هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 09:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-06-2004, 03:07 AM

maryoud ali

تاريخ التسجيل: 02-15-2004
مجموع المشاركات: 330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام

    في اوائل التسعينات
    وعند زيارة البابا ، بابا الفاتيكان
    للسودان، حينما اعد ميدان الساحة الخضراء
    ورفع فيها الصليب عاليا وضخما
    استعداد للقداس الذي سوف يقيمه البابا
    وسط عاصمة السودان المسلم المتطرف حينها،
    وفي احدى مدارس الخرطوم الثانوية
    وفي نفس تلك الايام حضر الى المدرسة رجل مع ابنته
    ينتمي هو واسرته لقبائل جنوب السودان،
    اتى هذا الوالد يشكي لادارة المدرسة
    ان ابنته تركت الاسلام وتريد ان تصبح مسيحية
    واذكر ان مدرس رياضيات ( سلفي وقد يكون من انصار السنة)
    تدخل في الموضوع وطلب ان يجتمع بالطالبة ووالدها على
    انفراد،حتى يقدم لها النصح، ويوضح لها ذنب من يترك الاسلام،
    لم اتابع الموضوع الى النهاية، ولم يكن هنالك ما تخافه تلك الطالبة،
    طالما كان نظام الانقاذ ساعتها واقع تحت ضغط
    الفاتيكان وكل الانظار عليه ابان زيارة البابا.
    ومنذ ذلك التاريخ
    علق هذا السؤال بخاطري
    هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام
    وهل حرية التعبير الديني وحق الاعتقاد تبيح ذلك؟؟








                  

04-06-2004, 03:36 AM

rani
<arani
تاريخ التسجيل: 06-06-2002
مجموع المشاركات: 4637

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    من حق اي انسان يختار لنفسو الطريق البيريحو
    ما طال انو هو عارف بيعمل في شنو
    ودى حرية شخصية وما من حق اي زول يتدخل في شان الاخر
    داير يبقي مسلم مسيحي ولا واحد في الاتنين او غيرو
    في الاخر دى حرية شخصية
    والدين علاقة بين الرب وعبده
    .
    .
    .
                  

04-06-2004, 03:54 AM

kamalabas
<akamalabas
تاريخ التسجيل: 02-07-2003
مجموع المشاركات: 10673

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو
    هل سيطبق حد الردة علي من ترك دينه وأختار دينا
    أخر وطريقا فكريا غير الاسلام؟؟
    00 نجد بعض أركان الاسلام السياسي مثل الترابي يقفون
    ضد حد الردة... وفي هذا الصدد يقول الترابي أنه
    لايمانع في ولاية الملحد علي المسلمين...
    00 كما يقف الامام الصادق المهدي ضد حد الردة
    000 ويستند أمثال هولاء علي عدم الاخذ بأحاديث
    الاحاد مثل حديث من بدل دينه فأقتلوه...
    ويقف الجمهوريين وأنطلاقا من رؤية فكريةمتكاملة ضد تطبيق
    حد الردة ..
    ولكن مع هذا يقف البعض ضد مبداء حرية الاعتقاد
    وتغيير المعتقد ويري أنه لاخيار أمام المسلم أو ابنائه
    سوي الاستمرا في أعتناق الاسلام..وحتي ولو وصل الفرد
    لقناعة فكرية مغايرة للاسلام وتري أنه دين غير صحيح
    أو موضوع ..أو يري أنه لاخالق أو رب للكون..
    ويري أصحاب هذا الاتجاه أن لامجال لحرية المعتقد والاختيار
    وحرية الفكر ويوضع المرتد أمام خيار أما الاسلام
    أو السيف !!!!!
    والسؤال هنا ماذا يستفيد الاسلام من أستمرار شخص ما
    في حظيرته طالما وصل ذلك الشخص لقناعة ترفض الاسلام
    ولم يعد يؤمن به أو يري صحته؟؟
    كمال عباس
                  

04-06-2004, 02:50 PM

maryoud ali

تاريخ التسجيل: 02-15-2004
مجموع المشاركات: 330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: kamalabas)

    الاخ راني
    شكرا للطلة والاضافة المفتوحة
    اوافق عليها تماما
    تحياتي
                  

04-06-2004, 03:26 PM

maryoud ali

تاريخ التسجيل: 02-15-2004
مجموع المشاركات: 330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    الاخ كمال عباس
    تحية لك
    اعجبني تعليقك الدقيق ونظرتك الواسعة
    واتفق معك في الكثير منها
    خاصة في قولك:
    Quote: والسؤال هنا ماذا يستفيد الاسلام من أستمرار شخص ما
    في حظيرته طالما وصل ذلك الشخص لقناعة ترفض الاسلام
    ولم يعد يؤمن به أو يري صحته؟؟

    لك وافر المودة
                  

04-06-2004, 03:57 PM

Sudany Agouz
<aSudany Agouz
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 9014

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    الأخ مريود

    كم يكون سرورى عند قراءة مثل هذه التعليقات الهادفة والتى تنم على نضج العقلية السودانية .. أعنى بعض العقليات .. وللأسف هم قلة .. لأن الكتابة سهلة .. الا عند التنفيذ يصعب الوقوف مع الحق .. وأننى واثق .. سوف ترى التعليقات بعينيك من داخل هذا البورد .. وقد يكفرك الكثيرون ..
    أخى ،
    ليتنا نعى ونفكر .. ما هو الدين .. انه قانون سماوى وليس أرضيا.. وما هى الصلاة .. هى رابطة أو وسيلة اتصال بين المخلوق والخالق .. اذن لا دخل لطرف ثالث فى مثل هذه المواضيع .. فالذى يريد أن يكون مسلما فليكن .. ومن أراد أن يكون مسيحيا فليكن .. ولكن لا مانع أبدا من تقديم النصح والارشاد .. هنا قد يتدخل الطرف الثالث ..

    وأخيرا أتقدم لكم .. وللأخ راى وللأخ كمال عباس .. أسمى آيات التقدير والاحترام على آرائهما الصائبة ..
    ودمتم
    عمكم العجوز ..

    أرنست أرجانوس جبران
                  

04-06-2004, 08:41 PM

ابو تميم
<aابو تميم
تاريخ التسجيل: 12-22-2002
مجموع المشاركات: 796

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    عقوبة الردة تعزيرًا لا حدًّا

    أ. د. محمد سليم العوا

    تمهيد:

    "الردة" لغة تعني: الرجوع، وشرعًا تعني: كفر المسلم بقول أو فعل يُخرجه عن الإسلام (1). والرأي السائد في الفقه الإسلامي يذهب إلى اعتبار الردة جريمة حد، يُعاقب عليها بالقتل؛ أي الإعدام (2).

    وجرائم الحدود تجُبُّ عقوباتها كحق لله تعالى (أي لتحقيق مصلحة عامة)، ويجب توقيع الحد كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة له، بحيث لا يجوز العفو عنها أو تخفيضها.

    ودراسة الردة تقتضي أن نتبين مدى انطباق أحكام جرائم الحدود وعقوباتها عليها؛ لنرى بعد ذلك ما إذا كانت تُعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تُعتبر عقوبتها حدًا مقدرًا لا يقبل التغيير؟ أم أنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم، وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات؟

    ولذلك فسوف نقسِّم دراستنا لهذه الجريمة على نحو يحقق الوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل؛ فنبدأ بدراسة النصوص القرآنية في شأن الردة، ثم نستعرض الأحاديث النبوية المتعلقة بها، ونناقش بعد ذلك ما انتهى إليه الفقه الإسلامي، أو الرأي السائد فيه، من اعتبار الردة جريمة من جرائم الحدود، يُعاقَب عليها بعقوبة مقدرة ذات حدٍ واحد، وهي عقوبة الإعدام.

    ومن الجدير بالبيان –بادئ ذي بدء– أننا في دراستنا لجريمة الردة إنما نناقش فحسب وضع العقوبة بين عقوبات الحدود أو في نطاق غيرها من العقوبات. أما تجريم الردة، ووجوب فرض عقاب عليها، فهما أمران مسلَّمان، ولا يدخلان بالتالي في نطاق بحثنا.

    وبعبارة أخرى فإن السؤال الذي نحاول هنا أن نجيب عنه –مع التسليم بأن الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي– هو: هل تعتبر العقوبة المقررة لهذه الجريمة من عقوبات الحدود، بحيث ينطبق عليها تعريف هذه العقوبات وتثبت لها خصائصها؟ أو أنها عقوبة أخرى، ليست من عقوبات الحدود، ولها بالتالي خصائصها المستقلة؟ وفي إطار محاولة الإجابة عن هذا السؤال فقط تدور دراستنا لجريمة الردة وعقوبتها.

    آيات القرآن الكريم في شأن الردة:

    ورد ذكر الكفر بعد الإيمان -أي الردة- في القرآن الكريم في بضع عشرة آية. عبَّر القرآن الكريم في بعضها بلفظ "الردة"، وفي بعضها بتعبير "الكفر بعد الإسلام".

