المــــــادة 16

المــــــادة 16


02-14-2009, 03:29 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=190&msg=1234621744&rn=0


Post: #1
Title: المــــــادة 16
Author: wadalzain
Date: 02-14-2009, 03:29 PM


نص المادة 16
من نظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية


أرجاء التحقيق أو المقاضاة

لايجوز البدء أو المضى فى تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام ألاساسى لمدة اثنى عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الامن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها
----------------------------------------------------------------------

قبل عشر سنوات وفى أثناء المداولات والنقاش حول نظام روما لم يتحمس مندوبى الدول والحكومات فى الموافقة على منح مجلس الامن سلطة تأجيل التحقيق او الاتهام او المحاكمة لمدة 12 شهر قابلة للتجديد .
هذا الحق ، حق التأجيل منح للمجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذى يعطى مجلس الامن الحق فى اتخاذ التدابير المناسبة فى مواجهة الاخطار التى تهدد السلم والامن الدولى ، ويجدر التنويه هنا أن مجلس الامن لم يستعمل هذه الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه المادة حتى فى اوقات الضغط والشدة.
----------------------------------------------------------------------

تحالف الدول المنشئة للمحكمة وضعت مجموعة من الاسئلة يجب الاجابة عليها اولا قبل استعمال السلطة الممنوحة بموجب هذه المادة .

[B]المحكمة[/B]

1 – هل الشروط القانونية للتأجيل قد تحققت ؟ وكيف للمحكمة من ناحية اجرائية مخاطبة التأجيل المتوقع بموجب المادة 16؟
2 – هل المادة 16 تحدد التأجيل لقضية واحدة ام انها تغطى الوضع بكامله؟
3 – كيف لمجلس الامن ان يميز بين القضايا المغطاة بطلب التأجيل والقضايا غير المغطاة ؟
4 –فى حالة التأجيل بموجب المادة 16 كيف للمحكمة ان تتعامل مع المعلومات المقدمة من الدول ، والمنظمات الاهلية وغيرها ؟ هل هذا سوف يؤثر على التعاون ويلقى بظلال على قضايا اخرى واوضاع قائمة او محتملة ؟
5 – من الذى سوف يتحمل التكاليف والمصاريف الاضافية ؟ ( مثل مصاريف حماية الشهود ) المتعلقة بالتأجيل بموجب المادة 16
6 - كيف يمكن ان يؤثر التأجيل على كل اقسام المحكمة الجنائية الدولية؟

مكتب المدعى العام

1 – ماهى الموجهات التى تحكم الحفاظ على البينات والادلة ؟
2 – ما هى الميزانية التى يتطلبها ويستعملها المدعى العام لحراسة القضية التى بين ايديه ؟
3 – ما هو التأثير على تتبع الضحايا والشهود ؟

[B]مسجل المحكمة

1 – ما هى التدابير التى ينبغى اتخاذها لتأكيد استمرار حماية الضحايا والشهود

[B]دوائر المحكمة

1 – هل مطلوب من دائرة المحكمة المعنية أن تأمر باطلاق سراح المشتبه بهم الموجودين فى الحراسة ؟
2 – كيف لدائرة المحكمة ان تتعامل مع طلبات الدفاع او الضحايا او غيرهم ؟

[B]الدفاع

1 – بأى طريقة ممكن أن تتأثر حقوق الافراد الموجودين حاليا فى الحراسة او الذين قيد المحاكمة من ناحية الاجراءات القانونية السليمة والعادلة ؟

[B]صناديق اموال الضحايا

1 – ماذا سوف يحصل لصناديق اموال الضحايا ونشاطاتها المستمرة فى البلدان المتأثرة والدول الاخرى ؟

قسم العلاقات العامة والتوثيق

ما هى نتائج التأجيل الطويل على الجمهور والسكان المتأثرين والاعلام المحلى والدولى ؟

-----------------------------------------------------------------------------

لصدور قرار من مجلس الامن بالتأجيل يجب تأمين 9 اصوات بينها الدول الخمسة دائمة العضوية .

