صوت من الداخل ينتظر رأيكم / رأيكن .. فماقولكم/ن ؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 11:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-05-2005, 03:12 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
صوت من الداخل ينتظر رأيكم / رأيكن .. فماقولكم/ن ؟؟

    Quote: From : integrated woman program
    Sent : Saturday, June 04, 2005 9:36:51 AM
    To : [email protected]
    Subject : برنامج المرأة المتكامل

    Attachment : IntegratedWomanProgram.doc (0.08 MB)


    العزيز خضر
    لك الود والتحايا بلا حدود


    مرسلة لك هنا مسودة الدستور الخاص بالمنظمة التي حدثناك عنها ..
    ارجو الاطلاع عليه وافادتنا بملاحظاتكم التي تهمنا حتى يتسنى لنا
    الشروع في اجراءات التسجيل هنا ..
    وواقع الأمر انناعندما شرعنا في عمل هذا المشروع لأول مرة تخوفنا كثيرا..
    وخشينا ألا نقدر عليه ..
    وبدأنا نشيطين تماما.. فكان التشجيع وانتشار الفكرة حليفنا .. حيث تمكنا من كسب الكثير من المؤيدين في الداخل والخارج .. وهذا ماجعلنا نتخوف أكثر .. حيث اختطلت
    مشاعر المسؤولية بمشاعر الخوف من المجهول !!! وبدأنا نتساءل :
    هل سينجح هذا المشروع ؟؟ ..
    ماهي ضمانات نجاحه ؟؟ ..
    هل نحن قادرون بالفعل على تحمل مثل هكذا مسؤولية ؟؟ ..
    هل نستطيع بالفعل ادارة مثل هكذا عمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هذا الوطن الحبيب ؟؟ ..
    أنها سلسلة من أسئلة اخافتنا كثيرا وأرعبتنا ..حتى أصبحنا كمن يهرب من قدر مكتوب !!..
    ولكنه قدرنا نحن هنا في الداخل .. ونتابع جهودكم في الخارج وكثير من جهود أخواتنا
    الفاضلات في مختلف بقاع الدنيا ..
    فلك ولهن جميعا تحياتنا ..
    وفي انتظار رايك أو اي اضافة تراها لمسودة هذا المشروع .. كما نعشم بقوة في سماع
    راي كل من تتصل بهم/ بهن خاصة اخواتنا الكريمات ممن تتواصل معهن عبر المواقع السودانية
    المختلفة واللائي نفخر بما يقمن به في الخارج ونعتز كثيرا ..ونتمنى ان يكن عونا لنا
    وأن نكون عونا لهن وهن يقمن بذلك الدور المشهود ..

    ولك التحية
    برنامج المراة المتكامل ( Integrated Woman Program ( IWP

    الخرطوم


    عزيزي / عزيزتي

    هكذا يحاول الموج ان يتمدد رغم الحواجز والجسور ..

    فهل سمعنا منكم/ن رأيا ينتظرنه هناك ؟؟

    لكم جميعا خالص ودي وعظيم تقديري ..

    خضرعطاالمنان
    [email protected]

                  

06-05-2005, 03:16 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صوت من الداخل ينتظر رأيكم / رأيكن .. فماقولكم/ن ؟؟ (Re: خضر عطا المنان)
                  

06-05-2005, 05:00 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صوت من الداخل ينتظر رأيكم / رأيكن .. فماقولكم/ن ؟؟ (Re: خضر عطا المنان)



    هذا هو نص مسودة المشروع المقترح ياسادتي /سيداتي

    *************************************

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    ( قال تعالى "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم" )
    صدق الله العظيم

    المقدمة:
    الفصل الأول

    المادة الأولى:-
    اسم المنظمة:- برنامج المرأة المتكامل Integrated Woman Program (IWP)

    المادة الثانية:
    النظام الأساسي:-
    هو النظام الأساسي لبرنامج المرأة المتكامل الطوعية ويبدأ العمل به منذ تاريخ إجازته من قبل الجمعية العمومية واعتماده من مفوضية العون الإنساني.

