قانون خدم المنازل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-16-2024, 08:33 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-30-2006, 05:21 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون خدم المنازل

    Quote: قانون خدم المنازل لسنة 1955

    (10/4/1955)

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون
    1- يسمي هذا القانون "قانون خدم المنازل لسنة 1955"

    تفسير
    2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[1]


    "خادم" يقصد به أي شخص يستخدم كل الوقت أو بعضه للقيام بعمل الطاهي أو خادم المنزل (وتشمل خدم غرفة النوم والمطبخ) أو خادم المائدة أو الساقي أو المربية أو الخادم الشخصي أو البواب أو سائق السيارة أو الغسال أو المستخدم بأي صفة وكذلك أي شخص يؤدي الأعمال التى يقوم بها عادة أي خادم ممن سلف ذكرهم أياً كان الوصف الذي يطلق عليه.


    ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي المهن المتقدمة تستخدمه الحكومة أو أي سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية مؤسسة لتوريد الطعام أو الشراب بقصد الربح أو أي ناد أو بنسيون أو مدرسة أو فندق أو كنتين أو مستشفى أو دار للتمريض أو للنقاهة أو غيرها من المؤسسات المعدة لأيواء المتقديمن في السن أو المرضى أو ذوي العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة،


    "الخدمة المستمرة" يقصد بها:


    (أ) في حالة الخدمة التي تكون قد بدأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الخدمة مع المخدم ذاته دون انقطاع من ذلك التاريخ أو من أو أبريل سنة 1954، أي التاريخين يكون لاحقاً،


    (ب) في أية حالة أخرى، الخدمة مع المخدم ذاته دون انقطاع من تاريخ بدئها،


    "شهر" يقصد بها الشهر وفقاً للتقويم الميلادي،


    "عقد الخدمة" يقصد بها أي عقد سواء كان كتابة أو شفاهة صراحة أو ضمناً يستخدم مخدم بموجبه خادم منزل مقابل أجر ليؤدي أي عمل من الأعمال الآتية:


    (أ) إعداد الطعام أو الشراب أو تقديمه,


    (ب) الأعمال المنزلية العادية التى تلزم لأعداد المسكن وتنظيفه وصيانته,


    (ج) المباشرة الشخصية بما في ذلك رعاية الأطفال,


    (د) أي عمل نشأ بالضرورة أو بطريقة معقولة عن الأعمال السالف ذكرها ويشمل أي عمل يتصل بالحيوان أو الحدائق أو السيارات,


    "الوزير" يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.


    الفصل الثاني

    شهادات إثبات الشخصية

    تطبيق أحكام هذا القسم
    3- يجوز لوالي الولاية المعنى أو من يفوضه بموافقة الوزير أن يقرر بمقتضى أمر عدم تطبيق أحكام هذا الفصل في منطقة من ولايته أو في عدة مناطق منها[2].

    شهادة إثبات شخصية
    4- لا يجوز لأي شخص أن يلتحق بخدمة المنزل ما لم تكن في حيازته شهادة إثبات الشخصية سارية المفعول.

    الطلب
    5- (1) على كل شخص يرغب فى استخراج شهادة إثبات الشخصية أن يقدم نفسه لأي نقطة أو قسم شرطة وعليه أن:


    (أ) يقدم بيانات صحيحة عن شخصه, و


    (ب) يسمح للشرطة بأخذ بصمات أصابعه, و


    (ج) يقدم على نفقته- حيث توجد تسهيلات التصوير الفوتغرافي- صورتين لشخصه في حجم صورة جواز السفر.


    (2) يجب على كل شخص ملتحق بخدمة منزل في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم البيانات والتفاصيل الأخرى المبينة في البند



    (1) خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ، ولا تسرى أحكام الفصل الثاني من هذا القانون في شأنه إلا بعد إنقضاء مدة التسعين يوماً المشار إليها.

