تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-15-2024, 11:19 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-03-2006, 11:31 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية

    لقد حاولت كثيرا ان اجد تفسير
    للتعليل الذي يسوقه رجال شرطة المرور
    عندما يصرون علي دفع الغرامة او ازالة التظليل
    لماذا التظليل ممنوع ؟
    لانه في ناس بعملوا ممارسات غير اخلاقية في العربات المظللة
    والغريب جدا
    انك ممكن تدفع قروش
    تستخرج تصديق تظليل
    المبلغ المطلوب 500 الف جنيه
    مقابل هذه الخدمة التي تحتكرها شرطة المرور

                  

08-03-2006, 11:48 AM

Hussein Mallasi
<aHussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    فعلاً حاجة غريبة؛ غير مبررة و في منتهى السخف.
                  

08-10-2006, 03:39 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: Hussein Mallasi)

    الاخ ملاسي اشكرك
    علي وقف اطلاق النار
                  

08-03-2006, 12:03 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 02-18-2006
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    الاخ الاستاذ علي

    هل المنع بسبب الممارسات غير الاخلاقية ام تجنبا للحوادث ... ؟؟
    انا لا املك الاجابة .. و ليت الذين يقيمون خارج البلاد يوضحون لنا هذا الامر .. وهل للتظليل شروط و ضوابط هناك ايضا مثل هنا..؟؟
    واتفق معك على رفضك للرسوم .. و اخشى ان تكون هى سبب المنع .. !!!
                  

08-03-2006, 12:15 PM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: الطاهر ساتي)

    يعنى "ممارسات غير اخلاقية" دى يصـدقـوا ليهـا ب 500 الف؟ والما عندو 500 الف يفك رقبـة؟
    هنا فى ولايـة نيوجيرسى ممنوع تظليل الزجاج الأمامى للسيـارة (شباك السـواق والجمبو)، وذلك لأسباب امنيـة فقـط، فلا يتخفى الهارب من العدالـة أو المطلوب لأى شئ قانونى.. فيما عدا ذلك يمكن أن تظلل ما شئت، خاصـة لو كان فان (حافلـة خاصـة) بل تستيـع أن تضـع ستـائـر كذلك.
                  

08-03-2006, 12:24 PM

أيمن جبارة الله الخضر

تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 699

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: Abureesh)

    في الإمارات مسموح التظليل ما دامت نسبة الإعتام لا تتجاوز 30%، أما في ما عدا ذلك فالعقوبة هي غرامة 10 آلاف درهم (حوالي 3000 دولار) ومصادرة السيارة لمدة شهر..
                  

08-03-2006, 03:32 PM

برهان تاج الدين
<aبرهان تاج الدين
تاريخ التسجيل: 08-28-2004
مجموع المشاركات: 510

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: أيمن جبارة الله الخضر)

    Quote: هنا فى ولايـة نيوجيرسى ممنوع تظليل الزجاج الأمامى للسيـارة (شباك السـواق والجمبو)، وذلك لأسباب امنيـة فقـط، فلا يتخفى الهارب من العدالـة أو المطلوب لأى شئ قانونى


    طيب المطلوب دة كان قعد ورا ..؟
    الامريكان ديل دقسوا ولا شنو ياابوالريش ..
                  

08-03-2006, 03:46 PM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18728

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: برهان تاج الدين)

    الاستاذ على العجب و ضيوفه الكرام
    اسكن فى اريزونا و هى اسخن من السودان شويتين ....التظليل مهم هنا للعربية و لا يحتاج الى تصديق و لا يخزنون ...كل ما يجب عمله بعد ان تشترى العربية اذا كانت ما مظللة ان تذهب الى اقرب محل تظليل ...سعر تظليل العربية يتراوح بين 100-200 دولار ....واذا لم تظلل العربية...تقتلك الشمس بحرارتها....و تسبب لك سرطان الجلد .....
                  

08-03-2006, 03:56 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: بكرى ابوبكر)


    علي العجب

    سلام

    بس ضحكني بكري ابوبكر

    عايزه اعلق له:

    Quote: ....واذا لم تظلل العربية...تقتلك الشمس بحرارتها....و تسبب لك سرطان الجلد .....


    قبلك وقبالك يا بكري متغرب وتعبان وساكن في (لظى)

    يا اخوي (اريزونتكم )دي اخير منها السودان كان كده,واخير لينا جليدنا البيدفن فينا ده.

    تراجي.
                  

08-10-2006, 03:54 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: بكرى ابوبكر)

    الاخ بكري سلامات
    اشكرك علي المعلومة فانا
    لم اكن اتصور ان امريكا يمكن ان
    تصل فيها دردجة الحرارة الي هذا الحد
    كما انني كنت استندت في السابق الي حقيقة ان
    للتظليل علاقة بدرجة الحرارة.
    واذا كانت التبريرات التي تستند علي ابعاد
    اخلاقية اهم من صحة الناس فهذا شيء ينسجم مع فقه الجباية
    اكثر منه حرصا علي اخلاق العباد, كما انه في حال التصديق
    هذا ينطوي علي بعد تسليع الاخلاق واحتكار صكوكها لدي سلطات المرور.
    ...........
    شكرا تراجي علي المداخلة
    لكن يبدو ان بكري
    قد اختار هذا المكان كسوداني
    متعود علي الشمس

    (عدل بواسطة على عجب on 08-10-2006, 03:58 AM)

                  

08-10-2006, 03:47 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: أيمن جبارة الله الخضر)

    الاخ ايمن جبارة سلامات
    اشكرك علي المعلومة
    ارجو ان كان ممكنا ايراد
    التسبيب الذي يستند عليه
    هذا التدبير
                  

08-10-2006, 03:44 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: Abureesh)

    ابو الريش لك التحايا والاحترام
    ربما يكون الامر اهون ومقبول في امريكا
    لانه علي الاقل الجو يسمح بعدم التظليل
    فالتظليل في بلد تصل درجة الحرارة فيها
    45 ضروري جدا لتشغيل التكيف
    فبغير التظليل لامعني له
    كماان سلطات المرور لدينا ليس لديها فهم امني
    او ما الي ذلك من ملاحقة الفرين من وجه العدالة
    والغريب لدينا ان العديد يدعون الاعتقال والتعذيب
    داخل عربات مظلة.
                  

08-10-2006, 03:37 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: الطاهر ساتي)

    الاخ الطاهر ساتي
    لك التحية والاحترام
    فعلا تساؤلك في محلة
    فانا لم اجد تبريرا من رجال المرور
    بانالامر متعلق باحتياطات سلامة المرور
    وبالفعل اذا كان المقصود منه احتياطات مرورية
    لماذا يتم التعامل معها كخدة تميزيةبالرسوم.
    لان هذا الوضع يعني انكيمكن ان تتنازل عن
    سلامتك او سلامة الاخرين بالرسوم
                  

08-03-2006, 05:41 PM

معاوية كرفس
<aمعاوية كرفس
تاريخ التسجيل: 03-19-2004
مجموع المشاركات: 1340

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    .


    أستاذ/ علي عجب المحامي

    أنت أثرت جزئية من موضوع كبير جداً

    قانون شرطة المرور


    هل يستقيم في أي نظام عادل

    أن يكون:

    1/ رجل الشرطة

    2/ الشاكي

    3/ الحكم أو القاضي

    هم نفس الشخص


    الذي هو مؤهله فقط رجل شرطة ( خريج ثانوي و دخل البوليس )


    هذا هو حال المرور في السودان

    تحول مثله ومثل كل القطاعات إلي وسيلة جباية .

    أظنك تعلم بأن كل سائقي سيارات المواصلات في الخرطوم

    ومنذ الصباح الباكر ودون أي مخالفة يذهبون لأي شرطي مرور

    و ( يشترون ) إيصال ب 30 ألف جنيه حتي يعيثوا فساداً في شوارع

    الخرطوم بقية اليوم .

    هذا هو الحال.

    لدي ملاحظات كثيرة و مشاهدات

    اضافة إلي نقد لبعض أجزاء القانون الحالي

    وملاحظات لسلوك بعض ( العساكر )

    انا بسوق أقل حاجة في اليوم 100 كيلو

    ---------------------------------------------------

    أتمنا إنك تفتح بوست مستفيداً من خبرتك القانونية

    عن قانون حركة المرور في السودان


    .
                  

08-03-2006, 06:24 PM

طلال عفيفي
<aطلال عفيفي
تاريخ التسجيل: 06-20-2004
مجموع المشاركات: 4380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: معاوية كرفس)


    Quote: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية

    وأنا أقول عربات رئاسة الجمهورية مظلله ليه !!



                  

08-04-2006, 04:50 AM

Sobajo
<aSobajo
تاريخ التسجيل: 05-29-2003
مجموع المشاركات: 1978

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: طلال عفيفي)




    بصراحة ...


    عندما بدأت ظاهرة تظليل العربات في العاصمة ...

    كان الوضع غاية في الفوضى ...

    فقيمة تظليل العربة في اقرب محل ، فقط 30 ألف جنيه ...


    ماهي الا شهور و كانت كل عربات العاصمة الحديثة منها و المستحدثة مظلمة النوافذ ....!!

    وهنا جاءت الكارثة ...!!

    - حوادث مرورية موسفة سببها التظليل ...

    - ممارسات لا اخلاقية في وضح النهار ...


    مع اني لا انكر ان التعتيم الزجاج يقي من لهيب الشمس و حرارتها ...

    ولكن اصبح الضرر اكثر من الفائدة ...

    وسنحت لي الفرصة من قبل ان اقود احدى السيارات المعتمة الزجاج، اكاد اقول ان قيادتها تحتاج الى مدرسة ، و الى تدريب من جديد ... فعند كل منعطف تحتاج الى ان تنزل الزجاج الامامي كي يطمئن قلبك ...

    وقيادتها ليلا مستحيلة ...

    فائدة اخرى للتعتيم هي ...

    لأصحاب الاسر ... فالشعب السوداني فضولي لأبعد الحدود ،،، فعندما تقف في اشارة مرور او في اي زحام .. يكاد بعض المارة حشر رؤوسهم من النافذة ،،،

    و برأيى ان منع التظليل هو قرار ذو فوائد :
    - السلامة المرورية.
    - تقليل فرص ضعاف النفوس لإستغلاله ..

    ولكن منعه بصورة تامة يعد مستحيلاً ...
    ولذلك كان القرار ، وهو مصدر لجباية الاموال ...

    تدفع مبلغ 500 الف تستطيع ان تظلل و تعتم كما تريد ،،،
    بحيث يتم حصر الفئة المظللة ...

    و اتاحة الفرصة للشخصيات الهامة VIP من التجول بارتياح دونما ان يجد احدهم انف احد المارة في اذنه ...!!!، وللأسر ان يدخلو السوق دونما ان يجد احدهم بين ابنائه في المقعد الخلفي ...!!



    و في العدم خليك مكشوف .. و احمد ربك انو سايق عربية ...


    ودمتم ...
                  

08-10-2006, 04:43 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: Sobajo)

    الاخ سوباجو
    لقد اثرت نقاط عديدة
    اسمح لي ان اناقشك حول بعضها
    لقد تناولت الموضوع من حيث الفوائد والمضار
    وحصرت الفوائد والمضار في التطفل علي من بداخل السيارة
    اتقاء اشعة الشمس, السلامة المرورية وتقليل فرص ضعاف النفوس في استغلاله

    ............

    انا لم اسمع من قبل ان التظليل له علاقة بحوادث السير
    وقد يجوز خاصة وانك قد تحدثت عن تجربة.
    لكن لااتفق معك علي ان يكون التبرير الاخلاقي هو ضمن هذه العناصر
    ناهيك عن انه يتعارض مع المنطق طالما استند علي
    الجباية سواء كان للسلامة او الاخلاق.
    فالحديث عن الممارسات الغير اخلاقية , ووضع هذا التدبير
    لمنعها فيه كثير من التعارض.
    اولا ان ما يسمي بحماية الاخلاق عن طريق القرارات
    الادارية وما عرف بقانون النظام العام , لايعدوا
    ان يكون قصور نظر في استيعاب معاني التشريع
    ,فالقرار الاداري لايتدخل في المسائل النسبية
    فالاخلاق شيء نسبي يحتاج الي تشريع ودراسة ولا يسن
    قانون الا في حالة رسوخ ضرر الفعل المراد حماية
    حقوق الاخرين حياله , فمثلا الممارسات الغير اخلاقية
    قد تشمل الازواج داخل سيارتهم المظللة , فكيف رأهم
    الرقيب ان لم يطلع علي الخصوصية المشمولة بالحماية
    الدستورية , واذا كان التظليل يمنع الرؤية من
    الخارج يصبح المكان مكان خاص وبالتالي يكون
    التدبير قد تجاوز القاعدة الاصولية في ان الاصل
    في الاشياء الاباحة والاصل ان الناس يحترمون القانون
    وحتي المتهم بريء مالم تثبت ادانته من محكمة مختصة
    وبالتالي رجل المرور الذي يقرر لسبب التظليل ان
    هنالك مخافة اخلاقية يتكفل هو بازالتها انما يصدر
    حكما في غير ما مكانه , وبالتالي فان هذه النظرة

    تحول كل الناس الي متهمين , وكما هومعلوم فان هذا
    هو المعيار الذي يحدد مشروعية اي تشريع من حيث
    انتهاكه للحقوق والحريات الاساسية , فانا عندما
    قلت بنسبية الاخلاق لم اعني ان لايكون هنالك عقابا
    علي مايجمع علي تجريمه لكن لايجب ان يتضمن القانون
    وسائل مراقبة تتجاوز احترام الخصوصية والحرمات لان
    ذلك يعني ان القانون يجرم اولا ثم يسعي الي اخذ
    الناس الي ساحاته ,هذا النوع من التدابير يفسد

    المجتمع لانه يعلن الرزيلة اكثر من اعلان براءة العامة
    من الانحراف فالانسان المدان في كل الحالات يتغير لديه
    الاحساس بالقانون وعندها يتساوي عنده احترام القانون
    من عدمه, لذلك يراعي قدر الامكان تجاوز تجريم العامة
    بسبب الاقلية .
    و لا يستطيع ان يوقف القانون محازير التظليل الاخلاقية
    داخل اماكن اخري وليس مطلوبا منه ذلك .
                  

08-10-2006, 04:05 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: طلال عفيفي)

    الاخ طلال
    يبدو انه عربات رئاسة الجمهورية
    لاتحتاج الي تصديق تظليل
    وربما كانوا يفعلون ذلك لاسباب
    التكيف والتامين.
    وربما كانوا لم يسمعوا بموضوع
    التظليل...لانه ما حصل شفت رجل
    مرور سالهم عن الرخصة او السرعة الزائدة
    قبل كدا دهسوا رجل مرور بحالة.
    ومعاهم الرئيس..وبدل ما يمشو القسم
    ويتاكدوا من الحادث , ويتم التحقيق فيه
    من حيث الاهمال والقصد ..مشو العزا طوالي

    (عدل بواسطة على عجب on 08-10-2006, 04:50 AM)

                  

08-10-2006, 07:46 AM

Eman El Sayed Taha
<aEman El Sayed Taha
تاريخ التسجيل: 09-09-2005
مجموع المشاركات: 69

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: طلال عفيفي)

    Lol, nice one ya telal
    let me know when u get a phone
                  

08-10-2006, 07:46 AM

Eman El Sayed Taha
<aEman El Sayed Taha
تاريخ التسجيل: 09-09-2005
مجموع المشاركات: 69

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: طلال عفيفي)

    Lol, nice one ya telal
    let me know when u get a phone
                  

08-04-2006, 08:12 AM

محمد الامين محمد
<aمحمد الامين محمد
تاريخ التسجيل: 03-07-2005
مجموع المشاركات: 10013

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    في السودان حاميها حراميها اذكر هنا حادثين في بالي مره انا وصديقي حصل لنا حادث حركه في لفه مقابر حمد النيل وامام كشك بسط الامن مع سياره مظلله كان تقودها فتاه وفي الخلف يرقد شاب وفتاه يمارسان الجنس بعد ان حصل الحادث واتلمي الناس وفتحوا باب العربيه اول ما نزل الشاب سقط منه عازل ذكري امام الجميع اما البنات لابسات جكسه في خط سته نحن اخذنا حق السمكره وبتاع بسط الامن شاف شغلو ماقدرنا نحلهم منو
                  

08-04-2006, 08:27 AM

فيصل نوبي
<aفيصل نوبي
تاريخ التسجيل: 09-16-2005
مجموع المشاركات: 14194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: محمد الامين محمد)

    Quote: في السودان حاميها حراميها اذكر هنا حادثين في بالي مره انا وصديقي حصل لنا حادث حركه في لفه مقابر حمد النيل وامام كشك بسط الامن مع سياره مظلله كان تقودها فتاه وفي الخلف يرقد شاب وفتاه يمارسان الجنس بعد ان حصل الحادث واتلمي الناس وفتحوا باب العربيه اول ما نزل الشاب سقط منه عازل ذكري امام الجميع اما البنات لابسات جكسه في خط سته نحن اخذنا حق السمكره وبتاع بسط الامن شاف شغلو ماقدرنا نحلهم منو



                  

08-04-2006, 08:20 AM

محمد الامين محمد
<aمحمد الامين محمد
تاريخ التسجيل: 03-07-2005
مجموع المشاركات: 10013

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    الحادث الاخر في شارع الاربعين بين ليلي علوي مظلله وركشة من خلاعه المنظر لم يستطيع ركاب العربه النزول الا بعد اتلمي الناس كان مناظر اقرب الي فلم اباحي
                  

08-04-2006, 08:29 AM

فيصل نوبي
<aفيصل نوبي
تاريخ التسجيل: 09-16-2005
مجموع المشاركات: 14194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: محمد الامين محمد)

    Quote: الحادث الاخر في شارع الاربعين بين ليلي علوي مظلله وركشة من خلاعه المنظر لم يستطيع ركاب العربه النزول الا بعد اتلمي الناس كان مناظر اقرب الي فلم اباحي


    ديل برضو حاميها حراميها !!!
                  

08-04-2006, 08:48 AM

Sobajo
<aSobajo
تاريخ التسجيل: 05-29-2003
مجموع المشاركات: 1978

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: فيصل نوبي)

    Quote: ديل برضو حاميها حراميها !!!





                  

08-10-2006, 04:54 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: فيصل نوبي)

    فيصل نوبي ومحمد الامين الاعزاء

    الرواية التي ذكرتها يا محمد الامين
    فيها كثير من المبالغة
                  

08-10-2006, 05:21 AM

فيصل نوبي
<aفيصل نوبي
تاريخ التسجيل: 09-16-2005
مجموع المشاركات: 14194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    تعرف يا علي

    Quote: الرواية التي ذكرتها يا محمد الامين
    فيها كثير من المبالغة


    في حاجة في اطراف السطور
    لم الاتنين ديل

    Quote: في السودان حاميها حراميها
    Quote: وبتاع بسط الامن شاف شغلو ماقدرنا نحلهم منو
    بس بتاع بسط الامن الشامل شلف شغلو و حاميها حراميها .. يعني هو زاتو أخد حقو ناشف و لا كيف ؟؟

    طيب ده ما مكسب .. ممكن الواحد يأجر منو كشك بسط الامن الشامل .. و يخليو ياخد حقو بعد داك


    الزول ده ذكرني النكته بتاعت واحد معاو طياره و ما لاقين ليهم مطار و مشا عيادة دكتور نساء وولاده ..!!
                  

08-04-2006, 10:16 AM

يحى الشريف
<aيحى الشريف
تاريخ التسجيل: 05-14-2006
مجموع المشاركات: 268

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)



    اعيش في الصين , هنا ممكن تظلل الزجاج الامامي والخلفي والبجنبات والفوق والتحت زاتو , ولو عندك واحد في البيت برضو ممكن تمشي تظللو مافي زول بسالك
                  

08-10-2006, 04:57 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: يحى الشريف)

    يحي الشريف سلامات
    اشكرك علي هذه المعلومة
    وماهو رايك في ان للتظليل علاقة
    بحوادث السير؟.
                  

08-04-2006, 12:06 PM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    سلام وتقدير
    الشغلانة بالنسبة للدوائر الحكومية تحسب بمقدار ما تدر وتجلب من مصالح مالية - القاعدة عندهم المصالح المالية مقدمة على المسائل الأخلاقية - وعند تعارض نصوص القوانين، النص الذي يشتمل على غرامة أو تعويض هو الأصل - والمعروف أن أكبر جهة حكومية تتعدى على أموال الناس هي (وزارة الداخلية) وللأسف جزء يسير لا يذكر من دخل هذه الوزارة يذهب للصالح العام ، أغلب العائد يذهب للجيوب مباشرة وعلى عينك يا مظلوم وتحت مرأى وسمع الحكومة ، وبالتالي التظليل المدفوع القيمة لا يشكل جريمة أخلاقية ، وكثير من سيارات أهل الولاء والسلطة ولو كامت مظللة مستبعدة من لائحة التجريم الأخلاقي ولو لم تدفع رسوم التظليل - الشئ الغريب متى أصبح السوداني لا يضيق اشعة الشمس الحارة ؟؟؟ حتى يضر للتظليل ؟؟؟ عالم غريب
    مودتي
                  

08-05-2006, 03:41 AM

سامي عبد الوهاب إدريس
<aسامي عبد الوهاب إدريس
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 1509

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    الأخ علي عجب
    والأخوة الكرام
    لكم التحية

    هنا بالسعودية التظليل مسموح لزجاج الأبواب الخلفية أما زجاج الأبواب الأمامية والزجاج الخلفي والأمامي فيعتبر مخالفة مرورية وعند الضبط يجعلك العسكري تزيله بيدك وفي الحااااااااال
    طيب الحل شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    الجواب:
    إذا كنت عايز تظليل يقيك أشعة الشمس الضارة دون أن يكون مخالفا للنظام فهو موجود وكمان جميل جدا وشفاف ولا يحجب الرؤية... وأشهر شركة هنا في الشرقية هي (ZIEBART)
    أما التظليل الموجود في السودان دا ما هو إلا ستار لضعاف النفوس وهو بالتالي يشكل خطرا كبيرا على سلامة الطريق وسلامة الأخلاق
    نأمل أن يكون قانون المرور أكثر إهتماما بأرواح الناس وليس بجيوبهم
                  

08-10-2006, 03:32 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: سامي عبد الوهاب إدريس)

    up
                  

08-10-2006, 05:09 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: سامي عبد الوهاب إدريس)

    الاخ سامي اشكرك علي هذه المساهمة
    انا اتفق معك ان هنالك نوع من التظليل
    شفاف ويحجب اشعة الشمس
    لكن الشيء الغريب انه برضو ممنوع في
    السودان بدون تصديق
    والغريب ايضا انه في السعودية يسمح
    بتظليل الزجاج الخلفي
    مع خالص الشكر
                  

08-10-2006, 04:01 AM

Wathig Makki
<aWathig Makki
تاريخ التسجيل: 05-15-2006
مجموع المشاركات: 394

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    عندنا في كوريا الجنوبية ( سيؤول ) لو عربيتك ما مظلة رجل الشرطة بيقول ليك أمشي ظللها عشان الشمس ما تأذيك !!
                  

