اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 05:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-15-2004, 09:44 AM

معتز تروتسكى
<aمعتز تروتسكى
تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 9839

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين

    قانون جهاز الأمن الوطني
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ، و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم القانون و بدء العمل به
    1- يسمى هذا القانون قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء و إستثناء
    2-يلغي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1994م ، على أن تظل سارية جميع اللوائح و القواعد و الأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير
    3-في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
    الجهــــــــــاز : يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو المخابرات السوداني .
    المجلـــــــس : يقصد به مجلس الأمن الوطني .
    الوزير المختص : يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطني في المسائل الكلية المتعلقة بالأمن .
    المديــــــــــــر : يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10.
    نائب المديـــر : يقصد به نائب المدير المعين وفق المادة 11.
    اللجنـــــــة : يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا .
    الضابط الأعلــــى : يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية .
    القاضي المختـــــص : يقصد به القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
    المحكمة : يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63.
    وكيل النيابة المختص : يقصد به رئيس الإدارة القانونية ، الذي يعينه وزير العدل ، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
    العضــــو : يقصد به أي شخص ، يعين في خدمة الجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
    المتعــــــاون : يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز ، على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
    الجنـــــــدي : يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غير الضباط و ضباط الصف . الخاضعون لأحكام هذا القانون 4-يخضع لأحكام هذا القانون :
    (أ) ضباط الجهاز.
    (ب) ضباط صف و جنود الجهاز .
    (ت) أي شخص يعين ، أو ينتدب ، بموجب أحكام هذا القانون .
    (ث) المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير .
    (ج) أي شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
    الفصل الثاني
    الجهاز و إختصاصاته و رتب الأعضاء
    إنشاء الجهاز 5-
    (1) ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمى جهاز الأمن الداخلي .
    (2) ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمى جهاز المخابرات السوداني .
    (3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية .
    (4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير .
    إختصاصات جهاز الأمن الداخلي 6-
    يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي :
    (أ) رعاية أمن السودان الداخلي ، و سلامة مقوماته المعنوية ، وصون وحدة البلاد و كيانها العام .
    (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
    (ت) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخل البلاد ، يكون من شأنها المساس بأمن و سلامة السودان ، ولو إمتدت إلى خارج السودان .
    (ث) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى تؤثر على أمن السودان و سلامته ، و الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد .
    (ج) تقديم الخدمات و النصح و المشورة في المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين و سلامة أهدافها و يساعدها في تنفيذ إختصاصاتها .
    (ح) أي إختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور و القانون .
    إختصاصات جهاز المخابرات السوداني 7-
    يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي :
    (أ) كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي ، و تهدد وحدة البلاد و إستقلالها و مقدراتها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
    (ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الجنبي في مجالات التجسس ، و الإرهاب ، و التآمر ، و التخريب .
    (ت) التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان و خارجه .
    (ث) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ج) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد يكون من شأنها المساس بالأمن القومي ، ولو إمتدت إلى داخل السودان .
    (ح) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومي .
    (خ) العمل الخارجي .
    (د) التعاون مع الأجهزة المشابهة و الصديقة لمكافحة الإرهاب ، و الأعمال التي تهدد السلم و الأمن المشترك ، أو أي من مجالات الأمن الخارجي .
    رتب الأعضاء8-
    تكون رتب الضباط كالآتي :
    (أ) فريق أول أمن . (ب) فريق أمن . (ت) لواء أمن . (ث) عميد أمن . (ج) عقيد أمن . (ح) مقدم أمن . (خ) رائد أمن . (د) نقيب أمن . (ذ) ملازم أول أمن . (ر) ملازم أمن .
    (2) تكون رتب ضباط الصف كالآتي :
    (أ) مساعد أمن . (ب) رقيب أول أمن . (ت) رقيب أمن . (ث) عريف أمن . (ج) وكيل عريف أمن .
    (3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز و جنوده .
    سلطات الجهاز 9-
    يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام هذا القانون :
    (أ) الرقابة و التحري و التفتيش .
    (ب) حجز الأفراد و الأموال وفقاً للقانون .
    (ت) إستدعاء الأشخاص و إستجوابهم و اخذ أقوالهم .
    (ث) طلب المعلومات ، أو البيانات ، أو الوثائق ، أو الأشياء من أي شخص ، و الإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها ، أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها .
    الفصل الثالث
    إدارة الجهاز تعيين المدير و إختصاصاته 10-
    (1) يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته .
    (2) يختص المدير بالآتي :
    (أ) مباشرة كل المسائل الفنية و الإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه ، وله في ذلك إصدار التوجيهات و الأوامر و القرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز ، و تنظيم سير العمل فيه .
