القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 01:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-04-2005, 03:14 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك

    Quote: 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

    القائمين علي امر الحكم عندنا لا يقراءون برويه ولا يتمعنون في الكلماتت والتعابير التي وردت في القرار بدقه, الحكومه تتعامل مع القرار تعامل الرجل العادي وكان الاولي بها ان تتعامل وفق اراء مستشاريهاوبعد دراسة القرار , قرار مجلس الامن لم يطالب بتسليم اي شخص للمحكمة او لغيرها ولم يحيل شخص للمحاكمه بل احال الوضع القائم في دارفورمنذ الاول من يوليو 2002 والي الان برمته الي المدعي العام للمحكمة الجنائيه الدوليه0
    يترتب علي ان للمدعي العام كافة الصلاحيات للنظر في كافة الوقائع منذ ذلك التاريخ ولا جل مفتوح وتقييم مدي صلاحية المحكمة الجنائيه الدوليه لتولي الاختصاص بنظر تلك الوقائع اذا شكلت جريمه وفق تعريف الجرائم امام المحكمة الجنائيه الدوليه0
    حتي الان لم توجه تهم ولم يبدا التحقيق واذا كانت الحكومه راغبه وبجديه في قفل الباب امام محاكمة السودانيين خارج السودان فعليها ان تثبت قيامها هي باجراء تحقيق قضائي جاد ومحاكمه عادله تقطع الطريق امام المحكمه الدوليه غلي اساس عدم جواز المحاكمة مرتين عن فعل جنائي واحدوعليها لا ثبات هذه الجديه القيام بالاتي:-
    / تشكيل محكمة من قضاة سودانين لا يشترط ان يكونوا اعضاء في الهيئه القضائيه القائمه الان لان وضع الهيئه القضائيه كان من اسباب صدور قرار مجلس الامن0
    2/ يكون عدد هؤلاء القضاة كافي لتشكيل دائرة ابتدائيه واخري استئنافية ضمانا لاحترام مبداء التقاضي علي درجتين0
    3/ تشكيل لجنة تحقيق قضائيه مستقله لتولي التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمه وتمثيل الاتهام علي ان يراعي في تشكليها ذات المعيار الذي يراعي بخصوص قضاة المحكمة( اي لا يشترط ان يكونوا بل يفضل ان يكونوا من القضاة خارج الهيئه القضائيه الحاليه ز
    4/ تطبيق احكام قانون المحكمه الجنائيه الدوليه الموضوعي فيما يتعلق بتعريف الجرائم واركانها وعقوباتها وطرق الاثبات0
    5 / دعوة المدعي العام امام المحكمة الجنائيه الدوليه لحضور اجراءات التحقيق والمحاكمه 0
    6 / تنفيذ احكام المحكمة تنفيذا جديا عقب اكتمال مراحل التقاضي الخاصه بها0

    واري ان يصاحب تطبيق هذا المقترح اعلان بدء الاجراءات الاتيه:-
    1/ البدء في اعادة تشكيل الهيئه القضائيه وليس مجرد اعادة القضاة المفصولين0
    2/ البد الجاد في اعادا قوانين سودانيه بديله لقوانين سبتمبر المطبقه حاليا تحت اسم القانون الجنائي لسنه 1991 وقانون الاجراءات الجائيه المصاحب له0
    3/ البد الجاد في اعادة بناء النائب العام الشرطه والقوات المسلحة بخطوات جادة تاكيدا لقوميه هذه الجهات وابعاد الصراع والتكالب السياسي حولها0
    ان تضع الحكومه في حسبانها ان اخطر بنود القرار 1593 هما البند الثامن والتسع حيث ينص الثامن علي ان المدعي العام يقدم تقريرا لمجلس الامن بعد
    ثلاث اشهر ويبقي البند التاسع المساله قيد النظر مما يعني صدور المزيد من القرارات والعقوبات التي لاقبل لنا بها مهما صرخنا0
                  

04-04-2005, 03:27 AM

Habib_bldo
<aHabib_bldo
تاريخ التسجيل: 04-04-2002
مجموع المشاركات: 2350

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)


