هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ بقلم محمد علي طه الملك

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 05:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-14-2019, 01:19 AM

محمد علي طه الملك
<aمحمد علي طه الملك
تاريخ التسجيل: 07-20-2014
مجموع المشاركات: 35

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ بقلم محمد علي طه الملك

    01:19 AM September, 13 2019

    سودانيز اون لاين
    محمد علي طه الملك -Amsterdam NL
    مكتبتى
    رابط مختصر





    على الرغم من أنه لم يتسني لي الاطلاع على النسخة الرسمية من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، التي تم إيداعها بوزارة العدل ، ورغما عما أثير من تباينات حول صور الوثيقة المتداولة في الأسافير، لا أملك خيارا آخر سوى الاعتماد على النسخة التي وصلتني ممهورة من قبل الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المفوض ، والأستاذ أحمد ربيع سيد أحمد ، المفوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغير ، بتاريخ السادس عشر من ذي الحجة 1440هـ ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2019م ، حتى تتاح لي فرصة الإجابة على السؤال أعلاه.

    عادة ما تظهر الممارسة العملية تعقيدات واختلالات في النصوص القانونية ، سواء كانت ذات طبيعة دستورية أو قانونية ، أو جرت أحوال الزمان بما يستوجب إعادة النظر لاستيعاب ما استجد من أمور ، ولاستدراك مثل تلك العلل ، استقرّت مدارس صناعة الدستور ، على اشتمالها لنصوص تبين كيفية تعديلها ، والجهة المنوط بها إجراء التعديل وفق ضوابط وإجراءات يتعين الالتزام بها ، ذلك حتى لا يبدو النص الدستوري مانعا للتطور، وعائقا يحول دون مرونة الحوكمة.

    وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، لم تكن على غفلة من تلك الخاصية ، حيث منحت في المادة 78 المجلس التشريعي صلاحيات تعديلها ، ولما كان الفضاء التطبيقي قد أظهر للعيان في الأيام القليلة الماضية بعض التعقيدات ، منها على سبيل المثال موضوع تعين رئيس القضاء والنائب العام ، وما جاء في المادة 16 / 6 المبينة لصلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية ، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة والتنسيق بينها ، حيث لوحظ أنها جاءت غير محكمة ، والمقصود بإحكام صياغة النص عادة هو تضيق احتمالات تعدد التأويلات ، لقد ختمت المادة النص بكلمة ( بالقانون) ، دون تحديد يزيل اللبس عن القانون المعني ، وما إن كان القانون المعني هو ذاك المنظم لإجراءات مراقبة أجهزة الدولة والتنسيق بينها ؟ أم المعنى يشمل أيضا القانون الذي يحكم قواعد تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية؟

    وعلى فرض أن كلمة ( بالقانون ) تعني أيضا صلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ، ألا يعنى ذلك تقيدا لصلاحياته ، والزامه بالخضوع لأحكام قانون ساري من عهد النظام البائد ؟ فوق ذلك ـ يلحظ المرء تعارضا بين المادة 16/ 6 و المادة 74 ، وهذه الأخيرة هي التي خوّلت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ـ باستثناء تلك الممنوحة لمجلس السيادة لرئيس الوزراء ، فكيف يتسني للسيد رئيس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ، التي كان من بينها إعفاء قيادات الخدمة العامة العليا لغايات الصالح العام ، أو الغاء الوظيفة ، دون أن يجري تعديلا أو الغاءا للقانون المعني في المادة 16/6 ؟ وتجدر الإشارة أن نص المادة 16 / 6 بحسبانه نص خاص ، أضحى مقيدا للنص العام الوارد في المادة الثالثة ، وقد جاء في منطوقها تعديل أو الغاء أي قانون يتعارض مع وثيقة الدستور الانتقالي ، وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية ( الخاص يقيد العام).
    ملحوظة ( نص المادة 3 المشار إليها يقول من ناقشتهم من الزملاء أنها لم ترد في الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ، كذلك الحال بالنسبة لصلاحيا مجلس السيادة في تعين رئيس القضاء والنائب العام ).
    فضلا عن ذلك أغفلت الوثيقة نصا مبدئيا لا تغفل عنه الدساتير الديمقراطية في العصر الحاضر، وهو مبدا الفصل بين سلطات الدولة ، وهو النص الذي كان من المفترض أن يتوسط التعريف بطبيعة الدولة ، بجانب أمور شكلية تتعلق بحسن التبويب ـ مثال ذلك وثيقة الحقوق والحريات التي وضعت في الفصل الرابع عشرضمن الفصول الأخيرة على أهميتها أو المادة 21 الخاصة بالطعن في أعمال السيادة ، كان من الأوفق وضعها تحت الأحكام الخاصة بسلطات المحكمة الدستورية ، وإدراج المادة 22 الخاصة برفع الحصانة ضمن مواد الفصل المتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية.
    عموما ولغايات استدراك هذه التعقيدات والملاحظات، ولكي تؤدي السلطات الانتقالية مهمها بفعالية باتت هنالك ضرورة لمراجعة هذه الوثيقة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
    كيف يتم ذلك؟

    لقد نصت المادة 78 بمنح صلاحيات تعديل والغاء الوثيقة للمجلس التشريعي كما أسلفت بعالية ، وفي حال عدم وجودة ، تؤول الصلاحيات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وفق منطوق المادة 25 /3.
    على ضوء ذلك لا أرى ما يحول دون استخدام مجلسي السيادة والوزراء سلطتهما التشريعية ، ومن ثم القيام بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور الانتقالي ، وإجراء التعديلات اللازمة حتى يتسنى لهما إكمال الفترة الانتقالية بمهامها المرجوة ، وانجاز الدور المنوط بهما وفق مطلوبات المادة الثامنة من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م دون عقبات.

    والله من وراء القصد.


    محمد علي طه الملك
    قاض سابق وخبير قانوني























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de