كارثة التسجيل المتداول: يجب اٍقالة والتحقيق مع النائب العام الحالي والسابق واخرين
تسجيل متداول ، مدته سبعين ثانية ، يستوجب: 1/ اقالة والتحقيق مع النائب العام الحالي وفريقه المفوض للترافع والظهور امام محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، 2/ التحقيق مع النائب العام السابق الأستاذ تاج السر الحبر ، 3/ سحب رخص مزاولة المحاماة من اثنين من هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، والتحقيق معهما وفتح بلاغات ضدهما في الجرائم التي تم ارتكابها ، 4/ اقالة والتحقيق مع مدير وكالة السودان للأنباء وتلفزيون السودان القومي في شبهة اخفاء واتلاف البينة ، 5/ اقالة رئيس القضاء السوداني الحالي
كبر
04-15-2022, 05:12 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
هذه المادة التي نقدمها هنا ، هي مادة تعليمية تثقيفية ، تتعلق بالتنوير عن بعض القوانين السودانية مثل القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل 2020) ، قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983(تعديل 2017) ، قانون المحاماة لسنة 1983 ، قانون الإثبات لسنة 1994 وقانون النيابة العامة 2017. والمركز القانوني لهذه المادة ليست هي عريضة دعوى (جنائية أو مدنية..الخ) ، وليست هي مشورة قانونية تصدر من جهة رسمية ، وليست هي قرار او قرارات او تكييفات قضائية ببساطة لأنها ليست من جهة قضائية مختصة. سيكون عماد هذه المادة التنويريه هي الإنطلاق من تسجيل متداول (مدته سبعين ثانية) نشر على نطاق واسع في يوم 12 ابريل 2022. وحتى تسهل المتابعة ، سوف نقوم بتقسيم المادة الى عدة محاور هي : وصف الواقعة ، مركز القوانين ، مركز الحق العام ، مركز الجماعات والأفراد ، مركز النائب العام (الحالي والسابق) ، والخاتمة.
كبر
04-15-2022, 05:14 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في 12 ابريل 2022 ، كانت جلسة لمحكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 ، وفي قاعة المحكمة ، في وقت لم تكن المحكمة في حالة انعقاد ، دار حديث بين عضوين من هيئة محامي الدفاع ، وهذا الحديث تم تسجيله ونشره وتداوله على نطاق واسع ، وبالرغم من قصره (سبعين ثانية)، الإ انه كان دقيق ومحكم ، لأنه صدر من اشخاص لهم خبرة طويلة في ممارسة المحاماة وتطبيق القانون وتنفيذه والإنصياع له وتحقيق العدالة. وانطوى (التسجيل المعني) على اقوال تشكل عناصر لجرائم عدة منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل 2020) ومخالفات صريحة لعدة قوانين سودانية ، بما فيها القانون الجنائي.اضافة لذلك ، انطوت تلك الإفادات القصيرة على قضايا خطيرة للغاية تقدح في نظام العدالة في السودان ، تحديدا دور النائب العام في السودان في القضية التي تحاكم في المحاكم الآن ، ودور القضاء السوداني الذي ترتكب الجرائم في عقر داره.فهذه الإفادات الخطيرة ، ليست مقصورة في حق شخص أو شخصين أو ثلاثة ، وانما تجرم في حق المجتمع والدولة والقانون.ولتفصيل ذلك سوف نقوم بتفكيك تلك الإفادة ، ونوضح ما يطابق ذلك من مخالفة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل 2020) والقوانين الأخرى ، والجهات التي تقع في نطاق الضحية ، والجهات التي تقع في شبهه ارتكاب الجريمة بطريقة أو بأخرى.
وحتى نشرح ذلك ، سوف نوضح مركز القوانين.
كبر
04-15-2022, 05:18 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
التسجيل المتداول (مدته سبعين ثانية) والمنشور في 12 ابريل 2022 ، والذي وقع في قاعة محكمة مدبري انقلاب يوينو 1989 (ملاحظة أن المحكمة لم تكن في حالة انعقاد) ، يرتبط بمخالفة قوانين سودانية عديدة ، وحتى نوضح هذا المزعم ، سوف نذكر تلك القوانين والإشارة الى المواد ذات الصلة ، ارقامها وعناونيها.
اولا: القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 ، ننظر المواد: المادة (64) وعنوانها (اثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها). المادة (88/أ) وعنوانها (اساءة استغلال الوظائف). المادة (88/ب) وعنوانها (تفسير عبارات لأغراض تفسير المادتين (88 و88/أ). المادة (89) وعنوانها (الموظف العام الذي يخالف القانون بغرض الإضرار او الحماية). المادة (106) وعنوانها (اتلاف البينة أو اخفاؤها). المادة (115) وعنوانها (التأثير علي سير العدالة). المادة (125) وعنوانها (اهانة العقائد الدينية). المادة (159) وعنوانها (اشانة السمعة). المادة (160) وعنوانها (الإساءة والسباب)
ثأنيا: قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 (تعديل 2017): في هذا القانون ، ننظر الى المواد: المادة (6) وعنوانها (سلطات وزير العدل) تحديدا الفقرة (6/2/أ) المادة (9) وعنوانها (الظهور والترافع أمام المحاكم) وتقابلها المادة (7) في تعديل 2017
ثالثا: قانون المحاماة لسنة 1983: في هذا القانون ننظر الى المواد: المادة (29) وعنوانها (واجب المحامي تجاه موكله) المادة (30) وعنوانها (الإمتناع عن سب الخصوم) المادة (31) وعنوانها (الإمتناع عن مساعدة الخصم) المادة (46) وعنوانها (حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة) المادة (48) وعنوانها (التحقيق مع المحامي)
رابعا: قانون الإثبات لسنة 1994: في هذا القانون ننظر الى المواد: المادة (4) وعنوانها (تفسير) ونهتم بتعريف (البينة) المادة (8) وعنوانها (البينة المقبولة) المادة (10) وعنوانها (البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح)
خامسا: قانون النيابة العامة لسنة 2017: في هذا القانون ننظر الى : المادة (3) وعنوانها (مبادئ تراعى) المادة (11) وعنوانها (مهام واختصاصات النيابة العامة وسلطاتها)
