Quote: أي قانوني حول أحكام الإعدام التي صدرت ضد من تم إعتبارهم مؤيدين للدعم السريع
بقلم : د. كمال محمد الامين عبد السلام
مقدمة : مما لاريب فيه أن حقوق الإنسان تعد من أهم المسائل التي يتعين علي الأنظمة القانونية حمايتها بشكل لافت للنظر علي مستوي القوانين الجنائية موضوعية كانت أم إجرائية ، ولايخفي علي القارئ للنصوص الدستورية وماحوته من مبادئ وأحكام إنما تركز بشكل جوهري علي تحقيق تلك الغاية ( حماية حقوق الإنسان) وتتعدد هذه النصوص والمبادئ وتتنوع بشكل بارز حيث نجد مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة العادلة من الأمثلة البارزة والراسخة علي التدليل لتلك الحماية.
ويعرف المشرع السوداني مبدأ الإجراء العادل (Due Process) ويقصد به أن السلطة التنفيذية يجب ألا تحرم الفرد من حقه في الحياة أو الحرية أو التملك إلا وفقا للقانون .
هذه المحاكمات التي تمت لناشطين ومواطنين ولجان مقاومة ومحامين في واقع الأمر تثير أمر في غاية الأهمية وهو قضية الدفاع عن حرية الرأي وقد صارت هذه الأحكام حقا من حقوق الإنسان الرئيسية الموضحة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل حكومة السودان ، وأصبحت جزء لايتجزأ من النظام الدستوري للبلاد .
قد يعتقد البعض أن تحديد طبيعة حرية الرأي والتعبير أمر يسير ، ولكن ليس الأمر بهذه البساطة . فتحديد المقصود بحرية الرأي والتعبير وحدوده به كثير من التحديات والخلط ومثال لذلك : هل يفترض أن تحترم حرية الرأي إذا ما تعارضت مع المصلحة العليا والأمن الوطني؟ وهل تمتد لما يعرف بخطابات الكراهية التي تعد في كثير من الدول مجرمة وغير مشروعة ؟ ومن بين هذه الدول السودان الذي صادق علي إتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري.
إن حرية الرأي المحمية بموجب الوثيقة الدستورية لها أربعة قيّم أساسية : تتمثل القيمة الأولي للحماية الدستورية لحرية الرأي في أنها تسهم في تحقيق إشباع ذاتي للأفراد ؛ لأنهم يعلمون أن أرائهم محمية وإن لم يمارسونها علي أرض الواقع . وتتمثل القيمة الثانية للحماية الدستورية لحرية الرأي في إسهام هذه الحماية الدستورية في نشر المعرفة والبحث عن الحقيقة . أما القيمة الثالثة للحماية الدستورية لحرية الرأي فهي تحقيق مشاركة فعّاله من قبل المجتمع في صنع القرار وهو الأمر الذي له إنعكاس إيجابي علي المواطنة . أما القيمة الرابعة للحماية الدستورية لحرية الرأي فهي أن لها إنعكاس حقيقي علي إستقرار المجتمع من خلال السماح للأفراد بمشاركة آرائهم بحرية وهذا الأمر مرتبط بإستمرارية النظام السياسي وديمومته .
وبالتالي حرية الرأي الحقيقية تعني بحماية الآراء السياسية بشكل رئيس، ومن ثم فإن الأراء الخاصة بمن هم يتصارعون في السودان يجب أن تتمتع بالحماية الدستورية القصوي . ولايجوز لأي طرف منخرط في الصراع المسلح أن يحاكم الطرف الآخر أثناء النزاع المسلح لأن الطرفين يجب أن يخضعوا لقانون الحرب ( إتفاقيات جنيف الأربعة ) القانون الدولي الإنساني والذي يقرر حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة وليس نيابة الدمازيين أو غيرها .
أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفسيرة بطريق القياس بحثاً عن إرادة المشرع وذلك بإعتبار أن قواعد الإجراءات الجنائية تهدف إلي حسن سير العدالة والموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم . كل هذا بشرط ألا تكون القاعدة قد جاءت علي سبيل الإستثناء إضراراً بحقوق المتهم وإنتقاصاً من ضمانات حريته ، فالإستثناء لايقاس عليه .