    (ب) تأمين نظام عمليات الجهاز و رعاية تطوره و ترقية أدائه .
    (ت) تمثيل الجهاز و رعاية علاقاته بالجهات الأخرى .
    (ث) رفع التقارير و التوصيات الدورية و الطارئة لرئيس الجمهورية .
    (3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته ، و عن أداء الجهاز .
    تعيين نائب المدير و إختصاصاته 11-
    (1) يعين رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية المدير نائباً للمدير ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته
    . (2) يختص نائب المدير بالآتي :
    (أ) مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه .
    (ب) ما يوكله إليه المدير و تنفيذ أوامره و توجيهاته .
    (ت) مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز و مراقبة سيرها .
    تعيين رؤساء الدوائر و مدراء الإدارات و إختصاصاتهم12-
    يعين المدير رؤساء الدوائر و مراء الإدارات و ذلك وفق الهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز للجهاز ، و تحدد اللوائح إختصاصاتهم
    . شروط تعيين الأعضاء13-
    يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
    (أ) يكون سوداني الجنسية .
    (ب) يكون متصفاً بالإستقامة و الأمانة و الخلق القويم و السمعة الطيبة .
    (ت) لا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة .
    (ث) تتوافر فيه المتطلبات الطبية و العلمية .
    تعيين الضباط و الرتب الأخرى 14-
    (1) يعين رئيس الجمهورية ، بتوصية من المدير الضباط ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
    (2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
    (3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2) ، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعيينه فيه ، و ذلك على الرغم من عدم إستيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تاسيساً على ذلك .
    تعيين الضباط الجدد و تثبيتهم في الخدمة 15-
    (1) يعين تحت الإختبار كل ضابط جديد و ذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين و يجوز للمدير أن :
    (أ) يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنة واحدة ، إذا توافرت لدى الضابط المعني ، خدمة سابقة ، مشابهة ، و حميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً .
    (ب) يفصل الضابط المعني ، إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
    (2) كل ضابط ، يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز .
    ندب الأشخاص 16-
    (1) (أ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، و ذلك بموافقة المنتدب ، و الجهة التي يتبع لها ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة إلى الجهة التي انتدب منها .
    (ت) كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
    (2) يعتبر الشخص المنتدب ، خلال فترة الندب ، عضواً بالجهاز و يطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينيين بالجهاز .
    (3) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص و الجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ، ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .
    إستخدام الأشخاص متعاونين 17-
    (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص متعاون بالجهاز ، و ذلك بالشروط التي يحددها وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
    (2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك و إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .
    القسم 18-
    (1) يؤدي كل من المدير ، و نائب المدير ، عند تعيينهما قسماً باصيغة الواردة في الملحق لهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية .
    (2) يؤدي الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير .
    نقل الأعضاء 19-
    (1) لرئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير ، أن ينقل أي عضو نهائياً ، من الجهاز إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة ، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين إلى الآخر .
    (2) يجوز للمدير ، نقل أي ضابط أو ضابط صف أو جندي ، إلى الجهاز الآخر ، بموافقة مدير ذلك الجهاز . الأسبقية 20-
    يحفظ المدير ، قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها هي ، و حقوق أولئك الأعضاء .
    الرواتب و الأجور و المخصصات 21-
    (1) تحدد اللوائح المالية ، التي يصدرها المدير بعد موافقة رئيس الجمهورية :
    (أ) هيكل رواتب الأعضاء و أجورهم و درجات ربطها .
    (ب) المخصصات و الإمتيازات و العلاوات و البدلات ، و شروط منحها للأعضاء ، و التصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
    (2) يصدق المدير على العلاوة الدورية للضباط ، و يجوز له أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى
    (3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء ، أو أجورهم ، أو إسنحقاقاتهم الأخرى من علاوات و بدلات و مخصصات و إمتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة ، على أن يكون ذلك في حدود الربع .
    التدريب 22-
    تحدد اللوائح ، الأسس و المبادئ و الخطط و المستويات ، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء .
    الترقيات 23-
    (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي و كيفية الإختيار .
    (2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير .
    (3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى ، بموجب قرار يصدره المدير .
    الإحالة إلى الإستيداع 24
    (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط ، لمدة لا تتجاوز سنتين ، لأي من الأسباب الآتية :
    (أ) أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية .
    (ب) إذا قررت لجنة طبية ، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة ، أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
    (2) يجب أن يقوم المدير ، قبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع ، و التقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
    (3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام البند (1) بأن :
    (أ) يخضع لأحكام هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
    (ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته ، و بأي تغيير يطرأ على ذلك المكان .
