الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل

الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل


04-11-2008, 02:32 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=160&msg=1207877559&rn=0


Post: #1
Title: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل
Author: يسرى معتصم
Date: 04-11-2008, 02:32 AM

تجاوزت عقوباتها السجن «4» أعوام
المحكمة تبرئ د. عبد الهادي من القتل العمد وتدينه بالاجهاض

أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عبد الوهاب اسماعيل أمس، الستار على قضية د. عبد الهادي اسماعيل طبيب النساء والتوليد المتهم بإجراء عمليات اجهاض داخل عيادته الخاصة بالخرطوم، وأصدرت المحكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، عقوبتها في مواجهته بالسجن «أربع سنوات وشهرين» وأدانته المحكمة في مخالفات جرائم الاجهاض والافعال الفاضحة والدعارة وحيازة سلاح ناري دون تصديق وحيازة وتعاطي الخمور، بالاضافة للغرامة «3» آلاف جنيه لاستخدامه لعقار «الميزتول» غير المرخص به من قبل الصيدلة. وبرأت المحكمة المتهم وسكرتيرته من جريمة القتل العمد لتضارب أقوال الاطباء حول مستند الاتهام «5» أورنيك التشريح واختبار الطفو، ولم تتوصل المحكمة الى ما إذا كان الطفل قد توفى في بطن أمه أم لا، موضحة أن الاتهام لم يقدم أدلة تفوق مرحلة الشك المعقول.

وأصدرت المحكمة عقوبات سجن متفاوتة تصل جملتها الى «17» شهراً في حق المتهمة السادسة سكرتيرة الطبيب بعد ادانتها في جرائم الزنا والأفعال الفاضحة والدعارة وممارسة مهنة الطب. وقالت المحكمة إنها اطلعت على «800» صورة فاضحة للمتهمة مع الدكتور المتهم وآخر أجنبي، بالاضافة لاعترافها بأنها كانت تساعد المتهم في إجراء العمليات الجراحية بمعاونة المتهم الثالث الذي يعمل مراسلاً بالعيادة، ووقعت عليه عقوبة السجن «10» أشهر ايضاً لمزاولته مهنة الطب.

وأسقطت المحكمة اتهاماتها عن المتهم د. عبد الهادي بالمادة «130» القتل العمد، وايضا المادة «2/21» من قانون الصحة العامة الخاصة بعدم ترخيص العيادة للعمليات الجراحية بعد ثبوت ان المتهم كان يقوم باجراء عمليات الاجهاض بواسطة عقاقير طبية وليست عمليات جراحية، والمادة «146» بعد ثبوت زواجه من المتهمة السادسة وممارسته الشرعية لها. فيما ألزمت المحكمة المتهم بالتضامن مع المتهمة الخامسة بسداد دية الجنين الذي توفى أثناء عملية الاجهاض وتسديدها لحكومة السودان، وصادرت المسدس ضمن المعروضات لصالح سلاح الأسلحة.

وشملت أحكام المحكمة المتهمات «الأولى والثانية والثالثة» بغرامات مالية بلغت الفي جنيه لكل واحدة بعد ادانتهن في جريمة التستر على الزنا الخاص بالمتهمة الرابعة التي اصدرت عقوبة في شأنها بالجلد «100» جلدة. وبرأت المحكمة المتهمات من التستر على الإجهاض، فيما عاقبت المتهمة الخامسة بالجلد «100» جلدة والسجن «6» أشهر بعد ادانتها تحت المواد «135/146». وبرأت المتهم السابع من تهمة الزنا، وأمرت بإطلاق سراحه، وقررت المحكمة من خلال جلستها مخاطبة الانتربول للقبض على المتهم العاشر الموجود خارج البلاد لتنفيذ عقوبة الجلد عليه التي وقعتها المحكمة في مرحلة توجيه التهمة، بجانب ابادة كميات من الخمور والصور الفاضحة وجدت داخل العيادة وتسليم بقية المعروضات لأصحابها.

عن ألوان

Post: #2
Title: Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل
Author: سامى عتبانى
Date: 04-11-2008, 02:55 AM
Parent: #1

Quote: الاجهاض.
135- (1) يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
(أ‌) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
(ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط ،
(ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.
(2) من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.


Quote: 154-(1) يعد
مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم
بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

Quote: 155-(1) من يقوم بادارة محل
للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب
بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم
باغلاق المحل او مصادرته .

Post: #3
Title: Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل
Author: يسرى معتصم
Date: 04-11-2008, 10:08 PM
Parent: #2

عتبانى
سلامات
شكرآ جزيلآ

Post: #4
Title: Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل
Author: سامى عتبانى
Date: 04-11-2008, 10:24 PM
Parent: #3

قضاء غريب!!!
بس كده
وخلاص...
ده حكم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