    إصدار شهادة إثبات الشخصية
    6- تسلم الشرطة للطالب شهادة إثبات شخصية بالشكل المقرر، على ألا تعطي هذه الشهادة لأي شخص[3]:


    (أ) تكون سنه أقل من 15 سنة، أو


    (ب) يكون خلال الخمس سنوات السابقة على طلبه قد أدين في جريمة تنطوي على الغش أوعدم الأمانة أوفي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 148، 149، و151 من القانون الجنائي لسنة 1991 أو في جريمة تقع تحت طائلة قانون الحشيش والأفيون لسنة 1924، أو


    (ج) يكون قد أدين ثلاث مرات أو أكثر في أية جريمة من الجرائم المتقدمة.

    أسباب رفض إعطاء شهادة إثبات الشخصية
    7- يخطر الطالب كتابة في حالة رفض إصدار شهادة إثبات شخصية أو تجديدها له بأسباب هذا الرفض متى طلب ذلك.

    الإخطار في حالة تغيير المخدم
    8- (1) إذا تعاقد خادم مع مخدم آخر وجب عليه أن يقدم شهادة إثبات شخصيته لأقرب نقطة أو قسم شرطة لمقر خدمته الجديد وعلى الشرطة أن تسلمه إيصالاً باستلامها.


    (2) إذا أتضح للشرطة أن حامل الشهادة قد أدين منذ تاريخ آخر مراجعة لها في جريمة من شأنها أن تحول دون منحها وفقاً لأحكام المادة 6 فيما لو كان قد طلب ذلك إبتداء ففي هذه الحالة تقوم الشرطة بإلغاء تلك الشهادة ويخطر حاملها كتابة بهذا الإلغاء وبالأسباب التي أدت إلى ذلك.


    (3) إن لم تكن ثمة أدانه من هذا القبيل تقوم الشرطة بإعادة شهادة إثبات الشخصية إلى حاملها موقعاً عليها بما يفيد مراجعتها.

    مدة سريان شهادة إثبات الشخصية
    9- تستمر شهادة إثبات الشخصية سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها وذلك ما لم تلغ بموجب أحكام المادة 8 أو يصبح حاملها غير أهل لها بموجب أحكام المادة 6 وتجدد في نهاية كل سنة لمدة سنة أخرى وذلك عند تقديمها لنقطة أو قسم الشرطة ودفع الرسم المقرر.


    حظر استخدام الخادم الذي لا يحمل شهادة

    إثبات شخصية سارية المفعول
    10- لا يجوز لمخدم أن يستخدم خادم منزل لا يحمل شهادة إثبات شخصية تكون الشرطة قد راجعتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل التاريخ المزمع فيه استخدامه، أو إيصالاً يكون صادراً من الشرطة بموجب أحكام البند (1) من المادة 8، وفي تاريخ لا يكون سابقاً على تاريخ الاستخدام بأكثر من ثلاثين يوماً.

    احتفاظ المخدم بشهادة إثبات الشخصية
    11- يحتفظ المخدم بشهادة إثبات الشخصية طالما بقى خادم المنزل في خدمته، وعليه تقديمها إلى الشرطة متى طلب إليه ذلك مع إعطائه مهلة معقولة وفي حالة إنهاء المخدم لخدمة خادمة وجب عليه أن يقيد البيانات المقررة في شهادة إثبات شخصية ذلك الخادم.

    حق الاستئناف
    12-(1) تنظر المحكمة العامة في استئناف أي قرار برفض إعطاء أو تجديد شهادة إثبات الشخصية بموجب أحكام المادتين 7 و9 أو بإلغاء شهادة إثبات الشخصية بموجب أحكام المادة 8(2).


    (2) لا تدفع رسوم عن هذا الاستئناف.

    الرسوم
    13- تدفع الرسوم المقررة في شأن شهادة إثبات الشخصية.