في أي مجتمع بشري يوجد توافق على صياغة قواعد منظمة للسلوك والحقوق والواجبات ، وهو ما يعرف بالقوانين في المجتمع أو الدولة.وللقوانين اقسام عديدة مثل قوانين تتعلق بالحق العام (مثل القانون الجنائي ) قوانين تتعلق بالحقوق الخاصة (مثل قانون العقود ، العمل ، الأحوال الشخصية..الخ ) ، وقوانين تتعلق بتنظيم الإجراءات القانونية (مثل قانون الإجراءات الجنائية ، الإجراءات المدنية ، الإثبات..الخ). القانون الجنائي في أي دولة كانت ، هو القانون الذي يختص بحماية حق المجتمع في السلامة والطمأنينة ، لذلك يشتمل هذا النوع من القوانين على قواعد تقوم على مبدأ (المنع/الردع) وهي القواعد التي تمنع الفرد في المجتمع من ارتكاب افعال معينة ، وبالتالي يقوم بالردع عبر فرض العقوبات بكل انواعها (كما هي موضحة في صلب القانون). والمخالفات لنصوص القانون الجنائي تسمى جرائم ، وتستوجب العقوبة في حالة وقوعها. وافعال الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي في اي مجتمع او دولة تعتبر انتهاك للحق العام.والحق العام في اغلبه لا يجوز فيه التنازل ، لأن هذا الحق يتعلق بالمجتمع ، عكسا للحق الخاص الذي يجوز فيه التنازل من قبل المتضرر. التسجيل المتداول والمنشور في 12 ابريل 2022 ، ومدته سبعين ثانية ، يثير بعض الأسئلة: هل انطوى الحديث ، في التسجيل ، على انتهاك للحق العام؟ ان كانت الإجابة نعم ، لماذا وكيف؟ وماهي طرق معالجة انتهاك الحق العام؟ للإجابة على هذه الأسئلة ، نقرر واقعتين: الواقعة الأولى: اهانة العقائد الدينية ، كجريمة منصوص عليها في القانون. الواقعة الثانية: اثارة الكراهية ضد الطوائف وبينها ، كجريمة منصوص عليها في القانون. وسوف نعرض موقف نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل سنة 2020) ، من تلك الوقائع الظاهرة في التسجيل المتداول.
كبر
04-15-2022, 05:46 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
تتناول المادة (125) ، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل 2020) ، تكييف جريمة (اهانة العقائد الدينية) وعقوبتها في حال وقوعها. المادة (125/ اهانة العقائد الدينية) ، تقرأ الفقرة (125/1): (1/ من يسب علنا أو يهين بأي طريقة أيا من الأديان أو كريم المعتقدات أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على اثارة شعور الإحتقار والزراية بمعتنيقها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ست أشهر أو بالغرامة) في شرح هذه المادة ، فان الركن المادي لجريمة (اهانة العقائد الدينية) هو (يسب علنا) أو (يهين بأي طريقة) . والركن الأول(السب) قد يكون بالكلمة (منطوقة أو مكتوبة) أو بالرسم. ولكي يكون (سب الأديان) ركنا من اركان جريمة (اهانة العقائد الدينية) ، فلقد أشترط القانون ان يكون ذلك (علنا).والعلانية تلك ، يجب أن تنال حظا من الإنتشار الواسع بين الناس. وعموما ، جريمة (اهانة العقائد الدينية) هي حق عام ، وليس بالضرورة ان يتم توجيه السب الى فرد او جماعة ، لأن فعل (سب ايا من الأديان او كريم المعتقدات) هو فعل متجاوز ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق المجتمع ، أي انتهاكا لحق عام يستوجب حماية هذا الحق من الإنتهاكات ، وذلك بتطبيق القانون والعقوبات التي يقررها. وما يعقد واقعة اهانة العقائد الدينية كما وردت في التسجيل المتداول وموقف من قام بارتكاب الفعل الجنائي ، تلاثة عناصر مصاحبة لذلك التسجيل ، وهي: اولا: الشخص المرتكب لفعل (سب الدين علنا) ، أنه شخص محامي وله تجربة طويلة في مزاولة مهنة المحاماة ، وان المحامي ،عموما، جزء من نظام العدالة في المجتمع من عدة نواحي (احترام القانون ، تنفيذ وتطبيق القانون ، الدفاع عن الحقوق ، اقامة العدالة في المجتمع..الخ) ، ثأنيا: التوقيت: فالفعل (اهانة العقائد الدينية/سب الدين) كان في يوم 12 ابريل 2022 ، الموافق 11 رمضان 1443 هجري، في شهر مقدس للمسلمين ومن الشعائر المهمة وفق نظام العقيدة والتعبد لدي المسلمين عامة ومسلمي السودان خاصة. ثالثا: المكان: فالواقعة حدثت في مكان يعتبر ، في اي مجتمع كان، ثاني الأماكن قداسة بعد دور العبادة الدينية. فالمحكمة ، هي مكان مقدس لأنها تشكل عنوان اقامة تطبيق القانون واقامة العدل بين مكونات المجتمع (سواءا كانت شخصيات طبيعية او اعتبارية) ، ونادرا ما تكون قاعات المحاكم مسرحا لإرتكاب الجرائم أو ارتكاب مخالفات لأي قانون كان. في محاولة الدفاع والتبرير عن فعل (اهانة العقائد الدينية) الوارد في التسجيل المتداول ، ذهب البعض انه فعل حدث في حالة غضب.فهل الغضب سبب مقبول لإرتكاب جريمة (اهانة العقائد الدينية) في مكان مقدس مثل قاعة المحكمة؟ صحيح ، أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (تعديل 2020) يعترف بمبدأ (الإستفزاز الشديد) ويقدم له تعريف منضبط ويعتبره واحد من الدفوع و اسباب تخفيف العقوبة ، ويحق للمتهم الإستفادة من هذا الدفع. والقانون الجنائي السوداني الساري ، يعرف مفهوم (استفزاز شديد) بانه (يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروي ويخرج عن حال الإعتدال ، ولا يعتد بالإستفزاز الذي: أ/ يتسبب فيه الجاني قصدا أو يسعى اليه ذريعة لإرتكاب الجريمة ، ب/يحصل من فعل تطبيقا للقانون بوساطة السلطة العامة ، ج/ يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالا مشروعا). ومن ناحية ممارسة عملية في المحاكم السودانية ، فانها دوما تشترط توفر ظروف معينة ، عند توفرها تسمح بالنظر للدفع بالإستفزاز الشديد (الغضب الشديد) كسبب مخفف للعقوبة (وليس مبرر لإرتكاب الجريمة كما يذهب اهل الرأي الذي نتحدث عنه هنا) . ومن تلك الظروف ان يكون الإستفزاز حدث في حالة مواجهة مباشرة بين الضحية والجاني. وفي التسجيل المتداول لم تحدث مواجهة مباشرة ، فمرتكب فعل (اهانة العقائد الدينية) لم يكن في حالة مواجهة فرد بعينه وكان متواجد معه في قاعة المحكمة (مكان وقوع الفعل المخالف للقانون) ، وحتى لو كان في مواجهة شخص امامه مكانيا ، فان جريمة (اهانة العقائد الدينية) جريمة لا تتعلق بالأفراد وانما هي جريمة في حق المجتمع ، ولأ احد يستطيع أن يدفع بالإستفزاز الشديد (الغضب) في مواجهة المجتمع. مجمل القول هنا ، هل يتصدى النائب العام الحالي في السودان ، لهذا الفعل الذي يشكل انتهاك صارخ للقانون الجنائي السوداني الساري ، القانون الذي يواجه به النائب العام صغار القوم في المجتمع السوداني؟ هل يتصدى رئيس القضاء في السودان لفعل يشكل جريمة وقع في قاعة محكمة؟ ولأن الوقائع مشهودة ومتداولة ويمكن اثبات وقوعها بسهولة: فهل ينتظر النائب العام ورئيس القضاء شخصا ما ليرفع دعاوى جنائية بشأن ذلك ، أم أن مبدأ (اخذ العلم بوقوع الجريمة) يمكن تطبيقه وبالتالي مباشرة الإجراءات دون حاجة لشكوى من شخص ما؟
كبر
04-15-2022, 09:08 PM
محمد نور عودو محمد نور عودو
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 6340
ول ابا محمد نور عودو..حبابك يا صديقي كل سنة وانت والأسرة والأهل بخير وعافية..ورمضان مبارك كتر خيرك على المطايبة ،
الموضوع كارثة يا صديقي ، وفضيحة في المجتمع القانوني في السودان (نائب عام ، قضاء ، محاماة ، كليات حقوق وقانون وشريعة ، شرطة ، مجلس سيادة..). هناك بعض الفيديوهات المتداولة والتي توضح وصول المواطن السوداني لقناعة اخذ الحقوق باليد ، وفقدان الثقة في اجهزة العدل وتطبيق القانون وتنفيذه ، وهذا التسجيل انطبق عليه المثل الفصيح (رقيق وزادوهو موية) ، القشة التي قصمت ظهر مشروعية اجهزة العدل والقانون في السودان.
شكرا على التشجيع ، وسأواصل..
تحياتي كبر
04-16-2022, 08:09 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
تتناول المادة (64) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 ، مسألة تكييف جريمة (اثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها) ، والعقوبة المقررة قانونا في حال وقوع هذه الجريمة. هذه المادة هي التعامل القانوني في السودان مع ما يسمى بـ (العنصرية في السودان) ، وان كان هو تعامل يتعلق بالجماعات اكثر من التعامل مع الأفراد.والأصل ان يكون التعامل مع الأفراد ثم الجماعات. والمادة (64) تقع من ضمن مواد الباب السابع وعنوانه (الفتنة). نص المادة (64) يقرأ: ( من يعمل على اثارة الكراهية أو الإحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أوبين الطوائف بسبب اختلاف العرق او اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا).
والسؤال ، في جزء من التسجيل المتداول ، هل حدث فعل يشكل ركن من اركان جريمة (اثارة الكراهية ، المنصوص عليها في المادة 64)؟
في التسجيل المتداول ، تم ذكر شخص معين (لقمان) ، وقد اطلق المتحدث في التسجيل ،عبارات تنم عن العنصرية والإحتقار في حق (لقمان) وذلك على اساس العرق واللون والشكل.ومحامي هيئة الدفاع الذي اطلق تلك الأوصاف من باب الإحتقار ، يستبطن التنميط التلقيدي والتأريخي لدي بعض الطوائف السودانية التي تظن أن كل من توفرت فيه تلك الصفات (العرق الأفريقي ، اللون الأسود ، الأنف الضخم ، القبيلة ، الجهة..الخ) ، هو انسان في مرتبة ادنى من الأخر (الأخر مثل محامي الدفاع الذي تفوه بتلك العبارات السالبة). هذه الواقعة ، لم تقتصر على طرفين (واصف وموصوف) ، وانما تتعدى ذلك المركز للتمييز العنصري واثارة الكراهية بين طوائف واثنيات وجهات مختلفة في السودان.فالأمر لم يقتصر على الإحتقار على اساس العرق واللون والصفات الجسمانية ، وانما تجاوز ذلك الى عنصرية بينة واحتقار اكثر تبيانا في الإستغراب في قول المتحدث (هو قايل نفسو حاكم السودان)..!! فالبعض في السودان العامة والخاصة (من طائفة المحاميين ذوي الخبرة الطويلة) ، يظن أن له الحق السماوي في ان يكون حاكم السودان ، والأخرين يجب أن يكونوا تابعين. فالمحامي المتحدث تناسى كل ما تعلمه في منهج التعليم القانوني (سواءأ بالدراسة أو بالممارسة والخبرة الطويل) ، تناسى أن التداول السلمي للسلطة وممارسة الحقوق الدستورية في أي مجتمع كان لا تبنى على ادعاء النقاء العرقي والحظوة السماوية ، وانما على الدستور واحترام الشعب للدستور. وما يعقد واقعة اثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها كما وردت في التسجيل المتداول ، عنصرين صاحبا ذلك التسجيل ، وهما: اولا: الشخص المرتكب لفعل (سب الدين علنا) ، أنه شخص محامي وله تجربة طويلة في مزاولة مهنة المحاماة ، وان المحامي ،عموما، جزء من نظام العدالة في المجتمع من عدة نواحي (احترام القانون ، تنفيذ وتطبيق القانون ، الدفاع عن الحقوق ، اقامة العدالة في المجتمع..الخ) ، ثانيا: المكان: فالواقعة حدثت في مكان يعتبر ، في اي مجتمع كان، ثاني الأماكن قداسة بعد دور العبادة الدينية. فالمحكمة ، هي مكان مقدس لأنها تشكل عنوان اقامة تطبيق القانون واقامة العدل بين مكونات المجتمع (سواءا كانت شخصيات طبيعية او اعتبارية) ، ونادرا ما تكون قاعات المحاكم مسرحا لإرتكاب الجرائم أو ارتكاب مخالفات لأي قانون كان. هل يتصدى النائب العام الحالي في السودان ، لهذا الفعل الذي يشكل انتهاك صارخ للقانون الجنائي السوداني الساري ، القانون الذي يواجه به النائب العام صغار القوم في المجتمع السوداني؟ هل يتصدى رئيس القضاء في السودان لفعل يشكل جريمة وقع في قاعة محكمة (غض النظر كون المحكمة في حالة انعقاد أم لأ)؟
كبر
04-16-2022, 02:13 PM
دفع الله ود الأصيل دفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 08-15-2017
مجموع المشاركات: 14214
Quote: وهذا التسجيل انطبق عليه المثل الفصيح (رقيق وزادوهو موية) ، القشة التي قصمت ظهر مشروعية اجهزة العدل والقانون في السودان.