فرنسا وبريطانيا وامريكا ابدت رفضها للتأجيل وهذه الدول هى من الدول دائمة العضوية بمجلس الامن
---------------------------------------------------------------------

هناك بعض الدول الافريقية ابدت رأيها مسبقا

* عشية الجلسة رقم 63 للجمعية العامة للامم المتحدة فى نيو يورك بين 23 الى 29 سبتمبر الماضى خاطب تحالف جنوب افريقيا من اجل المحكمة الجنائية الدولية . خاطب مندوب جنوب افريقيا الوزير نكوسازنا زوما حاثا جنوب افريقيا لاستعمال نفوذها ( لتعمل بصورة حاسمة تتوافق مع روح دستور جنوب افريقيا لدعم وحماية حقوق الانسان فى قضية دارفور )

فى الجمعية العامة تبارت الدول حول التأثير بعيد المدى للتأجيل

من الدول التى قدمت تاييدا كاملا للمحكمة الجنائية الدولية ، بوتسوانا ، جمهورية الكنقو الديمقراطية وليسوتو.
بعثة جمهورية الكنغو الديمقراطية برئاسة أتوكى اليكا تحدى وقاوم عضوية الامم المتحدة قائلا ( كيف لنا ان نمنع تكرار هذه الجرائم اذا لم يحاكم المجرمون واذا اعفى امراء الحرب من المحاكمة والمقاضاة لانهم عسكريا اقوى او يمكن ايذاء الوضع بكامله ، ان منطق المجتمع المتحضر هو مقاومة قانون القوة بقوة القانون )

فى خطابات بتسوانا وليسوتو هناك دعوة لأن تبقى المحكمة الجنائية الدوليه محصنه من التدخلات الخارجيه ) قائلين ( نحن مصممون بألا يكون هناك تدخل سياسى فى اعمال المحكمة ) هذا ما قاله وزير خارجية بتسوانا فاندو تى سى سكيلمانى .
بوركينا فاسو كعضو فى مجلس الامن ورئيسة للمجلس كان لها دور حيوى فى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتحرياتها فى دارفور .

ومن الخطب التى قيلت

( على الرغم من ان الحديث عن المادة 16 قد خفت مقارنة بما بعد تقديم طلب الاتهام فى يوليو لكن على المجتمع المدنى ان لا يلين ويوضح بصورة جلية خطورة استعمال المادة 16 ) ( ان التأجيل سوف يفاقم مناخ الافلات من العقوبة فى السودان ويشجع المسؤولين عن هذه الجرائم فى دارفور )

( على الدول الافريقية أن تعرف أن المادة 16 سوف تضعف من التزام القارة الجمعى فى متابعة النهاية السلمية للنزاع فى السودان ) ( زد على ذلك علينا الا ننسى أن مجلس الامن نفسه هو الذى اصدر قراره التاريخى قبل ثلاث سنوات بأحالة الوضع فى دارفور وذلك بموجب قراره رقم 1593 )

Post: #2
Title: Re: المــــــادة 16
Author: د.أسامة عبدالحليم
Date: 02-14-2009, 05:53 PM
Parent: #1

سلمت يا ودالزين على هذه الاضاءات القانونية

Post: #3
Title: Re: المــــــادة 16
Author: نورالدين بابكر بدري
Date: 02-14-2009, 06:03 PM
Parent: #2

توضيح مهم

مشكور استاذ طه

Post: #4
Title: Re: المــــــادة 16
Author: wadalzain
Date: 02-15-2009, 08:34 AM
Parent: #3

حتى نهاية عام 2008

الدول التى هى أعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية
الدول الموقعة على نظام روما المنشىء للمحكمة ومصادقه عليه ( 108 دولة )

هذه الدول ملزمة بتنفيذ اوامر واحكام المحكمة الجنائية الدوليه من قبض وتسليم ومصادرة ممتلكات والتعاون بصدد الادلة والشهود والشخص المطلوب الفبض عليه او تنفيذ اى امر ضده ملزمة ان تلاحقه هذه الدول حتى لو مر بأجواءها