08-10-2006, 05:12 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: Wathig Makki)

    حاجة غريبة ياواثق
    اشكرك علي هذه المداخلة
                  

08-10-2006, 05:24 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    Quote:
    قانون حركة المرور لسنة 1983م

    أمر مؤقت رقم 28/1983

    رئيس الجمهورية



    عملاً بأحكام المادة ( 106 ) من الدستور أصدر الأمر المؤقت الآتي نصه:-

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

    1- يسمى هذا القانون:"قانون حركة المرور لسنة 1983" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

    إلغاء واستثناء

    2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون حركة المرور لسنة 1962م وقانون تغيير حركة المرور ليمين الطريق لسنة1973م، على أن تظل جميع الإجراءات والأوامر واللوائح الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

    تفســـير

    3- في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر:-

    "السلطة المرخصة" يقصد بها الجهة المنوط بها قانوناً منح تراخيص السيارات والمركبات والدراجات والجرارات والآلات بمختلف أنواعها ومنح تراخيص قيادتها أو تجديد تلك التراخيص.

    "المدير" يقصد به مدير شرطة المديرية.

    "المركبة" باستثناء عربات السكة حديد والعربات المتصلة بها يقصد بها كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير في الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل:-

    ( أ) السيارة الخاصة:- وهي المعدة للاستعمال الرسمي الشخصي (ملاكي) أو في نقل البضائع دون مقابل .

    (ب) سيارة أجرة تاكسي:- وهي المعدة لنقل الركاب بأجرة شاملة للرحلة أو أجر محدد عن كل راكب ولا تزيد حمولتها عن (5) ركاب بدون سائق.

    ( ج) سيارة النقل العام (لركاب البصات):- وهي التي تعمل في نقل عدد من الركاب لا يقل عن (ثمانية عشر) راكب بأجر عن كل راكب وبطريقة منتظمة في خط سير معين.

    ( د) سيارة نقل عام:- وهي التي تستعمل في نقل البضائع مقابل أجر وذلك في المجالات المختلفة.

    (هـ) سيارة نقل مشترك:- وهي المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو كليهما بأجر أو بدون مقابل.

    ( و)الدراجة الآلية:- يقصد بها أي مركبة مجهزة بأقل من أربعة إطارات ولم تصمم على شكل سيارة وقد يلحق بها مركبة جانبية ولا يزيد وزنها عن 400 كيلوجرام.

    ( ز) الدراجات الآلية الصغيرة:- يقصد بها أي مركبة مجهزة بإطارين ومحرك التي لا تزيد قوته عن 50 سم ولا تزيد سرعتها عن 50 كم في الساعة.

    (ح) الدراجة العادية:- يقصد بها أي مركبة ذات إطارين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها كما تشمل الدراجة العادية المجهزة بمحرك آلي وقد تسير بالمحرك أو بقوة راكبها.

    (س) جرار:- يقصد به مركبة بمحرك آلي لم تصمم في ذاتها لكي تحمل شحنة فيما عدا المعدات المستعملة في تحريكها) ولا يتجاوز وزنها غير محملة 7000 كجم.

    (ص) المعدات الميكانيكية:- تشمل الآلات الميكانيكية البطيئة التي تستخدم في مجالات الطرق والرفع والحفر أو التي تستخدم في مجالات الإنشاء والتعمير وغيرها.

    (ض) المقطورة وشبه المقطورة:- وهي مركبة بدون محرك تجر بواسطة سيارة أو قاطرة أو جرار وتشمل العربات الجانبية والآلات والمركبات التي تجرها الحيوانات.

    ( م) المركبات الآلية:- وتشمل أي مركبة تسير بمحرك آلي أو أي مقطورة متصلة بها أو معدة للاتصال بها.

    كلمة يصدر:- تشمل في مجال استعمالها الرخص عند إصدارها أول مرة.

    تاريخ:- يقصد به التاريخ الذي يجب أن تجدد فيه التراخيص.

    سائق:- يقصد به أي شخص يقود مركبة بنفسه كما تشمل أي شخص آخر يستخدم لقيادة تلك المركبة وتفسر كلمة يقود تبعاً لذلك.

    نور الطريق:- يقصد به نور المركبة الذي يستعمل لإنارة الطريق على مسافة قصيرة أمام المركبة.

    أنوار الموضع:- يقصد بها الأنوار الصغيرة الخلفية والأمامية التي تحدد أبعاد المركبة وإشارات الانعطاف ونور الوقوف والنمرة.

    وثيقة تأمين:- تشمل وثيقة التأمين المؤقتة.

    وثيقة التأمين الأصلية:- يقصد به وثيقة التأمين التي تكون سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة السيارة ولا تشمل وثيقة تأمين مؤقتة.

    الطريق:- يقصد به أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة وتشمل الكباري والتي يمر فوقها الطريق والأرصفة وأحواش السكك الحديدية والأفنية وأمكنة الانتظار والأمكنة المسورة وأرصفة الموانئ مما يكون مباحاًَ لمرور الجمهور عامة ووسائل النقل أو الجر والمشاة والحيوانات.

    مسار الطريق:- يقصد به أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها الطريق ويسمح عرضه بمرور صف من المركبات المتتابعة سواء حدد أم لم يحدد بعلامات طولية على سطح الطريق.

    محكمة المرور:-يقصد بها المحكمة التي تنظر قضايا حركة المرور المحددة في المادة (47) من هذا القانون.

    الفصل الثاني

    الترخيص

    رخصة المركبات

    4- (1) فيما عدا ما ينص عليه في هذه المادة والمادتين (5) و (6) يجب أن تكون لكل مركبة تسير على أي طريق رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون سارية المفعول ولا يجوز لأي شخص أن يقود أي مركبة غير مرخصة على أي طريق أو أن يتسبب في قيادتها عليها.

    2/ بالإضافة إلى شرح يتطلبه أي قانون آخر لا يجوز ترخيص سيارات التكاسي والبصمات والنقل المشترك ما لم تكن عجلة قيادتها بالجهة اليسرى.

    3/ يجوز للسلطة المرخصة أن تستثني من تطبيق أحكام هذه المادة أي سيارة نقل مشترك متى ما كان ذلك يحقق مصلحة عامة وبالشروط والمدة التي تراها مناسبة ومتفقة مع أغراض هذا القانون.

    4/ يسري مفعول الرخصة لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ الترخيص ويجوز تجديدها لمدة مماثلة من تاريخ انتهاء مدتها أو خلال أي مدة مناسبة تراها السلطة.

    5/ تدفع رسوم الرخص وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون.

    6/ يجب على كل مالك مركبة لا يرغب في ترخيصها بعد انتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة وفي حالة عدم تسليم اللوحات تعتبر المركبة كما لو كانت سائرة على الطريق وتدفع الرسوم كاملة على الفترة التي لم تجدد فيها الرخصة.

    8/ لا يجوز تسيير المركبة المرخصة بغير لوحات كما لا يجوز إبدال أو تغيير بيانات اللوحات أو استعمالها لغير المركبة التي خصصت لها.

    9/ لا تسري أحكام هذه المادة على أي مركبة يستوردها سائح أو شخص يعبر السودان لمدة لا تتعدى تسعون يوماً إذا كانت تلك المركبة تحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الدولة مسجلة فيها وكان قائدها مرخصاً له بالقيادة ومؤمن له ضد المخاطر الناشئة من استعمالها التي تحدث للغير في السودان بالمعنى المقصود في الفصل الخامس من هذا القانون.

    شروط صلاحية المركبة المرخصة

    5- بالإضافة إلى الشروط التي يتطلبها هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه لا يجوز لأي شخص أن يقود أو أن يأذن بقيادة أو استعمال أي مركبة في الطريق ما لم يستوفِ الشروط الآتية:-

    ( أ) في حالة سيارات النقل العام أو الخاص للركاب (الباصات) سواء كانت عجلة القيادة بالجهة اليمنى أو اليسرى يجب تجهيزها بأبواب لنزول الركاب وصعودهم بالجهة اليمنى مع وجود باب أو أكثر بالجهة اليسرى أو الخلف يكون مغلقاً بصفة مستديمة ولا يفتح إلا في حالة الطوارئ.

    (ب‌)في حالة سيارة النقل المشترك يجب تجهيزها بمرآتين توضعان خارج السيارة على أن تكون إحداهما بالجانب الأيمن والثانية بالجانب الأيسر للسائق.

    ( ج) في حالة السيارات الأخرى يجب تجهيزها على الأقل بمرآة داخلية مثبتة بالزجاج الأمامي ولا يجوز وضع أي عائق للرؤية خلال الزجاج الخلفي.

    ( د) في حالة أي مركبة تكون عجلة قيادتها باليمين يجب وضع ملصق في مكان واضح بمؤخرتها ومؤخرة مقطورتها يوضح أن عجلة القيادة باليمين وذلك حسب النموذج الذي تحدده السلطة المرخصة.

    رخص الاتجار في المركبات

    6- (1) يجوز للسلطة المرخصة التي يقع في دائرتها مقر عمل أي شخص يتاجر في المركبات أن تصدر له رخصة بهذا الغرض تكون سارية المفعول لمدة عام واحد يبتدئ من اليوم الأول من يناير في السنة التي أصدرت فيها الرخصة وذلك بعد دفع الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

    (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد تاجر المركبات المرخص له بالبند (1) بعدد مناسب حسب ما تراه من لوحات تسجيل المركبات مكتوب عليها رقم المركبة باللون الأحمر على قاعدة بيضاء وفقاً للشكل المقرر في هذا القانون وذلك بعد دفع مبلغ خمسة وعشرون جنيه عن كل زوج من تلك اللوحات.

    (3) على السلطة المرخصة أن تحتفظ بسجل تقيد فيه النمر واسم الجهة التي أصدرتها وفقاً للبند (2) وفي حالة إلغاء الرخصة الممنوحة لتاجر المركبات أو عدم تجديدها يجب على السلطة المرخصة أن تسترد جميع اللوحات التي صرفت بموجب تلك الرخصة دون مقابل، كما تتحصل على غرامة لا تتجاوز خمسون جنيهاً عن كل لوحة لم ترد.

    (4) دون المساس بالبند (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تؤجر بصفة مؤقتة أي عدد من لوحات تسجيل المركبات للأشخاص الراغبين في تحريك سياراتهم بعد التصليح لعدم صلاحيتها للسير على الطريق إذا كانت أرقام تلك السيارة الأصلية قد سحبت بواسطة السلطة المرخصة لعدم صلاحيتها للسير على الطريق أو لغرض توصيل تلك السيارة لميدان التفتيش على أن ترد تلك اللوحات حال انقضاء المدة المتفق عليها والتي يجب ألا تتجاوز 72 ساعة.

    (5) يجوز لكل تاجر مركبات مرخص له بموجب البند (1) أن يقود أي مركبة ليست مرخصة بموجب المادة (4) أو يكلف غيره بقيادتها بقصد:-

    ( أ) تجربتها أثناء تجميعها أو تصليحها بواسطة ذلك التاجر أو تجربتها فيما يتصل بذلك التجميع أو التصليح أو

    (ب) عرضها أمام المشتري الذي يرغب شرائها أو

    ( ج) سيرها ذهاباً وإياباً إلى مكان يلزم وجودها لإتمام إجراءات التسجيل وينطبق هذا النص على السيارات غير المرخصة والمستوردة من الخارج بواسطة الأفراد لتمكينهم من استكمال إجراءات التأمين والتسجيل والترخيص أو

    (د) تسليمها من التاجر إلى المشتري من مكان مزاولة تاجر المركبات في تجارته ويشترط أن تحمل تلك المركبة أثناء سيرها لوحتي تسجيلها بالطريقة التي تراها متبعة بالنسبة للمركبات المرخصة بموجب المادة (6)(1) وأن يقودها التاجر أو خادمه أو وكيله أو يقودها المشتري بحضور أي من أولئك وألا تحمل أكثر من أربعة ركاب.