    المادة الثالثة:
    مقر المنظمة: ولاية الخرطوم. لها الحق بفتح فروع في الولايات وخارج البلاد.
    المادة الرابعة:
    عنوان المنظمة: ولاية الخرطوم

    المادة الخامسة: تعريفات:
    رئيس المنظمة: ويقصد به المدير العام للمنظمة.
    الأمين العام: هو المدير الذي ينفذ قرارات الأمناء.
    مجلس الإدارة: أعضاء مجلس الأمناء المنتخب.
    المكاتب الفرعية: يقصد بها مكاتب المنظمة الفرعية بولايات ومحافظات السودان وغيرها من الأماكن الأخرى.

    المادة السادسة:
    الأهداف:
    أ. الهدف الرئيسي
    تنمية المرأة تنمية متكاملة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً
    ب. الأهداف الفرعية:
    1. تعليم المرأة
    2. التأهيل وتنمية القدرات
    3. زيادة كفاءة المرأة المعوقة وتأهيلها
    4. الرعاية الأولية للأمومة والطفولة
    5. التوعية الصحية ومحاربة العادات الضارة
    6. التوثيق وجمع التراث المادي والثقافي للمرأة
    7. محاربة الفقر
    8. تحسين الصناعات اليدوية
    9. نشر ثقافة السلام ومحاربة ومناهضة آثار الحرب (النزوح ، التشريد ، الاغتصاب ... إلخ)




    الأنشطة والاختصاصات
    1. إنشاء مدارس البنات وفصول محو الأمية
    2. إنشاء المراكز الصحية
    3. إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
    4. دورات تدريبية لتأهيل وتطوير المرأة
    5. عقد ندوات وورش عمل لتوعية وتنمية المرأة

    الفصل الثاني
    المادة الثامنة:
    العضوية وشروطها:
    1. عضوية المنظمة مفتوحة لكل بالغ راشد ... منهج وأهداف المنظمة.
    2. يطلع العضو الذي يرغب في الانضمام للمنظمة على النظام الأساسي قبل ملء الأورنيك الخاص بالعضوية وذلك لكي يتم الانضمام عن قناعة تامة.
    3. يملأ أورنيك العضوية وفق البيانات المطلوبة وتحفظ في سجلات المنظمة.
    4. أن يلتزم العضو باحترام النظام الأساسي للمنظمة وينفذ قراراتها ويعمل على تحقيق مبادئها وأهدافها.
    5. أن يذكي من يرغب في الانضمام إلى المنظمة بواسطة عضوين معروفين لدى إدارة المنظمة.
    6. لا يحق لأي عضو تم فصله أو استقال من تلقاء نفسه أن يطالب المنظمة بأي نوع من الحقوق.

    المادة التاسعة:
    حالة فقدان العضوية:
    1. الإدانة بجريمة تمس الأخلاق والشر وذلك بموجب قرار قضائي.
    2. رفض العضوية بخطاب موجه إلى إدارة المنظمة.
    3. أن ترفض الجمعية العمومية عضويته بقرار أغلبية ثلث الأعضاء.
    4. عدم الالتزام بنظام ومبادئ المنظمة وأهدافها.
    5. الغياب المستمر بدون عذر مقبول.
    6. لا يجوز فصل العضو إلا بقرار مجلس الأمناء للمنظمة مع إخطار العضو بما نسب إليه من تهمة كتابياً مسجلة قبل موعد إصدار الحكم عليه بأسبوع على الأقل فإذا تغيب العضو لغير عذر عن حضور المحاسبة أو لم يبدي دفاعاً عما نسب إليه أو رأى مجلس أمناء المنظمة إدانته جاز إصدار قرار الفصل بأغلبية ثلث أعضاء مجلس إدارة المنظمة ويخطر العضو بالقرار وله أن يأتي أمام الجمعية العمومية التي يكون قرارها نهائياً في حالة عدم الاقتناع.
    7. عدم دفع الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر متتالية.



