معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*

معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*


02-11-2009, 10:01 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=190&msg=1234342878&rn=0


Post: #1
Title: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-11-2009, 10:01 AM



تنص المادة 27 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، فى فقرتها الثالثة على: " تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الإتفاقيات و العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة"
و معلوم أن الوثيقة المعنية هى وثيقة الحقوق، والتى خُصص لها الباب الثانى من الدستور، ولاشك ان الوثيقة جاءت محكمة الصياغة ، وبالذات فى مادتها السابعة والعشرين بفقراتها جميعا، كما يمكن القول بتطور مضمون المادة الى الحد الذى يؤهلها لتفتح الطريق، لإرساء وترسيخ الحقوق والحريات بمعاييرها المستقرة دوليا، ولإنجاز تحول ديمقراطى كذلك.
إلا أنه ليس بخافٍ على أحد، عدم جدية السلطة السياسية فى تعديل القوانين التى تقيد الحقوق والحريات، وإصرارها على أن يستمر سريان تلك القوانين إلى حين إلغائها او تعديلها، رغم تناقضها الصارخ مع الدستور والعهود الدولية التى اعترف بها الدستور ونص على اعتبارها جزء منه فى وثيقة الحقوق .
ونود ان نطرح فى هذه المقالة، سؤالا، فى اعتقادنا المتواضع، على قدر كبير من الأهمية، ألا وهو التساؤل عن قيمة تلك العهود الدولية المصادق عليها، ومرتبتها فى النظام القانونى لجمهورية السودان، وكيف لها ان تعمل فى بنية ذلك النظام؟
العلاقة بين القواعد القانونية الدولية والنظام القانونى الوطنى
من الوجاهة بمكان، التقرير بأن مسألة إحترام حقوق الإنسان، كفت منذ زمن ، عن أن تكون شأنا داخليا يخص الدولة ذات السيادة، وكذلك الحال فيما يخص المسائل التى تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ولم يعد مقبولا فى عصرنا الراهن، أن تستند دولة ما على مبدأ السيادة للتنصل من إلتزامات معينة، تلزم الدولة إما لكونها تشكل جزء من العرف الدولى، أو لأن منشأها إلتزام تعاقدى.
وسؤال هذه المقالة يتركز، طالما اننا بصدد تناول المعاهدات المصادق عليها، على الإلتزامات التعاقدية، كيف تعمل هذه المعاهدات فى بنية نظام قانونى وطنى ما ، وما هى مرتبتها فى ذلك النظام؟ ويتعين فى البداية تحديد ما الذى نعنيه بالنظام القانونى؟
لا نود فى هذه المقالة الإستغراق فى نقاش أكاديمى الطابع، لذا رأينا من المناسب استعارة التعريف الذى اختاره الدكتور أحمد عثمان عمر، فى كتابه الغنى" أثر التشريعات الإسلامية فى النظام القانونى السودانى- دراسة تحليلية". خلص الدكتور أحمد ، بعد نقاش مفصل للتعريف فى مذاهب مختلفة إلى أن النظام القانونى هو:" القانون كما تطبقه المحاكم فى ظل سيادة حكم القانون، وتوافر الضمانات اللازمة من دستورية القوانين واستقلال القضاء وحق التقاضى وتنفيذ الأحكام وذلك بغرض تحقيق العدالة بحماية الحقوق والحريات الأساسية"1
عودا على بدء وللإجابة على السؤال: كيف تعمل المعاهدات الدولية ، وما هى مرتبتها القانونية فى نظام قانونى وطنى ما؟ يمكن القول بأنه وعلى الرغم من تنامى دور القواعد الدولية ، ورغم إحرازها مرتبة سامية فى العديد من الأنظمة القانونية الوطنية، إلا أن من العسير القول بأن هناك مقاربة أو إجابة وحيدة على ذلك السؤال، فالدول تختلف فى مقاربتها للعلاقة بين النظام القانونى الدولى والنظام الوطنى.
ودون تفصيل، يمكن القول إجمالا، وبالإقتباس من انتونيو كاسيس:" تتبنى الدول ثلاث مقاربات فيما يتعلق بهذه المسألة، أُولاهم هى النظرة التوحيدية ( مونيست فيو)، وفى هذا المذهب يسمو القانون الوطنى ويسود على القواعد القانونية الدولية، التى ينظر إليها كتشريع من خارج الدولة، وينتج عن ذلك إنتفاء وجود قانون دولى بالمعنى الدقيق. إذ لا يشكل القانون الدولى نسق من المعايير الملزمة المنظمة للسلوك، و لايمثل سوى موجهات هادية، تفقد قيمتها الإلزامية متى أحست الدولة القوية أنها تتناقض مع مصالحها، وبذلك لايسمح هذا المذهب سوى بسيادة نسق واحد من النظام القانونى، الا وهو القواعد القانونية المحلية، وينكر المذهب وجود القانون الدولى، ويعكس هذا ، وبوضوح، القومانية والطوباوية المتطرفة لعدد من القوى العظمى المهمومة بحماية مصالحها"2
ويرى كاسيس كذلك أن المذهب التوحيدى" يفتقر، على نحو مؤكد، إلى القيمة العلمية وقد قصد به ترسيخ إفتراضات أيديولوجية وسياسية"3
ولعله من المناسب فى هذا المقام ، الإشارة إلى أن العديد من الدول ، ويمكن إضافة الجماعات، التى تنزع نحو المذهب التوحيدى ، لا تكتفى بإنكار كل قيمة للقانون الدولى، وإنما تسعى ، فى العديد من الأمثلة إلى فرض رؤيتها هى على العالم قاطبة. ولعل من اليسير بمكان ، القول بان عالمنا المعاصر ، لايتيح أية فرصة لهذا المذهب، إذ يقوم العالم المعاصر على عولمة تتأسس على حرية تدفق السلع والخدمات وقوة العمل، وكذلك نزوع السوق نحو التوحد، الأمر الزى يصعب معه الفصل بين مجالى عمل القانونين الدولى والوطنى.
المقاربة الثانية وهى" الدواليست ثيورى"، أو الثنائية –إن جازت الترجمة- فتنطلق من فرضية أن النظامين القانونيين، الدولى والوطنى،" يشكلان نوعين مختلفين ومنفصلين من الأنظمة القانونية، إذ يختلفان من حيث أشخاص القانون( الأفراد ومجموعات الأفراد فى النظام الوطنى، والدول فى النظام الدولى)، ويختلفان من حيث مصدر القانون( التشريعات البرلمانية والسوابق القضائية فى النظام الوطنى، والعرف والمعاهدات فى النظام الدولى) ويختلفان كذلك من حيث محتوى القاعدة القانونية( ينظم القانون الوطنى وظيفة الدولة وعلاقتها بالأفراد، بينما ينظم القانون الدولى العلاقة بين الدول ذات السيادة) وينتج عن ذلك ، ضمن ما ينتج، ان القانون الدولى لا يستطيع أن يتوجه مباشرة إلى الأفراد، إذ يتعين تحويله إلى قانون وطنى عبر آليات مختلفة، لأن تطبيق القانون الدولى فى نظام وطنى هو قرار حر تتمتع به الدولة زات السيادة"4
