إشانة السمعة وحرية التعبير بقلم نبيل أديب عبدالله

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 02:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-06-2017, 07:13 PM

نبيل أديب عبدالله
<aنبيل أديب عبدالله
تاريخ التسجيل: 02-28-2014
مجموع المشاركات: 158

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إشانة السمعة وحرية التعبير بقلم نبيل أديب عبدالله

    06:13 PM August, 06 2017

    سودانيز اون لاين
    نبيل أديب عبدالله-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    أثار حكم محكمة جنايات أم روابة ( شمال كردفان) صباح الخميس( 20 يوليو2017م) زوبعة من الإحتجاجات حبن قضى بحبس رئيس فرعية حزب “المؤتمر السوداني” حاتم ميرغني عبدالرحمن بالسجن مدة عامين، والغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته في بلاغ مقدم من منسق”لخدمة الوطنية”، بسبب رسالة متداولة بـ”الواتس اب” تتناول فساد الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني)، زعم الشاكي أنها أشانت سمعته. ذكر حاتم ميرغني في تصريح للصحف أن المحكمة قد إستبعدت شاهداً أساسياً يرى أن شهادته تكشف عن فساد منسق “الخدمة الإلزامية” بالمستندات ، معلناً عن نيته في إستئناف الحكم.
    وقد ألغت محكمة الإستئناف بشمال كردفان يوم الخميس 3 أغسطس ذلك الحكم، وأصدرت حكماً جديداً قضى بتغريم المتهم (5) ألف جنيه، وأكتفت بمدة حبسه التي قضاها في السجن كعقوبة؛ وأمرت بإطلاق سراحه. ورغم أن تفاصيل مسببات الحكم لم تتوفر لنا بعد إلا أننا نرى أن حكم محكمة الإستئناف يبدو أكثر إتساقا مع المستوى الدولي في هذه المسألة.
    هذه الدعوى تحمل على التفكير في أمرين: الأول هو الزج بإشانة السمعة في جرائم المعلوماتية وتغليظ العقوبة عليها بهذا الشكل. والثاني هو هل نحن بحاجة أصلاً لتجريم فعل إشانة السمعة خاصة حين يتصل الأمر بأحد المسؤولين؟
    الوضع القانوني لإشانة السمعة الآن هو أنها معاقب عليها بنص المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية على " من كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً" وهي كما نرى لا تعرف إشانة السمعة والتي تعرفها المادة 159- (1) من القانون الجنائي بقولها "يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته." ولكن الفقرة (2) من المادة تنص على أنه لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى حالات من ضمنها اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر" والسؤال هو هل يكفي هذا الإستثناء لحماية الحق في التعبير وما يتضمنه من حق في تلقي المعلومات؟


    التصادم بين حقين
    الحق فى التعبير بشكله المطلق يشمل الحق فى نقد التصرفات التي تصدر عن الآخرين، كما ويشمل الحق فى رواية وقائع عن أشخاص يرى راويها أن للمتلقى حقاً أو مصلحة، أو حتى مجرد رغبة فى تلقيها، رغم أنها قد تنطوى على ما لايرغب من رُويَّت عنه فى أن يعلمها أو يسمع بها آخرون. وقد يكون المتلقى شخصاً واحداً أو عدداً محدوداً من الأشخاص، كما وقد يكون العالم بأسره إذا تم النقل عن طريق وسائط إعلامية. كذلك فإنه من الجائز أن تُستخدم وسائل فى التعبيرعن ذلك الرأى أو رواية تلك الوقائع لها قدرة على أن تبقى لمدة من الزمن كالكتابة والتسجيل، بحيث تظل متاحة لمن يطلبها. من جهة أخرى فقد يكون ذلك بتعبير مباشر، و قد يكون بإستخدام وسائل فنية كالشعر أو القصة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير الفنى، والتى تضع المعنى فى قوالب ذات قيمة جمالية تُطلَب لذاتها بغض النظر عن محتواها. تأتى المشكلة حين يتضمن ذلك الرأى المنقول ، بغض النظر عن الوسيلة التى إستُخدِمَت فى نقله، ما يحط من قدر شخص آخر، أو هيئة، أو مجموعة أشخاص. والمفارقة هنا تكمن فى أن الوسائل القادرة على الوصول لعدد أكبر من الناس، وعلى البقاء مدة أطول فى متناول أيديهم، والتي تُستَخدم عادةً لنقل المواد التى تهم الرأى العام يكون ضررها أكبر للشخص المتضرر من نشرها. وهنا لا بد للقانون من أن يتدخل لفض الإشتباك بين الحقوق، فيرسم الحدود بين حق التعبير خاصةً بالنسبة للمسائل ذات الطبيعة العامة، وحق الخصوصية الذى يحمى حق الأفراد فى أن يُتركوا وشأنهم، وحقهم فى عدم خدش سمعتهم. ولعله من نافلة القول أن نذكر أن حق التعبير كسائر الحقوق ينتهى عند أنف الجار، كما ذكر ذلك القاضي الإنجليزي المحنك، فالحق فى تحريك القبضة فى أي إتجاه، ولأي مدى، ينتهى فى الموقع الذى يكون فيه أنف الجار .ولكن الحياة أكثر تعقيداً من ذلك، فعلى ذلك الأنف فى المقام الأول أن يكون في مكان يحق له أن يكون فيه، فإذا لم يكن كذلك فإن تحديد المسئولية فى إلتقاء القبضة بالأنف يصبح أكثر تعقيداً مما تصورته النظرية. فعندما تكون الوقائع المنقولة ذات طبيعة عامة، فإنه يكون من حق عامة الناس أن يعرفونها، وعندما يكون التقييم لسلوك الشخص يخدم المصلحة العامة، فإنه لابد من أن يكون هنالك ما يتيح للناس، وبالأخص للموجودين في موقع معين، أن يفصحوا عن تلك الوقائع أو ذلك التقييم، وعلى الأخص الصحافة التى يقع على عاتقها واجب إطلاع الناس على الوقائع التى تؤثر عليهم، فحرية الصحافة أساسها أن تتيح للرأى العام أن يعرف وأن يناقش، فالأمر يتطلب موازنة أكثر دقة بين الحقوق المختلفة للأفراد وبين تلك الحقوق و المصلحة العامة. وعلى ضوء كل ذلك فهل هناك ما يستدعى تدخل القانون الجنائى؟
    نشأة الجريمة فى شكلها الحديث
    لابد أولاً من التذكير بأن جريمة إشانة السمعة فى شكلها الحديث هى نفسها سيئة السمعة لدى المعنيين بحرية التعبير، لأنها تاريخياً تقع ضمن المكر السئ الذي كان يلجأ له الملوك في إنجلترا لوقف عجلة التطور الديمقراطي، فقد بدأ تجريم الفعل في القرن السادس عشر في إنجلترا لدى The Star Chamberوهي محكمة متخصصة فى أمن الدولة، وكانت تنعقد في سرية خلف الأبواب المغلقة، ولذلك فقد كان يُنْظَر إليها بإعتبارها محكمة السلطة التى تتوسل بها لقمع الرأى المعارض، و الفكر السياسي الحر، الذى كان في صعود فى ذلك الوقت. وفي تلك المحكمة إختلطت جريمة إشانة السمعة بجريمة الفتنة seditious libel فتم تجريم الأقوال التي من شأنها أن تحط من قدر الدولة، وقدإستندت تلك المحكمة فى تجريم إشانة السمعة إلى أن الأقوال التي تشين السمعة، من شأنها أن تؤدى للإخلال بالسلام العام. ولكن البعض لم ير فى ذلك أكثر من محاولة لتوسيع دائرة التجريم السياسى، ومنع التعرض للحكام والنبلاء في سلوكهم والذى كان فى الأصل معيباً، بالأخص لأن إثبات صحة ما يُنسب لهم لم يكن مقبولاً كدفع يدرء عن الفاعل المسئولية، لأنه إذا كان أساس التجريم هو الحفاظ على السلام العام، فإن صحة الأقوال موضوع الشكوى تزيد من إحتمال الإخلال بذلك السلام ،لأنه من شأنها أن تثير الغضب لدى من قيلت فى حقه، أكثر مما لو كانت كاذبة. ونتيجة لذلك فقد تم إضفاء حماية جنائية تمنع كشف ما يرتكبه الحكام من أخطاء وجرائم، بدعوى حماية سمعتهم من إعتداء مخالف للقانون. ولما كان الغرض الحقيقى هو حماية المؤسسة ككل و ليس أفرادها، فقد تم إضفاء الحماية على الموتى، ففي دعوى إشانة سمعة بحق أسقف كانتربرى المتوفي، قبلت المحكمة الدعوى على أساس أن الإساءة الموجهة لشخص متوفي، تثير أعضاء أسرته أو مجتمعه، وتدفعهم للمحاولة للإنتقام. وقد نجم عن ذلك كله إخفاء الحقائق التاريخية التى تقتضى المصلحة العامة كشفها.