    (هـ) يعد مرتكب مخالفة، كل تاجر مركبات يستعمل لوحة التسجيل ذات القاعدة البيضاء والأرقام الحمراء على مركبة غير مرخصة عدا في الأحوال المبينة في الفقرات من (أ) إلى (هـ) من البند (4).

    رد رسوم الرخصة

    7- (1) إذا أثبت المرخص له للسلطة المرخصة أن المركبة التي أصدرت الرخصة بشأنها قد تلفت أو نزعت أجزائها أو نقلت من السودان نهائياً فيجوز للسلطة المرخصة أن تلغي الرخصة وترد لصاحبها:-

    ( أ) ثلاث أرباع الرسم السنوي إذا جاوزت المدة الباقية من الرخصة ستة أشهر ولم تجاوز تسعة أشهر.

    (ب) نصف الرسم السنوي إذا تجاوزت تلك المدة ثلاثة أشهر ولم تجاوز ستة أشهر.

    ( ج) ربع الرسم السنوي إذا تجاوزت تلك المدة ثلاثة أشهر.

    (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تسمح بتخفيض جزء من الرسم المدفوع على أي رخصة صادرة بموجب المواد (4) أو (10) إذا توقفت المركبة عن السير في نهاية الفترة المحددة لسريان الرخصة.

    رفض إصدار الرخصة أو تجديدها

    8- (1) يجوز للسلطة المرخصة أن ترفض إصدار أو تجديد:-

    ( أ) رخصة أي مركبة يعتقد أن تركيبها أو حالتها يحتمل معها أن تتلف الطريق وتعرض للخطر أي شخص أو حيوان يستعمل الطريق بصفة مشروعة.

    (ب) أي رخصة خاصة لأي سيارة أجرة (تاكسي) أو نقل عام (باص) إذا رأت أنها غير صالحة لهذا الغرض أو أن عدد السيارات الأجرة (تاكسي) أو النقل لعام (باصات) المرخصة كافية لسد حاجة الجمهور في منطقتها.

    (2) يجوز لكل شخص يتظلم من رفض السلطة المرخصة لإصدار أو تجديد رخصة بموجب البند (1) أن يستأنف إلى محافظ المديرية.

    المركبات غير الصالحة للسير

    9- (1) يجوز للقاضي الجزئي متى ما اقتنع بأن أي مركبة مرخصة بموجب أحكام هذا القانون غير صالحة للسير على الطريق أن يوقف سريان رخصتها إلى أن تصبح صالحة للسير.

    (2) يجوز أن يصدر أمراً مؤقتاً بوقف المركبة لحين سماع أقوال مالكها إذا اقتنع بوجود سبب كافٍ للاعتقاد بأن المركبة غير صالحة للسير.

    (3) مع مراعاة عدم الإخلال بسلطات السلطة المرخصة بموجب هذه المادة يجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول عن مركز الشرطة أن يحجز أي مركبة مدة لا تتجاوز أربعة وعشرون ساعة إذا رأى أنها غير صالحة للسير.

    (4) يجوز لمالك المركبة أو من ينوب عنه أن يستأنف قرار وكيل النيابة أو الضابط المسئول عن مركز الشرطة إلى القاضي الجزئي.

    رخصة خاصة لسيارات الأجرة والنقل العام للركاب

    10- (1) تكون لسيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات النقل العام (بص) رخص خاصة لا يجوز نقلها أو التنازل عنها على أنه يجوز للسلطة المرخصة في حالة وفاة صاحب الرخصة أو فقدانه لأهليته أن ترخص لمن يكون قائماً بأعمال صاحب الرخصة بالاستمرار لاستعمال تلك الرخصة.

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يحمل ركاب بأجر دون الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة.

    (3) يعد مرتكب مخالفة أي شخص يخالف أحكام البند (1) ويجوز للمحكمة سحب الرخصة بالإضافة لأي عقوبة أخرى يكون عرضة لها.

    الرخصة وطفاية الحريق وتعريفة الأجور

    11- (1) يجب على كل مالك مركبة أن يضع في مكان ظاهر من مقدمتها الرخصة الخاصة بتلك المركبة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة.

    (2) يجب على مالك سيارة أجرة (التاكسي) أو نقل عام (بص) أن يضع في سيارته طفاية حريق جاهزة للاستعمال بالحجم المعقول.

    (3) يجب أن تحمل كل سيارة نقل عام للركاب أو سيارة أجرة تعريفة الأجور التي يحددها القانون ويجوز لكل راكب الإطلاع على تلك التعريفة متى ما طلب ذلك.

    (4) يجب كتابة رقم السيارة على طبلونها وخلف مقعد السائق بطرق واضحة.

    حفظ السجلات لتسجيل السيارات

    12- (1) يجب على السلطة المرخصة أن تحتفظ بالسجلات الآتية بالشكل الذي تقرره:

    ( أ سجل خاص بتسجيل جميع المركبات المرخصة بموجب المادة 10.

    (ب) سجل خاص لكل نوع من أنواع السيارات.

    (2) إذا نشأت بالنسبة لأي مركبة ظروف ما عدا تغيير الملكية يكون من شأنها المساس بصحة أي بيانات مدونة عن تلك المركبة في السجل المذكور في الفقرة (1) على مالك المركبة أن يبلغ ذلك فوراً السلطة المرخصة التي سجلت المركبة وعلى تلك السلطة أن تعدل السجل تبعاً لذلك.

    تغيير الملكية

    13- (1) لا يجوز التصرف في ملكية أي مركبة إلا بمقتضى وثيقة تقررها السلطة المرخصة أو عقد موثق من جهة مختصة على أن تقتضي الوثيقة أو العقد بياناً صحيحاً مدعماً بالشهادات لدفع الضرائب والزكاة المستحقة مع إرفاق شهادة بحث باسم المتصرف سارية المفعول تثبت ملكيته على أن لا تزيد مدتها عن شهر واحد من تاريخ التصرف.

    (2) يجب على المالك الجديد أن يقدم البيانات اللازمة المتعلقة بالملكية وأن يدفع إلى السلطة المرخصة رسماً قدره خمسة عشر جنيها عن المركبة في ما عدا الدراجة الآلية فإنه يدفع عنها خمسة جنيهات على السلطة المرخصة أن تجري التعديل اللازم للسجل في الرخصة إذا لزم ذلك الأمر وعليها تسليمها المالك الجديد صورة من تلك البيانات المعدلة.

    (3) في حالة التصرف في أي ملكية لأي مركبة يجب على المالك إخطار السلطة المرخصة فوراً وعلى المتصرف إليه أن يقدم الوثيقة أو العقد الموثق المشار إليه في البند (1) في خلال أسبوع من تاريخ التوقيع عليه أو عليها.

    (4) يجوز للسلطة المرخصة تعديل الفئات المذكورة في البند (2) أعلاه كلما رأت ذلك مناسباً ومعقولاً.

    اللوحات المميزة وغيرها

    14- (1) يجب أن تحمل كل مركبة آلية مرخصة بموجب أحكام هذا القانون لوحتين مميزتين مكتوب عليهما رقم تسجيل المركبة ويتم وضعهما في مكان ظاهر على المركبة في جميع الأوقات بحيث يمكن قراءتهما بسهولة وذلك وفق البيانات الواردة بالجدول الرابع الملحق بهذا القانون.

    المركبة
    عدد اللوحات
    الوصف
    مكان وضعها

    مركبة ذات الثلاثة إطارات وأكثر
    2
    لوحة معدنية بأرقام كبيرة بيضاء على قاعدة سوداء
    لوحة من الأمام والخلف

    المقطورة
    1
    لوحة معدنية بأرقام كبيرة بيضاء على قاعدة سوداء
    لوحة من الخلف

    موتر سايكل والعربات الجانبية
    1
    لوحة معدنية بأرقام كبيرة بيضاء على قاعدة سوداء
    لوحة من الأمام والخلف


    (2) يجب أن تحمل كل سيارة أجرة (تاكسي) في مقدمتها شعاراً باللغتين العربية والإنجليزية يبين بوضوح كلمة (للإيجار) ويمكن الحصول على مواصفات هذا الإشعار من السلطات المرخصة في وقت ترخيص العربة.

    (3) يجب على كل مركبة مرخصة مسجلة في السودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى أن تحمل مقدمتها ومؤخرتها لوحة عليها رقم التسجيل وفقاً للبند (1) على أن يوضح بجانب لوحة التسجيل العلامة الدولية المميزة للسودان بشكل ظاهر بمؤخرة المركبة والعلامة المميزة هي الأحرف SUD بالإنجليزية بأحرف سوداء على قاعدة بيضاء ببروز أسود.

    الإيرادات الناشئة عن تطبيق القانون

    15- تسدد جميع الإيرادات المتحصلة والرسوم والرخص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالطريقة التي يقررها محافظ المديرية أو من يفوضه.

    الإعفاء من الرخص

    16- (1) لا تسري الأحكام المتقدمة في هذا الفصل على المركبات المملوكة للحكومة أو على المركبات المملوكة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة والتي يصدق وزير الخارجية على إعفائها من تلك الأحكام ويجب أن تحمل جميع تلك المركبات لوحات تسجيل مميزة توافق عليها السلطة المرخصة.

    (2) يجوز لمحافظ المديرية أن يسمح بإعفاء أي مركبة أخرى أو أي أنواع من المركبات.

    رخص القيادة

    17- (1) باستثناء ما نص عليه فيما يلي لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة على طريق ما لم يكن حاملاً أثناء قيادته لتلك المركبة رخصة قيادة صادرة من السلطة المرخصة تتيح له قيادة نوع تلك المركبة.

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يستخدم غيره في قيادة هذه المركبة في طريق ما لم يكن الشخص المستخدم حاملاً مثل تلك الرخصة وبطاقة شخصية يحتفظ المالك بنمرتها ومكان صدورها.

    3/ يجب على مالك السيارة أن يمد رجال النيابة أو الشرطة باسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها في وقت ارتكاب أي مخالفة وإذا امتنع إعطاء هذه البيانات أو تعمد بإعطاء بيانات كاذبة توقع عليه العقوبة المقررة في هذا القانون.

    4/ يدفع طالب الترخيص للسلطة المرخصة عند منحه رخصة القيادة رسوم قدرها الف جنيه كما يدفع عن كل تجديد رسما مقداره مائتين وخمسة وستون جنيها لتلك الرخصة ويعفي قادة المركبات التابعة للقوات النظامية من دفع هذين الرسمين.

    5/ لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة مركبة لأي شخص ما لم:-

    أ – يثبت أن المرخص له كفؤ لذلك ملم بقواعد المرور المعمول بها ولا يقل عمره عن 21 أو 18 سنة في حالة رخص الجرارات والموتورات الصغيرة التي لا تزيد قدرتها عن 50سم مكعب (حجم المكنة).

    ب- يثبت لها أن طالب الترخيص لا يعاني من مرض جسماني أو عقلي يجعل قيادة للمركبة خطر على الجمهور ويجوز للسلطة المرخصة في حالات الطالب للسلطات الطبية المختصة التأكد من سلامته.