    أثر الإحالة إلى الإستيداع 25-
    (1) على الرغم من إحالة الضابط إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24:
    (أ) يصرف ثلثا راتبه له على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لإستقطاع المعاش .
    (ب) تحسب مدة الإستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية .
    (ت) يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يأمر ، في ضؤ التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24 (2) ، بأن يعاد الضابط إلى الخدمة ، أو يحال إلى التقاعد بالمعاش .
    الإيقاف عن العمل 26-
    (1) إذا وجهت ضد أي عضو ، تهمة لمخالفة احكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمل ، إذا كان ذلك في مصلحة العمل ، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده ، و أن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
    (2) إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني ، فيجب إجراء التحقيق في اسباب إصدار الأمر ، و يقرر على ضوء نتيجة التحقيق المذكور ، مصير ذلك العضو ، أما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر .
    (3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1)
    التظلم و الشكوى (27)
    يجوز لأي من الأعضاء ، أن يرفع تظلمه و شكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح
    . إنتهاء الخدمة 28-
    (1) تنتهي خدمة العضو ، من الضباط ، بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على توصية من المدير لأي من الأسباب الآتية :
    (أ) بلوغه سن التقاعد .
    (ب) قبول الإستقالة .
    (ت) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
    (ث) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
    (ج) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .
    (ح) صدور حكم قضائي ضده بالسجن .
    (خ) وفاته أو إستشهاده .
    (د) شغله منصباً دستورياً .
    (2) تنتهي خدمة العضو ، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
    (أ) بلوغه سن التقاعد .
    (ب) إنهاء عقد خدمته .
    (ت) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
    (ث) فصله بعقوبة قضائية .
    (ج) قبول الإستقالة .
    (ح) إبعاده من الخدمة ، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
    (خ) وفاته أو إستشهاده .
    فوائد ما بعد الخدمة 29-
    (1) تطبق على الأعضاء ، فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الضباط ، و القانون الذي ينظم معاشات ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الرتب الأخرى .
    (2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى مجلس المعاشات ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ، بموجب أحكام القوانين المذكورين في ذلك البند .
    (3) لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1) .
    واجبات العضو 30-
    (1) يجب على كل عضو أن :
    (أ) يخصص كل وقته و نشاطه ، لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه ، و أن يؤدي بنفسه كل واجب ، أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة و أمانة ، و أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، و أن يطيع في جميع الأوقات ، و في حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، و أن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .
    (ب) يكون قدوة لغيره في السلوك و الخلق القويم ، و مراقبة الله في العمل ، و أن يحافظ على كرامة وظيفته ، و أن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق و الإحترام الواجب لها .
    (ت) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع و العشرين ساعة ، و أن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لسباب يوافق عليها المدير .
    (ث) يحافظ على كرامة المواطن و عزته ، و أن يراعي في أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن و العالم و الصغير و المرأة .
    (2) لا يجوز لأي عضو أن :
    (أ) يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمي ، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل أو تلك الصورة من الملفات التي يحتفظ بأي منها ، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل ، تم تكليفه به .
    (ب) يفضي بأي معلومات ، أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها ، أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ، ما لم يكن مصرحاً له بذلك .
    (ت) يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية ، أويرفع دعوى مدنية ضد أي من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها ، بسبب أي اذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه .
    سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال 31-
    (1) تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه ، و في سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون :
    (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (9).
    (ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير .
    (ت) سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة و قانون الإجراءات الجنائية .
    (ث) سلطة إعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستجواب و التحري ، مع بيان الإتهام ، على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
    (ج) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني ، أن يأمر بتجديد إعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى ، مع إخطار وكيل النيابة المختص .
    (ح) يرفع المدير إلى المجلس أي حالة أخرى يرى لدواعي الأمن الوطني ضرورة مد فترة إعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه في الفقرتين (د) و (هـ) ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين ، على أن يطلق سراحه بعدها فوراً .
    (2)- (أ) يجوز للمدير في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع ، و تهدد أمن و سلامة المواطنين ، و ذلك بممارسة النهب المسلح ، أو الفتنة الدينية ، أو العنصرية ، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز له تجديد الفترة لثلاثة اشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص .
    (ت) يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مد فترة الإعتقال فيها عما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) ، أن يرفع الأمر للمجلس ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله ، و يجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال .
    حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 32-
    (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه ، أو القبض عليه ، أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .
    (2) يكون للشخص الموقوف ، أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها بإعتقاله ، و يسمح له بالإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب و التحري و التحقيق في القضية .
    (3) يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
    (4) لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة ، إذا كان قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة .
    (5) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، و إستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن.
    حصانات الأعضاء و المتعاونين 33-
    تكون للأعضاء و المتعاونين الحصانات الآتية :-
    (أ) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز ، أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه .
    (ب) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، و دون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة ، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون ، في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير ، و يجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك (ت) تكون سرية ، أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد إنتهائها ، فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي .
    الفصل الرابع
    مجلس الأمن الوطني إنشاء المجلس 34-
    (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى مجلس الأمن الوطني و يتكون من :
    (أ) رئيس الجمهورية - رئيساً .
    (ب) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية - عضواً و مقرراً .
    (ت) وزير الدفاع - عضواً .
    (ث) وزير العلاقات الخارجية - عضواً .
    (ج) وزير الشئون الداخلية - عضواً .
    (ح) وزير العدل - عضواً .
    (خ) مدير جهاز الأمن الداخلي - عضواً .
    (د) مدير جهاز المخابرات السوداني - عضواً.
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس .
    إختصاصات المجلس و سلطاته 35
    (1) تكون للمجلس الإختصاصات و السلطات الآتية :
    (أ) التخطيط لمسيرة السياسة الأمنية بالبلاد .
    (ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني .
    (ت) التنسيق بين الأجهزة الأمنية .
    (ث) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية و تلقي التقارير بشأنها .
    (ج) إجازة اللوائح المنظمة للعمل .
    (ح) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات و المحافظات للمساعدة في تسيير العمل . إجتماعات المجلس 36
    (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
    (2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
    (3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس .
    (4) يلتمس المجلس الإجماع في قراراته ، فإن لم يتوافر الإجماع أخذ بالرأي الغالب .
    مقرر المجلس 37
    (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره و وثائقه و شئونه الإدارية .
    (2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز مرة في العام ، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، و يرفعه للمجلس .
    الفصل الخامس
    اللجنة تشكيل اللجنة 38-
    تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى لجنة الأمن الفنية العليا ، و تشكل برئاسة مقرر المجلس و عضوية الأجهزة الأمنية و الفنية المشكلة للمجلس .
    إختصاصات اللجنة 39
    (1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات و الأجهزة المختصة و رفعها للمجلس للإجازة ، و متابعة تنفيذها ، و تلقي التقارير بشأنها .
    (2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس . (3) ترفع اللجنة تقاريرها الأمنية للمجلس خلال دورة إنعقاده .
    إجتماعات اللجنة 40
    (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ و المكان الذي يحدده ، و يكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي ، يختاره المجلس .
    (2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
    الفصل السادس
    الجرائم و العقوبات و المخالفات والجزاءات الفرع الأول الجرائم والعقوبات مدى إنطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء 41
    (1) إذا أرتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و كانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت ، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م . فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، و يجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية .
    (2) مع مراعاة أحكام البند
    (1) ، تطبق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له ، غير المنصوص عليها في هذا القانون .
    عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو 42-
    يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
    (أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أى ذنقطة ، أو مركز ،أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها .
    (ب) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه ، أو ذخيرته ، أو آلاته ، أومعداته فى حضور العدو.
    (ت) ينقل للعدو بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد ،أويساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك .
    (ث) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ،أو لأى ضابط أعلى آخر ، عما نما إلى علمه من أفعال ، أو يعلم به من مكاتبات ، أو صالات مباشرة أو غير مباشر يقوم بها أى شخص مع العدو.
    عقوبة جرائم التآمر والتمرد 43-
    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الاتية :
    (أ) يشرع في التآمر مع أي من أعضاء آخرين على التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك أو يتسبب فيه .
    (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه .
    (ت) يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
    عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر 44-
    يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بإرتكاب فعل ، أو يمتنع عن القيام به ، و ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي ، أو الخارجي ، أو الجهاز للخطر .
    معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز 45-
    (1) يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش ، أو يترك الخدمة في الجهاز لأي سبب ، و يفشي للعدو أياً من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها .
    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، و يفشي الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
    (3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ، و يقوم بإنتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
    عقوبة الإهمال في أداء الواجب 46-
    يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
    (أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ، أو اي ضابط أعلى عما نما إلى علمه ، من معلومات تتعلق بإختصاصات الجهاز .
    (ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
    عقوبة إساءة ممارسة السلطات و إستغلال الوظيفة 47-
    يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً ، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي ، أو معنوي ، لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .
    عقوبة الحصول على ا
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de