    الأخ عبدالله لك تقديري وإحترامي
    لا أفهم كثيراً في القانون المحلي ولا القانون الدولي
    وما كتبته صحيح حسب وجهة نظري المتواضعة ولكن السؤال المهم
    هل للحكومة أذن تسمع وعقل يعي ما يكتب وما يقال وما ينشر وما يوجه إليها من نصائح منذ توليها السلطة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا أظن ذلك فهم صم بكم عمي ولا يسمعون إلا اصواتهم ولا يفقهون الا ما يخططون له في اضابيرهم الخاصة
                  

04-04-2005, 03:42 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: Habib_bldo)

    حياك الله يا عبد الله....ارفع هذا البوست عاليا...لمزيد من الفحص
    والتأمل والتدقيق....فما نخشاه علي كل اهلنا يدعونا للتروي والتبصر

    واعمال كل ما في وسعنا من تدبير لرفع الظلم عن كل مظلوم وتفادي مزالق
    لا قبل للبسطاء بها....

    فقسم الرئيس والذي كتب عنه اليوم الصحفي البحريني حافظ الشيخ في عموده بجريدة
    اخبار الخليج يستتبعه حتما عمل متروي ونزول الي دائرة الحق في اسمي صورها
    وتشكيلاتها لترد كل مظلمة الي حقها...بعدل وصبر علي المكاره...فالاستهداف
    لن يستثني احدا....من بسطاء بلادي من المكافحين لقوت يومهم....دعونا لا نقرع
    الطبول فرحا بتحقيق العدالة العالمية لكونها في الاصل غائبة ومغيبة عنوة وقسرا

    ولن ينتصر لنا احد ان لم ننتصر لانفسنا.....


    ويا ليت اهلي يعلموا ما سطرته هنا يا عبد الله....والي حين ان يقرع كلامك
    سمع المحكمة ....احييك جدا
                  

04-04-2005, 07:07 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: nazar hussien)

    المادة (17)
    المسائل المتعلقة بالمقبولية

    1. مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما :

    أ ـ إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

    ب ـ إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛

    [U]ج ـ إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
    د ـ إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

    2. لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي :

    أ ـ جرى الاضطلاع بالتدابير أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.

    ب ـ حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

    ج ـ لم تباشر التدابير أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

    3. لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

    احكامالماده 17 اعلاه تفتح الطريق امام الحكومه لتجنب المحاكمةامام المحكمة الدوليه اذا ما اتبعت ما اقترحناه سابقا علينا الا نكابر الان المساله صارت اكبر من المغالطات الحزبيه او المكاسب الضيقه0
    علي الحكومه ان تعترف قبل غيرها بانهيار نظام الخدمه المدنيه فيها
    باحادية سيطرة جماعتها علي كل مقدرات البلاد وحرمان بقية الشعب منها
    بان اجهزتها العدليه غير محايده وغير مؤهله للاضلاع بمثل هذه المحاكمات
    بان لدي السودان مجموعه مقدرلاه من خيره رجال القانون في العالم الثالث ولكن جري تشتيتهم واحلال عناصر الحكومه المواليه او العناصر المستكينه بدلا عنهم0

    ان ابواب الجحيم لم تنفتح بعد ولازالت الاجراءات في اولهاويمكن تداركها الان ويتعذر ذلك غدا

    شكرا للاخوان المتداخلين نزاز وحبيب
    ونواصل
                  

04-04-2005, 07:08 AM

omar ali
<aomar ali
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 6733

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)
                  

04-04-2005, 07:12 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: omar ali)

    Quote: الخرطوم.اسمهان فاروق
    اعلن مجلس الوزراء امس، رفضه التام لقرار مجلس الامن (1593) القاضي باحالة متهمين في احداث دارفور، الي المحكمة الجنائية الدولية، وقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية والوزراء المختصين، لبحث سبل ادارة الازمة ومتابعة تداعيات القرار والاستمرار في التعبئة.