    6/ يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر لأي شخص يرغب في تعلم القيادة رخصة تمرين مؤقتة بعد دفع رسوم قدره خمسة جنيهات وتخضع إصدار تلك الرخصة للشروط الآتية:-

    أ – يسرى مفعول هذه الرخصة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد خارج المدينة. ويكون الشهران الأولان خارج المدينة والشهر الثالث داخل المدينة.

    ب- لا تقل سن الطالب عن 21 سنة بالنسبة لتمرين رخصة القيادة و 18 سنة بالنسبة لتمرين قيادة الجرارات والمواتر الصغيرة والدراجات ذات المحرك.

    ج – أن يجلس بجانب المتعلم سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء التمرين.

    د – يجب على حامل رخصة التمرين أن يحمل الرخصة معه أثناء فترة التمرين وتقديمها للنيابة أو الشرطة كلما طلب منه ذلك.

    7/ يجب على السلطة المرخصة أن تلصق صورة فوتوغرافية على رخصة القيادة الممنوحة للشخص المرخص له.

    8/ إذا أخطرت السلطات الطبية المختصة السلطات المرخصة بأن أي شخص مرخص له بالقيادة لمركبة يعاني عجزاً جسمانياً أو عقلياً مما سبق ذكره في البند (3)(ب) فيجوز لها إلغاء رخصته ويجوز للسلطة المرخصة إحالة حامل أي رخصة إلى السلطات الطبية المختصة متى ما اشتبهت فيه بأنه فقد الصلاحية لحمل تلك الرخصة ويجوز للمحكمة إيقاف صلاحيتها إلى أن يتم فحص حاملها بواسطة السلطة الطبية المختصة.

    9/ أ – مع مراعاة أحكام المادة (4) و (10) أي شخص يدخل السودان بعربته لغرض السياحة أو عابراً ويجوز له أن يستخدم رخصة قيادته الصادرة له من دولة أخرى لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخوله السودان.

    ب- يعفى أي أجنبي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة إليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة عالمية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب هذا القانون دون إخضاع ذلك الأجنبي للامتحان العملي شريطة أن تكون المعاملة في دولته بالمثل.

    10/ يجوز للسلطة المرخصة تعديل الفئات المذكورة في البند (4) و (6) كلما رأت ذلك مناسباً ومعقولاً.

    رخص القيادة لجميع أنواع المركبات

    18- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة يزيد وزنها وهي محملة عن ألفي كيلوجرام ما لم يكن حاملاً رخصة قيادة مؤشر عليها بذلك من السلطة المرخصة.

    (2) لا يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح رخصة قيادة بموجب البند (1) ما لم يكن مقدم الطلب:-

    أ – قد حصل على رخصة قيادة سيارة خاصة لمدة سنتين على الأقل.

    ب- لا يقل عمره عن 23 سنة.

    (3)كما لا يجوز للسلطة المرخصة قبل منح رخصة قيادة بموجب البند "1" أو أي تجديد لها أن تكلف مقدم الطلب:-

    أ – أن يؤدي امتحاناً في القيادة حسبما تحدده السلطة المختصة.

    ب- أن يكون لائقاً طبياً لمنحه مثل تلك الرخصة.

    ج – أن يكون حسن السير والسلوك.

    (4) مع عدم الإخلال يجوز للسلطة المرخصة أن تضع ضوابط تنظيم منح رخص القيادة سيارات الأجرة (تاكسي) والنقل العام (باصات) بالنسبة لمديرية الخرطوم.

    السجلات

    19- على السلطة المرخصة أن تحتفظ بسجلات:-

    أ – لجميع رخص القيادة التي أصدرتها وجددتها.

    ب- لجميع التأشيرات التي أصدرتها بموجب المادة (1.

    تقديم رخصة القيادة عند الطلب

    20- (1) يجب على حامل كل رخصة قيادة أن يقدم رخصته للقيادة أو وكيل النيابة أو أي فرد من قوات الشرطة متى طلب منه ذلك.

    (2) يجب على السلطة المرخصة أن تحتفظ بسجل لتدوين الرخص المطلوب إحضارها بموجب البند "1" وأن تضع الضوابط اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه المادة.

    سريان رخصة القيادة والتأشيرة

    21- (1) يسرى مفعول رخصة القيادة الممنوحة بموجب المادة "17" لمدة خمسة سنوات من تاريخ منحها ما لم تلغ أو توقف خلال هذه المدة.

    (2) رخصة القيادة شخصية ولا يجوز تحويلها بأي وجهه من الوجوه.

    (3) يسمح بمهلة قدرها خمسة عشر يوماً لتجديد الرخصة ويسري مفعول التأشيرة الممنوحة بموجب المادة "18" من المدة التي تكون الرخصة المؤشر عليها سارية فيها وتجدد مع تجديد الرخصة ويستوجب إلغاء الرخصة وقفها أو وقف إلغاء التأشيرة.

    (4) يجوز للسلطة المرخصة أن تجدد رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام أي من المادتين (17) و (1 لمدة خمس سنوات عند التجديد .

    (5) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة إلغاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت أن سلوك حاملها أو أخلاقه أو أي ظروف لا تؤهله لقيادة تلك المركبة.

    الفصل الثالث

    مراقبة حركة المرور

    نظام السير على الطريق

    22- (1) يجب على قائد أي مركبة بالقدر الذي يتلاءم مع دقة الانتباه أن يلتزم السير على الجهة اليمنى من الطريق أو ما يقارب منها ولا يتخطى المركبات السائرة في نفس الاتجاه إلا من الجهة اليسرى وعلى النحو الذي تفصله اللوائح.

    (2) يجب على المشاة وقائدي جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات الشرطة كما يجب عليهم إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف والمطافئ والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار اللازمة والوقوف تماماً في أقصى الجانب الأيمن للطريق حتى تمر تلك السيارات.

    قيادة المركبة بإهمال

    23-يعد مرتكب مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بغير انتباه أو عناية أو بغير مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق للأشخاص الآخرين السائرين عليه.

    ركوب الدراجة بإهمال

    24- يعد مرتكب مخالفة أي شخص يركب دراجة عادية:-

    أ – يسير على ممشى جانبي أو رصيف أو ممرات المشاة أو البولكي.

    ب- أو يسير جانباً مع أي شخص آخر يركب دراجة.

    ج – أو يسحب كلتا يديه من مقبض الدراجة .

    القيادة بطيش أو القيادة الخطرة

    25- (1) يعد مرتكب مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية تعرض مستعملي الطريق للخطر وذلك مع مراعاة جميع الظروف بما في ذلك طبيعة الطريق ونظام السير فيه وحالته واستعماله ومقدار حركة المرور الفعلية أو الاحتمالية.

    (2) يجوز لأي شخص أن يلغي القبض على أي شخص يرتكب مخالفة بموجب هذه المادة دون أمر قبض.

    القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر

    26- (1) يعد مرتكب مخالفة أي شخص يقود مركبة أو يحاول قيادتها وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخدر وتجوز محاكمته أمامها بموجب هذا القانون بالإضافة لأي قانون آخر وعلى المحكمة عند إصدارها الحكم أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة .

    (2) يجوز لأي قاضٍ أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي شخص قد خالف أحكام البند "1" أن يحجز على الشخص بدون أمر قبض لإجراء اختبار طبي عليه بأي وسيلة علمية أو طبية أو للتأكد من أنه تفوح منه رائحة خمر أو مخدر.

    (3) يعرض الشخص المقبوض عليه بموجب هذا البند على القاضي أو وكيل النيابة في أقرب فرصة ممكنة.

    (4) يجوز لأي شخص أن يلقي القبض على أي شخص يرتكب مخالفة بموجب البند "1" دون أمر قبض.

    قيادة مركبة في حالة خطرة

    27- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ولا يجوز لمالك أو مستأجر المركبة أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها:-

    أ – إذا جاوز ارتفاعها عن الأرض الحد المقرر لها وفقاً لما يلي:-

    أولاً: سيارة النقل العام للركاب (البص).

    1- الحد الأقصى إلى ارتفاع المقاعد 6 أقدام.

    2- الحد الأقصى للارتفاع الكلي للسيارة 20 قدم.

    ثانياً: أي مركبة تكون حمولتها خمسة طن ولا تزيد عن عشرة يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلي 16 قدم.

    ثالثاً: أي مركبة أخرى لا تتجاوز حمولتها أو حالتها 3 طن يكون الحد الأقصى للارتفاع 14 قدم.

    رابعاً: أي مركبة أخرى تكون حمولتها 3 طن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكي 9قدم و6 بوصات .

    ب- إذا كان من المحتمل بحكم حالتها أو حمولتها أن تكون عرضة للخطر وأن تعرض للخطر سلامة ركابها أن أي حركة مرور أخرى أو أي أشخاص آخرين على الطريق أو أن تلحق الضرر بالطريق.

    ج – في الحالات التي تدعو الضرورة فيها إلى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة أو المقياس المنصوص عنه أعلاه يجب الحصول على تصديق من سلطات المرور والجهات الأخرى المعنية قبل تسيير المركبة على الطريق.

    د – على شرطة المرور أن تتأكد قبل أن تأذن لها بالتحرك أن تلك العربة مزودة بعلامات التحذير ليلاً ونهاراً والتي تحدد الارتفاع والعرض وأن تحدد خط سير العربة وزمان سيرها وأن تتولى موافقتها وفتح الطريق أمامها إن ادعى الأمر ذلك.

    الزحام في سيارات الركاب

    28- (1) لا يجوز لسائق سيارة نقل عام للركاب أو سيارة نقل مشترك أو المتحصل أجورها أن يسمح بنقل عدد من الركاب عليها أو فيها يزيد عن العدد المصدق به.

    (2) يعد مرتكب مخالفة أي شخص يركب تلك السيارة بعد اكتمال العدد المحدد لها من الركاب.

    سلطة قفل الطريق

    29- (1) يجوز لمحافظ المديرية أو مدير الشرطة بحسب الحال أن يحرم استعمال أي طريق أو جزء منه أو جزء من طريق يقع داخل حدود مديريته على جميع العربات أو أي نوع منها ويجوز له أيضاً أن يقيد حمولة أي مركبة وتحديد مداخل ومخارج المديرية بالنسبة للسيارات.

    (2) يجب وضع إعلان المنع بصورة ظاهرة على طريق يقفل على الوجه المتقدم.

    (3) أي شخص يقود أو يسمح بقيادة أي مركبة على الطريق منع استعماله بالنسبة لنوع المركبات الشامل لمركبته يعد مرتكباً مخالفة ما لم يكن قد حصل على ترخيص مكتوب من مكتب المرور المختص.

    حدود السرعة المحلية

    30- (1) يجوز لمحافظ المديرية بناءً على توصية من قسم المرور المختص بالتشاور مع قسم هندسة المرور أن يحدد سرعة المركبات على أي طريق داخل مديريته.

    (2) يجب أن ينشر إعلان بالسرعة المحددة محلياً وإذا كان التحديد يخص طريقاً بذاته أو جزءاً من الطريق فيجب وضع علامة السرعة في مكان ظاهر منه .

    (3) يعد مرتكب مخالفة أي شخص يقود أو يسمح بقيادة مركبة بسرعة تجاوز السرعة المحددة على ذلك الطريق .

    (4) لا تطبق أحكام البند "3" على مركبات الشرطة والمطافئ والإسعاف عند قيامها بواجبات طارئة متى كانت تستعمل جهاز التنبيه الخاص بها.

    سباق المركبات

    31- (1) لا يجوز لأي شخص أن ينظم سباقاً للمركبات أو يديره دون أي موافقة سابقة من السلطات المرخصة.

    (2) لا يترتب على هذه الموافقة أية مسئولية على الحكومة فيما يتعلق بأي تلف أو أي إصابة للأشخاص أو الممتلكات من جراء ذلك السباق ولا يترتب عليها كذلك إعفاء الشخص القائم بتنظيم ذلك السباق أو بإدارته من تلك المسئولية.

    وجوب الوقوف بأمر السلطات

    32- يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق ولا يقف متى طلب منه ذلك أي شرطي بزيه الرسمي.

    واجب قائد المركبة في حالة الحوادث

    33- (1) إذا وقع حادث حركة على الطريق وترتب عليه الضرر أو إصابة أي شخص أو مركبة أو حيوان أو ممتلكات فيجب على قائد أي مركبة مشتركة في الحادث أن يقف وأن:-

    أ – يقدم المساعدة اللازمة لأي شخص أو حيوان مصاب.

    ب- يعطي اسمه وعنوانه إذا طلب منه ذلك أي شخص لديه مبرر معقول في هذا الطلب كما يعطي اسم مالك المركبة وعنوانه.

    ج – يبلغ الحادث إلى النيابة أو سلطات الشرطة فوراً وذلك إذا لم يوجد في مكان الحادث أحد من الأفراد الشرطة.

    د – أن يعمل على المحافظة على مكان الحادث بقدر الإمكان.

    و – يحظر على السائق أو مالك أي مركبة أو صاحب ورشة تصليح أي عطب خارجي بأي مركبة نتج من حادث تصادم إلا بعد موافقة الشرطة كتابياً.

    أجهزة التنبيه الصوتية

    34- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة أو يسمح بقيادتها أو يتولى إدارتها أثناء قيادتها ما لم تمكن تلك المركبة مجهزة بجهاز التنبيه أو أي آلة أخرى تحدث تحذيراً كافياً باقترابها، على أنه يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح إعفاء من ذلك في حالة المركبات البطيئة.

    (2) لا يجوز استخدام جهاز التنبيه أو أي آلة أخرى فيما بين منتصف الليل والساعة الخامسة والنصف صباحاً ولا يجوز استعمال أيهما في الأوقات الأخرى إلا الضرورة.

    أ – يحظر على سائق المركبات ما لم تقض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات الآتية:-

    1/ بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

    (3) أثناء وقوف المركبة.

    (4) بصفة مستمرة وبدن مبرر بطريقة تزعج المارة.

    (5) في الأوقات والأماكن التي تحددها سلطات المرور.

    (6) لاستدعاء الأشخاص أو لفت الانتباه.

    (7) لا يجوز استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة.

    ( لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الشرطة والإسعاف والمطافئ أو التي تقاربها في أصوات ودرجة الضوء وذلك في غيرها من المركبات.

    الإنارة
    35- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة في الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهي قبل شروقها بنصف ساعة أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب رداءة الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار ما لم تكن المركبة مجهزة بالأنوار الموضحة في البنود الآتية :-

    أ‌- على كل من جانبي الجزء الأمامي من المركبة مصباح يشع نوراً أبيض يمكن الرؤية لمسافات معقولة في اتجاه سير المركبة.

    ب‌- على الجانب الأيمن والأيسر من الجزء الخلفي للمركبة وعلى الجانب الأيمن للمقطورة الجانبية مصباح يشع نوراً أحمر يمكن رؤيته لمسافة معقولة في الاتجاه المضاد لسير المركبة وذلك نوراً أبيض ينعكس على لوحة الأرقام الخلفية بحيث يمكن قرائتها من مسافة معقولة.

    (2) تحمل جميع الدراجات الآلية والدراجات العادية الأنوار الآتية :-

    أ‌- مصباح مطابق للمصباح الموصوف في البند (1) من هذه المادة في مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مع ملاحظة أن يكون المصباح في كل حالة شبيه بالدراجة.

    ب‌- مصباح مطابق الموصوف في البند (أ ، ب) من هذه المادة في الجانب الخلفي للدراجة الآلية أو العادية مع التجاوز عن ذلك في الدراجة العادية إذا كانت مجهزة بعاكس خلفي.

    (3) تحمل جميع الدراجات الآلية ذات المقطورة الجانبية الأنوار المبينة في البند (2) من هذه المادة وتحمل بالإضافة إلى ذلك مصباح على جانب المقطورة يشيع نوراً أبيض لمسافة معقولة في اتجاه سير المركبة.

    (4) لا يجوز لأي مركبة بخلاف الدرجة العادية أن تستعمل أنواراً أو ان تجهز بالأنوار الكهربائية التي تستمد قوتها مباشرة من دوران العجلات.

    (5) لا يجوز لقائدي المركبات استعمال أنوار القيادة الباهرة في الحالات الآتية :-

    أ‌- في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضادة بدرجة كافية.

    ب‌- في حالة توقف المركبة أو انتظارها.

    ج- عند التقابل مع مركبة أخرى على الطريق.

    (6) يجوز لقائد المركبة اضاءة أنوار القيادة الباهرة بصورة متقطعة لإعلان قائد مركبة أخرى يسير أمامه في نفس الاتجاه وعلى مسافة قصيرة لرغبته في التجاوز.

    (7) يجب على قائدي المركبات التي تجرها الحيوانات استخدام النور الأبيض في مقدمة المركبة والنور الأحمر في مؤخرتها أثناء سيرها ليلاً إذا دعت الحاجة.

    ( على سائق مركبة تقف على طريق غير مجهزة بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عندما تتعذر الرؤية بسبب الأحوال الجوية أن يترك نوراً أحمر أو عاكس في مؤخرة المركبة لتحذير مستخدمي الطرق ومن وجودها على الطريق.

    (9) لا يجوز وضع إنارة في مقدمة المركبة بخلاف اللون الأبيض في الحالات العادية او الأصفر في حالات الأهوية والأتربة وتعزر الرؤية.

    (10) يجب على قائدي المركبة بقدر المستطاع ضبط انوار القيادة ونور الطريق لتكون متجهة نحو الجزء الأيمن من الطريق.

    الفرامل
    36- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ولا يجوز لمالك المركبة أو مستأجرها أن يسمح بقصد أو اهمال بقيادتها إلا إذا كانت مجهزة بفرامل القدم واليد بحالة جيدة ويمكن بواسطتها ايقاف المركبة في مسافة معقولة.

    استعمال أجهزة العادم
    37- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود سيارة أو يسمح بقيادتها أو يتولى إدارتها أثناء قيادتها في مدينة أو قرية مالم تكن السيارة مجهزة بجهاز كاتم الصوت العادم يكون وافياً بالغرض وصالحة للاستعمال لا ينبعث منه دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة.

    (2) لا يجوز وضع أي شئ آخر من شأنه أن يحدث أصواتاً مزعجة بما يخالف أغراض هذا البند.

    مقعد الدراجة الخلفي

    38- (1) لا يجوز لأي سائق دراجة آلية أن يحمل أكثر من شخص واحد إذا لم تكن مزودة بمركبة جانبية ولا يجوز حمل ذلك الشخص إلا إذا كان راكباً منفرج الساقين على مقعد من النوع الذي تعتمده السلطة المرخصة ولا يجوز لراكب الدراجة العادية أن يحمل شخصاً آخر على دراجته ومع ذلك يجوز لراكب الدراجة البالغ أن يحمل طفلاً.

    (2) لا يجوز لأي سائق دراجة أن يحمل أي شئ يزيد عرضه من عرض القائد نفسه أو أي حمولة قد تؤثر على توازن الدراجة.

    حظر الركوب خارج الدراجة

    39- لا يجوز لأي شخص أن يركب على سطح مركبة أو على سلمها أو أي مكان آخر غير داخلها أثناء سيرها كما لا يجوز لسائق تلك المركبة أو أي شخص آخر مسئول عن إدارتها أن يسمح لأي شخص بالركوب فيها على الوجه المتقدم.

    المركبات التي تعوق السير

    40- (1) يعد مرتكباً مخالفة أي شخص تكون في عهدته مركبة ويبقيها أو يتسبب في بقائها واقفة على أي طريق أو يسمح ببقائها في وضع أو بحالة تحت ظروف يحتمل معها أن تسبب خطراً أو إعاقة للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق.

    (2) إذا لم يقم ذلك الشخص بنقل تلك العربة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهارها خلال مدة معقولة فيجوز للشرطة أن تقوم بنقلها علي أن يتحمل ذلك الشخص أو مالك العربة جميع المصروفات المعقولة الناشئة بسبب إجراء النقل ولا تكون الشرطة ملزمة بأي تعويض عن أي ضرر يحدث للمركبة بسبب نقلها إذا اتخذت في سبيل ذلك العناية المعقولة .

    إعاقة الطريق

    41- (1) لا يجوز لأي شخص بدون إذن من قسم المرور المختص أن يشغل أي طريق بمواد البناء أو الانقاض أو القمامة أو أي عائق آخر أو أن يحفر حفره أو مجرى على أي طريق.

    (2) مع مراعاة الشروط التي يضعها قسم المرور المختص يجب أن يوضع أثناء النهار على الجميع العوائق أو الحفر المأذون بها كما تقدم علامة تحذير بعلم أحمر علي الأقل محمول على شاخص وأن تنار ليلاً باستمرار خلال ساعات الظلام بمصباح أو أكثر يشع نوراً أحمر.

    سحب المركبات

    42- (1) لا يجوز أن تسحب أي مركبة غير صالحة للسير بحالة مأمونة إلا بواسطة مركبة صالحة للسير على ألا تتجاوز السرعة الساحبة 15 ميل /الساعة.

    (2) إذا حدث السحب في وقت يتطلب الإنارة بموجب هذا القانون فيجب أن تحمل المركبة المسحوبة نوراً أحمر في مقدمتها.

    (3) يجب أن تكون الوسيلة المستعملة في ربط العربتين ببعضهما البعض صلبة غير قابلة للاختفاء على أنه يجوز استعمال الحبال أو السيخ أثناء عملية السحب.

    (4) لا يجوز سحب أي عربة فيما بين الساعة الحادية عشر والساعة التاسعة صباحاً والساعة الواحدة والساعة الثالثة مساء.

    العبث بالمركبات

    43- (1) يعد مرتكب مخالفة أي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو عذر مقبول يمسك أي مركبة و يتثبت بها أو يتسلقها أثناء سيرها على أي طريق بقصد أن تجره المركبة أو تحمله.

    (2) يعد مرتكباً مخالفة أي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو عذر مقبول يعبث بفرامل مركبة أو جزء من أجزائها المكانيكية.

    المشي بإهمال

    44- يعد مرتكب مخالفة أي شخص :

    أ‌- يمشي على الطريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية كافية أو انتباه كافي دون مراعاة معقولة لنظام السير عل الطريق أو للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق أو

    ب‌- يعد الطريق في الأماكن التي بها سياج خارج هذا السياج أو يتسلفه.

    عبور الطريق

    45- (1) يجب على المشاة عند عبورهم طريق المركبات في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات المرور اتباع الآتي :-

    أ‌- إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم إطاعة هذه الإشارات.

    ب‌- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارة ضوئية أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير.

    (2) لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول و سائر المواكب الأخرى المصرح بها.

    (3) يجب على المشاة احترام ومراعاة الالتزام بإتباع إشارات وأنظمة وقواعد المرور.

    علامات الطريق وإشاراته

    46- (1) يجب علي كل شخص ان يتبع :

    ( أ) جميع التوجيهات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة السلطة المرخصة.

    (ب) أي إشارات يقوم بها شرطي بزيه الرسمي يكون منوطاً بها تنظيم حركة المرور على الطريق.

    ( ج) أي إشارة مرورية ضوئية أو أي إشارة أخرى ذاتية الحركة ضوئية.