ويرى شو :" ان النظرية الثنائية، والتى تعرف أحيانا بالتعددية،تؤكد على أن القواعد القانونية للنظامين توجد فى إنفصال كل منها عن الأخرى،ولا تستطيع إحداهما أن تحوز تأثيرا أو سيادة على الأخرى"5
المقاربة الثالثة تتمثل فى" النظرية التوحيدية،" والتى تنتصر لسيادة القانون الدولى على الوطنى، تأسيسا على أن ثمة نظام قانونى موحد يضم الأنظمة القانونية المختلفة، والتى تعمل فى مستويات مختلفة، وأن القانون الدولى يأتى فى قمة الهرم، ويضفى الشرعية على، أو يجرد منها الأفعال القانونية لأى نظام قانونى آخر، مما يترتب عليه ضرورة موافقةالنظام الوطنى للقانون الدولى،كما أن تحويل الأعراف والقواعد الدولية لتعمل فى النظام الوطنى ليس مهما من وجهة نظر القانون الدولى، ذلك أن القانونين الوطنى والدولى يشكلان جزء من نظام عرفى واحد، فضلا عن ان أشخاص القانون الدولى ليسوا على إختلاف جذرى عن ألأشخاص فى القانون الوطنى، فالفرد شخص اساسى فى القانونين، وبهذا يمكن تطبيق القانون الدولى كما هو أمام المحاكم الوطنية دونما حاجة إلى تحويل"6
ولعل مثال المحكمة الجنائية الدولية، ينهض دليلاعلى عدم جذرية الإختلاف من حيث الأشخاص فى القانونين. وإن غلبت على الفرد فى ذلك المثال الصفة الرسمية، إلا أن فردا قد يمثل أمام محكمة جنائية دولية بصفته الفردية وحسب.
ذلك كان فى شأن الموقف النظرى، اما عمليا، فقد تكتفى الدولة بالمصادقة على الإتفاقية لتصبح جزء من نظامها القانونى، صدرت هذه المصادقة عن السلطة التنفيذية أو التشريعية، وقد تشترط الدولة مصادقة السلطة التشريعية، وتأتى المصادقة إما بإصدار قانون يكتفى بإيراد مادة أو عدد قليل من المواد التى تعلن المصادقة على المعاهدة، وصيرورتها جزء من النظام الوطنى فور نشرها فى الجريدة الرسمية، وترفق مع قانون المصادقة نسخة من المعاهدة. كما قد يعيد القانون إيراد المعاهدة مادة مادة، كانه يعيد تشريعها وطنيا، وثمة فرق ينتج عن اختيار إحدى الطريقتين وتظهر أهمية هذا الفرق عند التفسير كما سنرى. وقد تختار بعض الدول ان لاتكتفى بالمصادقة، وإنما تلجأ إلى سن تشريع بعد المصادقة يمكن من تطبيق الإتفاقية، وليس هذا الخيار مستند دائما على تبنى النظرية الثنائية ،إذ ثمة معاهدات بطبيعتها لا تطبق فور المصادقة عليها، فعلى سبيل المثال نجد ان العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، يختلف عن العهد المدنى للحقوق المدنية والسياسية، فالأخير لا يحتاج إنفاذه أكثر من توفر الإرادة السياسية لدى الدولة، بينما يحتاج الأول ،فوق ذلك ، توفر الموارد، لذا فهو يتدرج فى التطبيق ويحتاج إلى قانون ينص على ذلك، فالحق فى السكن يخضع، على سبيل المثال لسياسة الدولة التى تنظمه وتتدرج فى تطبيقه، عبر القوانين التى تضع الأسس لمنح الأراضى السكنية، وتنظم ملكية الدولة للأرض.
السودان
رسخ فى ممارسة السودان القضائية تطبيقه للأعراف الدولية وكذلك المعاهدات الدولية، فى مسائل التجارة، والنزاعات المتعلقة بالنقل الجوى، وغيرها من مسائل تقع فى مجال القانون الدولى الخاص، وعلى الرغم من ان موضوع مقالنا يقع فى مجال القانون الدولى العام، إلا ان ذلك لايمنع من القول، ان الممارسة المذكورة تكشف عن أن السودان لم ينطلق من موقف نظرى من القانون الذى يأتى من الخارج، على الأقل فى مجال المعاش، أما مجال القيم وتنظيم السلوك، فسنرى بتتبع الدساتير المتعاقبة، كيف كانت المقاربة. ثم وإن كان ثمة فرق، فهذا الفرق لايؤثر، فيما يتعلق بأغراض هذه المقالة، ويمكن القول وبثقة ان تضمين قانون من مجال القانون الدولى الخاص فى نظام وطنى، يتم بإجراءات ينبغى أن تكون هى ذاتها المتبعة فيما يتعلق بتضمين معاهدة دولية لحقوق الإنسان، ولا نرى أساسا قانونيا لإقامة تفريق، اللهم إلا إذا بنى ذلك على اعتبارات سياسية أو خلافه.
دستور 1973
الإشارة الوحيدة إلى المعاهدات الدولية فى دستور 1973 ، وردت فى المادة 44 ، والتى تناولت حظر إبعاد اللاجئين السياسيين من السودان إلا فى الحدود التى تسمح بها المعاهدات الدولية ذات الصلة و قوانين السودان. أى أن لتلك المعاهدات الدولية مرتبة مساوية للقانون الوطنى ، ويمكن للقانون استبعادها.
وبموجب المادة 103 من ذات الدستور فإن رئيس جمهورية السودان يتمتع بسلطة المصادقة على المعاهدات الدولية، وتدخل المعاهدة حيز النفاذ فور مصادقته عليها، بإستثناء معاهدات معينة ، من بينها التى تؤثر على الحقوق المدنية للأفراد، حيث يشترط فى المعاهدات المستثناة مصادقة البرلمان. هذا وبموجب قرار جمهورى صادق رئيس الجمهورية فى 23-4-74 على اتفاقية وارسو للنقل الجوى وجاء فى حكم محكمة الإستئناف، فى الإستئناف 1363-1977 ، إن اتفاقية وارسو صودق عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبحت تشكل جزء من النظام القانونى الوطنى وتطبق كما يطبق.فما الفرق، من ناحية قانونية، بين اتفاقية وارسو والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية؟
ويتضح ان الممارسة فى ظل دستور 1973 استقرت على أن المعاهدة تصبح جزء من النظام الوطنى فور المصادقة عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
1985-1989
على أيام الحكم العسكرى الإنتقالى ، تمت المصادقة على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية الإجتماعية و الثقافية. وعلى الرغم من ان تلك الفترة شهدت حكما ديمقراطيا، إلا أن السوابق القضائية لاتورد شيئا عن العهدين. ويلاحظ أن بعض المحامين استندوا فى بعض الطعون إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، إلا أن المحكمة لم تألو مناقشة الإستناد إلى الإعلان أهتماما، أو أنها شطبت الطعن إيجازيا دون نظر الموضوع.
دستور 1998
المصادقة على المعاهدات فى ظل دستور 1998 من سلطة المجلس الوطنى، ولا يحق للرئيس المصادقة على المعاهدات حتى فى غياب المجلس. وقد قضت الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا، فى حكمها فى الطعن رقم 7-1998 المنشور فى مجلة الأحكام القضائية لسنة 1998 ،بأن احكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ، لا تنطبق فى قانون الدولة مالم يتضمنها قانون وطنى، والذى هو فى حالة القضية محل الطعن الذى نظرته المحكمة، قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطنى بلائحته.
ولكن وبعد دخول قانون المحكمة الدستورية حيز النفاز فى 1998 قضت المحكمة الدستورية فى حكمها المنشور فى ص205 من مجلة المحكمة الدستورية 1999 – 2005 ،بأن حرية النشر والتعبير مبدأ راسخ فى السودان منذ استقلاله، وأن السودان قد صادق على المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. والواضح أن المحكمة أشارت إلى الإعلان وكأنه معاهدة تخضع للمصادقة، بينما الإعلان ليس محلا للمصادقة، ولكنه حاز إلزاميته لأنه وبدخول العهدين حيز النفاذ اصبح جزءً من العرف الدولى.المهم انه، وغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد قصدت الإشارة إلى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وهذا ما نرجحه، اوأنها قصدت بالفعل الإشارة إلى الإعلان، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة تقف مع الرأى الذى يذهب إلى أن المعاهدة أو القاعدة العرفية تنطبق بذاتها دون أن يتضمنها قانون وطنى كقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الأمن الوطنى ، وذلك على النقيض مما ذهبت إليه الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا، فى الحكم الذى أوردناه أعلاه. ومما تجدر ملاحظته أن المحكمة الدستورية أضفت، ودون وجود نص فى الدستور، مرتبة دستورية على ما أشارت إليه بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الدستور الإنتقالى لسنة 2005
تنص المادة 3 من الدستور الإنتقالى لسنة 2005 على :"الدستور القومى الإنتقالى هو القانون الأعلى للبلاد.................. الخ" وتنص المادة 27-1 على :" تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاما من جانبهم بان يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة فى هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية فى السودان." وتنص ذات المادة فى فقرتها الثالثة على " تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة. وفى فقرتها الرابعة تمنع المادة مصادرة الحقوق والحريات المضمنة فى الوثيقة ،أو الإنتقاص منها. وبموجب المادة 48 من الدستور، وما لم يكن ثمة حالة طوارئ معلنة، الإنتقاص من هذه الحقوق ،و أنيط بالمحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى ، صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها.
يعطى الدستور الإنتقالى، إذا، المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها، قيمة ومرتبة دستوريتين، ويترتب على ذلك أنه لايحق للسلطة التشريعية ،أن تجيز قانونا يتعارض مع اتفاقية مصادق عليها. ومما تجدر الإشارة إليه أن دستور 2005 دستور جامد،إذ لايمكن تعديله إلا بموافقة ثلاثة ارباع الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها، ينعقدان فى جلستين منفصلتين، كما ان الدستور قد نص على محكمة دستورية منفصلة ومستقلة تختص بالفصل فى المسائل الدستورية.
وفى إجازته لمشروعات قوانين المصادقة على المعاهدات، يتبع المجلس الوطنى ، إجراءات ابسط من تلك التى يتبعها عند إجازة مشروعات القوانين الأخرى ، حيث يمر المشروع بمراحل القراءة الثلاث . وبموجب المادة 54-3 من لائحة المجلس فمن حق المجلس إجازة أو رفض مشروع قانون المصادقة، ولكنه لايتمتع بالحق فى إجراء أية تعديلات. و بموجب المادة 54-4 من ذات اللائحة، فإن من حق رئيس الجمهورية المصادقة على المعاهدات فى حالة غياب المجلس، أو عندما يخوله المجلس القيام بذلك ،ويتطلب فى حالة مصادقة الرئيس على معاهدة فى غياب المجلس، ان يتم إيداع القرار الجمهورى منضدة المجلس فور إنعقاده ،دون حوجة إلى إجازة لاحقة.
هذا وقد جاء فى حكم محكمة الإستئناف الخرطوم فى الإستئناف الجنائى 1813 /2007 الصادر بتاريخ 3/9/2007 :" أما القول أو الحديث الذى جاء عن الإضراب وهو كسلاح فى انتزاع حقوقهم لايخالف هذا النداء القانون ذلك ان الإضراب يعد من الحقوق المشروعة للعاملين للتبصير عن حقوقهم ومطالبهم وان السودان يعترف بهذا الحق. والدليل على ذلك هو ان السودان كان من ضمن الدول التى وقعت على الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.................ثم أتى من بعد ذلك دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 فى مادته 27/3 الذى أمن على هذه الإتفاقات وجعلها جزءا من وثيقة الحقوق".
وقد ألغى حكم محكمة الإستئناف المذكور حكم محكمة الموضوع التى سبق وأن أدانت المستأنف لتوزيعه بيانا صادرا عن الحزب الشيوعى يدعو غلى ممارسة الإضراب ووزع فى مدينة عطبرة.

خلاصة
دون أن نشغل أنفسنا بتحديد أى المقاربات النظرية يتبعها النظام القانونى السودانى ، لتأخذ المعاهدات الدولية المصادق عليها مكانتها وتطبق فيه، بمعنى ما إذا كان يتبنى النظرة التوحيدية، النظرية الثنائية أم النظرية التوحيدية ، فإننا نعتقد أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها- شريطة أن تكون قابلة للنفاذ بذاتها- وبالتحديد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية-، هى جزء من النظام القانونى السودانى وينبغى تطبيقها دون تباطؤ، وذلك للأسباب التالية:
*لقد رأينا كيف أن المعاهدة المصادق عليها تصبح جزء من النظام القانونى وينبغى تطبيقها، حسب ما أرسى ذلك القضاء فى ظل دستور 73 وكذلك دستور 98 فى تفسير المحكمة الدستورية.
*حتى عندما تتم المصادقة من المجلس الوطنى، فإن الطريقة التى يتبعها فى المصادقة هى: Automatic Adhoc Incorporation
وفى هذه الحالة لايفعل المجلس أكثر من إصدار قانون يصادق على المعاهدة، وعادة ما يتكون القانون من عدد قليل من المواد ، تنص على أن المعاهدة أصبحت جزء من النظام القانونى، وأن القانون ينفذ فور نشره فى الجريدة الرسمية، ويرفق مع القانون نسخة الإتفاقية، على عكس الحال فى النظم التى تتبنى،طريقة إجرائية أخرى وهى
Adhoc Statury Incorporation
حيث يعيد القانون ترديد مواد الإتفاقية مادة مادة، وكأنها قانون وطنى. وينتج عن الإختلاف فى الطريقة المتبعة للتضمين، أن المعاهدة عند اتباع الطريقة الأولى، تحتفظ ،رغم كونها أصبحت جزء من النظام الوطنى، بشخصيتها المستقلة كمعاهدة، وبالتالى تخضع فى التفسير للقواعد الدولية ، وليس قواعد التفسير فى النظام الوطنى، كما يتبع تفسير الهيئات ذات الإختصاص بتطبيق المعاهدة.
*لقد أضفى الدستور، وبوضوح، على المعاهدة المصادق عليها مرتبة دستورية، وهذا ما لانجده فى اى دستور آخر على تعاقب الحقب، وبالتالى فإن إخضاع إعمال المعاهدة، لتعديل القانون السارى،قول فى زعمنا المتواضع غير سديد، وقد يكون للقول وجاهة فى ظل الدستور السابق، إز لم ينص على الإعتراف بالمعاهدة، ولا على مرتبتها الدستورية.
*الدستور الإنتقالى لسنة2005دستور جامد، كما أن هنالك محكمة دستورية مختصة بنظر المسائل الدستورية،ويرى كاسيس أن هذا يمكن المشرع الوطنى من التوافق تلقائيا مع القانون الدولى7 . ويمكن ان نضيف انه يتيح للمحاكم الإمتناع عن تطبيق النصوص التى تتعارض مع معاهدة دولية متعلقة بحقوق الإنسان، هى جزء من النظام القانونى الوطنى وتتمتع بمرتبة دستورية، ولو بوقف الإجراءات وإتاحة الفرصة للطرف المتضرر للجوء إلى المحكمة الدستورية. ويتوافق هذا مع ما نصت غليه المادة 48 من الدستور.
ويبدو هذا النظر متسقا مع ما هدف إليه الدستور، حيث يمثل التحول الديمقراطى، الذى تشكل وثيقة الحقوق ركنه الأساس ، هدف رئيس.