    حتي مجلس الوزراء اعلي جهة سياسيه لدي الحكومه لا يعرف محتوي القرار
                  

04-04-2005, 07:14 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)

    Quote: علي الحكومه ان تعترف قبل غيرها بانهيار نظام الخدمه المدنيه فيها
    باحادية سيطرة جماعتها علي كل مقدرات البلاد وحرمان بقية الشعب منها
    بان اجهزتها العدليه غير محايده وغير مؤهله للاضلاع بمثل هذه المحاكمات
    بان لدي السودان مجموعه مقدرلاه من خيره رجال القانون في العالم الثالث ولكن جري تشتيتهم واحلال عناصر الحكومه المواليه او العناصر المستكينه بدلا عنهم0


    للأسـف أخي عبد الله يعمل العلماء من القانونيين السودانيين في أكبر المؤسسات العالمية والاقليمية بكفاءة عالية ويمثلون أعمدة الكوادر القانونية في بلدان بحالها.

    لكنهم مطرودون ومحتقرون في بلادهــم ومتهمون بالعلمانية وغيرها من الاتهامات.

    اليوم

    هناك مشاكل هامة أمام الحكومة السودانية من أهمها مشكلة فهم القرار الدولي وتوقع المحاذير والخطوات التالية له.

    وهذا واضح من التصريحات الأولية للقادة السودانيين.

    فقط أفلحوا في شـتم القرارات

    أما إدراك تفاصيلها والتعرف على طواياها

    فهو أمر ما زال يشق عليهم
                  

04-04-2005, 01:05 PM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: أحمد الشايقي)
                  

04-05-2005, 00:16 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    Quote: Muhammad Uthman al-Mirghani, leader of the National Democratic Alliance (NDA) - a coalition of opposition parties - also made a statement on Sunday, saying he did not agree with the prosecution of Sudanese nationals outside of Sudan.

    He called for the formation of a special court, made up of Sudanese judges agreed upon by the government and the opposition, to prosecute suspects involved in Darfur.

    Al-Mirghani also called for national reconciliation and the broadening of political participation in order to resolve outstanding political issues.

    Elsewhere on Sunday, a delegation of over 100 members of the Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) arrived in Khartoum, the Sudanese capital, to start the official implementation of a comprehensive peace agreement.

    المصدر صفحة افريقيا....شئون افريقية
                  

04-05-2005, 02:13 AM

أبو ساندرا
<aأبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)

    الصديق / العزيز عبدالله:

    نحيي مساهماتك الصائبة وملاحظاتك الدقيقة ، وأنت الأدرى بشعاب مكة
    ونسأل :
    - على حسب علمي فانه -في مرحلة التسليم- إذا إمتنعت الحكومة عن تسليم المطلوبين من شاغلي المناصب الدستورية { الرئيس ونوابه ، الوزراء } لا يمكن القبض عليهم بالقوة ، في حالة سفرهم خارج البلاد مثلآ ، إلا إذا كانوا يواجهون تهمة الإبادة العرقية الجماعية حيث في هذه الحالة فقط يمكن القبض على شاغلي المناصب الدستورية ، ولكن يظلوا مطلوبين في إنتظار أحد أمرين : إما أن تسلمهم الحكومة طواعية ، أو ينتظر إلى حين فقدهم لوظائفهم الدستورية، حالة بينوشيت مثلآ.
    - وحتى ذلك الحين ، التسليم ، يتم توقيع عقوبات تصاعدية تمس الطلوبين مثل أرصدتهم وحساباتهم ورحلاتهم حتى تصل إلى الدولة نفسها بالحظر الجوي والحصار مثل الحالة الليبية{ لوكربي } والمضحك موقف العقيد المنبطح الذي قام بتسليم مواطنيه و يتحدث الآن عن رفضه إهانة السودان بقرارات مجلس الأمن.