    أما تعبير الردة، فقد ورد في قوله تعالى: "… وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 217). وفي قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ" (محمد: 25 – 27).

    وأما تعبير الكفر بعد الإيمان، فقد ورد في قوله تعالى: "مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآَخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (النحل: 106 – 109). وفي قوله تعالى: "أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" (البقرة: 10. وفي قوله تعالى: "كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ " (آل عمران: 86– 90). وفي السورة نفسها نجد قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (آل عمران: 177).

    ويرد التعبير بالكفر بعد الإيمان أيضًا في سورة النساء في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً" (النساء: 137). وفي سورة التوبة: "لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ" (التوبة: 66).

    ويرد التعبير بالكفر بعد الإسلام في سورة التوبة أيضا في قوله تعالى: "يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" (التوبة: 74).

    ومن بين هذه الآيات الكريمة نلاحظ أن آية واحدة هي مما نزل في مكة من القرآن الكريم، وهي الآية: 106 من سورة النحل، في حين أن الآيات الأخرى هي آيات مدنية، نزل بها الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بعد الهجرة، وبعد أن أقام الرسول الدولة الإسلامية، وكان هو حاكمها، وكان الإسلام قانونها الذي يخضع له رعاياها من مسلمين وغير مسلمين بحكم الاتفاق الذي أبرمه الرسول مع أهل المدينة ومواطنيها عند الهجرة، وهو وثيقة أو صحيفة المدينة (3)، وبحكم السيادة الفعلية والقانونية للإسلام في الدولة.

    وعلى الرغم من ذلك فإن الآيات الكريمة التي قدمنا نصوصها لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتُوقَّع على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة، ويُستثنى من ذلك ما أشارت إليه آية سورة التوبة رقم: 74، التي يتضمن نصها الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة.

    وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الآية لا تفيدنا في تحديد عقوبة الردة؛ لأنها إنما تتحدث عن كفر المنافقين بعد إسلامهم. ومن المعلوم أن المنافقين لا عقوبة دنيوية محددة لهم؛ لأنهم لا يُظهِرون الكفر، بل يخفونه ويظهرون الإسلام. والأحكام القضائية في النظام الإسلامي إنما تُبنى على الظاهر من الأعمال أو الأقوال، لا على الباطن الذي انطوت عليه القلوب أو أسرَّته الضمائر. وفي ذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها" (4).

    وهكذا، فإننا لا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، ووعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بمغفرة الذنوب جميعا، في الوقت الذي توعد فيه من كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرًا بأنه لن يغفرَ لهم ولن يهديهم سبيلاً. فالردة في حكم القرآن الكريم معصية خطيرة الشأن وإن لم تُفرض لها آياته عقوبة دنيوية.

    هل نُسِخَ قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"؟

    ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يقرر في وضوح أنه "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 256 – 257).

    واستنباط عقوبة المرتد أو تأسيسها على فهم بعض الآيات المتقدم ذكرها، التي تبين عقاب المرتد في الآخرة ينافي صريح قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: 256). وقد فطن ابن حزم -رحمه الله- إلى هذا التعارض بين تقرير عقوبة المرتد استنادًا على بعض الآيات التي فيها وعيد المرتدين، وقوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"، فذهب إلى أن هذه الآية الأخيرة من منسوخ القرآن، وأن حكمها بالتالي غير محكم. وأن الإكراه مباح في الدين (5).

    ولكن دعوة النسخ في هذه الآية غير مسلمة؛ فالنسخ لا يكون إلا بنقل صريح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن صحابي يقول: "آية كذا نُسخت بآية كذا"(6). و"لا يُعتمَد في النسخ بأقوال عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بيِّنة (أي تعارض آيتين)؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم، وإثبات حكم تقرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد (7).

    ولا يُحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"، بالأحاديث النبوية الصحيحة، التي فيها ذكر قتل المرتد، والتي سوف يأتي ذكرها؛ إذ إن المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة، وذلك ما يقول فيه الشافعي: "إنما نُسخ ما نُسخ من الكتاب بالكتاب، إن السنة ليست ناسخة، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصًا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملاً" (، وغير الشافعي من الأصوليين يضيفون السنة المتواترة إلى القرآن (9).

    ويقول الإمام الشافعي في الاحتجاج لرأيه: "وفي قوله: "مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي" (يونس: 15) بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. فكما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه -جل ثناؤه-، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وفي كتاب الله دلالة على ذلك؛ حيث قال الله تعالى: "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (البقرة: 106)، فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله" (10)، ولمخالفيه ردود عليه ليس هنا محل بيانها (11).

    وقد جمع السيوطي -رحمه الله- الآيات التي صح فيها عند العلماء أنها منسوخة وهي إحدى وعشرون آية، وقال: "لا تصح دعوى النسخ في غيرها" (12)، وليس من بين هذه الآيات قوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ".

    وعلى ذلك فإن قوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" محكم غير منسوخ، وهذا هو المتفق مع ما تكرر تقريره في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي والاختيار، على نحو يشعر بأن ذلك من أصول الإسلام التي لا يدخل مثلها النسخ ولا التبديل (13).

    ومما يجدر بيانه هنا أن الفقهاء لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بيانا لوعيد الله سبحانه وتعالى للمرتد بالعقاب الأخروي. ويقودنا ذلك لبحث حكم الردة، الذي قررته السنة النبوية، في ضوء الأصل الذي سبق تقريره من أنه "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"، وفي ضوء الحقائق الأخرى المأخوذة من السنة أيضا، والتي نناقشها في الفقرات التالية.

    الأحاديث النبوية في شأن عقوبة الردة:

    لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي من الإشارة إلى بعض آيات الكتاب العزيز تتحدث عن الردة، وما توعد الله عز وجل به المرتد في الآخرة. غير أن الأساس الذي يستند إليه الفقهاء في شأن عقوبة المرتد وكونها من عقوبات الحدود هو بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

    وأكثر هذه الأحاديث تداولا على أقلام الفقهاء وفي كتبهم ثلاثة أحاديث هي:

    أ - حديث المحاربين من عكل وعرينة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

    ب - والحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من بدل دينه فاقتلوه".

    جـ - والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".

    ونناقش فيما يلي هذه الأحاديث الثلاثة لنرى إلى أي مدى يمكن أن يصح استنباط عقوبة القتل حدًا للمرتد من هذه الأحاديث كلها أو بعضها.

    أولاً: حديث المحاربين من عكل وعرينة:

    روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: "أن نفرًا من عكل ثمانية (14) قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا، فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأُدرَكوا فجِيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا" (15). وفي بعض الروايات أنه كان للإبل "رعاة" وأن العرنيين قتلوهم ومثَّلوا بهم.

    وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن العقوبة التي وقَّعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي العقوبة المقررة للمرتد؛ فكرروا الحديث تحت عنوان "حكم المحاربين والمرتدين" (16)، أو "باب المحاربين من أهل الكفر والردة" (17). وقد أدت هذه العناوين إلى أن يزعم بعض المستشرقين أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يكره الناس على الإسلام أول الأمر بتعذيبه من يرتد عنه (1.

    أما الرأي السائد بين جمهور العلماء -وهو الصحيح من وجهة نظرنا– فهو أن النفر من عكل وعرينة لم يُقتلوا لمجرد الردة، وإنما قتلوا لكونهم محاربين. وفي ذلك يقول ابن تيمية: "هؤلاء قتلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله" (19).

    وعلى ذلك فإن حديث العرنيين -أو المحاربين من عكل وعرينة – لا يصح أن يكون مستندًا للقائلين بأن عقوبة الردة هي القتل حدًا؛ لأن جريمة العرنيين لم تكن الردة فحسب، وإنما كانت جريمتهم هي الحرابة؛ ولذلك عُوقِبوا بعقوبتهم. أو عُوقِبوا قصاصًا منهم لما فعلوه برعاة الإبل التي سرقوها، حيث إنهم قتلوا الرعاة ومثَّلوا بهم فاقتُصَّ منهم بمثل ما فعلوا.

    أما ورود لفظ الردة أو المرتدين في بعض كتب الحديث عند رواية حديث العرنيين فهو – فيما نرى– من باب حكاية حال هؤلاء النفر؛ إذ أنهم جمعوا إلى حرابتهم الردة عن الإسلام، فليس معنى ذكر ردتهم أن ما عُوقبوا به هو عقوبة كل مرتد.

    ثانيًا: حديث الأسباب المبيحة لدم المسلم:

    بيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قتل المسلم لا يُباح إلا في حالة من ثلاث حالات، أو بسبب من ثلاثة أسباب: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة". والسببان الأولان لا علاقة لهما بالردة وعقوبتها، إنما فسَّر كثير من الفقهاء "المارق من الدين المفارق للجماعة" بأنه المرتد، وقرَّروا بناء على ذلك أن المرتد يُقتل حدًا بنص هذا الحديث الصحيح.

    وهذا التفسير ليس محل اتفاق بين الفقهاء. فابن تيمية رحمه الله قرر أن المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المارق من الدين المفارق للجماعة" يحتمل أن يكون المحارِب قاطع الطريق لا المرتد. ويستند ابن تيمية في رأيه هذا إلى أن رواية للحديث المذكور، قد جاءت مُفسَّرة على هذا النحو عن عائشة رضي الله عنها، وذلك هو ما رواه أبو داود بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- أن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيُقتل بها" (20). وأخذًا بهذا الحديث، قال ابن تيمية: "فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة" (21).

    فإذا صح هذا التفسير، وهو عندي صحيح، فإن الأسباب المبيحة لدم المسلم والمذكورة في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم هي نفسها التي وردت في حديث عائشة الذي رواه أبو داود. ويكون النص في هذا الحديث على المروق من الدين ومفارقة الجماعة مقصودًا به من ارتد ثم حارب الله ورسوله، وليس بمجرد الردة. وعلى ذلك فإن حكم المرتد الذي لم تقترن ردته بمحاربة جماعة المسلمين التي عبر عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "بمحاربة الله ورسوله" لا يُستَدلُّ عليه بهذا الحديث.

    وبعبارة أخرى، فإن الحديث الذي نحن بصدده لا يقرِّرُ حكم الردة المجردة، وإنما يقرر حكم المحارب. والمحارب يُقتل سواءً أكان مسلما أو غير مسلم. فلا يسوغ الاستناد إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "المارق من الدين المفارق للجماعة" في إثبات عقوبة القتل حدًا للمرتد.

    ثالثا: حديث من بدل دينه فاقتلوه:

    روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". وقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه، والإمام مالك في الموطأ وغيرهم (22). وهذا الحديث هو أقوى ما يؤيد المذهب السائد في الفقه الإسلامي من أن المرتد يعاقب بالقتل حدًا.

    وقد حاول بعض المعاصرين أن ينفي تقرير الإسلام لأية عقوبة على الردة، أو بعبارة أخرى أن ينفي تجريم الردة، فذهب إلى أن الحديث يشير إلى المحارب المرتد، وهو يعني بالمحارب ذلك الذي يشارك فعلاً في قتال قائم بين المسلمين وأعدائهم. وعندئذ فإن القتل الذي يجيزه هو القتل في القتال وبسبب القتال، وليس القتل باعتباره عقوبة لجريمة معينة هي جريمة الردة. ويرى صاحب هذا الرأي أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمنع أن نقع في تناقض حين نقرر قتل المرتد حدًّا، ونقرر في الوقت نفسه حرية العقيدة، التي كفلها الإسلام بقوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (22).

    ويتساءل صاحب هذا الرأي: كيف يمكن أن نقبل هذا الحديث على عمومه، الذي يفيد شموله لكل من غيّر دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي يتنصر، أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله حدًا؟

    والواقع أن الفقهاء لم يقولوا بسريان الحكم الوارد في هذا الحديث على كل من بدَّل دينه، وإنما كما يقول الإمام مالك: "ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عُني به والله أعلم" (24). وعلة ذلك أن لفظ الدين إذا أُريد به الدين الحق فهو الإسلام، فتبديل الدين يُراد به تبديل الإسلام لا غيره.

    ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض الشافعية. وقد بيّن ابن حزم رأي الظاهرية بقوله فيمن خرج من كفر إلى كفر أنه "لا يترك، بل لا يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف" (25). أما الشافعية الذين رأوا قتل من غيّر دينه إلى دين آخر من أهل الكفر، فقد نقل رأيهم الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري، وكذل نقله ابن حزم في المحلى (26).

    والحديث على الراجح عند العلماء ليس على عمومه؛ لأن العموم يشمل من ترك دينًا غير الإسلام، إلى دين الإسلام، وليس هذا مرادًا بالحديث باتفاق الجميع. وقد احتج الجمهور لمذهبهم في عدم انطباق نص الحديث على من يغير دينه من غير المسلمين إلى غير الإسلام بأن "الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تهوَّد الوثني. فواضح أن المراد من بدَّل بدين الإسلام دينا غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، حيث قال تعالى: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ" (آل عمران: 19)، وما عداه فهو بزعم المدعي" (27).

    ويُورِد الأحناف على الحديث قيدًا آخر يخصصون به عموم لفظه، حيث يرون أن المرتدة لا تقتل، وأن الحديث مقصور على المرتد من الرجال دون من ترتد من النساء. وقد علل الحنفية ذلك بأن المرأة لا تقاتل، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء، والنهي عام، فيجري على عمومه ليشمل المرتدة (2.

    فعلة قتل المرتد عند الأحناف أنه قد يقاتل المسلمين مع الكفار أو المشركين فلذلك يقتل، أما المرأة فليست من أهل القتال فلا تقتل. وقد عدّد بعض متأخري الأحناف من يُستثنون من تطبيق الحديث الشريف: "من بدل دينه فاقتلوه"، فجعلوهم أربعة عشر صنفا من المرتدين (29)، ويصح لذلك أن يُقال: إن أصحاب هذا الرأي يخصِّصون عموم هذا الحديث بالأدلة التي يحتجون بها في عدم قتل هذه الأصناف الأربعة عشر من المرتدين.

    غير أن تخصيص عموم الحديث، أو تقييد إطلاقه، على النحو المتقدم، سواء ما كان منه موضع اتفاق بين الفقهاء، أو ما كان موضع خلاف بينهم، لا يؤدي – في النظر الصحيح إليه– إلى النتيجة التي قال بها صاحب الرأي السابق الإشارة إليه من أن الإسلام لم يقرر للمرتد عقابا.

    ويبدو أن الروح الاعتذارية، التي سيطرت على صاحب هذا الرأي في كتابه كله هي التي قادته إلى هذه النتيجة هنا. ولذلك فإننا نعلن اختلافنا معه في رأيه، ونسلم بما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين من أن الردة عمل مجرَّم في الشريعة. غير أن الذي يجب أن يتساءل المرء عنه هو أي نوع من العقوبات قرره الإسلام لهذه الجريمة؟ وهل يوجب حديث السول –صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" عقوبة القتل حدًّا للمرتد؟ أم أن المسألة تحتمل أن يكون ثمة وجه آخر للنظر فيها؟

    رأي في عقوبة الردة

    خلصنا فيما تقدم إلى أن القرآن الكريم لم يحدد للردة عقوبة دنيوية، وإنما توعدت الآيات التي فيها ذكر الردة بعقوبة أُخروية للمرتد. وبينَّا أن الفقهاء يستندون على أحاديث نبوية صحيحة لبيان حكم المرتد، وأنهم يذهبون -بصفة عامة- إلى أن المرتد يُقتل لردته عملاً بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا).

    وعلى الرغم من الاتجاه الظاهر في الفقه الإسلامي إلى تضييق نطاق توقيع العقوبات، والتوسع الملحوظ في مختلف المذاهب في إعمال قاعدة درء العقوبات بالشبهات، فإننا نلاحظ أن اتجاها مغايرًا يظهر في شأن جريمة الردة وعقوبتها؛ حيث ثمة توسع في التجريم، يترتب عليه توسع في حالات تقرير وجوب توقيع العقاب (30).

    ومع التسليم بتجريم الردة، فإننا نتردد في القطع بأن العقوبة التي قررها لها الإسلام هي عقوبة الإعدام، وأن هذه العقوبة من عقوبات الحدود.

    وقد سبق إلى مثل هذا التردد المرحوم الشيخ محمود شلتوت، فقال بعد أن بيّن مستند الفقهاء في تقرير عقوبة الردة، وخلافهم في مدى إعمال الحديث النبوي في قتل المرتد: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذ لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين" (31).

    إن أقوى ما يستند إليه الفقهاء في إثبات عقوبة القتل حدًا للمرتد هو الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". والسؤال الذي يجب أن نتصدى للإجابة عنه هنا هو: هل الأمر الوارد في هذا الحديث يفيد الوجوب، أو أنه أمر قد أحاطت به قرائن صرفته عن الوجوب إلى غيره؟

    وقبل أن نجيب عن هذا السؤال يجدر بنا أن نبين أن الأصوليين (أي علماء أصول الدين) يختلفون اختلافًا كبيرًا حول موجب الأمر، وما وضعت له صيغته في اللغة. وقد أوصل بعضهم المعاني التي تفيدها صيغة الأمر إلى بضعة وعشرين معنى، وذهب بعضهم إلى التوقف في المراد بالأمر حتى يتبين من القرائن المعنى المراد منه (32). والصحيح من أقوال الأصوليين هو أن صيغة الأمر وضعت للوجوب، وأنها لا تصرف عن الوجوب إلى غيره، إلا إذا حفَّت بها القرائن التي تؤدي إلى ذلك (33).

    فإذا تبين هذا، نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره لنسأل أنفسنا: هل نرى أي أنواع القرائن حفّت به؟

    ولعل أول ما يرد على الذهن في هذا الشأن سكوت القرآن الكريم عن تقرير عقوبة دنيوية للمرتدين على ما قدمناه. على أن هذا السكوت لا يصلح وحده قرينة لصرف الأمر الوارد في الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنبيه أن يسنَّ لأمته فيما "ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. فمن قبِل عن رسول الله فبفرض الله قبِلَ" (34).

    ولكننا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يجعلنا نذهب إلى أن الأمر الوارد في الحديث بقتل المرتد ليس على ظاهره، وأن المراد منه إباحة القتل لا إيجابه. ومن ثم تكون عقوبة المرتد عقوبة تعزيرية مفوضة إلى الحاكم: أي القاضي، أو الإمام: أي رئيس الدولة، أو -بعبارة أخرى– مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر فيها ما تراه ملائمًا من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبةً للمرتد. وهذا -والله أعلم – هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من بدل دينه فيجوز أن يُعاقب بالقتل، لا أنه يجب حتما قتله.

    وتتلخص هذه القرائن في الأمور التالية:

    الأمر الأول: من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة، أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاقب على الردة بالقتل (35).

    الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابيا بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها" (36)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض (37) أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إقالته من الإسلام (3، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.

    الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رجلاً نصرانيًا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا. فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…" الحديث (39). ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ردته (40).

    الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون، بنص القرآن الكريم، إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه (41).

    وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة ومع عدم عقاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود -كما قدمنا– وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.

    وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بهذا الحديث -والله أعلم– أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرا (42).

    ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المروية، والآراء الفقهية التي تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غير عقوبة القتل. فمن هذه الآثار ما رواه عبد الرازق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: "بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذتُ في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن" (43).

    ومن الآثار المروي عن عمر بن عبد العزيز "أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدوا، فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهم" (44).

    وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: "أن سله عن شرائع الإسلام، فإن كان قد عرفها فأعرض عليه الإسلام، فإن أبى فاضرب عنقه، وإن كان لا يعرفها فغلظ الجزية ودعه" (45).

    ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدًا، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: "هذا الذي نأخذ به" (46).

    وفي معرض رده على قول من ذهب إلى قتل المرتد وإن أعلن توبته، يقرر الباجي، وهو من أعلام المالكية، أن الردة "معصية لم يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق كسائر المعاصي" (47)، وكل معصية ليس فيها حد ولا حق لمخلوق فهي مما يجيز العقوبة تعزيزًا بلا خلاف.

    وإذا لم يكن في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المرتدين يحبسون، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا أن يُفرَّق بين من عرف شرائع الإسلام ومن لم يعرفها كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، ولا أن يعودوا إلى دفع الجزية ويتركوا على دينهم الذي ارتدوا إليه كما أمر به عمر بن عبد العزيز أيضًا، فإننا نقول: إن ذلك لا يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقوبة الواردة في الحديث النبوي الشريف، إنما هي عقوبة تعزيرية وليست عقوبة حد.

    وحاصل ما تقدم أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ما تراه ملائما من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبذلك نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله. وعلى ذلك أيضًا نحمل رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أن المرتد يستتاب أبدًا ولا يُقتَل (4.

    وعلى الرغم من مخالفة ما انتهينا إليه لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ رأينا جواز قتل المرتد عقابًا على الردة ورأوا وجوب كون العقوبة قتله، فإن ما قدمناه من أدلة يشهد -في نظرنا– له. فإن يك صوابا فالحمد لله، وإن يك خطأ فمني وأستغفر الله (49).

    منقول
                  

04-06-2004, 11:17 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: ابو تميم)

    السلام على من اتبع الهدى.
    و انا مؤقتا لا اريد الدخول فى النقاش
    و لكننى اريد ان اوضح نقطة اراها مهمة
    و هى انكم تريدون محاكمة دين انزله الحق
    تبارك و تعالى و تحاولون ترجيح اجتهاد الانسان
    على ما انزله الحق تبارك و تعالى .
    و اما الذين لا يؤمنون بالدين الاسلامى لا يمكن
    ان يفقهو حديث المسلم لان هناك حلقة كبيرة مفقودة
    و هى الايمان بوحدانية الله سبحانة و تعالى .
    ولا بد ان نعلم
    بان المؤمن ملزم بقبول ماجاءه من الحق اما فى القران
    الكريم او ماجاء فى السنة النبوية الشريفة هذان هما
    مصدرا التشريع و بعدها تاتى الامور الاخرى .
    و الاسلام لا يمكن فرضة على اى شخص و لكن اذا دخلت فيه
    عليك بالالتزام به .
    و مثلا اعتقد الكاثوليكية لاتسمح لك بالطلاق مهما حصل
    بين الزوجين الا ترون هذا امر شخصى.
    ليست لدى رغبة فى
    العيش مع زوجتى لماذا لا اكون حر فى الطلاق اين الحرية هنا.
    و بعدين المثل الشعبى يقول الاوله شرط اخره نور
    الدين الاسلامى واضح من شاء فليؤمن و من شاء فاليكفر.
    و اما المسلمين الذين يتوددون لغير المسلمين بمحاولة
    تلين اسلوبهم و الطعن فى الدين اقول لهم ان نلتم ابتسامات
    غير المسلمين فلن تنالوا قلوبهم و موعدكم يوم لاظل الا ظلة
    ترونه بعيدا و نراه قريبا اين ستفرون يوم تسالون عن طعنكم
    فى دين الله استغرو الله و توبو اليه قبل ان يات احدكم الموت.

    (عدل بواسطة هاشم نوريت on 04-06-2004, 11:35 PM)

                  

04-07-2004, 03:08 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48793

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    شكرا يا مريود على البوست..

    الأمر المهم هو أن قانون العقوبات السوداني الحالي يحتوي على مادة هي المادة 126 وهي تعاقب على الردة.. وهذا ضد مبدأ حرية الإنسان في تغيير عقيدته ودينه..

    لقد سبق لي أن أقمت استبيان هنا لرواد المنبر إذا كانوا يوافقون على إلغاء هذه المادة من القانون، وقد اتضح منه أن عددا كبيرا من أعضاء البورد ضد إلغاء هذه المادة..

    الجدل الفقهي وآراء الفقهاء والكتاب، من أمثال سليم العوا، غير مفيدة.. فمصر التي يعيش فيها محمد سليم لا تقتل المرتد.. وحتى السودان منذ مجيئ الانقاذ لم نسمع أن أحدا من الناس قد قتل عقوبة لردته.. الأجدر بالحكومة أن تلغي هذه المادة قبل أن يفرض عليها ذلك من الخارج.. وقد سمعت أن الحكومة تتحدث هذه الأيام عن الحريات الأربعة، ولا أدري إن كانت حرية تغيير العقيدة واحدة منهم، ولكن إذا لم تكن فأنا أنصح حكام السودان أن يفكروا في ضم هذه الحرية إلى قائمة الحريات الأربع.. هذا لا يعني أن مسئولي حكومة الجبهة ورموزها من المؤتمرين ومن الأخوان المسلمين والوهابية سيفلتون من المساءلة عما ارتكبوه في حق الوطن والمواطنين..


    ولا نامت أعين الجبناء..
                  

04-08-2004, 02:04 AM

maryoud ali

تاريخ التسجيل: 02-15-2004
مجموع المشاركات: 330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: Yasir Elsharif)

    الاخ ابوتميم
    مقدر مجهودك
    واذا صح فهمي لما كتبه المفكر، سعيد العوا
    انه يسير في اتجاه، عدم تاييد قتل المرتد؟؟
    وانما تعزيره ؟؟؟
    التعزير ايضا عقاب
    بمعنى ان لاحرية في اعتقاد الانسان ما يشاء او ان يتخلى عن الاسلام!!!
                  

04-08-2004, 02:12 AM

maryoud ali

تاريخ التسجيل: 02-15-2004
مجموع المشاركات: 330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق السوداني المسلم ان يتخلى عن الاسلام (Re: maryoud ali)

    الاخ ياسر الشريف
    العرفان الجميل لاضافتك، خاصة موضوع مادة حد الردة
    وطبعا لان العالم اليوم انتشرت فيه مبادئ العقل واحترام
    الفكر، والحرية، اصاب الفقهاء او بعض منهم الخجل
    واصبحوا يدبجون الكتب بالمخارج عن طريق التفسير
    والبحث عن تضعيف الاحاديث، لتجنب المواجهة بين العقل والنقل.
    صحيح رغم الحديث عن حرية التعبير الديني والاعتقاد، تظل مادة قتل المرتد
    ملبدة، يمرقوها من الجيب عند اللزوم، لتصفية الخصوم السياسين،
    لذلك فلن يسمع احد باقامة حد الردة ، لان التطبيق الديني في حد ذاته لا يهمهم.
    تغاضت كل الاحزاب السياسية وتباطأت عن الغاء قوانين سبتمبر، حتى استيقظوا على صيحات المجاهدين،
    وحملة الدرة، في قلب العاصمة،
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de