الهوامش
* هذا المقال ترجمة وإعادة كتابة وتحديث وتلخيص لبحث قدم ضمن مقرر مادة القانون الدولى العام فى برنامج الدبلوم العالى لحقوق الإنسان، جامعة الخرطوم 2007 ، وقد حاولنا هنا البعد عن النقاش الأكاديمى لفائدة القارئ غير المتخصص.
(1) أحمد عثمان عمر ص 30
(2) Antonio Cassese- International Law page 214
(3 ) كاسيس أعلاه
(4) كاسيس ص 215
(5)Malcolm. N .Show- International Law 4TH Edition –page 100
(5) أعلاه ص 100
(6)كاسيس ص 215
(7) كاسيس ص220

Post: #2
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: فرح
Date: 02-11-2009, 10:15 AM
Parent: #1

اخونا وحبينا عزو
تشكر دوما على مساهماتك القانونيه الثره والجميله
انا خايف عليك فى البوست دا من شتاره صاحبك حاتم الياس زى ماقال عصام جبرالله

الله يستر

Post: #3
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: سمير شيخ ادريس
Date: 02-11-2009, 08:43 PM
Parent: #2


Post: #5
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-12-2009, 06:47 AM
Parent: #3

سمير اخوى

لكن ماااا باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالغت


دى بى كم كرت يا حبة



مشتاقين ولله

Post: #4
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-12-2009, 06:44 AM
Parent: #2

شكرا يا فرح

ما تخاف من حاتم الباس

هو بعرف يشتر وين

Post: #6
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: سمير شيخ ادريس
Date: 02-12-2009, 11:56 AM
Parent: #4