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يضع على أي طريق أو على أي مكان يمكن رؤيته من أي طريق أي علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم حركة المرور دون موافقة السلطة المرخصة.

    حظر استعمال الزجاج المظلل

    47 – (1) يعد مرتكبا مخالفة كل شخص يقود عربة مستعملا فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج .

    (2) علي الرغم من أحكام البند 1 يجوز لوزير الداخلية أن يأذن باستعمال الزجاج المظلل بناء علي طلب يقدم إليه .

    الفصل الرابع

    الاذي أو الموت واختصاص المحاكم

    محاكم حركة المرور

    47- (1) تنظر قضايا حركة المرور أمام المحكمة الجزئية التي ينعقد لها الاختصاص.

    (2) ينعقد للمحكمة التي تنظر قضايا الحركة اختصاص جزئي مدني وجنائي كامل.

    (3) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يخصص محكمة جزئية أومحاكم يعينها لنظر قضايا حركة المرور.

    (4) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يأمر بأن تستمر محاكمة حركة المرور مفتوحة للعمل طوال اليوم في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

    (5) توقع محكمة حركة المرور العقوبات المبينة في المادة (49) من هذا القانون .

    (6) تتبع المحكمة الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية

    جريمة تسبيب الأذى أو الموت

    48- (1) كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون تحت تأثير الخمر أو المخدر أو يتسبب في إلحاق الأذى أو الأذى الجسيم أو الموت لأي شخص أو الاتلاف لأي ممتلكات يجب محاكمته أمام محكمة المرور.

    (2) كل من يساعد في هروب أي شخص بعد ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بياناتها يحاكم امام محكمة حركة المرور كما كان فاعلاً أصلياً للجريمة.

    العقوبات التي توقعها محاكم حركة المرور

    49- (1) توقع محكمة حركة المرور العقوبات الآتية :-

    أ‌- في حالة تسبب الموت الدية أو الديات أي كان قيمتها ونوعها.

    ب‌- في حالة تسبب الأذى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كحالات الجراح الخطأ .

    ج- في حالة الإتلاف يحكم بالتعويض المدني.

    (2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة عقوبة إضافية فيها كما يلي :-

    أ- السجن لمدة لا تتجاوز 6 شهور.

    ب- الغرامة لا تتجاوز 500 دينار.

    ج- الجلد بما لا يتجاوز 40- جلدة

    (3) يجوز للمحكمة عند تكرار المخالفات ان تحكم اضافة للعقوبات المذكورة بالبند 1 2 بالاتي :

    1-

    2- في حالة رفض التسوية المنصوص عليها في البند 1 تدفع التسوية أمام القاضي المختص خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ التسوية .

    3- يجوز للقاضي الذي رفعت إليه التسوية المذكورة إما قبولها أو توقيع عقوبة الغرامة التي يحددها المنشور الذي أصدره رئيس القضاء بالإضافة إلى مبلغ التسوية أو السجن لمدة شهر واحد

    المسئولية المشتركة عن حوادث حركة المرور

    53- في الدعاوى الناشئة عن حوادث الطريق التي ينجم عنها ضرر خطأ من شخص أو أكثر تقوم محكمة حركة المرور بتجزئة المسئولية المدنية بنسبة الخطأ الذي يثبت وقوعه من كل طرف.



    الفصل الخامس

    أحكام عامة



    سلطة إصدار اللوائح

    54- يجوز لمفتش عام الشرطة بالتشاور مع وزير النقل والمواصلات أن يصدر لوائح عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتنظيم حركة المرور وتطبق هذه اللوائح في جميع أنحاء السودان ودون اخلال بعمومية ما تقدم يجوز أن ينص في تلك اللوائح على الآتي :-

    1- فحص العربات وتفتيشها وتسجيلها.

    2- تحديد أنواع الاستمارات التي تستعمل في أغراض تطبيق هذا القانون.

    3- تحديد شكل لوحات الأرقام للمركبات وشهادات التسجيل والترخيص وطريقة عرضها.

    4- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها على الشوارع وكافة الأشياء المتعلقة بها.

    5- تحديد شكل وأنواع رخص القيادة المختلفة ومدة سريانها.

    6- تحديد الكيفية التي يتم بها اختيار المتقدمين للحصول على رخصة السواقة.

    7- علامات الطرق والإشارات.

    8- العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.

    9- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل مدارس تعليم القيادة.

    اللوائح والأوامر المحلية

    55- يجوز لمحافظ المديرية المختص أن يصدر لوائح أو أوامر محلية لتطبيقها في حدود مديريته وذلك لتنظيم الاتي :

    أ- تحديد الأسلوب الذي يجب إتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التي يجوز حملها في مركبة

    ب- إصدار لوائح الطريق الخاصة بتنظيم المرور

    ج- توضيح مواصفات سيارات نقل الركاب وسيارات الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها وعمرها

    د- تنظيم عمل سيارات الركاب والأجرة وخطوط السير الواجب إتباعها والمواقف المخصصة لها

    هـ- تحديد القواعد التي يجب على المشاة إتباعها فيما يختص بالسير

    و- وسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة

    ز- رقابة عربات الأجرة ( التاكسي ) وعربات النقل العام ( الباصات ) وتحديد الأجور والحد الأقصى لعدد الركاب وأي مواضيع أخرى لتأمين سلامة المرور

    الرخص المفقودة

    56- 1/ إذا اثبت المرخص له بموجب أحكام هذا القانون للسلطة المرخصة أن رخصته قد فقدت أو شوهت فيجوز لتلك السلطة بعد أن يدفع المرخص مبلغ عشرة جنيهات في حالة رخص القيادة أو مبلغ خمسة جنيهات في حالة أية رخصة أخرى أن تمنحه صورة من الرخصة الأصلية شاملة لأية بيانات يكون مؤشر بها على تلك الرخصة المفقودة أو المشوهة .

    2/ يجوز للسلطة المرخصة تعديل الفئات الواردة في البند " 1 " أعلاه كلما كان ذلك عادلاً ومعقولاً

    فحص العربات

    57- يجب على السلطة المرخصة أن تقوم بفحص جميع عربات النقل العام المعدة لنقل الركاب وعربات الموتور التجارية دورياً بانتظام . وتكون لتلك السلطة الحق في أن تطلب إخطار مكتوب أو بإعلان من المالك المسجل أسمه لأي من تلك العربات أن يقدمه للفحص في المكان المبين في ذلك الإخطار ويعد مرتكباً مخالفة أي شخص يرفض أو يهمل في تقديم أية عربة .

    2/ يجوز للسلطة المرخصة أن تقوم بفحص جميع العربات المرخصة بموجب هذا القانون في أي وقت

    3/يجوز للسلطة المرخصة اختيار عدد محدد من الجراجات ذلك الكفاءة والتخصص في إصلاح وصيانة العربات لتقوم بالتفتيش والتأكد من صلاحية العربة للسير على الطريق العام وإصدار شهادة تقبلها السلطة المرخصة لأغراض تسجيل وتجديد رخص كل العربات ماعدا عربات الخدمة العامة ويكون الجراج مسئول عن صحة ما يصدره من شهادات .

    ب/ يعد مرتكباً مخالفة كل صاحب جراج من المذكورين في الفقرة ( 1 ) إذا ثبت للسلطة المرخصة عدم صلاحية تلك العربة للسير على الطريق ويحاكم بموجب هذا القانون وأي قانون آخر

    وجوب التأمين على المركبات من الأخطار التي يتعرض لها الغير

    58- مع مراعاة أي أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أو يتسبب في أو استعمال أو يسمح لأي شخص آخر باستعمال أي مركبات على أي طريق ما لم توجد بالنسبة لاستعمال تلك المركبة بواسطة ذلك الشخص أو الشخص الآخر بحسب الحالة, وثيقة تأمين سارية المفعول أو أي ضمان آخر ساري المفعول فيما يتعلق بالأخطار التى يتعرض لها الغير أو تعرض لها ممتلكاتهم وفقاً لمقتضيات هذا القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية استثناء أي نوع من المركبات إذا اقتضت الضرورة ذلك من أحكام هذا البند .

    مستلزمات وثائق التأمين

    59- لاغراض المادة السابقة يجب أن تكون وثيقة التأمين تؤمن علي الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم بتلك الوثيقة عن أي مسئولية مما يقع على عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو أصابته إصابة جسمانية أو إصابة ممتلكاته بسبب استمال المركبة على أي طريق أو تكون ناشئة عن ذلك الاستعمال على لا يتحتم أن تشمل وثيقة التأمين بالمعني المقصود من هذه المادة :-

    أولاً :- المسئولية فيما يتعلق بوفاة شخص يكون في خدمة شخص مؤمن له بالوثيقة أو إصابته بإصابة جسمانيه أو ممتلكاته مما ينشأ عن خدمته في أثنائها .

    ثانياً :- المسئولية فيما يتعلق بوفاة الركاب المنقولين من المركبة أو عليها أو أثناء دخولهم فيها أو ركوبها أو النزول منها في وقت وقوع الحادث الذي تنشا عنة المطالب وذلك باستثناء حالة المركبة التي ينقل فيها الركاب باجر أو مقابل أو بسبب أو بمقتضى هولاء ارتباط الركاب بعقد خدمة .

    ثالثاً :- أية مسئولية تعاقدية .

    2/ يجوز لوزير الداخلية استثناء أي نوع من المركبات إذا اقتضت الضرورة ذلك من أحكام هذا البند .

    مستلزمات الضمان

    60- 1/ لأغراض هذا القانون يجب أن تتوفر الشروط الأتية في شهادة الضمان :-

    أ‌- أن تتضمن تعهداً من الضامن يتحمل نتائج عدم وفاء مالك العربة أو الأشخاص الآخرين أو فئات الأشخاص حسبما يكون مبنياً في شهادة الضمان بما تقضيه أي مسئولية يلزم أن تشملها وثيقة تأمين مما يكون واقعاً على عاتق أي منهم .

    ب- أن يصدق عليها وزير الداخلية وتودع لدى المدير .

    2/ كلما تم التصديق من وزير الداخلية على شهادة ضمان وأودعت لدي المدير يصدر وزير الداخلية إلي مالك العربات التى يشملها الضمان شهادة يشار إليها فيما بعبارة شهادة ضمان وذلك بالصيغة المبينة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .

    3/ تشمل كل إشارة واردة في هذا القانون بالنسبة إلي وثيقة التأمين أو شهادة التأمين أو شهادة الضمان أو معطى الضمان أو الشخص أو المؤمن إليه على توالى اشارة المضمون بحسب الحالة .

    شهادات التامين

    61- 1/ على المؤمن أن يسلم الشخص الذي طلب استصدار وثيقة التأمين شهادة تأمين بالصيغة والبيانات الموضحة في القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون في الوقت ذاته الذي يسلم فيه وثيقة التأمين .

    2/ يجوز للمؤمن متى تلقى طلب التأمين ولحين إتمام إجراءات وثيقة التأمين الأصلية أن يسلم إلي مقدم الطلب وثيقة تأمين مؤقتة تشمل كل ما تتطلبة وثيقة التأمين الأصلية بموجب هذا التأمين وتكون سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ومتتابعه .