+الله الله عليك ول ابا كبر، بس نقول :"دقُر يا عين"مواد دستورية مخبوزة في دُلُّق تراث، مدوزنة على نوتة سيمفونية بيتهوفن أم سودان. إنت إيه ياخي؟! لا بالجد يعني إنت إيه بس؟!و نحن بجاي نبكي على كفاءات تزين سماءنا الدنيا في دوحة الغاربو أنتو يهناك بيارق ترفرف في براري كندا وسابين البلد رايح ليها الدرب في الموية كايسة لحيكومة انكافاءات؟! فياخوي بالعربي الفسيخ كدي تسمح لي أطلب منك طلب بجح وغريب شوية ونحن صيام معليش ممكن تخلين أعضيك في عضانك ولا أحشر فيك "أم صل" أيوة لأنكم مزمبعين في لادي برة و مهملين بلد الخير أفريقيا مكاني ل"تيوز حلبة" والبلد قالو كان غاب منها التمساح بيقدل فوقا الورل.
04-17-2022, 03:04 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ول ابا دفع الله الأصيل..حبابك يا صديقي كل سنة وانت طيب.. كتر خيرك على المرور والمطايبة.. شكرا على الثقة يا صديقي.. البلد لا تحتاج كفاءات وانما تحتاج بناء نظام متماسك وهيكل دولة واضح الملامح..هذا اذا حدث سيوفر بيئة ملائمة للجميع لكي يعمل في بناء نهضة البلد. في ظل الظروف الحالية لا تستطيع أي كفاءة مهما كانت خبرتها وارادتها ان تنجز شئ يذكر.. الكفاءات السودانية (تعرضت لها في مقال تحت التشطيب) نجحت وتنجح كثيرا خارج السودان وفي ثقافات مختلفة عن ثقافات السودان ، لسبب بسيط أن البيئة التي تعمل فيها تلك الكفاءات تكون بئية مستقرة وتحترم الكفاءة ..فاذا اثبتت الكفاءة نجاححها في تجارب مختلفة فانه يتم التعامل معها ككفاءة غض النظر عرقها شنو..قبيلتها شنو..الجهة التي جاءت منها شنو..فكرها..اعتقادها..الخ..وانما يتعامل معها بالشروط المطلوبة..فاذا كانت كفاءة اقتصادية مثلا..يتم اختبارها في الإقتصاد.. فاذا نجحت..تعطى الفرصة لتبدع وتنتج..وقس على ذلك بقية التخصصات. في السودان نفتقد الثقة في بعضنا البعض..فيمكن أن يتم تكليفك باداء مهمة معينة ، ولكن لا يترك لك المجال والحرية في العمل ، وانما تجيئك الأصوات والمطالبات من جهة لا تفهم ما تفعل ولا تريد. شكرا على الثقة يا صديقي.. وربنا يقدرنا نواصل في المسامرات المختلفة في المنبر.. تحياتي كبر
04-17-2022, 03:08 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في التسجيل المتداول ، ورد ذكر اسماء بعض الأفراد (لقمان والحبر) وبعض الجماعات (المقاومة السودانية/لجان المقاومة) ، والحديث لم يكن مجرد راي ، وانما يصل لدرجة مخالفة نصوص صريحة في القانون الجنائي السوداني الساري. وقبل تناول الأقوال الواردة في التسجيل المتداول ، خصوصا الجزئية المتعلقة بمركز الأفراد والجماعات ، تجدر الإشارة الى المادة (159/اشانة السمعة) الواردة في القانون الجنائي السوداني الساري. تتناول المادة (159/اشانة السمعة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991/ تعديل 2020 ، عناصر جريمة (اشانة السمعة) ، والإستثناءات التي لا تعتبر اشانة سمعة ، والعقوبة اللازمة لجريمة اشانة السمعة. المادة (159) الفقرة (1) تقرأ: (يعد مرتكبا جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لأخر باي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا الإضرار بسمعته). وكما هو معروف ، فأن أي جريمة تتكون من ركنين: مادي ومعنوي.والركن المادي لجريمة اشانة السمعة ، يتكون من: 1/ النشر ، 2/ الرواية ، 3/ النقل ، 4/ وقائع مسندة الى شخص معين وكل ذلك لا يعتد بالوسيلة ، وليس هناك استثناءات للوسيلة ، لأن المادة(159) نصت صراحة (بأي وسيلة). اما الركن المعنوي فهو (قاصدا الإضرار بسمعته) أي سمعة الضحية. كما اشرنا سابقا ، في التسجيل المتداول ، ورد ذكر شخصين هما: لقمان احمد مدير الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون السابق (تمت اقالته قبل واقعة التسجيل المتداول) ، وتاج السر الحبر (النائب العام السابق) ، و(لجان المقاومة). وحتى تتضح صورة ذكر مادة (اشانة السمعة) هنا ، سوف نوضح تكييف الجوانب التي تخص (لقمان ، الحبر ، لجان المقاومة).
كبر
04-17-2022, 03:11 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في الحديث الموثق والمتداول والمحفوظ ، يقول المتحدث (طبعا لقمان نقل المظاهرات كلها في يوم ست ابريل..).. عضد ذلك صوت زميله (مستغربا) و صوت زميلة (صوت نسائي) مؤكدة لفعل (نقل المظاهرات ). فمن هو لقمان هذا؟هل يملك قناة تلفزيونية او اذاعة ، أو صحيفة، خاصة به؟ ام هو مسئول عن جهاز حكومي يتم تمويله من الخزينة العامة في السودان؟ أم هو موظف عام خرج عن الخدمة؟ وهنا نكون امام ثلاثة فرضيات: الفرضية الأولى..ان يكون (لقمان) الوارد ذكر اسمه في حديث المحامي المتحدث ، يملك قناة تلفزيونية خاصة أو اذاعة خاصة أو صحيفة خاصة..وأن المتحدث يمتعض من عرض (لقمان) في ممتلكاته الإعلامية الخاصة ، فعالية أو مظاهرات 6 ابريل 2022. لو كان الأمر كذلك فهذا طبيعي ومجرد رأي ، ولا احد يحجر علي الرأي في الفترة الإنتقالية التي يفترض ان تقود الى التحول المدني الديموقراطي في السودان. الفرضية الثانية..أن يكون المحامي المتحدث يقصد تلفزيون جمهورية السودان ، وهذه مؤسسة من مؤسسات الدولة ومن حق أي مواطن ، خصوصا دافع الضرائب في السودان ، أن يعبر عن رأيه في طريقة ادائها وعرضها للقضايا العامة. ولو حدث ذلك ، دوما يكون النقد لمؤسسة وليس لفرد (فمثل تلك المؤسسة يمكن أن يكون على راسها المحامي محمد حسن شوكت ، او المحامي ابوبكر عبد الرازق أو محمد النور كبر..الخ) ، وحينما يتم توجيه النقد يكون على شاكلة (التلفزيون فعل ، تلفزيون السودان فعل..مدير التلفزيون فعل..الخ) ، ولكن حينما يتم تحديد اسم الفرد (كقوله لقمان) ، فهنا امر مختلف للغاية ، ويكون القصد ، من قبل المتحدث، في ارتكاب الجريمة متوفر ، وهذا سلوك له صلة وثيقة بحديثنا عن المادة (64/ اثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها). الفرضية الثالثة ، أن يكون (لقمان) الوارد ذكره في حديث الأستاذ محامي الدفاع ، هو لقمان معين ومعروف ومن الوقائع التي تأخذ بها المحاكم علم (المسئول الأول في تلفزيون السودان الحكومي هو جزء من العلم القضائي مثله ومثل رئيس مجلس السيادة ، والأعياد والمناسبة ، وعدد ايام السنة..الخ)..و(لقمان محدد في الحديث) هو الأستاذ لقمان احمد ، المسئول الأول في تلفزيون السودان الحكومي..فهل المحامي المتحدث ارتكب جريمة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991؟ الركن المادي لجريمة (اشانة السمعة) في حق (لقمان) توفر عبر (الرواية، النقل ، النشر) ، والعنصر المعنوي (قصد اشانة سمعة لقمان) توفر عبر السياق العام للحديث في حق لقمان (سب الدين في حقه ، العنصرية في حقه بناءا على العرق واللون والشكل الجسماني ، وكونه مواطن درجة ثانية لا يحق له حكم السودان). مجرد انتشار التسجيل المتداول في الأوساط السودانية والإقليمية والدولية ، يشكل علم كافي بالجريمة من قبل النائب العام والنيابة العامة في السودان ، فهل اتخذت اجراءات قانونية تجاه ذلك؟ وماذا يعني ، عدم اتخاذ اجراءات من قبل الجهات ذات الإختصاص (النائب العام ، النيابة العامة ، السلطة القضائية في السودان)؟.. القانون الجنائي السوداني الساري (لسنة 1991/تعديل 2020) فيما يخص جريمة (اشانة السمعة) ، تحدث عن الجريمة وعقوبتها ، ولكنه غفل عن حق الأفراد الضحايا ممن يقع فعل (اشانة السمعة) في حقهم ، ولكن التقاليد في ممارسة المحاكم السودانية ، بان أي جريمة انطوت على حق خاص يستوجب التعويض ، فان المحاكم الجنائية تمارس سلطتها المدنية المنصوص عليها في قوانين السودان ، وتسمع دعاوى التعويض. هذا السياق ، يمنح السيد لقمان رفع دعوى والمطالبة بتعويض عن اشانة السمعة..ومثل هذه الدعوى مهمة لفرز الأشياء: فاذا قبلت النيابة العامة تصريح دعوى اشانة سمعة ، فهذا امر حسن ومطلوب ، واذا نظرت المحاكم السودانية وحكمت في صالح لقمان فهذا امر جيد يعيد الثقة في مؤسسات العدالة في السودان ، ولكن.. اذا رفضت دعوى من قبل لقمان (سواءا بواسطة النيابة العامة أو القضاء) فهذا امر جيدا يثبت للشعب السوداني فساد اجهزة العدالة في السودان. هناك احتمال ثالث: ان تحدث جودية وعملية مصالحة وتسوية بأي شكل كان ، فان حدث ذلك سيكون أول متضرر هو السيد لقمان نفسه ، وبعده النيابة العامة والقضاء في السودان. اضافة لتوفر عناصر جريمة (اشانة السمعه) في حق السيد لقمان احمد ، هناك عناصر لجريمة اخرى وهي جريمة ( الإساءة والسباب ) المنصوص عليها في المادة (160) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991/تعديل 2020. وطبيعة هذه الجريمة تقوم على كونها احتمال مقابل لعدم ثبوت جريمة (اشانة السمعة) ، وحتى تتضح الصورة ، فان المادة (160) تقرأ: (160: الإساءة والسباب: من يوجه اساءة وسبابا لشخص بما لا يبلغ القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرا او بالغرامة). طبيعة المادة (160) انها ذات صلة بجريمتين اخريتين هما جريمة(القذف/المادة 157) وجريمة (اشانة السمعة/159) ، والصلة بين هذه الجرائم تقوم على الإساءة والسباب بدرجات متفاوتة ، ويكون ذلك عبر (النشر/الرواية/ النقل) والقصد باحداث الضرر في حق الضحية. وبالرغم من تفصيل هذه المواد وجعلها تبدو مستقلة عن بعضها البعض ، الإ ان المادة (160) تكون ماة بديلة ، أي اذا توصلت المحكمة الى الإقتناع بان البينات غير كافية للإدانة وفقا لنص المادة (157/القذف) أو المادة (159/اشانة السمعة) فان المحكمة تمارس سلطاتها في تغير وجهة الإدانة ، وتدين الجاني وفقا لنص المادة (160/الإساءة والسباب). ولكن السؤال : هل يمكن لمحكمة ما ان توجه الإدانة الى الجاني وفقا للمادة (159) والمادة (160) معا؟ أي هل يمكن أن تشكل نفس الوقائع مخالفة للمادتين معا؟
كبر