    الفصل الثالث
    المادة العاشرة:
    مالية وحسابات المنظمة:
    مصادر تمويل المنظمة
    1. اشتراكات الأعضاء.
    2. الهبات والتبرعات من الهيئات والأفراد.
    3. الدعم من الدول المانحة.
    4. المشاريع الإنتاجية والاستثمارية.
    5. أي مصادر أخرى.
    * يفتح للمنظمة حساب بالبنك لإيداع حساباتها.
    * تحدد وجوه الصرف على النحو التالي:-
    1.
    2.
    3.
    المادة الحادية عشر:
    إدارة المنظمة:
    1. الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة في المنظمة.
    2. المجلس الاستشاري من ذوي الخبرة والمعرفة.
    3. مجلس أمناء المكتب الرئيسي بالخرطوم والمكاتب الفرعية في ولايات ومحافظات السودان ومدن دول أخرى.
    4. المؤسسين وعددهم ................
    5. المؤتمر العام للمنظمة عضويته مفتوحة.

    تتكون المنظمة من الآتي:
    أ. مؤتمر الجمعية العمومية:
    1. هو السلطة العليا التي تضع الأساسيات الإدارية والمالية والتخطيط لتحقيق أهداف المنظمة.
    2. يمنح مجلس الأمناء سلطة آلية اتخاذ القرارات في أي أمر من الأمور الهامة التي تقع خارج سلطات المؤتمر.
    3. محاسبة كل مكاتب المنظمة المركزية والفرعية على أعمالها.
    4. انتخاب مجلس الأمناء وقبول استقالة أعضائه أو سحب الثقة منهم.
    5. تحديد فئات الاشتراكات أو تقديرها مالياً وتحديد الحوافز للأعضاء.
    6. حق له تعديل النظام الأساسي بالإضافة أو الحذف والصياغة.
    7. يعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل عام وبحضور مندوب مفوضية العون الإنساني.
    8. يجب أن يكون أعضاء مؤتمر المنظمة مقيدين بسجل المنظمة ولهم بطاقات عضوية.





    ب. مجلس الأمناء:
    1. عليه إدارة المنظمة ويقوم بإدارة شئونها الإدارية والتنفيذية.
    2. يتم اختيار مجلس الأمناء من ذوي السلوك القويم والخبرة عن طريق الاختيار أو الانتخاب الحر المباشر ويكون عدد أعضائه تسعة من غير النواب وفي حالة خلو مقعد أو أكثر ي مجلس الأمناء تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ لملء المقاعد الشاغرة بنفس الكيفية أعلاه.
    3. ينتهي مجلس الأمناء بانتهاء الدورة القاعدية بمدة أربعة أعوام.
    4. يعتبر الممثل الشرعي الأول الذي يقود العمل لتحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ السياسة الإدارية والمالية التي يضعها المؤتمر كما يمكنه انتداب عضو لتنفيذ أعماله.
    5. هو السلطة التي توقع العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
    6. يضع لائحة تحدد كيفية تسيير أعماله واجتماعاته.
    7. إذا استقال مجلس الأمناء أو أقيل يجب عليه أن يواصل مسئولياته حتى قيام مجلس أمناء جديد في ظرف 45 يوماً (خمسة وأربعون يوماً) من تاريخ استقالة مجلس الإدارة الأول ويسلم ما بيده من ممتلكات إلى السيد مسجل الجمعيات الطوعية.
    ج. المكاتب الفرعية:
    1. هي المكاتب في الولايات والمحافظات وغيرها من الأماكن خارج البلاد وتتكون حسب ما ورد في العضوية. طابعها إداري إعلامي لتنفيذ توجيهات مجلس الأمناء وتحضير المشاريع والمنشآت التابعة للمنظمة وغيرها كما تنشط العلاقات العامة.
    2. هي ذات صلاحية شبيهة بصلاحيات مجلس الأمناء في تصريف شئونها.
    د. رئيس مجلس الأمناء:
    1. يعتبر أعلى وظيفة في المنظمة.
    2. يفرغ لأعمال المنظمة.
    3. يختار بواسطة الجمعية العمومية.
    4. يكون مسئولا لدى الجمعية عن المنظمة.
    5. يشغل هذا المنصب لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
    6. يعفى عن منصبه بقرار من الجمعية العمومية بالإجماع أو ثلثي الأعضاء.
    7. يدعى لاجتماع طارئ للجمعية العمومية لتعيين أو انتخاب رئيس جديد في حالة سحب الثقة قبل انتهاء المدة أو انحراف المدير عن منهج وأهداف المنظمة.
    8. تسقط عضويته إذا أدين في جريمة تمس الأخلاق والأمانة والحدود الشرعية أو بالاستقالة أو الوفاة.
    9. في حالة خلو منصبه يقوم بأعبائه نائبه. حتى يتم تعيين أو انتخاب رئيساً جديداً حسب المادة التي تنص على تعيين أو انتخاب رئيس مجلس الأمناء للمنظمة.
    10. يوقع على جميع قرارات مجلس الأمناء والجمعية العمومية وجميع المكاتبات الرسمية.
    11. يقدم الدعوات للزعماء والعلماء والإعلاميين لزيارة مناطق تواجد المحتاجين من المجتمع.
    12. يرأس المقابلات مع المسئولين داخل السودان وخارجه إلا إذا فوض من ينوب عنه.
    13. يتابع تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء والجمعية العمومية بعد تحويلها إلى جهة الاختصاص.
    14. يدعو مجلس الأمناء والجمعية العمومية لعقد الاجتماع في دورته العادية أو الاضطرارية.
    15. يمثل المنظمة في كافة المحافل والمؤتمرات.