    العقاب الجنائى وحرية التعبير

    لا بد أولاً من التفرقة هنا بين السب وإشانة السمعة، فالسب يقع بتوجيه الإساءة مباشرة للشخص المعنى بها، فى حين تتحقق إشانة السمعة بإخبارشخص بما يشين سمعة آخر،وقد إستند الشراح فى الماضى لتبرير الحماية الجنائية على أن إشانة السمعة من شأنها الإخلال بالسلام العام، لما تورثه من ثورة في نفس من تم إشانة سمعتهم ،ولكن ذلك لم يعد قائماً الآن بعد أن تخلصت المجتمعات الحديثة من عادة تصفية الحسابات بين الأفراد باللجوء إلى العنف، خاصةً بين المهتمين بالشأن العام. لذلك فقد يكون الإبقاء على تجريم السب مبرراً، أولاً لضعف الصلة بينه وبين حرية التعبير، وثانياً لما فيه من إتصال مباشر بين الجاني والمجني عليه ، يضفى عليه إستفزازاً يصعب تجاهله من جهة، و لا يترك زمناً بين ثورة الغضب التي يحدثها السب في المجني عليه وبين مقابلته للجاني من جهة أخرى، بعكس إشانة السمعة وبالأخص التى تتم عن طريق النشر سواء أكان الطباعي أو الإلكتروني والتى تستخدم وسائل لا يكون الإتصال فيها مباشراً بين الجاني والمجنى عليه، بالإضافة لكونها وثيقة الصلة بحرية التعبير، مما يجعل خطر الإخلال بالسلام العام غير وارد، ويترتب على ذلك أن يكون مجال تنظيم الحقوق المتقاطعة حولها القانون المدنى وليس الجنائى.