04-20-2022, 08:16 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في التسجيل المتداول ورد ذكر اسم (الحبر) ، وذلك لغرضين: اولا: الإشارة الى أن الحبر قام بتعيين اثنين من وكلاء النيابة العامة بغرض خدمة قضية الدفاع في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، ثانيا: ان (الحبر) جاءت به قوى اعلان الحرية والتغيير ، وبالتالي لا ثقة فيه لخدمة قضية الدفاع. ولتكييف مركز (الحبر) ، يقتضي الأمر التمييز بين موقفين متعارضين: 1/ (الحبر) كضحية لجريمة اشانة السمعة المرتكبة في حقه ، كما ورد في التسجيل المتداول ، من قبل محامي الدفاع (ابوبكر عبد الرازق ومحمد حسن شوكت ، واخرين) وذلك بحسب منصبه كموظف عام سابق ، 2/ (الحبر) كجاني ، ارتكب ما يخالف القانون الجنائي لسنة 1991/تعديل 2020. وهذا الموقف سوف نتناوله بصورة اوسع في الحديث عن مركز النائب العام. في9 مايو 2019 تم فتح بلاغ في مواجهة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، وفي نفس الشهر ، قبلت النيابة العامة في السودان تقييد دعوى جنائية ضد مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، وشرعت النيابة في اجراءات التحري والتحقيق. في اكتوبر 2019 ، قام مجلس السيادة الإنتقالي بتعيين السيد/تاج السر على الحبر علي في منصب النائب العام في السودان. وفي الوقت الذي كانت النيابة العامة تتحري وتحقق في دعوى مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، قام النائب العام تاج السر الحبر في نوفمبر 2019 بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دعوى مدبري انقلاب الإنقاذ ، واسند رئاسة تلك اللجنة الى سيف اليزل محمد سري (رئيس النيابة العامة ) ، وعضوية كل من: احمد النور الحلا (وكيل نيابة اعلى) ، عابدين االطاهر (لواء شرطة معاش) ، ممثل للشرطة ، والمحامي ماجد عثمان ادريس.وتختص هذه اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع انقلاب 30 يوينو 1989 في السودان. وحدد اطار زمني لعمل هذه اللجنة في ان تقدم قرارها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بداية عملها. في يوليو 2020 أحالت النيابة السودانية بلاغ مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 الى المحكمة ، وبدأ القضاء السوداني في مباشرة اجراءات المحاكمة. في يوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 ، تقدم تاج السر الحبر (النائب العام) لتلاوة خطبة الإتهام الإفتتاحية. وكانت جلسة عاصفة ، حدث فيها أن قام بعض محامي هيئة الدفاع بالإنسحاب من المحكمة احتجاجا على تاج السر الحبر باعتباره يخلط بين مركزين: مركز النائب العام ومركز الشاكي (لأن الحبر كان من ضمن المحاميين الذي رفعوا الدعوى امام النيابة العامة قبل أن يتقلد منصب النائب العام).فقد ذكر عضو هيئة الدفاع ، هاشم ابوبكر الجعلي بان الحبر (خصم مباشر لموكليهم) ، وانه (كنائب عام استغل منصبه وقبض عليهم وحقق معهم على ذمة القضية واودعهم السجن).وكان من بين محامي الدفاع المعترضين على تلاوة الحبر لخطبة الإتهام الإفتتاحية ، بجانب هاشم الجعلي كل من عبد الباسط سبدرات ، بارود صندل وغيرهم ، بينما تبقى في المحكمة من محامي الدفاع كل من نقيب المحامين الأسبق الطيب هارون ، عماد جلجال ، احمد عثمان وغيرهم. وبالرغم من اعتراض محامي الدفاع ، وانسحاب بعضهم ، الإ أن المحكمة سمحت للنائب العام تاج السر الحبر ، بالإستمرار في تلاوة خطبة الإتهام الإفتتاحية. في فبراير 2021 ، تم استبعاد وكيل النيابة الأعلى احمد النور الحلا (الذي عينه النائب العام تاج السر الحبر من ضمن عضوية لجنة التحقيق التي كونها في نوفمبر 2019) ، تم استبعاد الحلا من هيئة الإتهام. في 18مايو 2021 ، قبل مجلس السيادة الإنتقالي استقالة النائب العام تاج السر الحبر. والسؤال هنا: اذا كانت هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، وفي 6 اكتوبر،2020 ترفض ان يتلو النائب العام تاج السر الحبر خطبة الإتهام الإفتتاحية ، وحينما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع في هذا الخصوص ، قام بعض من محامي الدفاع بالإنسحاب من قاعة المحكمة احتجاجا ، فكيف الآن محاميين من هيئة الدفاع (ابوبكر عبد الرازق ومحمد شوكت) يفيدان بان الحبر كان يعمل لصالح قضية الدفاع اكثر من عمله الأساسي في قضية الإتهام؟ هل توفر القصد في ارتكاب جريمة اشانة سمعة في حق النائب العام السابق تاج السر الحبر؟
في التسجيل المتداول ، والمنشور في 12 ابريل 2022 ، وردت عبارة صريحة بأن لجان المقاومة السودانية (محرشة) ، أو هناك جهات تقوم بتحريض هذه اللجان ، اي مقاومتها ليست اصيلة ، وان نشاط هذه المقاومة في حالة انحسار. والحديث كان يدور بين المحاميين (محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق) من هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يوينو 1989. العالم المحترم ، اليوم ، يحتفي وينظر الى لجان المقاومة السودانية بانها حركة جماهيرية قاعدية Grass Roots Movement وان هذه الحركة الجماهيرية أبهرت العالم بسلمية ادواتها في المقاومة ، وارادتها الصميمة في تحقيق التغيير بحثا عن الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني والتحول المدني الديموقراطي وحقوق الشهداء والمفقودين وانشاء اليات العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب الجرائم الواضحة للعيان ، اضافة الى المطالبة بحق الشعب السوداني في حياة كريمة وبناء اقتصاد يساعد في النهضة والإستقرار. ولجان المقاومة السودانية ، كحركة اجتماعية متطورة ، اصبحت واقع في المشهد السوداني ، والتغيير عندها يقوم على رؤية واضحة ، وهي رؤية التغيير التصاعدي الذي يبدأ من القاعدة ويتجه نحو القمة ، عكس التغيير النسبي الذي حدث في اكتوبر 1964 ، ومارس- ابريل 1985 . وتطور لجان المقاومة السودانية ، كحركة اجتماعية جماهيرية قاعدية ، جعل منها حركة واسعة النطاق ، وبدأت تنظيم مواثيقها انطلاقا من مختلف المدن السودانية مثل (ميثاق لجان المقاومة مدينة مارينو بولاية سنار ، ميثاق لجان المقاومة بمدينة مدني بولايو الجزيرة ، ميثاق لجان مقاومة ولاية الخرطوم ). وقد طرحت كل هذه المواثيق وغيرها للتداول والتنقيح ثم الإجازة ، وقد شاركت لجان المقاومة في (15 ) ولاية من ولايات السودان الــ (18) ولاية في تداول هذه المواثيق وتقديم ملاحظات عليها. اضافة لذلك ، فلقد شهد العالم اصرار لجان المقاومة السودانية ونشاطها المستمر والمتواصل منذ 2018 ، وصعود النشاط في اسقاط نظام الإنقاذ البائد.