    المادة الثالثة عشر:
    الأمين العام:
    1. مهمته تنفيذ برامج المنظمة لتحقيق أهدافها.
    2. مسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ويقوم بمقترحات ميزانية المنظمة.
    3. يحفظ ختم المنظمة ويدون محاضر الجلسات كلها.
    4. يبلغ للاجتماعات الدورية والطارئة بعد موافقة الرئيس أو ثلثي أعضاء مجلس الأمناء.
    5. يعين جهاز إدارة أموال المنظمة لإدارة أعمال المنظمة ورعاية المصالح الاقتصادية برئاسته تحت إشراف مجلس الأمناء.
    6. المسئول الأول عن البيانات المالية والحسابات الخاصة بالمنظمة.
    7. تنفيذ الميزانيات والبرامج المصدقة.
    8. يرفع تقريراً دورياً لمجلس الأمناء.
    9. يوقع مع رئيس الحسابات ي الشيكات والأذونات المالية الخاصة بالمنظمة.
    10. يقوم بحفظ الدفاتر المالية لدى المنظمة.
    11. يتسلم تقارير المشرفين والمكاتب الفرعية.
    أمين المشروعات:
    1. مهمته تنفيذية ينفذ جميع مشاريع المنظمة.
    2. خلق وتنمية موارد مالية لتمويل أنشطة المنظمة.
    3. يسعى لإنشاء مؤسسات جديدة حسب الحوجة.
    4. يعمل على تطوير المنظمة.
    أمين التعليم:
    1. يشرف على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمنظمة.
    2. يعمل على تطوير الخطة التعليمية.
    3. يمثل المنظمة في مؤتمرات الخاصة بالتعليم.
    4. يرفع تقريراً دورياً لمجلس الأمناء.
    أمين الرعاية الاجتماعية:
    1. يشرف على برامج التوعية المجتمعية لنشر الوعي بحاجات وحقوق المرأة.
    2. يقوم بعمل دراسات لمشاريع الاكتفاء الذاتي للأسر ذات الدخل المحدود.
    3. يعمل على إقامة دورات تأهيلية فنية ومهنية وحرفية وغيرها.
    4. يمثل المنظمة في المجال الاجتماعي.
    5. يشارك في محاربة العادات والتقاليد الضارة
    6. يرفع تقريراً دورياً للإدارة.