    دور القضاء فى الحد من غلواء القوانين

    رغم كل ذلك ورغم الحملة العالمية التى تقودها منظمات حقوق الإنسان، فما زالت بعض القوانين تحتفظ بقوانين إشانة السمعة الجنائية، ولكن القضاء كان أكثر إستجابةً للدعوة من المشرع ،ففى هولندا فسرت المحاكم النص الخاص بإشانة السمعة فى قانون العقوبات الهولندي بأنه يخضع لإتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والحق في حرية التعبير، بحيث لا يُطَّبق عندما يكون الأمر متصلاً بنقاش ذي طبيعة عامة.
    وفى إنجلترا رأى مجلس اللوردات، في دعوى رينولدز ضد صحيفة التايمز وآخرين أنه " على المحكمة أن تضع إعتباراً خاصاً لأهمية حرية التعبير، فالصحافة تلعب دوراً مهماً كرقيب، ويجب على المحكمة أن تتردد كثيراً قبل أن تقرر أن النشر لم يكن من المصلحة العامة، وبالتالي لم يكن من حق الجمهور أن يعلم، خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بمسألة سياسية، ففي هذه الحالة فإن الشك يجب أن يفسر لصالح النشر"
    أما فى أمريكا ففي دعوى إيان مايكل ليك ضد ولاية أوتاه، والتي تتلخص وقائعها في أن طالباً أقام موقعاً خاص به على الشبكة العنكبوتية، هاجم فيه بعض المسئولين فى المدرسة التي كان يدرس فيها ،ثم برر ذلك عند التحقيق معه، بأنه يكره ناظر المدرسة، ولا يحب بقية المسئولين، ذكرت المحكمة العليا " لقد ذكر لايبلينج من قبل أن حرية الصحافة متاحة فقط لمن يملكون الصحف ، ولكن الآن أصبح التقدم التكنولوجي يتيح لكل من يملك كمبيوتر في منزله وبعض المعلومات الفنية، أن يقيم موقعاً على الشبكة وأن يدعو الآخرين لمشاركته في آرائه، وبذلك فقد أصبح من الممكن لعدد كبير أن يمارس حرية الصحافة التي كانت قاصرة على أصحاب الصحف" . ثم رأت المحكمة أن "قانون الولاية لم يتبن المعيار الدستوري الذي يُلزم بتطلب سوء النية الفعلي، والمتمثل في معرفة أن الإسناد موضوع الإتهام غير حقيقي، أو بإهمال تام لمحاولة معرفة مدى صحة ذلك الإسناد، وأنه بذلك لا يكون قد أوفى بالمتطلبات الدستورية ". وفي دعوى جاريسون ضد لويزيانا ،حين أدانت محكمة الموضوع المدعى العام لإحدى مقاطعات الولاية لقوله بأن السبب في تعطيل نظر الدعاوي سببه أن القضاة في تلك المقاطعة كسالى، رأت المحكمة العليا أن القانون الجنائي في لويزيانا لا يوفي بالمتطلبات الدستورية، لأنه لم يسمح للمتهم بأن يدفع بصحة ما قال ليدفع الإتهام بإشانة السمعة، كما وأن القانون فشل في تبني تطلب سوء النية الفعلي والذي يتمثل في معرفة عدم صحة الأقوال أو في تجاهل سافر لمحاولة معرفة مدى صحتها.
    ويرى البعض في هذه الأحكام والتى إستندت على المعيار الذي وضعته سابقة سوليفان المدنية خلطاً للأمور، لأن ذلك المعيار صحيح بالنسبة للدعاوى المدنية التي تتصل بإنتقاد الرسميين، ولكنه غير صحيح بالنسبة للدعاوى الجنائية، لأنهم لا يرون هنالك أصلاً داعياً لتجريم إشانة السمعة لأن ذلك التجريم من حيث هو يقيد حرية التعبير ويخالف الدستور ويدعم هذا النظر أن القاضي وليم بينان في دعوى جاريسون ذكر " أنه لم يعد هناك مجال للقول بأن حفظ السلام يتطلب تجريم إشانة السمعة".
    وعندما وُضِع القانون الجنائي النموذجي الأمريكى في عام 1961م لم يتبن جريمة إشانة السمعة ،وذكر واضعوه أن السبب في ذلك هو أنه رغم أن الحط من قدر الأفراد هو عمل شرير، إلا أن ذلك فى حد ذاته لا يبرر تجريم الفعل ،لأن التجريم يتطلب إعتداء على الأمن الإجتماعي، وهو الأمر الذي لا يحدثه ذلك الفعل ،و ليس هنالك مبرر لتوقيع عقوبة جنائية على إرتكابه.
    في عام 2001م قررت المحكمة العليا في أمريكا في سابقة Ivey V. Alabama أن قانون إشانة السمعة الجنائي في الاباما مخالف للدستور إثر إدانة إيفي بذلك القانون في محاكمة سياسية ،وقد ذكر القاضي ليونز وهو يدلي برأي المحكمة العليا، أن الرأي الذي يقول بأنه لم يعد هنالك أساس دستوري لوجود قوانين جنائية لإشانة السمعة قد أصبحت له أرضية صلبة.
    الحاجة لقانون ينظم أحكام إشانة السمعة
    لذلك كله فإننا ندعو لإلغاء المادة 159 من القانون الجنائى، لأن التهديد بالعقوبة الجنائية بالنسبة لإشانة السمعة التى تتم بالنشر، والتى غالباً ما تتصل بالشأن العام، يخلق رقابة ذاتية غير مطلوبة لدى الصحفي والناشر تقمع النقاش الحر، وتمنع نشر وقائع تهم الرأى العام، حتى ولو لم يكن النقاش أو النشر مخالفاً للقانون، بالإضافة لأن العقاب الجنائى من شأنه أن يُدخِل فى زمرة المجرمين المدافعين عن الحقوق العامة والمهتمين بالشأن العام.على أن ذلك فى حد ذاته لن يحل المشكلة فترك المسألة لقانون المعاملات المدنية لن يكون فى مصلحة حرية التعبير،فهو قانون قاصر قصوراً مخلاً بالنسبة للمسئولية التقصيرية، فحكمه بشأنها لا يزيد عن ( كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز) وهو حكم أكثر إنتهاكاً لحرية التعبير من حكم المادة 159 الجنائية، لذلك فلا بد من إصدار قانون ينظم أحكام إشانة السمعة بشكل مفصل ،فيسبغ حماية مدنية تمنع إشانة السمعة فى الحدود التى لا تمنع النقاش الحر فى مجتمع ديمقراطى، خاصة حين يتصل الأمر بإدارة شئون الدولة، فلا يوفر أية حماية لسمعة السلطات المختلفة فى الدولة، ولا للمسئولين بالنسبة لأفعالهم المتعلقة بإدارتهم لشئون الدولة أوالتى تنعكس على ذلك . ويجب أن يحدد القانون أصل الحق وحدوده، ويفرق بين الشخصيات العامة والخاصة، وبين الوقائع ذات الطبيعة العامة والتي يهم الرأي العام أن تكون متاحة، وبين الوقائع ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تهم إلا المتنطعين والباحثين عن الإثارة الرخيصة، فيمنح حرية النشر على أوسع نطاق للأولى ويمنع النشر بالنسبة للثانية.

    يجدر بنا هنا أن نشير للمؤتمر الإقليمي بشأن إشانة السمعة وحرية التعبير الذي نظمه مجلس أوروبا في ستراسبورغ في 17 و 18 تشرين الأول / أكتوبر 2002، والذي جمع بين موظفين عموميين وقضاة وإعلاميين من بلدان جنوب شرق أوروبا، والذي أوصت الأغلبية الساحقة من المشاركين فيه بوجوب عدم تجريم الأفعال المكونة لإشانة السمعة.
    وقد أوصى المشاركون بالإجماع أنه إذا قررت السلطات العامة الإبقاء على عقوبات جنائية، فلا ينبغي أن تفرض عقوبات سالبة للحرية في حالة الإدانة بجريمة إشانة السمعة ، وينبغي إيقاف سريان تلك العقوبات فورا عندما تكون المحاكم قد أصدرت بالفعل هذه الأحكام، وينبغي أن تكون العقوبات المالية متناسبة مع الفعل موضوع الإدانة، بحيث لا يكون لها أثر سالب على حرية التعبير. وبالمثل، في حالة الدعاوى المدنية، ينبغي أن يكون التعويض متناسبا، حتى لا يكون له أثر سلبي على حرية التعبير والإعلام كما ويجب قبول الدفع بصحة الوقائع المدعاة كدفاع صحيح ضد دعوى إشانة السمعة. ويجب قبول الدفع بالتعليق المنصف Fair Comment كدفاع صحيح ضد دعوى إشانة السمعة إذا تصرف الصحفيون بشكل معقول وبحسن نية.
    نبيل أديب عبدالله
    المحامي























                  

08-06-2017, 08:37 PM

قانوني دايش


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إشانة السمعة وحرية التعبير بقلم نبيل أديب (Re: نبيل أديب عبدالله)

    لكم أنت مذهل أيها الكاتب لجليل والقانوني الضليع في ما تكتبه وما تتطرق من قضايا حقوقية تهم الشعب السوداني.

    وددت أن تسمح لي يا أستاذي الفاضل أن أضيف لقارئك الحصيف أن حماية الحق في التعبير هو أساس مقومات الدستور الأمريكي، الذي يعتبر أقدم وثيقة معمول بها في العالم وتحدد مستوى العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد جرى تعديله في عدة مناسبات عبر التاريخ منذ كتابته وإعتماده رسمياً في العام 1789. ولقد جرى أول تعديل له في العام 1791 بإضافة وثيقة الحقوق والتي عرفت بالتعديل الأول وهي تقول نصاً: "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس التجمع سلميا ل، وتقديم التماس إلى الحكومة لتصحيح المظالم ". وعليه فهذا التعديل يتفق مع طرحك في المقال ويتسم مع طلبك عدم تجريم من يمارس حقه في التعبير جنائياً. كذلك أرى أن مقالك يتماشى مع إعلان الحقوق الإنجليزي الصادر عام 1689 والذي يصين حرية الرأي والتعبير وهو أساس القوانين الدستورية البريطانية والتي لا دستور مكتوب لديها. وبطبيعة الحال يتماشى مقالك مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789. وكما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصه: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وهذا النص يجب ربطه دائماً من المادة الثانية من نفس الميثاق الصادر في ديسمبر 1948 والتي تقول: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته".

    وعليه، فإن منع التجريم الجنائي لم يأت من فراغ... فالحاكم الظالم قد يستفيد من قوانين يضعها لقمع الحريات وتكميم الأفواه... وهي قوانين تقرها البرلمانات بإيعاز من الحكام ثبت أنها كانت ذات أغراض لئيمة وتخلصت الدول المتحضرة منها لأنها تنافي الدساتير وتجافي مبادئ تحقيق العدالة وإرساء الحقوق.

    نظام الجنجويد الذي يكمن عن صدر الوطن نجده ينتهز أي سانحة لتكميم الكتاب والساسة والمواطن العادي وقمعهم بدون أي أرضية قانونية يتم الإستناد عليها... وعليه فمن الواجب المفروض علينا فضح أفعالهم وتوثيق إنتهاكاتهم الشنيعة هذه للتاريخ ولتشهد عليهم يوم محاسبتهم أمام محكمة الشعب والتي نعتقد أنها ستتيح لهم حقوقاً حجبوها عن الوطن ومواطنيه طيلة فترة حكمهم وأهمها الحق في تبني الرأي والتعبير!


    وكتر ألف خيرك أيها الأديب المعلم،،،،
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de