جنحة مباشرة ... سب وقذف

جنحة مباشرة ... سب وقذف


06-10-2009, 05:39 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=266&msg=1252049619&rn=2


Post: #1
Title: جنحة مباشرة ... سب وقذف
Author: welyab
Date: 06-10-2009, 05:39 AM
Parent: #0


استكمالا لما تم نشره في المنبر وتحت عنوان
هل حـقـًا النوبيــون عبـيـــد
نواصل نقل عريضة الدعوى المقدمة ضد صحيفة الفجر والصحفية
من الاساتذة
محمد حمدي الحلو
مازن فتحي حفناوي
محمد حسن سري


Quote: انه في يوم ...المواق ..../ ...
بناء على طلب كلا من السيد/.....

ومحله المختار مكتب الاساتذة / محمد حمدي حلو ، مازن فتحي حفناوي، محمد حسن سري
الكائن بـ 33 شارع قصر النيل عابدين القاهرة

انا محضر .........محكمة ...... قد انتقلت واعلنت كلا من :-
1- السيدة عائشة نصار الصحفية بجريدة الفجر ... مخاطبا مع /
2- السيد ؟ الاستاذ عادل حمود بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر ...مخاطبا مع /
ويعلنان بقر الجريدة 15 شارع ابو الكرامات المهندسين قسم الدقي
3- السيد الاستاذ رئيس نيابة الدقي بصفته
ويعلن سيادته على مقر عمله بسراي النيابة بمجمع محاكم شمال الجيزة شارع السودان مخاطبا مع /

الموضوع
بتاريخ الاثنين الموافق 30/3/2009 طالعتنا جريدة الفجر الاسبوعية في العدد 196 بمقال بالصحيفة منسوب للمعلن اليها الاولى متضمن عبارات من شأنها التمييز ضد ضائفة النوبيين في مصر وسبهم باقبح الالفاظ وتوصفهم بالخدم والعبيد، حيث تمادت كاتبة المقال في مدح وتبجيل عائلة مصرية في شبين القناطر -عائلة الهضيبي كما جاء بالمقال- وفي ذات السياق نجد كاتبة المقال- المعلن اليها الاولى- قد تمادت في سب النوبيين بالعبارات الصريحة التي لاتحتمل اي تاويل ووصفتهم بالخدم والعبيد وكذلك كذكرها :
فالهضايبة المقيمون في القاهرة أو في الفروعالخرى في شبين القناطر لا يقبلون العمل للخدمة في بيوتهم الا النوبيون قط...
ثم تعود كاتبة المقال لتصف النوبيين بالعبيد منذ سلف اجدادهم وذلك بقولها "ثم يقودك البحث في النهاية الى ان جميع الخدم النوبيين في بيوت الهضايبة ..اقرب الى الاساطير... حيث كان اجداد هؤلاء الخدم النوبيين منذ سنوات طويلة عبيدا لدى عائلة الهضيبي...

ثم تذهب المعلن اليها الاولى الى تعميق فكرها في التمييز ضد ضائفة النوبيين والتحقير من قدرهم ورفضهم التحرر من العبودية والرق وتمسكهم بالاقامة مع اسيادهم - حسب قولها - ولو في صورة خدم.
وهو ما يعد مخالفة لقانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 176 منه على: " يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"

* ولما كان وصف النوبيين بالخدم والعبيد على هذا النحو من شأنه احتقارهم عند اهل وطنهم فانه وبالتالي يعد قذف في حقهم يشكل المخالفة المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات المصري حيث تنص على
" يعد قاذفا كل من اسند لغيرهبواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند اهل وطنه ..
* كما نصت المادة 306 من قانون العقوبات على
كل سب لايشمل على اسناده واقعة معينة بل يتضمن باي وجه ىمن الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتزيد على خمسة عشرة الف جنيه"
* ومن نصوص القانونية المذكورة يستبين ان الركن المادي في جريمتي السب والقذف لايتوافر الا بوجود عبارات القذف أو السب لشخص المجني عليه وهو ما صارت عليه احكتم محكمة النقض اذ قالت ان الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية و يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه "
- الطعن رقم 2381 لسنة 69 جلسة 1/3/2005 -
* كما ان جريمتي السب والقصف لاتحتاج لتوافرهما وجود قصد جنائي بل يكفي توافر القصد الجنائي العام وهو مااكدته محكمة النقض بقولها " ومن المقرر انه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والاهانة فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف الا في صورة مايكون الطعن موجها لموظف عام وليس هذا شأن المدعى بالحقوق المدنية وتكون دعوى الطاعن بالتفات محكمة الموضوع عن تحقيق حسن النية وصحة وقائع القذف لامحل لها "
- الطن رقم 20871 لسنة 63 في جلسة 1/6/1999م -


وسوف نواصل نقل بقية الدعوى

Post: #2
Title: Re: جنحة مباشرة ... سب وقذف
Author: welyab
Date: 06-11-2009, 07:16 PM
Parent: #1

نتابع نشر بقية عريضة الدعوى

Quote:
* وحيث نصت المادة 200 من قانون العقوبات المصري على: " يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف او غيرها من طرق النشر، ويكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسؤول، وتكون مسؤولية رئيس التحرير او من يقوم مقامه في الاشراف على النشر مسؤولية شخصية".
* وبإنزال القواعد القانونية على وقائع الدعوى يتضح وبجلاء ان المعلن اليهما الاول والثاني قد نعتا واسندا الى المدعين بالحقوق المدنية أوصافا وأعمالا ادت الى احتقارهم في وطنهم ومسوا اعتبارهم وأصبحت أركان وشروط جريمتي السب والقذف متوافرة.
* وحيث أن الطالبون أصيبوا بأضرار مادية وأدبية فإنه والحالة هذه يدعوا مدنيا قبل المعلن اليهما الأول والثاني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
* هذا والغرض من إعلان السيد المعلن اليه الثالث هو تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وطالب محاكمتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر.

* بناء عليه:
أنا المحضر سالف الذكر ........... قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة ............. والكائن مقرها .................... وذلك صباح يوم ......... الموافق 30/6/2009 لسماع المعلن اليهما الاول والثاني الحكم:
أولا: بتطبيق العقوبات الواردة بالمواد 167، 302، 306 من قانون العقوبات المصري.
ثانيا: وإلزامهما بأن يؤديا الى الطالبين مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب والنفاذ.