كونك
تحياتى
أنت تعلم يا عزيزى من واقع ممارستك الطويلة (مهنيا وسياسيا) فى مجال القانون ومن خلال معطيات الواقع السياسى الراهن أن نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى ولو تم النص عليها فى الدستور فان انزالها لأرض الواقع بتذويبها فى النظام القانونى السائد أو تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور الذى بالضرورة يكون متوافقا مع المعاهدات والقانون الدولى .. ان ذلك يرتبط بنظام الحكم بصورة مباشرة خاصة عندما يرتبط الأمر بمسألة حقوق الانسان وهى (التابو) الذى تخشى الأنظمة الشمولية مجرد لمسه أو الخوض فيه .. فكلما كان نظام الحكم السائد ديمقراطيا كلما كانت سيادة القانون واستقلالية أجهزته ممكنة بالشكل الذى يستتبعه بالضرورة صياغة القوانين بالصورة التى تتلاءم أولا مع دستور البلاد وأى اتفاقيات أو معاهدات دولية تمت اجازتها .. لذا فان مثل هذه القضية المثارة لا تجد صعوبة فى تطبيقها فى الدول الديمقراطية (الحقيقية لا الاسمية) أما الأنظمة الشمولية خاصة فى بلدان العالم الثالث فان السلطات الحاكمة والتى تكون غالبا ما أتت رغما عن ارادة الشعب فان هذه الأنظمة يكون شرط بقاءها مرتبطا بمدى هيمنتها على المؤسسات الدستورية والقانونية بحيث يرسم النظام القانونى للدولة بالشكل الذى يجعلها قابضة على مفاصل الدولة لا مصالح وحريات الأفراد والتى تأتى فى المقام الثانى بعد توفير ضمانات ديمومتها .
ومن واقع الممارسة الفعلية وجريان العملية السياسية بالبلاد والتى أشرت لها أعلاه أنت تعلم يا عزيزى وكلنا كيفية وصول السلطة الحاكمة لسدة الحكم والذى جاء مخالفا فى أساسه للنظام الدستورى والقانونى السائد آن مجيئها للحكم .. لذا كان من الطبيعى وغير المدهش ألا تحرص السلطة كثيرا على الحقوق السياسية والمدنية للافراد وخاصة تلك المتعلقة بالحريات وقضايا حقوق الانسان .. وما قدمته من تنازل بالنص فى الدستور والاجازة لبعض النصوص المرتبطة بذلك انما أملته عليها التطورات الملحة على المستوى السياسى فى السنوات الأخيرة (وأعنى اتفاقية السلام والضغوط العالمية) والذى لا يغير بالضرورة من الفهم الشمولى القابض والمهيمن على مفاصل الدولة (ودونك قانون الطوارىء وقانون الأمن الوطنى وقانون النظام العام وقانون الصحافة والأحزاب وكثير من مواد بعض القوانين الأخرى التى تتعارض مع الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والتى لا تزال سارية وتطبق على رقاب الخلق دون اعتراض على مخالفتها لنصوص الدستور .
ولا تقل لى يا عزيزى أنك من الواهمين بمسائل الانفراج السياسى وشيوع الحريات وغيرها من العبارات الممجوجة التى يرددها الغوغاء .. فهذه المساحات لا تزال تحكمها أيدى الرقيب ولا تزال السلطة قابضة فكل ما فى الأمر أنها قللت من استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع الخصوم وربما لأنها تيقنت من عدم تهديدهم لبقاءها بعد أن عملت فيهم بطشا وتنكيلا وزرع بذور الفتنة والانقسام بينهم .. لكن متى أحست السلطة بأى تهديد على بقاءها فى الحكم فانها لن تتورع فى الغاء كافة المساحات الممنوحة (تفضلا لا انتزاعا) والعودة لسيرتها الاولى .. فهل أعطت مساحة الحريات التى يرددها الغوغاء والعجزة السياسيين حرية تشكيل النقابات والاتحادات وهل ألغيت الرقابة القبلية على الصحف وهل منحت حرية تنظيم المواكب والمسيرات الرافضة لسياساتها (محاكمة مشاركى مسيرة السكر والمحروقات السلمية) وهل الغى قانون الأمن وظاهرة الاعتقالات (تعذيب منعم وحميدة رغم المساحات والانفراجات المزعومة) وهل شرعت فى تعديل القوانين لتتواءم مع الاتفاقيات المحلية مع شركاء الحكم ناهيك عن الدولية وغيرها وغيرها من النقائص والممارسات التى تدل على أن النظام الحاكم لم يتزحزح قيد أنملة عن طابعه الشمولى والذى يستتبعه بالضرورة تخلف المؤسسات العدلية والتشريعية عن محاولة خلق انساق قانونية منسجمة مع الدستور وبالتالى مع المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق السياسية للمواطنين .
ودمت

Post: #7
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: على عجب
Date: 02-12-2009, 09:38 PM
Parent: #6

عز الين عثمان

التحية والاحترام

ولضيوفك الكرام

فرح
و
سمير شيخ ادريس


اولا : الورقة كما عودتنا، بها مجهود محترم وتسلسل منطفي ، اضافة الي حيويتهامن حيث تناولها

لامر غاية في الاهمية وهو المادة 27 من الدستور في فقرتهاالتي فتحت سقف التشريعات السودانية

علي القانون الدولي ومعايير حقوق الانسان ، ولكن كما تفضلت كان السؤال ، ماهو المنهج الذي

يعتمد في تطبيق هذه المعايير الدولية في السودان؟.



وعلي الرغم من ان النص كان واضحا في اوتوماتيكية التطبيق ، بل كما تفضلت امكانية ايجاد

مقاربات عملية لذلك في السوابق السودانية، الا ان الامر في حقل الممارسة لم يكن كذلك.


وكما تفضل الاستاذ سمير شيخ ادريس بالقول باهمية الارادة السياسية وطبيعة نظام الحكم ،فانني

اضيق الاتي :



حتي في الانظمة الديمقراطية لم يكن لحقوق الانسان ما نتوقعه من اعتبار !!ذلك في نظري ليس

فقط موضوع ارادة، وانما الجهل ايضا مرادفا للارادة، وليس غريبا ان يقول اوكامبو بمترادفتي

"القدرة والرغبة" ذلك لان حقوق الانسان معرفة ذات ابعاد ثقافية، وبالتالي ترسيخها مسالة تحتاج الي

منهج خاص ،مثل مايقول علماء التربية عن الفرق بين التدريب الذي يرغب في توصيل محمول معرفي

والاخر الذي يهدف الي توصيل محمول مهاراتي ، فحقوق الانسان ،مازالت عصية حتي علي كثير من المثقفين

والتقدميين ،ان جاز التعبير.



فاقول ان الورقة خلصت الي نتيجة اكاديمية غاية الاهمية بان القانون السوداني اصبح مشروطا بدستور

يعتبر مباديء ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان جزء من التزاماته المباشرة، وكما ذكر الاستاذ نبيل

اديب في احدي مقالاته ووافقه الراي الدكتور منصور خالد ان القاضي الان يمكن ان يمتنع عن تطبيق

اي نص يناهض بعدم دستوريته ،لحين الفصل في ذلك، وكما ذكرت بان المادة 48 الزمت المحكاكم بذلك .