1 - افغانستان 2 - ألبانيا 3- أندورا 4 - أنتيجوا وباربودا 5 - الارجنتين
6 - استراليا 7 - النمسا 8 - باربادوس 9 - بلجيكا 10 - بليز 11 - بوليفيا
12 - البوسنا 13 - بوتسوانا 14 - البرازيل 15 - بلغاريا 16 - بوركينا فاسو
17 - بورندى 18 - كمبوديا 19 - جمهورية افريقيا الوسطى 20 - كندا 21 - تشاد
22 - كولومبيا 23 - كوموروس 24 - الكنغو برازفيل 25 - جزر كوك 26 - كوستا ريكا
27 - كرواتيا 28 - قبرص 29 - جمهورية الكنغو الديمقراطية 30 - جمهورية الدومينيكان
31 - الاكوادور 32 - استونيا 33 - فيجى 34 - فنلندا 35 - فرنسا 36 - الجابون 37 - غامبيا
38 - جورجيا 39 - المانيا 40 - غانا 41 - اليونان 42 - غينيا 43 - غوانا 44 - هوندوراوس
45 - المجر 46 - ايسلندا 47 - ايرلندا 48 - ايطاليا 49 - اليابان 50 - الاردن 51 - كينيا
52 - لاتفيا 53 - ليسوتو 54 - ليبيريا 55 - ليتشنستين 56 - ليتوانيا 57 - لكسمبيرج 58 - مقدونيا
59 - مدغشقر 60 - مالى 61 - ملاوى 62 - مالطا 63 - جزر مارشال 64 - موريشص 65 - المكسيك 66 - منغوليا
67 - مونتينيغرو 68 - ناميبيا 69 - ناورو 70 - هولندا 71 - نيوزيلندا 72 - النيجر 73 - نيجيريا
74 - النرويج 75 - بنما 76 - بارغوى 77 - بيرو 78 - بولندا 79 - البرتغال 80 - جمهورية كوريا
81 - رومانيا 82 - ساموا 83 - سان مارينو 84 - السينغال 85 - الصرب 86 - سيراليون 87 - سلوفاكيا
88 - سلوفينيا 89 - جنوب افريقيا 90 - اسبانيا 91 - سانت كيتس ونيفيس 92 - سانت فينسنت وقرينديس
93 - سورينام 94 - السويد 95 - سويسرا 96 - طاجيكستان 97 - تنزانيا 98 - تيمور ليست 99 - ترينداد وتوباجو
100 - يوغندا 101 - المملكة المتحدة 102 - اورغوى 103 - فنزويلا 104 - زامبيا 105 - بنين 107 الدنمارك
108 - جيبوتى

دول وقعت على نظام روما لكنها لم تصادق حتى الآن

الدول الموقعة على اتفاقية نظام روما ملزمة باتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وخاصة نص المادة 18 والتى تقول:

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

فواضح من النص ان اى دولة موقعه تلتزم بعدم تعطيل موضوع المعاهدة او الاتفاقية ولذلك فأن الدول ادناه ملزمة بعدم تعطيل موضوع نظام روما ونظام روما موضوعه بالطبع هو عدم الافلات من العقوبة خاصة فى جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية ، ومادامت الدولة لم تظهر نيتها بوضوح بعدم انضمامها للاتفاقية فهى ملزمة بعدم التعطيل .

1 - السودان
2 - مصر
3 - الجزائر انغولا
4 - ارمينيا
5 - البهامس
7 - البحرين
8 - بنغلاديش
9 - الكاميرون
10- كاب فيرد
11 - شيلى
12 - ساحل العاج
13 - جمهورية الشيك
14 - اريتريا
15 - غينيا بيساو
16 - هايتى
17 - ايران
18 - اسرائيل
19 - جامايكا
20- الكويت
21 - كيرغستان
22 - موناكو
23 - المغرب
24 - موزمبيق
25 - عمان
26 - الفلبين
27 - جمهورية ملدوفيا
28 - روسيا
29 - ساو تومى
30 - سيشيلس
31 - جزر سليمان
32 - سانت لوشيا
33 - سوريا
34 - تايلاند
35 - اوكرانيا
36 - الامارات العربية المتحدة
37 - امريكا
38 - اوزبيكستان
39 - اليمن
40 - زيمبابوى

Post: #5
Title: Re: المــــــادة 16
Author: wadalzain
Date: 02-19-2009, 01:04 PM
Parent: #4

فوق

لمزيد من اثراء النقاش