«البيان» تنشر نصوص بروتوكولات نيفاشا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 00:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2004, 06:02 AM

Zoal Wahid

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 5355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
«البيان» تنشر نصوص بروتوكولات نيفاشا

    عدد الاثنين 31 مايو 2004


    «البيان» تنشر نصوص بروتوكولات نيفاشا(2)
    العربية والإنجليزية لغتان رسميتان للحكومة والتعليم العالي



    حصلت «البيان» على النص الحرفي الكامل للبروتوكولات الثلاثة التي وقعت الأربعاء الماضي في منتجع نيفاشا الكيني والتي تجاوزت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية آخر الخطوات نحو ابرام اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأهلية المستمرة في جنوب البلاد،خصوصاً منذ أكثر من عقدين. وتنشر «البيان»، ابتداء من اليوم هذه النصوص تباعاً، بدءاً ببروتوكول تقسيم السلطة الذي يفند الحقوق الأساسية للمواطن السوداني .


    وأسس تكوين حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية وتفاصيل سلطات واختصاصات وتكوين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ونسب تقسيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بين الحكومة والحركة وسائر القوى الأخرى، والبنود الدقيقة التي تحكم عمل مؤسسة الرئاسة التي ستتكون من الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس حيث تفادى البروتوكول الاشارة الى كلمة «الثاني» واكتفى بتعبير «نائب الرئيس» وتحديد واجبات وصلاحيات كل من الرئيس ونائبيه وكيفية سد مكان من يشغر منهم، كما يتطرق البروتوكول الى وضع العاصمة القومية والتشريعات التي ستطبق فيها، فضلاً عن آليات تنظيم الخدمة المدنية وعبر معالجة حالات عدم التوازن الراهنة والتشديد على الجدارة والتدريب والتنافس العادل.


    وفيما يلي الجزء الثاني من النص الحرفي للبروتوكول المعد أصلاً باللغة الانجليزية وتولت «البيان» ترجمته ترجمة غير رسمية:


    27 الأمن القومي


    271 مجلس الأمن القومي


    2711 يكون هناك على المستوى القومي مجلس أمن قومي، يتم تشكيله وتحديد مهامه بواسطة القانون.


    2712 يحدد مجلس الأمن القومي استراتيجية الأمن القومي الجديدة استناداً إلى تحليل مهددات الأمن الجديدة.


    272 جهاز الأمن القومي.


    2721 يكون هناك جهاز واحد للأمن القومي. تفاصيل تأسيس الجهاز سيتم العمل فيها بموجب آليات تطبيق الاتفاقية.


    2722 يمثل جهاز الأمن القومي سكان السودان، ويعكس شراكة طرفي التفاوض.


    2723 يمثل الجنوب بالتساوي في جهاز الأمن القومي.


    2724 يكون جهاز الأمن القومي محترفاً، ويكون دوره تقديم النصح ويركز على جميع وتحليل المعلومات.


    2725 تكون هناك لجان أمنية على مستويات حكومية جنوب السودان والولايات. يحدد القانون تركيبتها ومهامها.


    2726 يكون هناك قانون للأمن القومي يعكس تخويل جهاز الأمن القومي وبنود هذه الاتفاقية ذات الصلة بالأمن القومي.


    2727 تحال كل أصول أجهزة أمن الطرفين لجهاز الأمن القومي.


    28 اللغة


    281 جميع اللغات الوطنية هي لغات قومية يجب احترامها وتطويرها.


    282 اللغة العربية هي اللغة الأكثر انتشاراً في السودان.


    283 اللغة العربية كلغة رئيسية على المستوى القومي، واللغة الانجليزية ستكونان اللغتين الرسميتين في أعمال الحكومة القومية ولغتا التدريس في التعليم العالي.


    284 بالاضافة إلى العربية والانجليزية، للمشرع في أي من أي مستوى قومي فرعي من الحكم استخدام أي لغة (لغات) أخرى اضافة إلى اللغتين الرسميتين على نطاق مستواه.


    285 لا يجوز التمييز ضد استخدام أي من اللغتين على أي مستوى حكومي أو تعليمي.


    29 السياسة الخارجية


    291 خلال الفترة الانتقالية ومن حيث المبدأ تخدم السياسة الخارجية للسودان أولاً وقبل كل شيء المصالح الوطنية للسودان لتحقيق الأهداف التالية:


    2911 تطوير التعاون الدولي، خاصة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى من أجل تعزيز السلام الدولي، واحترام القانون الدولي والمعاهدات وبلورة نظام اقتصادي عالمي عادل.


    2912 ولتحقيق الهدف الأخير، وتعزيز التعاون الجنوبي ـ جنوبي والتعاون الدولي.


    2913 السعي الحثيث لاقامة تكامل افريقي عربي، كل في اطار الخطط الاقليمية الحالية والمنتديات وأيضاً تطوير الوحدة الافريقية ـ العربية والتعاون الافريقي العربي.


    2914 عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المشترك بين كافة جيران السودان.


    2915 محاربة الجريمة المنظمة الدولية والعابرة للدول والارهاب.


    210 مؤسسات أخرى مستقلة و/أو مؤسسات قومية أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاقية السلام:


    2101 اللجنة القومية لمراجعة الدستور، كما جاء بالتفصيل في الجزء 1202 من هذه الاتفاقية، وتحديد الصلاحيات والتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات التالية:


    21011 هيئة قومية للانتخابات تكون تمثيلية وغير منحازة.


    21012 منظمة لحقوق الإنسان.


    21013 هيئة قضائية قومية.


    21014 مفوضية للخدمة المدنية الوطنية.


    21015 لجنة خاصة لمراقبة وضمان دقة، قانونية وشفافية الاستفتاء، كما ورد في بروتوكول ماشاكوس لتقرير المصير لمواطني جنوب السودان، الذي سيضم خبراء دوليين أيضاً.


    21016 هيئة مالية لاعتماد المخصصات والرقابة.


    21017 أي مفوضية/مؤسسة مستقلة أخرى يتم تأسيسها في اتفاقية السلام، أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان.


    211 القضاء القومي


    2111 تتولى المحاكم والجهات القضائية الأخرى السلطات القضائية. القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الجهازين التشريعي والتنفيذي. يضمن الدستوري القومي للفترة الانتقالية استقلال القضاء.


    2112 على المستوى القومي يتم إنشاء:


    21121 محكمة دستورية.


    21122 محكمة قومية عليا.


    21123 محاكم استئناف قومية.


    21124 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى تكون ضرورية.


    2113 المحكمة الدستورية


    21131 يتم إنشاء محكمة دستورية بموجب بنود هذه الاتفاقية والدستور المؤقت للفترة الانتقالية.


    21132 على المحكمة الدستورية أن:


    I ـ تكون مستقلة عن القضائية أو أي محاكم أخرى في البلاد. يترأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس، ويكون مسئولاً أمام الرئاسة.


    II ـ تدعم دساتير الحكومة القومية المؤقتة، جنوب السودان والولايات ويكون تشكيلها تمثيلياً.


    III ـ لها سلطات قضائية لإصدار القرارات حول النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد، الأجهزة القضائية أو الحكومة.


    IV ـ إصدار الأحكام حول دستورية القوانين والإنماء جانباً أو شطب القوانين أو بنود القوانين التي لا تنسجم مع الدستور القومي، دستور جنوب السودان ودساتير الولايات.


    V ـ صلاحية نقض الأحكام القضائية في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.


    VI ـ الحكم في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية، فيما يتصل بمجالات الصلاحيات الشاملة أو تلك التي تحدث في وقت واحد.


    VII ـ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.


    VIII ـ لها سلطات قضائية فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ، رئيس الجمعية التشريعية، وقضاة المحاكم العليا القومي وتلك التي في جنوب السودان.


    21133 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.


    2114 المحكمة القومية العليا.


    21141 على المحكمة القومية العليا أن:


    I ـ تكون محكمة مراجعة وإبطال فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب القوانين القومية.


    II ـ لها سلطات على قضاة المحكمة الدستورية.


    III ـ مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر عن أي محكمة، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة من أو بموجب القوانين القومية.


    IV ـ صلاحيات قضائية أخرى، كما يحدد الدستور القومي المؤقت، واتفاقية السلام والقانون.


    21142 للمحكمة القومية العليا إنشاء محاكم لأغراض النظر في وإصدار قرارات استئناف حول المسائل التي تتطلب خبرات خاصة، بما في ذلك الموضوعات التجارية والشخصية والعمالية.


    21143 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم.


    21144 يتم تعيين القضاة الآخرين الذين لم يتم الإشارة إليهم في البند 21146 من هذه الاتفاقية من قبل الرئاسة وبتوصية من الهيئة القومية للقضاء.


    21145 الهيئة القومية للقضاء يترأسها رئيس القضاء. ومن بين آخرين يكون ممثلو الأكاديميين، والقضاة وأعضاء السلك القضائي وأعضاء الجهاز التشريعي ووزير العدل ضمن أعضاء الهيئة. الهيئة القومية للقضاء ينص عليها في الدستور القومي المؤقت كما تشير الفقرة 212 من هذه الاتفاقية وتعكس الحاجة للتمثيل المناسب والشمولية والتنوع.


    21146 (I) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في جميع أعضاء مجالس الولايات بعد التأكد من الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل العادل.


    (II) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة القومية العليا وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء مع النظر في الكفاءة والمصداقية.


    (III) يمثل جنوب السودان بما يكفي في المحكمة الدستورية، والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التي تتخذ من العاصمة القومية مقراً لها بقانونيين اكفاء يتميزون بالمصداقية.


    247 مدة عمل القضاة لا تتأثر بأحكامهم القانونية. يتم استبعاد القضاة من السلك القضائي في حالة سوء السلوك الفاضح، عدم الكفاءة، عدم القدرة، أو بخلاف ذلك بموجب القانون، وبناء على توصية من الهيئة القومية للقضاء فقط.


    212 عملية مراجعة الدستور.


    2121 يوقع على اتفاقية السلام زعيما الطرفين.


    2122 عند التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتوليان المسئوليات الناجمة عنها، وخاصة مهام تنفيذ الاتفاقية ودعم الترتيبات المتفق عليها قانونياً ودستورياً.


    2123 عند التوقيع يلتزم الطرفان بضمان أن كل الأجهزة، اللجان والهياكل تحت سيطرتهم، بمن في ذلك عضوية كل طرف سوف تلتزم ببنود الاتفاقية.


    2124 بعد التوقيع على الاتفاقية:


    21241 يتم رفع نص الاتفاقية للمجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه كما هو.


    21242 يتم إنشاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بالطريقة التي يتم توضيحها أدناه، لتقوم خلال ستة (6) أسابيع من تسلم الاتفاقية بإعداد اطار قانوني ودستوري (النص الدستوري).


    21243 تتشكل المفوضية القومية لمراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. مثل هذا التشكيل سيضمن في الاتفاقية النهائية للسلام.


    2125 تكون المهمة الأولى للمفوضية القومية للدستور إعداد نص الإطار القانوني والدستوري بالشكل الدستوري المناسب استناداً إلى اتفاقية السلام والدستور الحالي للسودان، لتتم المصادقة عليه من المجلس الوطني. يرفع نفس النص إلى المجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجازته. وفي حال أي تناقض تكون بنود اتفاقية السلام سارية طالما ظل ذلك التناقض قائماً.


    2126 دون المساس بالبند 2125 أعلاه، وخلال اعدادها لنص الاطار القانوني والدستوري تسترشد المفوضية القومية بمراجعة الدستور بالخبرات والمستندات التي قد يقدمها الطرفان.


    2127 بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.


    2128 إلى حين المصادقة على النص الدستوري يوافق الطرفان على أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما المعنية كماهو.


    2129 ينتظر من المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضاً إعداد الأدوات القانونية الأخرى لأجل دعم اتفاقية السلام. وعليها تقديم مسودات القوانين أو في النص الدستوري للتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات القومية كما تم الاشارة إليه في البند 210 في هذه الاتفاقية.


    21210 دون المساس ببنود اتفاقية السلام، وكمهمة لاحقة وخلال مدة الست سنوات للفترة الانتقالية، تكون المفوضية القومية لمراجعة الدستور مسئولة عن وضع عملية شاملة للمراجعة الدستورية. ويجب أن تشمل هذه العملية تمثيلاً سياسياً ومشاركة شعبية.


    21211 دون المساس بأعمال الأجهزة التشريعية للدولة، على المفوضية القومية لمراجعة الدستور إعداد نماذج لدساتير الولايات، شريطة أن تنسجم مع الدستور القومي، وكل من كان مناسباً ، دستور جنوب السودان.


    21212 تقوم الوزارة القومية للعدل، بمساعدة المدعون المعنيون بإعلان موائمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومي المؤقت وأيضاً إعلان توافق دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت، وكلما كان مناسباً دستور جنوب السودان، وعند صدور هذا الإعلان، يتم التوقيع على الدساتير نفسها من قبل رئيس المستوى الحكومي المناسب.


    الجزء الثالث


    3ـ حكومة جنوب السودان.


    31 فيما يتصل بجنوب السودان، تكون هناك حكومة جنوب السودان، كما في حدود 1/1/1956 وتتشكل من:


    311 المجلس التشريعي لجنوب السودان.


    312 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.


    313 الهيئة القضائية لجنوب السودان.


    32 تمارس حكومة جنوب السودان أعمالها استناداً إلى دستور جنوب السودان الذي سيتم اعداده من قبل لجنة إعداد دستور جنوب السودان فقط، والمصادقة عليه بأغلبية الثلثين من جميع أعضاء الجمعية المؤقتة لجنوب السودان، وينسجم مع الدستور القومي المؤقت.


    33 تكون سلطات حكومة جنوب السودان بموجب ما نص عليه الجدولان (ب) (ذ) المقرونان مع الجدولين (ه) و(و)، الدستور القومي المؤقت، دستور جنوب السودان واتفاقية السلام.


    34 المسئولية الأساسية لحكومة جنوب السودان تكون العمل كسلطة لولايات جنوب السودان، والعمل كصلة مع الحكومة القومية وضمان حماية حقوق ومصالح مواطني جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.


    35 المجلس التشريعي لجنوب السودان:


    351 إلى حين إجراء الانتخابات يتكون أول مجلس لجنوب السودان كالتالي:


    3511 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70%.


    3512 حزب المؤتمر الوطني 15%.


    3513 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%.


    352 يقوم مجلس جنوب السودان وبموجب الدستور الذي سيصادق عليه بانتخاب رئيس المجلس وشاغلي المناصب الأخرى.


    353 عند إنفاذ دستور جنوب السودان، يكون لمجلس جنوب السودان سلطات القيام بالمهام المحددة في الجدولين (ب) و (ه) مقرونين مع الجدولين (و) و(ز) لحكومة جنوب السودان.


    354 يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول مجلس جنوب السودان لإعادة تشكيله عبر انتخابات بموجب البنود المضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتصل بمواعيد الانتخابات العامة. كما يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول انتخاب الرئيس وتعيين النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان وتتم هذه الانتخابات بموجب الشروط التي تحددها الهيئة القومية للانتخابات، وكما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 21011 من هذه الاتفاقية.


    355 يمكن لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بموافقة أغلبية الثلثين من جميع الأعضاء.


    356 بخلاف التشريعات القومية المعمول بها، يتولى مجلس جنوب السودان السلطة التشريعية في جنوب السودان، ويقيم مكاتبه الخاصة ويشكل لجانه ويضع قوانين اجراءاته، كما ينتخب رئيس المجلس ونائبه والضباط الآخرين في أول اجتماع له.


    36 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.


    361 يقوم رئيس حكومة جنوب السودان بتشكيل مجلس وزراء تنفيذي بعد التشاور مع نائبه الأول/ نائبته الأولى ومصادقة مجلس جنوب السودان، وبموجب دستور جنوب السودان. يكون مجلس الوزراء التنفيذي مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان في أدائه لأعماله ويمكن حله باقتراح مدعوم من ثلثي جميع أعضاء مجلس جنوب السودان.


    362 تقيم السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة بموجب ما تضمنته اتفاقية السلام، الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان، للسلطة التنفيذية سلطات تأسيس مؤسسات ومفوضات اضافية تتواءم وسلطاتها وبحسب ما تراه ضرورياً للارتقاء برفاهية شعبها والحكم الراشد والعدل.


    363 يتم تشكيل حكومة جنوب السودان بما ينسجم وضرورات التمثيل الواسع.


    364 قبل الانتخابات تتشكل حكومة جنوب السودان كما يلي:


    3641 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70%


    3642 حركة المؤتمر الوطني 15%


    3643 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%


    365 تؤدي حكومة جنوب السودان أعمالها وتمارس حقوقها وسلطاتها في مجالات الادارة والمالية والأمن وموضوعات التنمية كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان، الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتصل بإعادة الاعمار والتنمية في جنوب السودان.


    366 (أ) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار الرئيس الجديد وأدائه القسم، يقوم نائب رئيس حكومة جنوب السودان بمهام الرئيس.


    (ب) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان قبل الانتخابات، يتولى مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال أسبوعين.


    (ج) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة التي تلي الانتخابات، يتم شغل المنصب عبر الانتخابات التي تعقد خلال ستين (60) يوماً.


    37 الهيئة القضائية لجنوب السودان.


    371 يكون هناك على مستوى جنوب السودان:


    3711 المحكمة العليا لجنوب السودان.


    3712 محاكم الاستئناف، و


    3713 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى يتم تأسيسها، بحسب الضرورة بموجب دستور وقانون جنوب السودان.


    372 يضمن دستور السودان تأسيس محكمة عليا لجنوب السودان تكون المحكمة الأعلى في الجنوب ترفع إليها الاستئنافات من محاكم ولايات الجنوب أو أي محاكم بجنوب السودان بموجب ما ينص عليه دستور جنوب السودان.


    373 على المحكمة العليا لجنوب السودان أن:


    3731 تصدر الأحكام النهائية فيما يتصل بأي دعاوى أو أحكام بموجب قانون ولايات جنوب السودان أو جنوب السودان، بما في ذلك القوانين التشريعية والعرفية، ما عدا أي قرارات ناشئة بموجب القوانين القومية والتي تخضع لمراجعة وقرارات المحكمة العليا.


    3732 تصدر الأحكام في أي نزاعات تنشأ بموجب دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان والمحاكم الابتدائية والاجهزة القضائية أو الحكومة.


    3733 تصدر الأحكام على دستورية القوانين وتنحى جانباً أو تلغى القوانين أو مشروعات القوانين التي تتناقض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان.


    3734 تكون محكمة مراجعة وإلغاء فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب قوانين جنوب السودان.


    3735 تتمتع بصلاحيات قانونية تتجاوز الرئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان.


    3736 مراجعة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم جنوب السودان، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة عن أو بموجب قوانين جنوب السودان.


    3737 تصدر الأحكام كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون.


    374 يقوم قضاة المحاكم في جنوب السودان، بأداء أعمالهم وبدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين ويطبقون القانون بدون خوف أو محاباة، دستور جنوب السودان والقانون سيحميان استقلاليتهم.


    375 دون المساس بالفقرة الفرعية 21144، يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان شروط التعيين وشروط الخدمة والفصل لقضاة جنوب السودان المعينين.


    الجزء الرابع


    4ـ المؤسسات على المستوى الولائي


    41 تتكون المؤسسات على مستوى الولايات من:


    411 المجلس التشريعي للولاية.


    412 المجلس التنفيذي للولاية.


    413 الجهاز القضائي للولاية.


    42 تكون هناك مجالس تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الولايات تعمل وفقاً لهذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وفيما يتصل بولايات جنوب السودان، دستور جنوب السودان أيضاً.


    43 الحكم المحلي مستوى مهم من مستويات الحكم وانتخاباته وهيكله وعمله بطريقة جيدة سيكون من مسئولية الولايات وبموجب دستور الولاية المعنية.


    44 المجلس التشريعي للولاية.


    441 يكون هناك مجلس تشريعي للولاية يتكون في أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخابات في هذه الاتفاقية وكما تحدده الهيئة القومية للانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 21011 في هذه الاتفاقية.


    442 لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية، يتكون المجلس التشريعي للولاية كالتالي:


    4421 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية لتحرير السودان في الولايات الجنوبية.


    4422 توزيع نسبة الثلاثين في المئة المتبقية في الشمال والجنوب كما يلي:


    (I) 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر القومي.


    (II) 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية.


    (III) 20% في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.


    44 ـ3 تجرى الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات المجلس الوطني المشار إليها في القسم 183.


    444 على المجالس التشريعية الولائية اعداد دساتير الولايات والمصادقة عليها شريطة أن تتوافق مع الدستور القومي، اتفاقية السلام، ودساتير الولايات الجنوبية ودستور جنوب السودان.


    445 يكون للمجلس التشريعي للولاية صلاحية تشريع القوانين فيما يتصل بالمجالات العملية الموضحة في الجدولين (ج) و(ه) كما يقرآن مع الجدولين (و) و(ز).


    446 تقدم الحصانة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي الولائي ومجلس الوزراء الولائي بمن في ذلك الحاكم.


    447 يضع المجلس التشريعي الولائي قوانينه واجراءاته الخاصة ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.


    45 المجلس التنفيذي الولائي


    451 قبل الانتخابات يتوزع المجلس التنفيذي الولائي كالتالي:


    4511 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية.


    4512 النسبة المتبقية (30%) في الولايات الشمالية والجنوبية تتوزع كما يلي:


    (I) 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني.


    (II) 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية.


    (III) 20% في الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.


    452 كجزء من نسبة العشرة (10) في المئة المخصصة لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية يتفق الطرفان على ما يلي:


    (I) حاكم ولاية جنوبية واحدة يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني.


    (II) نائب حاكم واحد في ولاية جنوبية أخرى يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني.


    453 يعين حاكم الولاية مجلس الوزراء الولائي وفقاً لدستور الولاية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لشمولية التمثيل، يكون وزراء مجالس الوزراء الولائية مسئولين أمام الحاكم والجهاز التنفيذي للولاية في أداء اعمالهم، ويمكن حل مجلس الوزراء الولائي من قبل الحاكم أو باقتراح تدعمه نسبة الثلثين من جميع أعضاء المجلس التشريعي.


    454 يقوم الحاكم بالتعاون مع مجلس وزراء الولاية المعين منه/منها بممارسة السلطات التنفيذية للولاية التي ستكون كما هو منصوص عليه في الجدولين (ج) و(ه) مقترنين بالجدولين (و) و(ز) وأداء أي سلطات تنفيذية أخرى يخولها الدستور القومي المؤقت دساتير جنوب السودان، دساتير الولايات واتفاقية السلام للولاية.


    455 يتعين على حكام الولايات التوقيع على أي قانون يجيزه المجلس التشريعي للولاية وبخلاف ذلك يكون بعد 30 يوماً وكأنه موقع من حاكم الولاية وعندما يرفض الحاكم/ الحاكمة التوقيع يجب عليه إبداء الأسباب التي جعلته/جعلتها ترفض التوقيع عند إعادة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للولاية خلال مدة الثلاثين يوماً المشار إليها. يصبح مشروع القانون قانوناً إذا أجازه المجلس التشريعي للولاية مرة أخرى بنسبة أغلبية ثلثي جميع الأعضاء وعندما تكون موافقة الحاكم غير مطلوبة.


    46 المؤسسات القضائية الولائية.


    461 تتضمن دساتير الولايات ما يفيد تأسيس محاكم الولايات من قبل المجلس القضائي للولاية بحسب الضرورة.


    462 تتضمن القوانين الولائية:


    4621 تعيين وفصل القضاة الذين تعينهم الولاية.


    4622 ضمان استقلال وعدم انحياز الجهاز القضائي والتأكد من عدم تعرض القضاة لتدخل سياسي أو غيره.


    4623 للمحاكم الولائية سلطات مدنية وجنائية فيما يتصل بالولاية، جنوب السودان والقوانين القومية، ما عدا حق الاستئناف الذي سيظل كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.


    464 بصرف النظر عن الفقرة الفرعية 463، تحدد الهيئة القضائية القومية الاجراءات المدنية والجنائية التي يجب ان تنبع فيما يتعلق بالمقاضاة وإقامة الدعاوى بموجب القوانين القومية وبما ينسجم مع الدستور القومي المؤقت.


    465 هياكل وسلطات المحاكم في ولايات جنوب السودان تخضع لبنود هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان.


    نيروبي ـ «البيان»:


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de