    الفصل الثالث

    شروط الخدمة

    شروط ضمنية في عقد الخدمة
    14- تعتبر الشروط الآتية شروطاً ضمنية في كل عقد من عقود الخدمة، مالم يكن ثمة نص صريح يخالف ذلك:


    (أ) تدفع الأجور مرة فى آخر كل شهر,


    (ب) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فيما بعد، يجوز لكل من الطرفين، في أي وقت، انهاء الخدمة بإنذار الطرف الثاني قبل تاريخ الإنهاء بأربعة عشر يوماً,


    (ج) يجوز للمخدم إنهاء عقد الخدمة دون إنذار في أي وقت خلال السبعة أيام الأولى من بدء الخدمة،



    (د) إذا تم تعيين الخادم في مكان ما ثم ذهب لخدمة مخدمه في مكان آخر، كان له الحق، إذا أنهى مخدمه عقد خدمته، في أن يعاد على نفقة مخدمه إلى المكان الذي تم تعيينه فيه, مع تزويده بمبلغ مناسب من المال يكفي لطعامه أثناء الرحلة,على ألا يكون للخادم هذا الحق:


    (أولاً) إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إدانة الخادم في جريمة تنطوي على الغش أو عدم الأمانة أو في جريمة من الجرائم عليها في المواد 148، 149 و 151 من القانون الجنائي لسنة 1991 أو في جريمة تقع تحت طائلة قانون الحشيش والأفيون لسنة 1924,


    (ثانياً) إذا كان, بعد إنهاء خدمته، قد قبل خدمة أخرى في المكان الذي أنهيت فيه خدمته الأولى,


    (هـ) يجوز للمخدم أن يفصل خادمه دون إنزار بسبب سوء السلوك الفادح أو الإهمال الجسيم في خدمته أو فيما يتصل بها.

    المطالبة بالأجر مقابل الإنذار
    15- إذا فصل خادم دون الإنذار المقررله بموجب أحكام هذا القانون، فيكون له الحق في أن يحصل من مخدمه على مبلغ من المال يساوي الأجر الذي كان يستحقه عن فترة الإنذار، كذلك يكون للمخدم الحق في أن يحصل من خادمه على مبلغ مماثل إذا ترك خدمته دون إنذار وفقاً لهذا القانون.

    فترات الراحة والعطلة الأسبوعية
    16- يستحق خادم المنزل:


    (أ) فترتين الراحة يومياً أثناء النهار تعادل كلمنهما ساعة كاملة، و


    (ب) عطلة أسبوعية لا تقل عن 12 ساعة متتالية منها ست أثناء النهار.

    عدم جواز الاستقطاع من الأجور عند دفعها مقدماً
    17- لا يجوز للمخدم أن يستقطع شيئاً من أجر خادمة بالخصم أوالفوائد أومقابل أي عبء مماثل، نظير ما يكون قد دفعه مقدماً للخادم من الأجور قبل تاريخ استحقاقها.

    عدم جواز دفع الأجر عيناً
    18- (1) تدفع كل الأجور المستحقة لخادم المنزل نقداً.


    (2) لا تقبل أي دعوى أو أية دعوى فرعية أو مقاصة بالنسبة إلى أي بضائع أو لزوم يكون الخادم قد أخذها أو أستلمها من حساب أجره.



    (3) لا تفسر الأحكام الواردة في البندين (1) و (2) بصورة تمنع مخدماً من تزويد خادم منزله بالأدوية أو الخدمة الطبية أو بتأجير مسكن له أو تمنعه من التعاقد على مد الخادم بشيء مما سبق, ويكون الخادم ملزماً بأن يدفع ثمن تلك الأدوية أو تكاليف الخدمة الطبية أوإيجار المسكن حسبما يكون الحال.

    أجر الخادم في حالة غيابه
    19- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيما بعد، لا يلزم المخدم بأن يدفع لخادمه أجراً عن أي يوم يغيب فيه عمله، متى كان المخدم على استعداد لاستخدامه.

    الأجر في حالة الغياب بسبب المرض
    20-(1) بعد إكمال سنتين في الخدمة المستمرة، يستحق الخادم الذي لا يستطيع القيام بواجباته بسبب مرض لم يكن ناشئاً عن سوء سلوكه أو إهماله، أجراً كاملاً عن أيام غيابه بسبب المرض، لمدة ثلاثين يوماً،ونصف أجر لمدة ثلاثين يوماً أخرى عن أربعة وعشرين شهراً من الخدمة المستمرة التالية.


