قانون هيئة تنمية ولاية دارفور

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-16-2024, 02:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-30-2006, 05:14 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون هيئة تنمية ولاية دارفور

    Quote: مرسوم مؤقت قانون هيئة تنمية ولاية دارفور لسنة 1992
    (12/10/1992)
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم المرسوم المؤقت. 1- يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون هيئة تنمية ولاية دارفور لسنة 1992".
    تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجـب أحكام المادة 6(1)،
    "المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)،
    "الهيئة" يقصد بها هيئة تنمية ولاية دارفور المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)،
    "الوالي" يقصد به والي ولاية دارفور.
    "الولاية" يقصد بها ولاية دارفور.
    الفصل الثاني
    إنشاء الهيئة وأغراضها وإختصاصاتها وسلطاتها
    إنشاء الهيئة والإشراف عليها. 3- (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة تنمية ولاية دارفور" وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي بإسمها.[1]
    (2) يكون مقر الهيئة الرئيسي في ولاية دارفور، ويجوز أن تنشئ لها مكاتب أو فروع في أي مكان آخر داخل السودان.
    أغراض الهيئة. (3) تكون الهيئة تحت إشراف رأس الدولة.
    4- تكون للهيئة الأغراض الآتية:
    (أ) إحداث التنمية الزراعية في الولاية بالتعاون مع المصارف والمؤسسات والهيئات المناط بها العمل في مجال الزراعة وتشجيع الأشخاص في الدخول في ذلك المجال،
    (ب) المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الصناعية والعمرانية في الولاية وتشجيع العمل في مجالات الإستثمار الصناعي والعمراني،
    (ج) المساهمة في تنمية الطرق والكباري في الولاية وتنفيذ مشروعات شبكة الطرق والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق القومية بالتعاون والإتفاق مع الجهات الإتحادية،
    (د) تنمية موارد المياه الجوفية والسطحية في الولاية والمساهمة في إنشاء الخزانات والسدود والمجاري بالتعاون مع الجهات الإتحادية والهيئات ذات الصلة،
    (هـ) العمل على تنمية الموارد الطبيعية من ثروة حيوانية وغابات ثروة وحشية،
    (و) المساهمة في مجال التنمية الإجتماعية وتقديم الخدمات التي تساهم في تنمية المجتمع، وأحكام الصلة بين عناصره وتنمية مواهبها وقدراتها ومؤسساتها المختلفة،
    (ز) تشجيع البحث العلمي وتسخير قدرات العلم والمعرفة لأغراض التنمية، وتشجيع المبدعين في مجالات العلم والآداب والفنون وتشجيع التعليم الجامعي والفني وتنميته في الولاية والمساهمة في إنشاء مؤسسات التدريب والتأهيل.
    إختصاصات الهيئة وسلطاتها 5- تكون للهيئة الإختصاصات والسلطات الآتية:
    (أ) إبرام العقود والاتفاقات،
    (ب) الإستعانة بالخبرة الأجنبية لتنفيذ أغراضها،
    (ح) إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتنمية الولاية وفقاً لأغراضها،
    (د) إيجاد التمويل اللازم للمشروعات المدروسة و إستقطاب الدعم الحكومي والشعبي وأي دعم آخر وتوفير المال اللازم لذلك،
    (هـ) القيام بأعمال التنفيذ بذاتها أو عن طريق وكلاء أو متعاقدين من داخل السودان وخارجه،
    (و) إستخدام الكادر المطلوب لتنفيذ أغراضها،
    (ز) وضع شروط خدمة العاملين بموافقة رأس الدولة، ووضع النظم والهياكل الإدارية للعمل ومحاسبة العاملين وفقاً لما تحدده اللوائح،
    (ح) المساهمة في إنشاء الشركات ذات الصلة بأغراضها،
    (ط) الإستفادة من مراكز البحوث والتخطيط والتدريب والإرشاد والخدمات المساعدة لتنفيذ أغراضها،
    (ي) أملاك أو حيازة أي أرض وتخصيصها لأي من أغراض المشروعات التنموية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة والتصرف فيها بأي من أنواع التصرفات القانونية.
    الفصل الثالث
    إدارة الهيئة
    إنشاء المجلس وتشكيلها. 6- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مسئولاً عن الإدارة العامة للهيئة.