    3/ يجب أن تشمل وثيقة التأمين المؤقتة الصادرة بمقتضي هذه المادة على شهادة تأمين بالصيغة الواردة في القسم الثاني من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون

    بطلان شروط معينة من وثائق التأمين

    62- يقع باطلاً كل شرط في وثيقة تأمين يقضي بعدم ترتيب أي مسئولية بموجب الوثيقة أو يقضي بانتفاء أية مسئولية تترتب بموجبها في حالة فعل شي أو إغفاله بعد حصول الحادث الذي نتجت عنة المطالبة بموجب تلك الوثيقة وذلك فيما يتعلق بالمسئوليات التي يجب أن تشملها وثيقة التأمين علي انه لا يجوز تفسير هذه المادة علي وجه يؤدى إلي بطلان أي نص في وثيقة التامين يلزم الشخص المؤمن له بأن يدفع للمؤمن أية مبالغ أصبح المؤمن ملزماً بدفعها بموجب تلك الوثيقة سداد للمطالبات التي يقدمها الغير .

    تقديم شهادة التأمين

    63- 1/ يجب على أي شخص يقود مركبة على طريق يعطي أسمه وعنوانه واسم مالك العربة وأن يقدم شهادة التأمين متى طلب منه ذلك أي من رجال الشرطة بزيه الرسمي أو أحد ضباط الشرطة أو وكيل النيابة فإذا لم يلب هذا الطلب يعد مرتكباً مخالفة . علي انه إذا قام قائد المركبة بتقديم شهادة التامين أو وثيقة التامين خلال خمسة أيام بعد التاريخ الذي طلب إليه فيه تقديم شهادة التامين إلي نقطة الشرطة التي يكون قد عينها عندما طلب إليه تقديمها فلا يعد مرتكبا مخالفة بموجب هذا البند لمجرد عجزه عن تقديم شهادة التامين إلي رجل شرطة بزيه الرسمي أو احد ضباط الشرطة أو وكيل النيابة

    2/ إذا وقع في أية حالة نظراً لوجود مركبة على الطريق حادث نتجت عنه إصابة شخص أخر ولم يقدم قائد العربة شهادة التأمين فوراً إلي رجل الشرطة أو لأي شخص يكون قد طلب تقديمها لأسباب معقولة وجب على القائد بأسرع ما يمكن وعلي أية حال من خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت الحادث أن يبلغ عن ذلك الحادث في أية نقطة شرطة أو إلي أحد ضباط الشرطة أو وكيل النيابة ثم يقدم شهادة التأمين فإذا عجز عن ذلك يعد مرتكباً مخالفة علي أنه لا يجوز إدانة أي شخص بمقتضى هذا البند لمجرد عجزه عن تقديم شهادة تأمين إذا قام خلال خمسة أيام بعد حصول الحادث بتقديم تلك الشهادة أو وثيقة التأمين إلي النيابة أو نقطة الشرطة التي يكون قد عينها وقت إبلاغه عن الحادث .

    3/ يجب على مالك المركبة أن يقدم البيانات التي يطلب منه تقديمها النائب العام أو من ينوب عنه وذلك في أي وقت يطلب منه أو وزير الداخلية بقصد التأكد عما إذا كانت العربة مستعملة بالمخالفة لهذا القانون أو لم تكن وذلك في أي وقت طلب منه إلي قائد العربة بموجب هذه المادة تقديم شهادة التأمين .

    إدخال الأطراف ذوى المصلحة في الدعوى

    64- 1/ يجب إعلان المؤمن أو الضامن وأي طرف ذي مصلحة مدنية أو جنائية في الدعاوى الناشئة من حوادث المرور وسماع دفاعه .

    2/ لا يعتبر أي طرف ذي مصلحة في الدعوى متهماً إلا إذا أوجبت البيانات ذلك .

    3/ تحديد محكمة حركة المرور في قرارها المسئولية الجنائية أو المدنية لكل الأطراف ذوى المصلحة في الدعوى .

    عدم وجود وثيقة تأمين أو ضمان

    65- في حالة عدم وجود وثيقة تأمين أو ضمان أو في حالة إلغاء تلك الوثيقة أو بطلانها لأي سبب قانوني تنظر محكمة حركة المرور الدعوى في مواجهة بقية الأطراف .



    تقديم الدليل عند طلب ترخيص مركبة

    وإخطار السلطة المرخصة بواسطة شركات التأمين

    66- 1/ يجب على من يقدم طلباً بموجب هذا القانون للحصول على رخصة أو تجديدها أو نقلها أن يقدم الدليل علي :-

    أ/ أنه في التاريخ الذي يبدأ فيه سريان الرخصة المتعلقة باستعمال المركبة بواسطة مقدم الطلب أو بواسطة أشخاص آخرين بأمره أو بأذنه سيكون لدية الضمان اللازم أو وثيقة التأمين الأصلية شاملة في أي من الحالتين كامل مدة سريان الرخصة أو وثيقة التأمين المؤقتة سلفاً لحين صدور وثيقة التأمين الأصلية .أو

    ب/ أن المركبة من المركبات التي ينطبق عليها هذا القانون .

    2/ إذا كان المؤمن علي علم بأن وثيقة التأمين التي سبق أن أصدرها لم تعد سارية المفعول لسبب غير مضى المدة أو سبب وفاة الشخص الذي أصدرت له الوثيقة وجب عليه ان يقوم فورا بأخطار السلطة المرخصة بالتاريخ الذي لم تعد فيه تلك الوثيقة سارية المفعول .

    حقوق الغير ضد المؤمنين

    67- في حالة إفلاس المؤن له وغير ذلك

    1/إذا أصبح المؤمن له مفلساً أو كان يجرى صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو

    ب/ إذا كان المؤن له شركة وصدر أمر بتصفيتها أو اخذ قرار بالتصفية الاختيارية بالنسبة إلي تلك الشركة أو في حالة تعين شريك أو مدير لتصريف أعمالها أو شئونها أو في حالة استيلاء حملة سندات الديون المضمونة بالرهن أو استيلاء وكلائهم على ممتلكات مشمولة بالرهن أو خاضعة له . في هذه الأحوال إذا وقعت أية مسئولية مما سبق ذكره وعلى عاتق المؤمن له قبل الحادث ما تقدم أو بعد حدوثه تؤول حقوقه قبل المؤمن بموجب عقد التأمين إلي الغير ممن التزم المؤمن له قبلهم وذلك بالرغم من أي نص في أي قانون يقضى بغير ذلك .

    2/ إذا صدر أمر بموجب المادة ( 94 ) من قانون الإفلاس لإدارة شركة مدين متوفى وفقا لقانون الإفلاس ففي هذه الحالة إذا كان ثمة دين على المتوفى في دعوى الإفلاس فيما يتعلق بأي مسئولية مؤمن له عنها بموجب عقد التامين بوصفها كونها مسئولية قبل الغير ففي هذه الحالة تؤول حقوق المدين المتوفى ضد المؤمن له بموجب العقد الشامل لتلك المسئولية لتلك المسئولية إلي الشخص المستحق للدين وذلك بالرغم من أي نص في القانون المتقدم ذكره يقضى بغير ذلك .

    3/ يقع باطلاً أي شرط صريح أو ضمني في أي عقد تأمين يقضى بالنسبة إلي مسئولية تقع على المؤمن له قبل الغير بإغفال العقد أو بتغيير أي مسئولية فيما إذا حدث للمؤمن أية حالة من الحالات المبينة في الفقرة (أ) أو الفقرة ( ب ) من هذه المادة أو فيما إذا صدر أمر وبموجب المادة ( 94 ) من قانون الإفلاس فيما يتعلق بتركة المتوفى

    4/ عندما تؤول الحقوق بموجب البند ( 1) أو البند ( 2 ) من هذه المادة يكون المؤمن ملتزماً ذات المسئولية قبل الغير حتى يكون ملزماً بها قبل المؤمن له .

    أ‌- إذا كانت مسئولية المؤمن من قبل المؤمن له تزيد على مسئولية المؤمن له قبل الغير فليس من شان أن هذه المادة أن تحد من حقوق المؤمن له فيما يتعلق بالزيادة .

    ب- إذا كانت مسئولية المؤمن من قبل المؤمن له اقل من مسئولية المؤمن له قبل الغير فليس من شان أن هذه المادة أن تحد من حقوق المؤمن له فيما يتعلق بالفرق .

    5-فيما يتعلق بهذه المادة لا تشمل عبارة ( المسئوليات قبل الغير ) بالنسبة إلي شخص مؤمن بموجب أي عقد تأمين , أية مسئولية يلتزم بها ذلك بوصفة مؤمناً بموجب أي عقد تأمين أخر

    ب‌-لا تسرى هذه المادة على الشركات التي تجرى تصفيتها اختياريا لمجرد الرغبة في إعادة بنيانها أو دمجها في شركة أخرى .

    بطلان العقود التى تشملها وثائق التأمين عن الأضرار التي تحصل للغير

    68- أذا صدرت شهادة تأمين بموجب هذا القانون لصالح شخص أبرم وثيقة تأمين فلا يكون لما تشمله وثيقة التأمين من شروط يستفاد منها وضع قيود على تأمين الأشخاص المؤمن لهم بموجب تلك الوثيقة أي أثر على الالتزامات التي يتعين أن تشملها وثيقة التأمين بموجب هذا القانون وذلك نسبة للأمور الآتية :

    أ/ من الأشخاص الذين يقودون المركبة أو حالتهم الجسمانية أو العقلية أو حالة المركبة

    ج/ عدد الأشخاص الذين تقلهم المركبة

    د/ وزن المركبة أو الخصائص المادية للبضائع التي تحملها المركبة

    هـ/ الأوقات التي تستعمل فيها المركبة أو الأماكن التي تستعمل فيها

    و/ أية علامة مميزة تحملها المركبة خلاف ما يتطلب هذا القانون حمله

    على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تلزم المؤمن بدفع أي مبلغ مقابل مسئولية أي شخص سوى أن يكون سدادا لقيمة تلك المسئولية أو لجزء من تلك القيمة و أي مبلغ يدفعه المؤمن سدادا القيمة أي مسئولية لأي شخص أو جزء من تلك القيمة مما تشمله وثيقة التأمين بقتضى هذه المادة وحدها يسترده المؤمن ذلك الشخص .

    سلطة تعديل الجدول

    69- يجوز للسلطة المرخصة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون كلما رأت ذلك ضرورياً .



    صدر تحت توقيعي بقصر الشعب في اليوم السادس عشر من شهر ذو القعدة سنة 1403هـ الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1983م

    جعفر محمد نميري

    رئيس الجمهورية






                  

08-10-2006, 05:46 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تظليل السيارات ممنوع بسبب الممارسات ألغير أخلاقية (Re: على عجب)

    الاخ معاوية كرفس
    ان الحديث عن قانون المرور
    من حيث الجباية, يكتشف المرء فيه
    ان القانون كما هو اعلاه قد صدر في عهد
    جعفر نميري قبل ايام من قوانين سبتمبر
    لكن هذا القانون لاتعمل فيه سوي ثلاثة مواد
    والبقية تركت للوائح التي يصدرها مدير المرور
    وبالتالي ستدهش اذا علمت حتي ان فكرة منع التظليل
    ورسومه ليست من ضمن تدابير القانون, لكن هذا
    منشور اداري عادي جدا, يجوز الطعن فيه
    لدي محكمة الاستئناف.
    ولم يهتم القانونيون بالطعن في عدم قانونيته
    او دستوريته
    ربما كان لما قاله احد ضيوف هذا البوست علاقة بعدم الاهتمام

    (متي اصبح الشعب السوداني
    يتزمر من حر الشمس او ما في معناه )وقال
    احد الضيوف ايضا , احمد الله انك سايق عربية
    ..................
    هذا من ناحية اما النقاط الاخري التي ذكرتها
    والمتعلقة بالغرامات التي تسمي تسويات علي الطريق
    علي الطريق فهو موضوع طويل اتمني ان
    اجد الزمن لاعود اليه لاحقا بشيء من التفصيل .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de