ورؤية هذه اللجان أنها تريد أن تحرس ثورتها وتعمل لتحقيق اهداف الثورة. وقد دفعت هذه اللجان كثير من الشهداء والشهيدات والجرحي والمفقودين.فحركة بهذه الخصائص هي حركة يشارك فيها غالبية اهل السودان وذلك باصرار شعب السودان في السعي لتحقيق تغيير حقيقي يحسم حالة اللا استقرار السياسي في السودان منذ فجر الإستقلال. وبديهي أن مثل هذه الحركة الجماهيرية الناهضة قد لا تعجب القوى السياسية التقليدية ومنها الحركة الإسلامية بكل مسمياتها ، والنقد الإيجابي ومحاولة التطوير والإصلاح هو امر مهم للغاية. فهل حدث مثل هذا النقد في التسجيل المتداول؟ بالطبع لأ. وانما حدث نوع من الإساءة والإستخفاف بغالبية عظمى في قطاعات الشعب السوداني ، الغالبية التي لها ارادة قوية وتصميم كبير في المضي قدما في طريق تحقيق التغيير الجذري في السودان ، وحينما يتحدث محامي ورجل قانون له خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماه ، وفوق ذلك العمل السياسي ، عن أن الشعب السوداني مجرد كيان (محرش) وأن هناك جهات اجنبية تعمل على تحريض الشعب السوداني ممثلا في لجان المقاومة السودانية ، فهذه جريمة اكبر من كل الجرائم المنصوص عليها في كل القوانين السودانية ، استخفاف كبير بارادة شعب كريم يعرف كيف الدفاع عن كرامته ومستقبل اجياله.
كبر
04-28-2022, 07:47 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
بعد تناولنا لقضايا مركز الحق العام ، مركز القوانين ، مركز الجماعات والأفراد ، سنفرد هذا الجزء من حديثنا لمركز اصحاب التسجيل المتداول (المحامي محمد شوكت ، المحامي ابوبكر عبد الرازق ، واخرين). لقد وضحنا أن هناك مخالفات للقانون ، ارتكبها اصحاب التسجيل المتداول، مثل نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991/تعديل 2020.وتلك المخالفات تتمثل بصورة واضحة في اثارة الكراهية ضد الطوائف وبينها (المادة 64) ، اهانة العقائد الدينية (المادة 125) ، اشانة السمعة (المادة 159) ، والإساءة والسباب (المادة 160). الحديث في التسجيل المتداول دار بين بعض من محامي هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، واوضح المشاركين في الحديث المحامي محمد شوكت والمحامي ابوبكر عبد الرازق ، وكل ذلك داخل قاعة محاكمة مدبري الإنقلاب ، مع الإشارة الى ان المحكمة لم تكن في حالة انعقاد. المتحدثون في التسجيل المتداول هم محامون مرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماه في السودان ، ويتبعون لنقابة المحاميين السودانيين. ومهنة المحاماه في السودان لا تقوم فقط على المطلوبات الشكلية مثل (الحصول على الشهادة العلمية ، اجتياز امتحان تنظيم مهنة القانون ، التدريب ، التسجيل ..الخ) ، وتقوم هذه المهنة على مبادئ راسخة تعرف بـ(اخلاقيات مهنة القانون) ، وتلك المبادئ مضمنة في قانون المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة. من ضمن مبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه ، أن يمتنع المحامي عن سب الخصوم. فالمادة (30/ الإمتناع عن سب الخصوم) ، نقرأ: (على المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم او سبهم او ذكر الأمور الشخصية التي تسئ اليهم او اتهامهم بما يمس الشرف والسمعة مالم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى او ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل). صحيح ، أن هذا النص ينظم سلوكيات المحامي واخلاقياته في مجرى سير العمل ، وذلك في حالة انعقاد المحكمة. وصحيح ان من انتهكت حقوقهم سواءا كانوا افراد (لقمان/الحبر) او جماعات (لجان المقاومة السودانية) وان الإنتهاكات تشكل عناصر لجرائم بموجب المواد (64، 125 ، 159 ، 160) ، الإ ان تلك الأطراف لم تكن خصوم مباشرين في محكمة طرفها اصحاب الحديث في التسجيل المتداول.ولكن المركز المهني والأخلاقي لأصحاب الحديث في التسجيل المتداول ، هو انهم من ذوي الخبرة الطويلة في ممارسة مهنة المحاماه وقد تدرب على ايديهم كثر من اهل المهنة ، وبالتالي يستغرب الإنسان من سلوكهم الذي يشكل ارتكاب جرائم واضحة . واذا كان المبدأ العام في قانون المحاماه سنة 1983 يقر بحماية الخصم في قضية معينة ، فبداهة مثل هذا الحق يمتد لمراعاة حماية الأشخاص او الجماعات التي ليست طرف في قضية. والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا : هل القانون يوفر حصانة للمحاميين (محمد شوكت/ابوبكر عبد الرازق) في ما بدر منهما في التسجيل المتداول (12 ابريل 2022)؟ وان كانت الإجابة:لأ ، فماهو التكييف وفق القانون؟ ان قانون المحاماه لسنة 1983 (وتعديلاته) ، يميز بين موقفين متعلقين بالمحامي: الموقف الأول: أن تكون للمحامي حصانة فيما يقع منه في الجلسة (أي ان تكون المحكمة في حالة انعقاد). المادة (46) الفقرة (1) ، تقرأ: ( على الرغم من احكام أي قانون اخر ساري المفعول اذا: وقعت من المحامي اثناء حضوره امام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بالنظام أو أي امر يستوجب مؤاخذته محاسبيا او جنائيا ، ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنة). و (اللجنة) المعنية هي (لجنة قبول المحاميين) المنشأة بموجب المادة (4) من قانون المحاماه لسنة 1983 (وتعديلاته). والمادة توضح كيفية الإجراءات التي يجب ان تتبع في حالة أن يخل المحامي بالنظام أو يأتي فعلا يستدعي لفت النظر أو المساءلة جنائيا.