Post: #1
Title: قانون حمورابي
Author: Hani Arabi Mohamed
Date: 02-02-2009, 08:32 AM
الملك حمورابي 1792 ـ 1750 ق. م.
ـ يعد (حمورابي) الملك السادس بين ملوك دولة بابل الأولى 1894 ـ 1595 ق. م.
ـ كما يعد من مشاهير الحكام في تاريخ العراق القديم بسبب ما حققه من إنجازات عظيمة في الميادين كافة.
ـ ويعتبر عصره من أزهى العصور الحضارية للعاصمة بابل ولبلاد ما بين النهرين.
ـ واجه (حمورابي) مهمة توحيد البلاد التي كانت مقسمة، وقضى سنوات حكمه الأولى للوصول إلى هدف الوحدة السياسية، واستطاع فعلا من توحيد البلاد وعاصمتها مدينة بابل الشهيرة.
ـ اهتم كثيرا بالنظام الإداري للدولة.
ـ كان يتفقد المفتشين الذين كان يبعثهم إلى المدن المختلفة للاطلاع على أحوال المواطنين ومحاولة حلها بالسرعة الممكنة.
ـ واهتم (حمورابي) بالنقل وتنظيم البريد لإيصال الرسائل والأخبار بين العاصمة بابل والمدن الأخرى.
ـ كما أبدى اهتماما متزايدا بالزراعة، لأنها كانت الإساس الاقتصادي لقوة المجتمع ورفاهيته.
ـ وكان يفرض عقوبات صارمة على الموظفين المهملين وغير النزيهين في أداء واجباتهم.
ـ حرص على مبدأ تحقيق العدالة بين المواطنين،وهو يعد من اشهر المشرعين في التاريخ، إذ كشفت التنقيبات الآثارية عن قانون من تشريعه مدون باللغة البابلية والخط المسماري على مسلة من الحجر تحتوي (282) مادة قانونية لتنظيم حياة الفرد في المجتمع عن طريق تحديد حقوقه وواجباته، وفرض العقوبات على المخالفين والمسيئين.
ـ واهتم قانون حمورابي بالجيش، إذ نص على الحفاظ على حقوق الأسير ومن هنا يتبين لنا مدى اهتمام العراقيين بالأسرى، وتشريعه للقوانين والأنظمة التي تحمي الأسير. وبهذا يكون قد سبق البشرية بالتعامل الإنساني واحترام حقوق الإنسان ومنع قبول بديل عن المكلف بالخدمة العسكرية وجعل التجنيد إلزامي.
ـ وقد وضع في أعلى المسلة صورة الملك وهو يتسلم شارات العدل من إله الشمس (شمش) الذي يرمز للحق والعدل في نظر البابليين، والمسلة موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس
|
Post: #2
Title: Re: قانون حمورابي
Author: Hani Arabi Mohamed
Date: 02-02-2009, 08:37 AM
Parent: #1
|
Post: #4
Title: Re: قانون حمورابي
Author: Hani Arabi Mohamed
Date: 02-02-2009, 08:44 AM
Parent: #3
نص القانون 282 مادة
المادة (1) : إذا اتهم رجل رجلا وألقي عليه تهمة القتل، ولكنه لم يستطع إثباتها، فإن متهمه يعدم.
المادة (2) : إذا ألقى رجل على رجل تهمة (ممارسة السحر) ولكنه لم يثبتها، فعلى الذي اتهم بالسحر يذهب إلى النهر، وعليه أن يرمي نفسه في النهر فإذا غلبه النهر فعلى من اتهمه ان يستولي على بيته.. وإذا أثبت النهر أن هذا الرجل بريء وخرج منه سالما، فإن الذي اتهمه بالسحر يعدم، أما الذي خرج سالما من النهر فعليه أن يستولي على بيت متهمه.
المادة ( 3) : إذا برز رجل في دعوى وأدلى بشهادة كاذبة ولم يثبت صحة قوله، فإن كانت تلك الدعوى دعوى حياة (أي أن عقوبتها الموت) فإن ذلك الرجل يعدم.
المادة (4) : إذا برز لشهادة (كاذبة) في دعوى تتعلق بالحبوب أو الفضة، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة (5) : إذا نظر قاضي قضية قانونية وأصدر بخصوصها حكما، وثبت (الحكم) على رقيما مختوم وبعد ذلك غير قراره، فإذا ثبت أن ذلك القاضي قد غير(حكمه) في القضية التي نظر فيها، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثني عشر مثلها.. وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه بلا رجعة من مجلس القضاة ومن على كرسيه ولا يحق له أن يجلس مع القضاة للنظر في دعوى.
المادة (6) : إذا سرق رجل حاجة للإله أو للقصر، فإن ذلك الرجل يعدم ويعدم كذلك من تمسك بيده الحاجة المسروقة.
المادة (7) : إذا اشترى رجل أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهبا أو عبدا أو آمة أو ثورا أو حمارا أو أي شيء آخر من يد ابن رجل أو عبد رجل بدون شهود وعقود، فإن ذلك الرجل سارق ويجب ان يعدم.
المادة (8) : إذا سرق رجل أما ثورا أو شاة أو حمارا أو خنزيرا أو قاربا، فإذا الشيء المسروق يعود للإله أو للقصر فعليه أن يتبع غرامة ثلاثين ضعفا. وإذا كان يعود إلى مولى، فعليه أن يدفع عشرة أضعافه، فإذا لا يملك السارق ما يجب دفعه، يعدم.
المادة (9) : إذا فقد رجل حاجة ما، وقبض على حاجته المفقودة في يد رجل آخر، فإذا صرح الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة "أن بائعا قد باعها لي واشتريتها أمام شهود"، وصاحب الحاجة المفقودة قد صرح (كذلك) "سأجلب الشهود المؤيدين لحاجتي المفقودة". فإذا قدم المشتري (أي الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة) البائع الذي باعها له والشهود الذين اشترى الحاجة بحضورهم. وصاحب الحاجة المفقودة قد جلب كذلك الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فعلى القضاة أن ينظروا في كلماتهم (أي إفاداتهم)، وعلى الشهود الذين تم الشراء بحضورهم وكذلك الشهود المؤيدين للحاجة المفقودة أن يقسموا على صحة إفادتهم إمام الإله ( فإذا تم ذلك) يكون البائع هو السارق ويجب أن يعدم. وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته والمشتري (أي الرجل الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة) يستحصل النقود التي دفعها من مال بيت البائع.
المادة (10) : فإذا لم يجلب المشتري البائع الذي باعه الحاجة المفقودة التي مسكت بيده ولا الشهود الذين اشتروا الحاجة بحضورهم، بينما صاحب الحاجة المفقودة قد قدم الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فالمشتري هو السارق ويجب أن يعدم وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته.
المادة (11) : فإذا لم يقدم صاحب الحاجة المفقودة الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة، فهو كذاب ويدعي باطلا، ويجب ان يعدم.
المادة (12) : فإذا كان البائع قد قضى نحبه، فعلى المشتري أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة أن يأخذ من أموال بيت البائع خمسة أضعاف ثمن الحاجة التي أقيمت بسببها الدعوى.
المادة (13) : فإذا كان شهود هذا الرجل أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ليسوا بالمنال (وقت إقامة الدعوى) فعلى القاضي أن يمدد له فترة أمدها ستة اشهر، فإذا لم يقدم شهوده خلال ستة اشهر، فأن ذلك الرجل كذاب، وعليه ان يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة (14) : إذا سرق رجل ابنا صغير لرجل (آخر) فيجب ان يعدم.
المادة (15) : إذا ساعد رجل إما عبدا يعود للقصر أو آمة تعود للقصر أو عبدا يعود لمولى أو آمة تعود لمولى على الهروب من بوابة المدينة فيجب ان يعدم.
المادة (16) : إذا خبأ رجل في بيته إما عبدا هاربا أو آمة هاربة تعود إلى القصر أو إلى موالي ولم يستجب لصوت المنادي، فصاحب البيت هذا يعدم.
المادة (17) : إذا قبض رجل على عبد هارب أو امة هاربة في ارض زراعية وأرجعه إلى صاحبه، فعلى صاحب العبد ان يدفع له شيقلين من الفضة.
المادة (18) : فإذا لم يذكر العبد (اسم) سيده، فعليه (أي الرجل الذي قبض عليه) ان يأخذه إلى القصر، ثم يتحرى عن هويته داخل القصر ويعيده إلى سيده.
المادة (19) : فإذا كان قد احتفظ بذلك العبد في بيته، وبعد ذلك وجد العبد في حوزته فذلك الرجل يعدم.
المادة (20) : إذا هرب العبد من يد ماسكه، فعلى ذلك الرجل ان يقسم بالإله لصاحب العبد وعندئذ يذهب لحاله.
|
Post: #5
Title: Re: قانون حمورابي
Author: Hani Arabi Mohamed
Date: 02-02-2009, 08:45 AM
Parent: #4
المادة (21) : إذا أحدث رجل ثغرة في جدارٍ ما (من اجل السرقة) فعليهم ان يعدموه أمام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار (أي يدفنه داخل الجدار).
المادة (22) : إذا قام بالسرقة وقبض عليه (في أثنائها) فإنه يعدم.
المادة (23) : إذا لم يقبض على السارق فعلى الرجل المسروق ان يعرض أمام الإله عما فقده، وعلى المدينة والحاكم الذي حصلت في أرضه ومنطقته السرقة ان يعوضه ما سرق منه.
المادة (24) : فإذا كانت نفس (قد فقدت أثناء السرقة) فعلى المدينة والقاتل ان يدفع مناً واحدا من الفضة لأهله.
المادة (25) : إذا شبت النار في بيت رجل وذهب رجل لإطفائها، فحط عينه على حاجة بيتية تعود لصاحب البيت ثم أخذ الحاجة البيتية العائدة لصاحب البيت، فإن هذا الرجل يلقى في تلك النار.
المادة (26) : إذا طلب الالتحاق جندي أو سماك (يعمل في الجيش) في حملة للملك، ولم يذهب بل أجر بديل عنه وأرسله عوضا عنه، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم.. أما بديله (أي الذي اجر من قبله) فله ان يأخذ بيته (أي بيت الجندي أو السماك).
المادة (27) : إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك. وبعد ذلك (أي أثناء غيابه) أعطوا حقله وبستانه لرجل آخر وأوفى (الرجل الآخر) ما عليه من الالتزامات الاقطاعية. فإذا عاد (الجندي أو السماك) ووصل بلدته، فعليهم أن يعيدوا له حقله وبستانه وعليه أن يمارس حقوقه الاقطاعية.
المادة (28) : إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك، وكان ابنه قادرا على القيام بالالتزامات الاقطاعية، فعليهم ان يعطوه الحقل والبستان، وعليه ان يمارس حقوق والده الاقطاعية.
المادة (29) : فإذا كان ابنه صغيرا ولا يستطيع القيام بالتزامات والده الاقطاعية، فأن ثلث الحقل والبستان يعطى لوالدته وتقوم والدته بتربيته.
المادة (30) : إذا تخلى جندي أو سماك عن حقله وبستانه وبيته بسبب واجباته (العسكرية) وابتعد. وبعد ذلك استولى شخص ثان على حقله وبستانه وبيته وقام بالتزاماته الاقطاعية لمدة ثلاث سنوات. فإذا عاد وطالب بحقه وبستانه وبيته، فعليهم ان لا يعطوه له، ان الذي استولى عليها وقام بواجباته الاقطاعية، عليه ان يستمر في إدارتها.
المادة (31) : إذا كان قد تغيب سنة واحدة ثم رجع،فان حقله وبستانه وبيته يجب ان تعاد إليه وله أن يمارس حقوقه الإقطاعية.
المادة (32) : إذا أسر الجندي أو سماك في أثناء حملة للملك، واعتقه تاجر وأوصله إلى بلدته، فإذا كان في بيته (من الأموال) ما تكفي لعتق (نفسه)، فعليه ان يعتق نفسه، وإذا كان لا يوجد في بيته ما يكفي لعتق نفسه، فيعتق من (قبل) بيت إله بلدته، وإذا كان لا يوجد في بيت إله بلدته ما يكفي لعتقه، فعلى القصر ان يعتقه ولا يجوز ان يعطي حقله وبستانه مقابل عتقه.
المادة (33) : إذا وافق رئيس أو عريف على تخلف جندي عن حمله الملك وقبل أجيرا أرسله عوضا عنه في حملة الملك، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة (34) : إذا تقبل رئيس أو عريف حاجات من جندي أو اغتصب أموال جندي أو أعطي جنديا كأجير أو قدم جنديا للمحاكمة بتأثير شخص قوي، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة (35) : إذا اشترى رجل من يد جندي أبقارا أو أغناما، كان الملك قد أعطاها للجندي، فأنه يخسر دراهمه.
المادة (36) : لا يجوز للجندي ولا للسماك ولا للمزارع (أي الشخص الذي يدفع ضريبة)، ان يبيع بالمال الحقل والبستان والبيت.
المادة (37) : إذا اشترى رجل حقلا أو بستانا أو بيتا يعود لجندي أو لسماك أو لمزارع، فيجب تحطيم رقيم عقده (ويجب ان) يخسر نقوده. ان الحقل والبستان والبيت ترجع إلى مالكها.
المادة (38) : لا يجوز لجندي أو لسماك أو مزارع أن يقطع زوجته وابنته (جزءا) من الحقل والبستان والبيت الذي اقتطع له أو يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة (39) : يجوز له (أي الجندي أو السماك أو الزارع) ان يقطع (جزءا) من الحقل أو البستان أو البيت الذي اشتراه وحصل عليه، وله ان يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة (40) : (إذا) باعت كاهنة من الدرجة العليا أو تاجر أو غريب حقله وبستانه وبيته لقاء فضة، للمشتري (الحق) في ان يمارس حقوقه الإقطاعية (في) الحقل والبستان والبيت الذي اشتراه.
|
|