    (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي:
    (أ) الوالي، رئيسا
    (ب) وزراء حكومة الولاية، أعضاء
    (ج) أمين حكومة الولاية، عضواً
    (د) مدير إدارة التخطيط بوزارة المالية بالولاية، عضواً
    (هـ) عشرة أشخاص من ذوي الإختصاص والإهتمام المناسبين يختارهم الوالي، أعضاء
    شروط عضوية المجلس 7- يشترط في عضو المجلس أن:
    (أ) يكون كامل الأهلية،
    (ب) يكون سودانيا وحسن السمعة،
    (ج) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
    (د) لا يكون قد أشهر إفلاسه،
    (هـ) لا تكون خدمته في الحكومة أو القطاع العام قد أنهيت بطريق الفصل من الخدمة أو المحاسبة الإدارية أو بسبب ضعف الكفاءة.
    خلو المنصب 8- يخلو منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الآتية:
    (أ) فقد أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 7،
    (ب) الإستقالة،
    (ج) الوفاة،
    (د) الإعفاء من العضوية للأسباب الآتية:
    (أولاً) إذا تخلف عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول للمجلس،
    (ثانياً) إذا أعفي من منصفه في حالة الإعضاء المذكورين في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) من المادة 6(2).
    سلطات المجلس 9- تكون للمجلس السلطات الآتية:
    (أ) الإشراف العام على الهيئة والتخطيط وإجازة المشروعات،
    (ب) تحديد أسبقيات التنفيذ لمشروعات الهيئة وما يتبع ذلك من برامج تنمية الولاية،
    (ج) إجازة الميزانية السنوية والحسابات الختامية ومقترحات ميزانية التنمية,
    (د) التصديق على جميع مصروفات الهيئة،
    (هـ) التنسيق مع الأجهزة الحكومية بالولاية لأداء أفضل، ونتائج أحسن في مجال عملها،
    (و) تعيين العاملين بالهيئة وفقاً للوظائف المصدقة في ميزانية الهيئة،
    (ز) مباشرة جميع أوجه النشاط والقيام بكل الأعمال التي يراها لازمة أو مفيدة أو ملائمة لمباشرة إختصاصاته وتنفيذ أغراض الهيئة أو فيما يتصل بمباشرتها بموجب هذا القانون.
    الإفضاء بالمصلحة 10- يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
    مكافآت أعضاء المجلس. 11- تدفع لأعضاء المجلس من أموال الهيئة المكافأة التي يقررها الوالي.
    إجتماعات المجلس. 12- (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في كل سنة مالية.
    (2) يشكل أكثر من نصف الأعضاء نصاباً قانونياً لإجتماعات المجلس.
    (3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
    سكرتير المجلس. 13- (1) يعين المجلس سكرتيراً له وفقاً للشروط التي يقررها.
    (2) يحضر السكرتير جميع إجتماعات المجلس وعليه أن يسجل كل وقائع الجلسات ويؤدي أي واجبات أخرى مما يطلبه المجلس.
    خاتم الهيئة. 14- يحتفظ السكرتير بخاتم الهيئة ويجوز للمجلس عند ممارسة سلطاته أن يأمر أن تختم به الوثائق التي يعينها ويوقع رئيس المجلس والسكرتير بإعتماد ذلك الخاتم ويقوم السكرتير بتدوين بيان الوثائق المختومة في سجل ينشأ لهذا الغرض.
    المدير العام 15- (1) يعين رأس الدولة بناء على توصية الوالي مديراً عاماً للهيئة.
    (2) يتقاضى المدير العام من إيرادات الهيئة، المرتب والعلاوات التي يقررها المجلس بموافقة رأس الدولة.
    إختصاصات المدير العام وسلطاته. 16- (1) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الهيئة من حيث تنظيمها وتسيير أعمالها وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية:
    (أ) إعداد الميزانية السنوية وتقديمها للمجلس،
    (ب) صرف جميع الأموال المطلوبة لمصروفات التشغيل وفقاً للميزانية المصدق بها،
    (ج) القيام بجميع أعمال التشييد وفقاً للميزانية المصدقة،
    (د) إتخاذ أي أجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال الهيئة،
    (هـ) التوقيع على الوثائق نيابة عن الهيئة،
    (و) الإعلان عن تقديم العطاءات وإجراء المفاوضات بشأنها وإبرام جميع العقود التي يقتضيها عمل الهيئة،
    (ز) الرقابة العامة وتنفيذ سياسة الهيئة وفقاً لتوجيهات المجلس،
    (ح) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة إختصاصاته على اكمل وجه.
