المحكمة الدستورية تشطب عريضة المعتقلين على خلفية أحداث كجبار

المحكمة الدستورية تشطب عريضة المعتقلين على خلفية أحداث كجبار


07-10-2007, 12:18 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=140&msg=1184066286&rn=0


Post: #1
Title: المحكمة الدستورية تشطب عريضة المعتقلين على خلفية أحداث كجبار
Author: AmroKamal
Date: 07-10-2007, 12:18 PM

على خلفية الأحداث التى دارت بكجبار وخروج ابنائها من مختلف بقاع السودان نهوضا للوقوف خلف أهلهم هناك، تصيدت قوات الامن اولئك على مشارف دنقلا وحولها وأتت بهم لحراساتها بالخرطوم دون اتخاذ اجراءات قانونية فى مواجهتهم...

وتقدموا عبر لجنة المحامين المتضامنيين مع احداث كجبار بطلب للمحكمة الدستورية لإعمال سلطاتها بموجب قانون المحكمة الدستورية وقانون الامن الوطنى بإحضار المعتقلين لإطمئنان على سلامتهم وقانونية ما أتخذ فى مواجهتهم من إجراءات..

وهاهو نص العريضة المقدمة :- بسم الله الرحمن الرحيم




لدى المحكمة الدستورية


مقدمى الطلب :-
1/ علم الدين عبد الغنى
2/ عماد ميرغنى سيد أحمد
3/ عبدالله عبد القيوم
4/ عبد العزيز محمد على خيرى
5/ عثمان عثمان
6/ سعد محمد احمد
7/ د. محمد جلال أحمد هاشم

ضد
جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (الخرطوم) مقدم ضدهم الطلب


الموضوع :- طلب إفراج عن مقدمى الطلب


أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين


بكل أدب وإحترام ونيابة عن مقدمى الطلب نلتمس التقدم بطلب الإفراج عنهم إستناداً لسلطاتكم المشار إليها فى المواد 15/د ، 16/1/ب من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 وذلك إستناداً للأسباب الأتية:-
أولاً :- 1 / مقدمى الطلب وبالأرقام 5،4،3،2،1 أعلاه تم القبض عليهم وحبسهم بتاريخ 13/6/2007 بمدخل مدينة دنقلا ( التفتيش ) دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب لإعتقالهم.
2/ تم نقل المذكورين فى الفقرة ( 1) إلى الخرطوم لدى المقدم ضدهم الطلب بتاريخ الجمعة الموافق 15/6/2007 وما زال حبسهم وإعتقالهم قائماً.
ثانياً :- مقدموا الطلب 7،6 تم إعتقالهم فى فترات تتفاوت من 14/6/2007 إلى 16/6/2007 من مواقع مختلفة وفى مواقع عملهم.
ثالثاً:- 1/ لم يتم حتى الآن تحريك أو قيد أى دعوى جنائية فى مواجهتهم بواسطة المقدم ضدهم الطلب أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك.
2/ منع المقدم ضدهم الطلب ذوزى المذكورين أعلاه من مقابلتهم وزيارتهم والوقوف على أحوالهم.
رابعاً:- 1/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 27 فقرة 4،1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 مقرؤة مع المادة 29 من ذات الدستور والمادة 151/ 3 من الدستور.
2/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 42/14 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005.
خامساً :- لكل ما سبق يلتمس مقدموا الطلب إعمالاً لسلطاتكم بقانون المحكمة الدستورية والمكرسة فى المواد 16،15 حسب التفصيل الوارد فى صدر الطلب أمركم بإحضار مقدمى الطلب ( محبوسيها ) أمام محكمتكم الموقرة والأمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.

ولكم منا فائق التقدير

المحامون المتضامنون حسب الكشف المرفق .........

إنتهى
...








واليوم العاشر من يوليو 2007 بعد مرورو حوالى ثلالثة اسابيع من الإعتقال والمتابعة والتظلم وطلبات الاستعجال وغيرها من الاجراءات القانونية.. أصدرت المحكمة الموقرة قرارها بشطب الطلب .

وهذا القرار نجده وبكل بساطة مخالفا لروح العدالة والدستور، حيث انه يهدم المبدأ الذى نص عليه القانون بإحضار المتعتقلين أمام القاضى المختص لفحص سلامة الاجراءات والإطمئنان على عدم تعرض المعتقلين للإعتداء وما شابهه ضمانا لحقهم الدستورى فى عدم القبض المخالف للقانون وضمان النعاملة الكريمة الخ......










.........................................


نص القرار الذى أصدرته المحكمة وتسلمناه بالأمس :_

.........................................





8/7/2007

علم الدين عبد الغنى وآخرين
ضد
جهاز الأمن والمخابرات الوطنى_الخرطوم
قرار
بعد مخاطبة جهاز الامن رد بان المقبوض عليهم موقوفون بموجب قانون الامن الوطنى استنادا على المواد 6/أ و ج ، والمادة 30/ أ و ب و ه.
بناء عليه فان تدخل القاضى المختص مرهون بتوافر عناصر المادة 31/2/ب من قانون الامن الوطنى. ولما لم تتوافر عناصر تلك المادة اذ ان فترة الاعتقال لم تصل الى الحد الذى حددته تلك المادة نقرر الاتى :-
• تشطب العريضة.
• * يخطر مقدموها.
• * يخطر جهاز الامن .



عبد الرحمن يعقوي
قاضى المحكمة الدستورية المختص بتظلمات المعتقلين

Post: #2
Title: Re: المحكمة الدستورية تشطب عريضة المعتقلين على خلفية أحداث كجبار
Author: AmroKamal
Date: 07-12-2007, 08:07 PM
Parent: #1

حول القرار عاليه كتب على عجب ما يلى :-


Quote: حتي يعلم الجميع ما معني هذا القرار دون تفصيل

يعني ان القاضي المختص في المحكمة الدستورية بلاعتقال لايتدخل

الا بعد ان يمكثوا في الاعتقال 6 شهور

لان القاضي حسب هذا القرار يحتكم لقانون حهاز الامن الذي يقول

ان قاضي المحكمة الدستورية المختص

لايتدخل الا عندما يتقدم اليه المعتقل

بعد ستة شهور مطالب بعدم قانونية تجديد اعتقاله لاكثر من 6 شهور

يعني قاضي المحكمة الدستورية مختص فقط بالنظر في طلب التجديد

بعد ستة شهور!!!!!!!!1.

شفتو نحنا شفقانين كيف.