اجابة على تساؤل حول قرار توثيق الأراضي بالشيكات بقلم د.أمل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-14-2025, 11:10 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-13-2018, 02:15 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2566

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اجابة على تساؤل حول قرار توثيق الأراضي بالشيكات بقلم د.أمل الكردفاني

    01:15 PM November, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر






    وردني سؤال من أحد الاصدقاء حول مقالي السابق الذي بينت فيه عدم اعتراف لجنة القواعد بالقوة المبرئة للنقود. على أساس أن القرار لم يقل بذلك. فهو لم يتدخل أساسا في مسألة إبراء النقود للذمة.
    وسأجيب على ذلك من خلال نقاط ؛ فلقد توقعت هذا التساؤل حينما شرعت في ابداء رأيي ذاك حول قانونية هذا القرار ولكني لم أر ضرورة -في ذلك الوقت - لتفصيل الأمر على وجه يدخل القارئ في لجة من المفاهيم المتعلقة بازدواجية أثر القرارات ، وطبيعة عمل النقود. وكيف اشتمل القرار على عدم اعتراف للنقود بوظيفتها كأداة وفاء.
    أولا: ازدواجية أثر أي قرار ؛ أي قرار هو حكم.. هو في الواقع قاعدة لا تختلف عن القاعدة القانونية إلا من حيث مصدرها وقوتها الملزمة. وأي قرار يشتمل على وجهين سلبي وإيجابي.
    فعندما تنص مادة على حق المواطن في التعبير ، فهي تقوم في الواقع بأمرين: إيجابي؛ وهو تأكيد حقك كمواطن في الكلام. وسلبي وهو منع الآخرين من الاعتداء على هذا الحق. هذه النقطة هامة جدا لفهم طبيعة قرار لجنة القواعد ؛ فهذا القرار ليس كما يبدو لأول وهلة ذو أثر واحد. لا.. إنه في الواقع يتضمن أثرين قانونيين مباشرين.. الأول هو أن المقابل النقدي في عقد البيع يتم الوفاء به عبر شيك مصرفي.وهذا هو الأثر المباشر الإيجابي. أما الأثر السلبي: فهو أن استخدام النقود مباشرة في عملية تبادل السلع غير مقبول. فلنضرب لذلك مثلا أنني قدمت بقرة كمقابل لتملك منزل (مقايضة) ، حينها يقبل التوثيق وبالتأكيد لن يشترط أن أقوم بتصوير البقرة وارفاقها بالعقد أو ايداعها بوزارة الثروة الحيوانية وتقديم صورة من وثيقة الايداع. ويمكنني أن اقوم بنقل ملكية منزل في مقابل رصيد تلفوني ، او حتى بدون أي مقابل (هبة) ، وسيكون التوثيق صحيح. لكن لو قدمت نقود (صادرة من البنك المركزي) فلن تقبل حتى لو وضعت رزما منها أمام رئيس القضاء وتحت سمعه وبصره.
    فلنلاحظ الآتي:
    أن الشيك المصرفي الذي قد يصدر عن جهة خاصة يتم قبوله في حين أن النقود الصادرة من الدولة لا تقبل. هذا لا يحدث إلا في حالة واحدة وهي عندما نشك في أن هذه النقود مزيفة. فنطلب من المشتري إيداعها في البنك والحصول على شيك معتمد. لكن إذا لم يكن هناك شك فرفضنا للنقود هو في الواقع سلب لأهم وظيفة للنقود وهي كونها وسيلة لتبادل السلع والخدمات وهو الأساس الذي نشأت عليه النقود.
    كما يلاحظ أن هذا القرار جعل من النقود وهي أوراق صادرة عن الدولة اقل موثوقية من اوراق صادرة عن جهات خاصة. فالنقود هي ورقة مالية تأخذ شكل محرر رسمي وقد كان يكتب فيها قديما ذلك التعهد بتقديم القيمة الاسمية لها. واكتفى المشرع بالاشارة الى ذلك في قانون البنك المركزي الآن. وحجية النقود صارت الآن أقل من حجية مخالصة بنكية وهي مستند عادي وفقا لقانون الإثبات.
    إذن عندما يصدر أي قرار فليس لنا أن ننظر فقط إلى الأثر الظاهر لملفوظات هذا القرار. وهذه قاعدة استند إليها المشرع نفسه حينما نص على أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وفي العقود العبرة بما اتجهت إليه حقيقة نية المتعاقدين. مما يجيز للقاضي تكييف العقد بحقيقة ما انتواه المتعاقدان وليس بالمعنى المتبادر من ألفاظه.

    ثانيا: فهم عملية النقود : قيمة النقود value of money ، ووظائف النقود functions of money لأن القرار في الواقع صادر على أهم وظائف النقود ، على ما سنورده فيما يلي:
    ما جوهر النقود:
    هناك نظريتان ناقشتا هذه المسألة الأولى هي نظرية السلع النقدية وهي أن النقود ظهرت كحل للصعوبات التي تواجه عملية المقايضة barter (بقرة بمنزل) ، وبالتالي ظهرت النقود بصورة عفوية كوسيلة للتبادل كوظيفة رئيسية. أما النظرية الثانية فهي نظرية مركزية السلعة نفسها حيث أن هذه الأخيرة هي التي تحدد طبيعة النقود لتصبح وسيط للتبادل فهي مجرد وحدات حسابية ومخزن للقيمة ووسيلة للوفاء . (Understanding money and its use, pedro, 2015,p13)
    فلنلاحظ ان قرار اللجنة نقل هذه الوظائف كلها من النقود كأداة قانونية موثوقة إلى الشيك المصرفي بشكل عملي. وبالتالي نقل التعهد من الدولة مباشرة (تعهد بقوة القانون) إلى تعهد من البنوك (تعهد بالتزام تعاقدي). وقد رأينا كيف تقاعست البنوك عن الوفاء بتعهدها أيا كانت المبررات.
    الحديث عن غسيل الأموال:
    لقد حاولت اللجنة تبرير قرارها بمكافحة غسيل الأموال؛ وهذا تبرير محل نظر:
    فمن ناحية مكافحة غسيل الأموال ليست من وظائف السلطة القضائية. كما أن السلطة ليس لها الحق في التدخل في مسألة تعاقد رضائي ، وإذا افترضنا أن القرار صدر لهذا المبرر فلماذا لم يشمل جميع التصرفات الناقلة للملكية كالمقايضة والتبرع ..الخ وفيها مجال أوسع من عقود البيع في عمليات غسل الأموال. بل قد يشمل ذلك كافة التصرفات سواء بعقد مقاولة أو عمل أو وكالة ...الخ فكل هذه التصرفات يمكن أن يتم عبرها غسل الأموال. ثم هل يمنع القانون العقود الصورية ويجرمها أم يحدد نطاق أثرها بين اطرافها والغير؟. اسئلة كثيرة كان يجب التحقق من اجاباتها قبل طرح هذا التبرير.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de