    (2) لا يجوز للمدير العام أن يجري تغييرات أساسية في الإدارة التنفيذية للهيئة بدون موافقة المجلس.
    الفصل الرابع
    الأحكام المالية
    موارد الهيئة المالية. 17- تتكون الموارد المالية للهيئة من:
    (أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،
    (ب) الهبات والوصايا التي يقبلها المجلس،
    (ج) القروض التي تقترضها الهيئة بموافقة الوالي،
    (د) أي أموال عائدة من أعمال الهيئة أو من التصرف في ممتلكاتها أو أي أموال أخرى ناتجة عن إستثمار أموالها.
    إستخدام موارد الهيئة المالية. 18- تستخدم موارد الهيئة في الوفاء بالمصروفات الآتية:
    (أ) مرتبات ومكافآت وعلاوات أعضاء المجلس،
    (ب) مرتبات وعلاوات ومعاشات ومكافآت العاملين لدى الهيئة،
    (ج) جميع مصروفات تشغيل الهيئة وإدارتها بما في ذلك تخصيص الإعتماد المناسب للإستهلاك وتجديد الموجودات،
    (د) المبالغ المخصصة للإحتياطي العام،
    (هـ) أي مبالغ أخرى يرى المجلس تخصيصها لأي غرض أو أغراض مناسبة.
    الحسابات وتقارير المراجع العام. 19- (1) على المجلس أن يعمل على:
    (أ) الإحتفاظ بحسابات منتظمة ومستوفاة للهيئة،
    (ب) تقديم بيان سنوي بالحسابات الختامية للهيئة للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية.
    (2) يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات الهيئة.
    (3) ترسل لرأس الدولة نسخة من بيان الحسابات المشار إليها في البندين (1) و (2) مصحوبة بأي تقرير يقدمه المراجع العام في شأن البيان كما يقوم الوالي بإرسال الحساب الختامي وتقرير المراجع العام للجهات التشريعية المختصة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
    سلطة المجلس في الإقتراض من طريق مجاوزة الرصيد. 20- يجوز للمجلس أن يقترض بصفة مؤقتة من طريق مجاوزة الرصيد أو غير ذلك أي مبالغ يحتاج إليها لمواجهة الأعمال التنموية والإستثمارية للهيئة.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما جاء في البند (1) يجوز للمجلس أن يقترض مبالغ للأغراض الآتية:
    (أ) مواجهة أي أعمال تنموية مستديمة،
    (ب) توفير إعتمادات تشغيل الهيئة،
    (ج) أي غرض يقتضي أن يصرف من الإيرادات بما في ذلك تسديد أي مبلغ تم اقتراضه مؤقتاً بموجب أحكام البند (1) لأي غرض من الإغراض المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب).
    مال الإحتياطي العام. 21- (1) مع عدم الإخلال بسلطة المجلس في تخصيص مبالغ مناسبة من الإيرادات للإستبدال والإستهلاك والطوارئ، يجوز له إنشاء مال إحتياطي عام والإحتفاظ به.
    (2) يحدد المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون طريقة التصرف في الإحتياطي العام والمبالغ التي تضاف إليه من وقت لآخر والتكاليف التي تخصم منه وأي أوجه أخرى لإستخدام أمواله، على أنه لا يجوز إستخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في الإحتياطي العام في غير أغراض الهيئة.
    الفصل الخامس
    أحكام عامة
    العاملون بالهيئة يعتبرون موظفين عموميين. 22- يعتبر جميع موظفي الهيئة ومستخدميها موظفين عموميين بالمعنى الوارد في القانون الجنائي لنسة1991.
    سلطات رأس الدولة. 23- يجوز لرأس الدولة أن يصدر توجيهات عامة أو محددة للمجلس فيما يتعلق بأعماله ويتعين على المجلس تنفيذ تلك التوجيهات.
    سلطة إصدار اللوائح. 24- يجـوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون.





    [1] - قانون رقم 40 لسنة 1974
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de