    أمين الثقافة العامة:
    1. يشرف على جميع الندوات والمحاضرات والليالي العلمية التي تقيمها المنظمة.
    2. يسعى لتوفير الأدوات المدرسية ويقوم بتوزيعها على جميع المؤسسات التابعة للمنظمة والأماكن المحتاجة.
    3. يقيم أسابيع قوافل ومعارض ثقافية.
    4. يعمل على إقامة دورات تأهيلية.
    5. يمثل المنظمة في المجال الثقافي.
    6. يسعى لإنشاء مكتبات ثقافية متكاملة في مؤسسات المنظمة والأماكن العامة.
    7. يرفع تقريراً دورياً لمجلس الأمناء.
    أمين العلاقات العامة:
    1. يسعى للتعريف بالمنظمة وأهدافها ومنهجها.
    2. يعمل على تقوية العلاقات مع المجمعيات والهيئات والمنظمات المماثلة.
    3. يقوم بالاتصال بالمنظمات والهيئات الخيرية البعيدة.
    4. يمثل المنظمة ي العلاقات الخارجية.
    5. يرفع تقريراً دورياً لمجلس الأمناء.
    المجلس الاستشاري:
    1. منصب تشريفي لذوي العلم من العلماء والوجهاء وذوي الخبرات العامة.
    2. مهمته استشارية لمجلس الأمناء.
    3. يقوم بترشيد مجلس الإدارة.
    4. يضع السياسات العامة للمنظمة لإجازتها.
    5. يجتمع كل نهاية سنة لتجهيز الدورة الجديدة.

    الفصل الرابع
    المادة الخامسة عشر:
    اجتماعات المؤتمر العام للجمعية العمومية:
    أ. اجتماع المؤتمر العام:
    1. يعقد المؤتمر العام للمنظمة مرة كل عام.
    2. يوجه رئيس الجمعية الدعوة لانعقاد المؤتمر قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاده ويحدد تاريخ ومكان انعقاده والموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
    3. في حالة الاجتماع الطارئ يكون الإعلان عنه قبل أسبوع من موعد انعقاده.
    4. عقد اجتماع طارئ إذا دعا إليه مجلس الأمناء ويكون منحصراً في الموضوع المنعقد من أجله. ويكون النصاب قانوني بحضور نصف الأعضاء + واحد.
    5. يتم حصر الحاضرين لمعرفة اكتمال النصاب القانوني يعد مضي ساعة على الأكثر من موعد الاجتماع وإذا بدأ الاجتماع قانونياً لن يؤثر خروج بعض الأعضاء على قانونيته.
    6. يتم ي الاجتماع محاسبة مجلس الأمناء.

    7. يتم فيه اجتماع مجلس الأمناء.
    8. يتم فيه مناقشة تقرير مجلس الأمناء وإجازة الميزانية السنوية والتقرير.
    9. يجب أن يتضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الآتي:
    - الاستماع إلى تقرير مجلس الأمناء للدورة الحالية ومناقشته.
    - مناقشة البيانات المالية التي يقدمها الأمين العام عن الدورة السابقة.
    - يرأس اجتماع المؤتمر العام رئيس الجمعية أو من ينوب عنه وفي حالة غيابهما معاً الأمين العام وإلا فليختار الحاضرون من يرأسهم ي تلك الجلسة.

    المادة السادسة عشر:
    ب. مجلس الأمناء:
    1. يجتمع كل شهرين.
    2. يكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الأمناء.
    3. الأعضاء ملزمين بحضور الاجتماع ي الميعاد المحدد في اللائحة الداخلية.
    4. مجلس الأمناء يحق له أن يجتمع اجتماعاً طارئاً إذا رأى ذلك ضرورياً.
    5. إذا تغير ميعاد ذلك الاجتماع المحدد لسبب طارئ وفي حالة الاجتماعات الغير عادية على الأمين العام إخطار جميع أعضاء مجلس الأمناء بميعاد الاجتماع قبل مدة كافية تمكنه من الحضور.
    6. تناقش فيه جميع التقارير والطلبات العامة والدراسات والبرامج المقدمة من الأمناء وتجاز فيه الميزانيات والتصديقات.
    7. يعقد الاجتماع الطارئ بأمر من رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه أو طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء.
    ج. اجتماعات المكاتب الرعية:
    1. تكون طريقة اجتماعاته على نسق اجتماعات مجلس الأمناء.

    المادة السابعة عشر:
    الانتخابات:
    1. يتم انتخابات مجلس الأمناء بواسطة أعضاء الجمعية العمومية.
    2. يتم اختيار مجلس الأمناء من بين أعضاء الجمعية العمومية.
    3. لكل عضو صوت واحد فقط ي الانتخاب ولا يسمح لأي عضو أن ينوب عنه شخص آخر للإدلاء بصوته.
    4. يجوز لأي عضو الطعن في صحة الانتخابات ويعرض طعونه كتابة إلى اللجنة المحايدة.
    5. لا يتم انتخاب العضو إلا إذا كان مسدداً اشتراكاته.

    المادة الثامنة عشر:
    التصويت:
    1. يكون التصويت في كل المسائل التي تعرض على المؤتمر إلا إذا رأت الأغلبية غير ذلك.
    2. إذا تعادلت الأصوات في أي مشروع مقدم للتصويت في المجالس الإدارية يكون صوت الرئيس هو المرجح.

    3. تتخذ القرارات بالأغلبية العادية إلا في حالتي (تعديل النظام الأساسي) أو (سحب الثقة من مجلس الأمناء) يكون بثلثي الأعضاء.

    المادة التاسعة عشر:
    العقوبات والجزاءات:
    1. أعضاء المنظمة ملزمون بالعمل وق اللائحة وكل عضو يرتكب المخالفة أو يرفض الانصياع لأي قرار تتخذه الأغلبية يكون عرضة للعقوبة التالية:
    - الحرمان من الإمتيازات التي يكلها له هذا النظام الأساسي لمدة محددة.
    - الإنذار والتوبيخ.
    - الفصل من عضوية المنظمة.
    - أو ما يراه مجلس الأمناء مناسباً في حجم ما ارتكب ولأي عضو وقعت عليه إحدى العقوبات السابقة أعلاه أن يستأنف إلى الجمعية العمومية بحيث يكون قرارها نهائياً.

    الفصل الخامس
    المادة العشرون:
    تعديل النظام الأساسي:
    1. تقدم مقترحات التعديل للنظام الأساسي كتابة إلى رئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً كحد أقصى من اجتماع الجمعية العمومية.
    2. تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء الجمعية.

    المادة الحادية والعشرون:
    فصل الأعضاء من مجلس الأمناء:
    1. الغياب من حضور سبعة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
    2. سحب الثقة من العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك في حالة تورطه في نشاط يتنافى مع السلوك السليم أو ضد منهج أو أهداف المنظمة.

    المادة الثانية والعشرون:
    أحكام عامة:
    1. يجب أن يكون بيد ل عضو بطاقة المنظمة بها البيانات اللازمة عنه.
    2. لا يحق لأي عضو أن يحول الامتيازات أو غيرها المكفولة له بموجب هذا النظام الأساسي لأي شخص آخر.
    3. يزود كل عضو في مجلس الأمناء بنسخة من النظام الأساسي.
    4. على مجلس الأمناء أن يضع لائحة داخلية منبثقة من النظام الأساسي ولا تتعداه وذلك لتحديد مهام واختصاصات كل عضو من الأعضاء.
    5. يجب أن يراعي في ذلك المستجدات خلال الأنشطة وما يتطلب من الحذف والإضافة أو التعديل.
    6. عند حل المنظمة تؤول ممتلكاتها لدى مفوضية العون الإنساني بعد إيفاء ما عليها من ديون وحقوق العاملين فيها.
    والله الموفق

    الخرطوم ..
    _________________


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de