|
قانون جديد ينظم إقامة الأجانب في مصر-البيان
|
قانون جديد ينظم إقامة الأجانب في مصر
تعتزم الحكومة المصرية إصدار قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب في مصر لتحقيق التوازن بين سيادة الدولة وكفالة حقوق الإنسان خاصة الأجنبي. وقالت المصادر إن مشروع القانون منح الحق لوزير الداخلية وبقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر، ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة في مصر.
وأجاز القانون لوزير الداخلية وبقرار منه إلزام رعايا بعض الدول التقدم شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم إلى مصر مباشرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة.
وحدد مشروع القانون الأجانب ذوي الإقامة الخاصة، وهم من ولدوا في مصر قبل تاريخ نشر المرسوم بالقانون الصادر عام 1952، ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، والأجانب الذين مضى على إقامتهم 20 سنة سابقة على تاريخ صدور هذا المرسوم والأجانب الذين مضى على إقامتهم في مصر أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
وأعطى القانون تسهيلات للأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة من العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد بالإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب.
وحدد القانون الأجانب ذوي الإقامة العادية بالذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ صدور المرسوم ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت عملية دخولهم البلاد بطريق مشروع. ويرخص للأفراد في هذه الفئة الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للأجانب ذوي الإقامة الخاصة أو العادية الغياب خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب عن سنتين. ويترتب على المخالفة سقوط حق الأجنبي في الإقامة.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يقيمون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات. وقرر مشروع القانون زيادة رسوم الحصول على التأشيرة إلى 50 جنيهاً بدلا من خمسة جنيهات.
ويتحدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تمنح لبعض الفئات من الأجانب واللاجئين على ألا تتجاوز الرسوم 30 جنيهاً وتحصل رسوم على تراخيص وبطاقات الإقامة بما لا يجاوز 50 جنيهاً. ويعاقب كل من امتنع عن تنفيذ قرار بإبعاد أو ترحيل بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحداهما.
القاهرة ـ مكتب «البيان»:
ما هو موقف المقيمين السودانيين
|
|
|
|
|
|