وأخيرا لابد من التنبيه أنه لامحل عند الشك في تفسير القاعدة الإجرائية الجنائية تطبيق مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم – خاصة عندما يكون الإتهام تحت المواد 50 ومابعدها من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م فالتفسير هنا يعني تحديد معني القانون والكشف عن إرادة المشرع دون لبس أو غموض.
Translate post 11:38 AM · Jun 5, 2024 · 1,277 Views
منصة الجماهير المدنية @Mgd_SD · 3h توصيف الخصومة هل هي خصومة جنائية أم خصومة سياسية ؟ قد يتبادر الي الذهن من تعبير الخصومة الجنائية أن الدولة ممثلة في النيابة العامة تقف من المتهم موقف الخصم وصاحبة المصلحة في نزاع معين . والواقع من الأمر أن النيابة العامة لاتمثل الدولة بوصفها خصماً عادياً ، وإنما هي تنوب عنها في Show more منصة الجماهير المدنية @Mgd_SD · 3h ماهي مشروعية الأدلة المقدمة في مواجه الأتي ذكرهم ؟ أصدرت محكمة الدمازين في يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024م حكم بالإعدام علي الموظف بهيئة الطيران المدني ( الحبيب عيسي حامد عيسي خميس ) بتهمة تقويض النظام الدستوري تحت المادة (50) من القانون الجنائي بالرغم من إطلاق سراحه لعدم
..يتبع...
06-05-2024, 02:49 PM
محمود الدقم محمود الدقم
تاريخ التسجيل: 03-19-2004
مجموع المشاركات: 12897
Quote: ماهي مشروعية الأدلة المقدمة في مواجه الأتي ذكرهم ؟ أصدرت محكمة الدمازين في يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024م حكم بالإعدام علي الموظف بهيئة الطيران المدني ( الحبيب عيسي حامد عيسي خميس ) بتهمة تقويض النظام الدستوري تحت المادة (50) من القانون الجنائي بالرغم من إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة . تم إعتقاله للمرة الثانية لأنه ناشط سياسي ضد استمرار الحرب وداعم لقضايا التغيير وللثورة .
كذلك أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهه ضد الدوله في بورسودان حكماً بالإعدام شنقاً حتي الموت علي فتاة لمجرد تحت المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م فقط ( وجدوا حسب إدائهم رسائل تمجد قائد الدعم السريع ) وهنالك محاكمات أخري جرت وتجري علي هذا المنوال تستخدم فيها سلطة النيابة العامة هذا السيف في مواجهة المعارضين السياسيين للنظام وتوجهاته الداعية لإستمرار العنف والحرب دون مبرر واضح .
طبعاً كل هذه الأمور لاتخرج عن حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها كل مواطن – سبق لمحكمة النقض المصرية في أحد أحكامها الصادرة بتاريخ 25يناير 1965م أن قررت : ( بأن دليل الإدانة وحدة يجب أن يكون مشروعاً ، أما دليل البراءة فلايلزم فيه ذلك كأن يكون محرراً وصل الي حيازة المتهم عن طريق غير مشروع ). فكيف لقوات تقوم بإنتهاك خصوصية المواطنين وتفتش هواتفهم وتستخلص منها دليلاً ضدهم مخالفة بذلك القاعدة الأصولية في قانون الإجراءات الجناية السوداني لايجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه .
وتقودنا هذه البلاغات التي تمت فيها المحاكمات الي قاعدة المشروعية التي تنكب عنها القضاء وتوضح بصورة عامة طبيعة العلاقة والصراع بين الفرد والسلطة من جهة ، وعلاقات الأفراد وتصارعهم من جهة أخريحيث يحاول كل طرف في حلبة الصراع أن يقوي من مركزه ويؤيد إدعاءاته ولو باللجوء الي وسائل غير جائزة قانونا .
لابد من إخراج أجهزة العدالة من تصفيات الخصومات السياسية لأن هذه الأجهزة بهذه الطريقة لن يحترمها أحد وتظل ظهيرا للمستبدين في كل زمان ودهور.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة