محكمة الطفل بنيالا، ومخالفة معايير المحاكمة العادلة بقلم محمد بدوي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 04:39 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-12-2017, 06:58 PM

african centre for justice
<aafrican centre for justice
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 91

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
محكمة الطفل بنيالا، ومخالفة معايير المحاكمة العادلة بقلم محمد بدوي

    05:58 PM June, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    african centre for justice-Kampala-Uganda
    مكتبتى
    رابط مختصر


    رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .

    مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..

    الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .

    رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل

    الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .

    أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.

    رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .

    مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..

    الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .

    رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل

    الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .

    أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de