    نرجو تزويدنا بالرأي وفقآ لاطلاعكم على الموضوع وآليات التنفيذ فيما يختص بالمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
                  

04-05-2005, 05:37 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: أبو ساندرا)

    العزيز ابوساندرا سلامات
    لنكشف مدي تخبط الحكومة في الخرطوم نشير الي انه وفي الاصل لم يصدر امر بالتسليم ولن يصدر اصلا لان اجراءات وقاون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا0
    فالتسليم ومصطلحه القانوني Extradition هي اجراء تقوم بموجبه دوله متعاقده مع دولة اخلري او ضمن اتفاقيه دوليه او اقليميه بتسليم شخص مطلوب الي تلك الدوله بناء علي مذكرة تسليم, مثلما حدث في قضية / عبدالعزيز خالد وفي هذه الحاله يتم التسليم وفق القانون الداخلي للدوله المطلوب منها التسليم اي ان قضاء هذه الدوله يقيم صحة طلب التسليم علي ضؤ احكامه هو لا علي ضؤ احكام قانون الجهة طالبة التسليم0
    قانون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا, فليهناء البشير بقسمه ,الماده 58 تعرف اجراء امر القبض وتنص علي الاتي :-ا
    لمادة (5

    صدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاكمة1.
    تصدر دائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام :

    أ - وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

    ب - أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً :

    1) لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو

    2) لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو

    3) حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.

    في امر القبض لا يعتد بقانون الدولة التي يتمفيها القبض ولا يجوز لقانونها ان ينظر في صحة امر الفبض وعلي ذلك تنص الفقره 4 من الماده 59 من قانون المحكمه :-

    . على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعي وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة. ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة (1أ) و(ب) من المادة 58.

    فالدولة المتلقية لامر القبض تقوم بتنفيذه فقط دون صلاحية للنظر في صحته,اما اذا رفضت الدوله مثل السودان تنفيذامر القبض وكانت القضيه قد وصلت للمحكمه عن طريق مجلس الامن فان المدعي العام يرفع تقريرا بذلك لمجلس الامن وفق احكام البند الثامن من قرار 1593 وفي ذلك الحاله يتخذ مجلس الامن قراراته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده الذي كان السند الاساسي لاحالة الوضع للنظر امام المحكمة الجنائيه الدوليه

    في المرة القادمة اتناول اجراءات تنفيذ القبض
                  

04-05-2005, 08:10 AM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)



    موقف الدول العربية :

    الدول العربية المصدقة والموقعة علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

    13 توقيع و 2 تصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

    الدولة
    تاريخ التوقيع تاريخ التصديق ترتيب تصديق الدول
    الجزائر 28 ديسمبر 2000
    البحرين 11 ديسمبر 2000
    جزر القمر 22 سبتمبر 2000
    جيبوتي 7 أكتوبر 1998 5 نوفمبر 2002 2
    مصر 26 ديسمبر 2000
    الأردن 7 أكتوبر 1998 11 إبريل 2002
    1
    الكويت 8 سبتمبر 2000
    المغرب 8 سبتمبر 2000
    عمان 20 ديسمبر 2000
    السودان 8 سبتمبر 2000

    سوريا 29 نوفمبر 2000
    الإمارات 27 نوفمبر 2000
    اليمن 28 ديسمبر 2000
    تونس
    العراق
    السعودية
    موريتانيا
    الصومال
    قطر
    ليبيا
    لبنان
    فلسطين
                  

04-05-2005, 01:04 PM

أبو ساندرا
<aأبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: عبدالله)

    العزيز عبدالله
    تحياتي ، وشكرآ على التوضيح المهم
    وحتى تعود ، نكرر سؤالنا الأساس :
    هل سيتم القبض على المطلوبين من شاغلي المناصب الدستورية { الرئيس ونوابه ، الوزراء } وفي بالي انه لايتم القبض على شاغلي المناصب الدستورية إلا في جريمة الإبادة العرقية وما أظن الحالة دي { الإبادة العرقية } تم تأكيدها وتوجيه الإتهام على أساسها
    وأضيف أن شاغلي المناصب الدستورية في الحالات الأخرى ،غير الإبادة الجماعية ، يتم القبض عليهم في أي وقت بعد فقدانهم مناصبهم ، أي لا يسقط طلب القبض عليهم بالتقادم { حالة بينوشيت }

    تخريمة
    تحياتنا للبنيات وأمهن الراقية الظريفة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de