    (2) لأغراض هذه المادة يشمل المرض بسبب سوء السلوك، المرض الناشئ من استعمال الخادم للمواد المنبهة أو المخدرات ويشمل كذلك المرض الناشئ من الأعمال غير المشروعة، وقيام الخادم متعمداً بإصابة نفسه والأمراض السرية.


    (3) لا يترتب على المخدم أي إلتزام وفقاً لأحكام هذه المادة، ما لم يجعل المرض الخادم عاجزاً عن القيام بواجباته ويثبت ذلك بشهادة من طبيب مرخص له في ممارسة المهنة وإذا لم يتيسر إيجاد مثل هذا الطبيب، من شخص يختاره المخدم لهذا الغرض ويوافق الخادم على اختياره.

    الإجازات التي تدفع عنها أجور
    21- (1) بعد إكمال سنتين في الخدمة المستمرة، يستحق الخادم عن كل سنة تالية لهذه الخدمة، إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً متتالية.


    (2) يجوز للخادم بموافقة مخدمه أن يؤجل إجازته في أية سنة للسنة التالية، وفي هذه الحالة يكون مستحقاً لإجازة بأجر كامل لمدة ثلاثين يوماً متتالية.


    (3) لا يجوز أن تمتد إجازة الخادم التي يدفع عنها أجر والتي يستحقها وفقاً لهذه المادة، بسبب وقوع العطلة الأسبوعية أو أية عطلة عامة أثناء مدة الإجازة.

    جواز معاملة المخدم للخادم بشروط أفضل
    22- لا تمنع أحكام المادتين 20 و 21 من أن يعامل المخدم خادمه بشروط أفضل مما نص عليه فيهما وذلك فيما يتعلق بالغياب بسبب المرض أو الإجازات التي يدفع عنها أجر.

    المكافأة عند انتهاء الخدمة
    23- إذا انهى أحد الطرفين عقد الخدمة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة 14 يدفع المخدم لخادمة مكافأة عن مدة خدمته محسوبة على الوجه الآتي:


    (أ) نصف الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة (إن وجدت) لكل خادم أكمل سنتين في الخدمة المستمرة وذلك عن كل سنة كاملة من هذه الخدمة لمدة 12 سنة, وأجر شهري كامل مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة (إن وجدت) عن كل سنة إضافية كاملة من الخدمة المستمرة، وتحسب المكافأة على أساس متوسط الأجر الأساسي الذي كان يقاضاه الخادم خلال السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ إنهاء عقد الخدمة مضافاً إليها علاوة غلاء المعيشة,


    (ب) لا يجاوز الحد الأقصى للمكافأة المستحقة الدفع وفقاً لهذه المادة الأجر الأساسي لتسعة شهور مضافاً إليه علاوة غلاوة المعيشة (إن وجدت) إلا في حالة الخادم الذي لا تقل مدة خدمته المستمرة عن عشرين سنة كاملة، ففي هذه الحالة تكون المكافأة مبلغاً مساوياً للأجر الأساسي عن سنة كاملة، مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة (إن وجدت) أو تحسب المكافأة على الأساس المتقدم.

    الكشف الطبي
    4- يجب على خادم أن يقدم نفسه للكشف الطبي لدى طبيب يختاره مخدمه، إذا طلب منه ذلك في أي وقت، مع إعطائه مهلة معقولة على أن تعرض نتيجة ذلك الكشف على المخدم.

    سلطة إصدار اللوائح
    25- تنظم القوانين الولائية المسائل المتروكة للوائح.

    العقوبات
    26- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بمقتضاه أو يغفل مراعاته يعقاب بغرامة لا تجاوز جنيهين عن المخالفة الأولى وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات عن المخالفة الثانية أو أية مخالفة لاحقة.





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] قرار جمهوري رقم 328 لسنة 1983 الصادر في 26/5/1983.

    [2] قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.

    [3] قانون رقم 40 لسنة 1974.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de