ثانيا :اعود لاتفاقي مع سمير شيخ ادريس باضافة الاتي :



في الفترة التي سبقت تطبيق الدستور احتفي الناس كثيرا بماجاء بالدستور من ضمانات، وظنوا وانا منهم

ان الضمانات التي وردت في الدستور يستحيل الالتفاف عليها ، وان القضاة صاروا الان ملزمين بقدر اعلي

من (الرول اوف لو) "اتباعا لنهجك في تعريب المصطلحات علي الرغم من انني اري انها حساسية غير مبررة".

لكن شيء من ذلك لم يحدث لان المسيطر سياسيا استطاع ان يلزم الكافة بمايخالف الدستور.



الشيء الجديد الذي تعلمته هو ان الناس ينتظرون بشغف ، كيف ستتعامل المحكمة مع وضوح النص عندماتحاصر

بحماية حق دستوري ، يكون من شان اقراره فضائيا تشكيل سابقة رادعة عن اتيان الفعل مستقبلا ،ووضع

حد للانتهاك ، لكن وبكل بساطة، واظنكم تزكرون الزهو الذي تعاملنا به مع الطعن امام المحكمة الدستورية

وطلب الاحضار "الهيبس كوربس" لمعتقلي كجبار، وقد كنا موقنين ان لاول مرة في تاريخ السودان ستلزم

المحكمةالدستورية جهة الاعتقال باحضار جسم الشخص امامها، للوقوف علي اسباب وظروف اعتقاله لكن

ببساطة طبقت المحكمة الدستورية قانون جهاز الامن بدلا عن تطبيق قانونها .




اردت ان اخلص من كل ذلك الي توصيف الحالة التي ترسخت بعد ذلك ، اصبح لاوجود لفكرة طلب الاحضار

في الممارسة القانونية السودانية، وهكذا بعد اقل من ثلاث سنوات امتحنت كل الضمانات، فتكسرت علي

يد من انيط بهم حراستها ، فزالت القناعه بها علي الفور.



هذه حالة ايضا تحتاج الي وقفات "حالة زوال القناعة".

اتمني ان ياتي الي هذا البوست بعض الفطاحلة الذين احب غزارة علمهم وفطنتهمامثال:

عادل عثمان
الطيب شيقوق

مع الود

Post: #8
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: سمير شيخ ادريس
Date: 02-12-2009, 10:50 PM
Parent: #7

عز
تحياتى
أشد الأسف للخطأ الطباعى غبر المقصود لأسباب تقنية وجهل تقنى وعولمى لعدم طباعة جهازى بالعربى فأكتب كل الردود بصفحة ويرد واحدة وأقتطع وألزق لكل ذى حق حقه .. والرد لهشام الذى فضحنى ببوست باسمى تكرر مرتين ومداخلتى أعدتها ..
ثم ان العتب على النظر ياخى والله ما جاب كروت .. الدنيا رمضان .

Post: #9
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: esam gabralla
Date: 02-13-2009, 11:40 AM
Parent: #8

الف شكر عزالدين و الجميع

نقاش جيد اتمنى ان ياتى له اخرين و اخريات

وين احمد عثمان؟

يعنى ما مجضم الشعر بس

Post: #11
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-15-2009, 08:13 AM
Parent: #9

شكرا على المرور يا عصام

وأرحب معك بأحمد عثمان مقدما.





انت الوليدات ديل ما وجعولك كتفك

Post: #12
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-15-2009, 08:17 AM
Parent: #7

ماى سن ألى

أرحب بمن دعوتهم للنقاش



بجيك راجع للتعليق والنقاش والهيبيس كوربس ده ذكرنى مواجع


اصبر لى

Post: #15
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-16-2009, 06:18 PM
Parent: #7

Quote: حتي في الانظمة الديمقراطية لم يكن لحقوق الانسان ما نتوقعه من اعتبار !!ذلك في نظري ليس

فقط موضوع ارادة، وانما الجهل ايضا مرادفا للارادة،


أوافقك يا على على أهمية الثقافة، المعرفة فى أوساط المثقفين أنفسهم ثم من بعد النشر و إشاعة هذه الثقافة، ولكننى أزعم، جريا على نهج د. محمد السيد سعيد، أن المقاربة الناجعة تكمن فى المنهج الذى أسماه تمكين المستضعف، نحن لانتعلم أو نعلم نظريا فقط ، وإنما من خلال الإتخراط فى نضال لصالح قضية حقوق الإنسان، وهذا يا صديقى ما حاولناه مع المحكمة الدستورية فى الطلب الذى تقدمنا به بخصوص معتقلى كجبار. ولعلك تذكر ، وهذا لتأكيد قولك بأن المعرفة أحيانا تغيب حتى على المثقفين،كيف اننا اجتهدنا لأن نقنع زملاء لنا محامين أن النص فى قانون المحكمة الدستورية هو عينه الهيبيس كوربس ( أذكر تسميتك الساخرة : عباس كوربس) المعروف عالميا، حتى أننى أذكر أننى اضطررت للخروج من مكتب محامى زميل وركبنا عربتك لإحضار النص الإنجليزى حتى نقنعهم. ثم أننا ياعلى حملنا النص وصغنا العريضة وقصدنا المحكمة وقلنا إنا هنا لقاعدون، المهم على قول تبارك.

كلنا نتفق مع سمير، لكن نبرته تدعونا لأن نكتف أيدينا- طبعا انا أصلا فى الباردة وايدينى مكتفات- وأظنك لست كذلك فأنت مارق لهذه القضية وأرجو أن لاتيأس. طلب الإحضار أثرناه مرة فقط وفى الطريق معتقلون ولعلك يوما تجعله جزء من ثقافة السودان القانونية. يا على ياخ نحن المعاهدات الصادقنا عليها كلهل كانت فى فترات حكم العساكر، كان سوار الدهب كان البشير فبالله براحة براحة.

سلامى

Post: #10
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-15-2009, 08:11 AM
Parent: #6

Quote: أنت تعلم يا عزيزى من واقع ممارستك الطويلة (مهنيا وسياسيا) فى مجال القانون ومن خلال معطيات الواقع السياسى الراهن أن نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى ولو تم النص عليها فى الدستور فان انزالها لأرض الواقع بتذويبها فى النظام القانونى السائد أو تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور الذى بالضرورة يكون متوافقا مع المعاهدات والقانون الدولى .. ان ذلك يرتبط بنظام الحكم بصورة مباشرة خاصة عندما يرتبط الأمر بمسألة حقوق الانسان وهى (التابو) الذى تخشى الأنظمة الشمولية مجرد لمسه أو الخوض فيه .. فكلما كان نظام الحكم السائد ديمقراطيا كلما كانت سيادة القانون واستقلالية أجهزته ممكنة بالشكل الذى يستتبعه بالضرورة صياغة القوانين بالصورة التى تتلاءم أولا مع دستور البلاد وأى اتفاقيات أو معاهدات دولية تمت اجازتها .. لذا فان مثل هذه القضية المثارة لا تجد صعوبة فى تطبيقها فى الدول الديمقراطية (الحقيقية لا الاسمية) أما الأنظمة الشمولية خاصة فى بلدان العالم الثالث فان السلطات الحاكمة والتى تكون غالبا ما أتت رغما عن ارادة الشعب فان هذه الأنظمة يكون شرط بقاءها مرتبطا بمدى هيمنتها على المؤسسات الدستورية والقانونية بحيث يرسم النظام القانونى للدولة بالشكل الذى يجعلها قابضة على مفاصل الدولة لا مصالح وحريات الأفراد والتى تأتى فى المقام الثانى بعد توفير ضمانات ديمومتها


انت يا سمير قفزت مباشرة إلى السياسى ولم تتناول الجانب القانونى الأكاديمى، وإن فهمت أنك تتفق مع الطرح. لاأحد ينكر أهمية السياسى ولكن إن انتظرنا ان يأتى التغيير من قبل الأنظمة فهذا هو الوهم عينه ومحض استقالة من التاريخ. إن دورنا يا سمير هو التبشير بالأمل والحض على العمل لا اليأس.

Quote: فهل أعطت مساحة الحريات التى يرددها الغوغاء والعجزة السياسيين حرية تشكيل النقابات والاتحادات وهل ألغيت الرقابة القبلية على الصحف وهل منحت حرية تنظيم المواكب والمسيرات الرافضة لسياساتها (محاكمة مشاركى مسيرة السكر والمحروقات السلمية) وهل الغى قانون الأمن وظاهرة الاعتقالات (تعذيب منعم وحميدة رغم المساحات والانفراجات المزعومة) وهل شرعت فى تعديل القوانين لتتواءم مع الاتفاقيات المحلية مع شركاء الحكم ناهيك عن الدولية وغيرها وغيرها من النقائص والممارسات التى تدل على أن النظام الحاكم لم يتزحزح قيد أنملة عن طابعه الشمولى والذى يستتبعه بالضرورة تخلف المؤسسات العدلية والتشريعية عن محاولة خلق انساق قانونية منسجمة مع الدستور وبالتالى مع المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق السياسية للمواطنين


صحيح يا سمير الضعف يطال المعارضة: قانون الأمن صحيح لم يلغى ولكن هناك اتجاه لإصدار قانون جديد قد ينص أيضا على سلطة اعتقال و و و.....إلخ التسعة أعشار الفارغة من الكوب ، ولكن هناك عشر من الكوب مملوء فالذين يعتقلون ويعذبون هم فى دائرة الفعل. الموضوع يا سمير مرتبط فى العمق بطبيعة الإنتقال الذى تؤسس له اتفاقات نيفاشا: ليس ثمة ثورة ليقوم نظام جديد على أنقاض القديم، ولاكما حدث فى المغرب بأن بادرت السلطة بتقديم تنازلات، الإنتقال كما قال الراحل قرنق بروسس "سيرورة" ، وليس حدث، والسيرورة كما تعلم يا سمير يتجاذبها توازن القوى، ياخ انا مع العشر المليان وما تقول دى أوهام مغترب.كن بخير.

Post: #13
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: وليد محمد المبارك
Date: 02-15-2009, 08:52 AM
Parent: #10

قدام اساتذتنا
نتادب ونتفرج بس

مافي اي شغب هنا

تحايا فقط

Post: #14
Title: Re: معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها: مرتبتها وتطبيقها فى النظام القانونى السودانى*
Author: عز الدين عثمان
Date: 02-16-2009, 06:00 PM
Parent: #13

الشفت

كيفك وكيف صاحبنا الركب القطرية( وجه ضاحك)


هنا برضو فى شغب فمرحب بيك يا زول