...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............

...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............


11-25-2009, 01:56 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=250&msg=1259153797&rn=7


Post: #1
Title: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: ghariba
Date: 11-25-2009, 01:56 PM
Parent: #0

Quote: الشيخ المنيع: صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد

الشيخ عبدالله المنيعالرياض - محمد الغنيم

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ل"الرياض" أنه يجوز للعامة ترك صلاة الجمعة هذا الإسبوع حيث يوافق يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لمن صلى صلاة العيد منهم على أن يصلي الظهر.

وأوضح الشيخ المنيع أن الإمام فقط يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة حتى وإن صلى العيد وذلك لإمامة المصلين لأن هنالك مجموعة من المصلين سيأتون لصلاة الجمعة في حين يجوز للمأمومين ممن صلوا العيد ترك الجمعة وأدائها ظهراً لمن يريد.

ولفت معاليه إلى خطأ مايظنه البعض من أن أداءه لصلاة العيد تعفيه حتى من صلاة الظهر إذا وافق العيد يوم الجمعة على اعتبار أنه صلى العيد مع الجماعة، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح بل تجب عليه صلاة الظهر وإن جمع الشخص بين أدائه لصلاة العيد وصلاة الجمعة فهذا أفضل، أو يصليها كما ذكرت ظهراً والأمر في ذلك يعود لاختياره.



المصدر :
http://www.alriyadh.com/2009/11/25/article476926.html

Post: #2
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: Mohamad Shamseldin
Date: 11-25-2009, 02:04 PM
Parent: #1

نحنا مالكيه ... ما وهابيه... ورينا رأي المالكيه شنو ...

Post: #3
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: محمد إبراهيم علي
Date: 11-25-2009, 02:27 PM
Parent: #2

Quote: ورينا رأي المالكيه شنو ...


غريبة دا زي الماسورة كبو فيها موية بتنقط اظر وايز بتجهجه باكاتو

صلي جمعتك وعيدك وكل سنة وانت طيب

Post: #4
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: الشفيع وراق عبد الرحمن
Date: 11-25-2009, 08:11 PM
Parent: #3

جوزيت خيراً أخ صلاح
طوال ظهر اليوم ونحن نناقش هذه الجزئية

Post: #5
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: عمر صديق
Date: 11-25-2009, 09:16 PM
Parent: #4

السؤال:
إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة.


المفتي: دار الإفتاء المصرية
الإجابة:

الرقم المسلسل: 19.
الموضوع: (16) صلاة العيد والجمعة.
التاريخ: 01/12/1939م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.

• هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".

• وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.

• والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التي نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

Post: #6
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: عمر صديق
Date: 11-25-2009, 09:29 PM
Parent: #5

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ورد في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ
ما يلي :ـ
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمّعُون" رواه أبو داود.

ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مجمعون". وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب. لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: " من شاء أن يجمع فليجمع" في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" في إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أي سقط منه الصحابي.

وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولما ذكر لابن عباس قال: أصاب السنة. يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة.

وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلاة العصر، رجالهما رجال الصحيح.

إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية: لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما، فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب مع العشاء.
والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة، وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.

والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق ـ أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.


وجاء في فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء في اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد ثلاثة:
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره.

الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعي.

الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليه أحمد.

ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.

فالموضوع خلافي، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة ركعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل ذلك كفى.
والله أعلم

__________________

المصدر:اسلام اونلاين

Post: #7
Title: Re: ...... صلاة الجمعة تسقط عمّن صلى العيد ............
Author: عمر صديق
Date: 11-25-2009, 09:34 PM
Parent: #6

اليوم اصدرت دائرة الافتاء العام الاردنية البيات التالي
_______________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان دائرة الإفتاء في حكم صلاة الجمعة يوم العيد

إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9.

وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث. وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.

وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب علهم الجمعة ابتداءً، كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة، فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.

ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقا، وإنما يصلي الظهر: فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة.

وأما القول بسقوط صلاة الظهر فهذا لم يقل به أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان، فهذه الآثار لا تثبت سندا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم، فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يفرق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد السعيد، ويعيشون في أيام عشر ذي الحجة المباركة، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم.