كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
انتبهوا الحكومة تعدل القانون وتمنح الشرطة صلاحيات...أضبط
|
الاعزاء اعضاء المنبر أثار حفيظتي ماورد في موقع جريدة الميدان نقلا عن جريدة الحياة حول تعديل القانون الجنائي وقد منح التعديل الشرطةسلطات أضافية ترقي الي تعمد تسبيب الموت وقد ورد نصا مايلي: في غضون ذلك، صادق الرئيس عمر البشير على تعديلات في القانون الجنائي تمنح الشرطة سلطات جديدة بعد احداث العنف والقتل التي تلت اعلان مقتل جون قرنق وراح ضحيتها 135 قتيلاً مطلع الشهر الجاري، وعلم ان وزارة الداخلية شكت من ان القانون لا يتيح للشرطة سلطات تمكنها من اداء مهماتها في فرض الامن والنظام.
واجاز التعديل الجديد في القانون للشرطة او لمن خولت له سلطة القبض ان يتعمد تسبيب الموت للمطلوب اعتقاله في حال حاول المقاومة او الهروب، اذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد على سبعة اعوام او الاعدام. كما سمح التعديل ايضاً للشرطة باستخدام السلاح الناري في مواجهة اي تجمهر غير مشروع استُخدم فيه السلاح الناري او اية اداة يُحتمل ان تسبب الموت او الأذى الجسيم، ويشمل ذلك المِدى أو قنابل الملوتوف او الحجارة. ارجو من الاخوة القانونيين تنويرنا حول هذا الامر وعن نص التعديلات الجديدة ان امكن ذلك ومدي تعارض ذلك مع حرية التظاهر وخطورة استغلال النفوذ المترتب علي التعديلات الجديدة
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتبهوا الحكومة تعدل القانون وتمنح الشرطة صلاحيات...أضبط (Re: ABUKHALID)
|
مجرد سؤال:
هل الشرطة المعنية هنا هي شرطة (الشمال)!! ام شرطة (الجنوب )!!؟ ام ان في الامر لكلام!!
عموما كتر خير ناس البشير ما قصروا تب لانهم ما زالوا متمسكين ببقية مشروعهم الحضاري!! عليه فلا داع للاستغراب و التعجب... لان ما حدث كان مولودا شرعيا لاتفاقيات خرج منها الشعب السوداني من المولد بلا حمص.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: انتبهوا الحكومة تعدل القانون وتمنح الشرطة صلاحيات...أضبط (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
ألاخ برير السؤال المحير لماذا استعمال عبارة تعمد تسبيب الموت في هذه الصياغة وهل الغاء الحجارة كافي لدفع الشرطة لأطلاق النار علي المواطنيين وما هي المعايير التي بنيت عليها تحديد جوانب الخطورة(Risk assessment)الدافعة لاطلاق النار علي المواطنيين او تعمد تسبيب الموت كما هو وارد في النص أما سؤالك فأيضا له شرعيته ولك الحق في ان الجبهة مازالت تنفذ برامجها غير عابئة الا بمصالحها
| |
|
|
|
|
|
|
|