على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان

على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان


07-02-2009, 00:30 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=240&msg=1246604757&rn=0


Post: #1
Title: على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان
Author: Elbagir Osman
Date: 07-02-2009, 00:30 AM

مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ...

وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ...


إعداد على محمود حسنين


Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل
الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور
السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية
والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة
كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما
تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز
تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من
مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم
مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح
التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة
طرفيها .



وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى
بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .


الدستور مصدر الشرعية

نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد
ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات
وجميع القوانين .

وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى
أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور
أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك
الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب
الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن
رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور
وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .



وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى
على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات
كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى
لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف
الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .

وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد
مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .

متى تجرى الانتخابات ؟

أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها
صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك
أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية
وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة .
فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات
على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية
الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 .
ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة
على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى
9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف
فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات
الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى
ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ
توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى
ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم
يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى
حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما
تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على
المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا
يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما
أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن
التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009
وينبغى أن يكون لأسباب .

وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن
مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها
وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى
تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات
سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو
رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى
من حالتين دون غيرهما هما :

وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .

إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .

وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما
من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .

من كل هذا يتضح :

أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات
فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .

أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .

أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء
الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .

أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو
جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من
السببين .



وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا
للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه
إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما
قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها
أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات
وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان
عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن
يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن
المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة
للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى
إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون
إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .

تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :

أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين
يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص
يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .

والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين
يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس
حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية
الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو
الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى
ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت
مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ
التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا )
وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009
وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .

الخلاصة :

أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية .
فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى
وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا
كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية
فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .

أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد
حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها
الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009
ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009
سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة
ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة
تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس
وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .

فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر
فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .


على محمود حسنين

1/7/2009


الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04

http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...1-11-34-43&Itemid=69

Post: #2
Title: Re: على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان
Author: مؤيد شريف
Date: 07-03-2009, 08:26 AM
Parent: #1

الاخ الكريم الباقر عثمان


أ. حسنين قانوني ضليع جدا وسياسي شديد الوعي بمصالح البلاد وهو من الذين لا يريدون لهم مجرد البقاء في الداخل !

نسأل الله أن يرده الى وطنه ويرفع عنه المنافي..

تحياتي يا باشمهندس

Post: #3
Title: Re: على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان
Author: قرشى محمد عبدون
Date: 07-03-2009, 03:34 PM
Parent: #2

مذكرة كاربة وفاهمة










gr8

up

Post: #4
Title: Re: على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان
Author: sami Alzubair
Date: 07-04-2009, 05:59 PM
Parent: #3

في مكان آخر من نفس الدستور الذي استندت اليه المذكرة
تقرأ المواد 90و91 كالاتي:

أجل الهيئة التشريعية القومية
90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية
91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .
(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،
(ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،
(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،
(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،
(و) التصديق على إعلان الحرب،
(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،
(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،
(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

Post: #5
Title: Re: على محمود حسنين: يوم 9 يوليو سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان
Author: Elbagir Osman
Date: 07-06-2009, 11:56 PM
Parent: #4

هل نحكم بقانون ودستور

أم الأمر إيدية؟؟!!


الباقر موسى