والشرط الأساسي ان يكون فعل المحامي اثناء انعقاد الجلسة وذلك لأداء واجبه كمحامي. فاذا حدث مثل هذا الفعل فان رئيس المحكمة يأمر برفع الجلسة ويقوم بتحرير محضر بالواقعة واحالته الى لجنة قبل المحاميين لتاذن برفع الحصانة ان استدعى الأمر. اطراف الحديث المتداول ، خصوصا (محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق) هم محامون ويخضعون لحصانة المحامي المنصوص عليها في القانون.وفي واقعة حديثهما في التسجيل المتداول ، والذي انطوى على مخالفات عدد من نصوص القانون الجنائي السوداني ، لم تكن المحكمة في حالة انعقاد ، وما بدر منهما لم يكن متعلقا باداء واجبهما في جلسة محكمة ، وانما كان بمثابة مكان عام.فهل تنطبق الحصانة هنا بموجب نص المادة (46)؟.بالطبع الإجابة: لأ. الموقف الثاني: ان تسقط الحصانة من المحامي ، وفي هذه الحالة لا حاجة للرجوع للمجلس. المادة (48) الفقرة (1) ، تقرأ : ( فيما عدا حالات التلبس أو الجرائم التي تمس امن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو اعلانه للحضور في أي تحقيق اخذ الإذن اللازم من المجلس.واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لرئيس النقابة او من ينيبه من المحاميين حضور الإستجواب او التحقيق على ان يتبع احكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة احكام هذه المادة). هذه المادة توضح الحالات التي تسقط فيها حصانة المحامي تلقائيا وذلك في حالة (التلبس) وحالة ارتكاب فعل يشكل جريمة تمس بامن الدولة.ففي مثل هاتين الحالتين القبض على المحامي أو التحقيق معه لا يستلزم اخذ الإذن من المجلس وانما يتم مباشرة. و (التلبس) هو ضبط الجاني في وضع يرتكب فيه فعل جنائي.والتسجيل المتداول يشكل حالة تلبس واضحة تم فيها ارتكاب ما يشكا عدة جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ، مثل " اثارة الكراهية ضد الطوائف وبينها" ، " اهانة العقائد الدينية" ، " اشانة السمعة" ، " الإساءة والسباب".
كبر
04-28-2022, 06:22 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
1/ التصور العام: النائب العام هو راس الهرم في جهاز النيابة العامة ، والنيابة العامة هي جهاز مكون من محاميين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ، وجميعهم يمارسون وظائف تتعلق بتحريك الدعوى الجنائية بالتحري والتحقيق والإحالة الى المحكمة المختصة. فالنائب العام ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية وتمثيل الإدعاء فيها والترافع امام المحاكم.وفي بعض الأنظمة القانونية يكون النائب العام جزءا من السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية. في السودان ، ولسنوات عديدة ، كانت هناك وزارة تسمى (وزارة العدل والنائب العام)، وفيها يكون وزير العدل جزء من السلطة التنفيذية ، ويكون المدعي العام خاضعا لسلطة وزير العدل. وهذه الوضعية تجعل من النيابة العامة جزءا من السلطة التنفيذية. في السنوات الأخيرة ، ظهرت مناشدات ومطالب من قبل كثر من اهل القانون تدعو الى اصلاحات قانونية وتنظيمية في مؤسسات الأجهزة العدلية في السودان. من الإصلاحات المطالب بها ، ان تكون النيابة العامة في السودان مستقلة تماما عن السلطتين القضائية والتنفيذية.وفي سنة 2016 تم الفصل بين النيابة العامة ووزارة العدل.وفي سنة 2017 صدر قانون النيابة العامة. قانون النيابة العامة لسنة 2017 لم يعرّف النائب العام بصورة مباشرة ، وانما تم تعريفه عن طريق المهام والإختصاصات والسلطات. المادة (2/تفسير) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 ، تعرّف اعضاء النيابة العامة بانهم (يقصد بهم مساعد اول النائب العام ، مساعدو النائب العام ، رئيس النيابة العامة ، وكيل النيابة الأعلى ، وكيل اول النيابة ، وكيل ثاني النيابة ، وكيل ثالث النيابة ، وكيل النيابة ، ومساعد وكيل النيابة). وقد تكررت الإشارة لترتيب درجات النيابة في العامة في المادة (10) من قانون النيابة العامة لسنة 2017. والنيابة العامة في السودان ، وبموجب القانون، هي جهاز مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.حيث ينص البند (2) من المادة (8) على: (تكون النيابة العامة مسئولة مباشرة امام رئيس الجمهورية عن اداء اعمالها). وفي البند (1) من المادة (9) تم النص صراحة على استقلال النيابة العامة (تكون النيابة العامة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولها الإستقلال الإداري والمالي اللازم). في تعريفنا لمفهوم (النائب العام) ذكرنا ان بعض الأنظمة تجعل من النائب العام راس جهاز يتبع للسلطة القضائية او التنفيذية.في قانون النيابة العامة لسنة 2017 لم يذكر صراحة ان النيابة العامة تتبع للسلطة القضائية ، وانما هي جهاز مستقل ومسئول امام رئيس الجمهورية. هذا التمييز هو تطور طبيعي وفي الإتجاه الصحيح ، لأن وزير العدل بطبيعة تعيينه ووظيفته وسلطاته هو جزء من السلطة التنفيذية ، ومركزه هو محامي الدولة الأول ، أي اقرب من السلطة التنفيذية وابعد ان يكون محامي للمجتمع.وهذا يقودنا لخلاصة بديهية وهي ان وزير العدل وغالبا ما يكون تعيينه سياسيا ، اما النائب العام ، في الجانب الآخر ، غالبا ما يكون مهني تدرج في سلم الوظيفة والتجربة والتنقل من درجة الى اخرى وفق ترتيب درجات النيابة العامة. في قانون النيابة العام لسنة 2017 ، توضيح لموقع جهاز النيابة العامة في المنظومة العدلية في السودان.ففي المادة (3/مبادئ تراعي) ، يقرأ البند (ج): ( ينبغي لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم اطرافا اساسين في مجال اقامة العدل ، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها). ولقد حدد القانون مهام واختصاصات وسلطات النيابة العامة ، ووذلك في المادة (11) والتي نتناول منها بعض البنود ذات الصلة بموضوعنا هنا. وتقرر المادة (11): (علي الرغم من احكام أي قانون اخر ، تكون للنيابة العامة المهام والإختصاصات والسلطات الآتية: أ/ تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية ، ب/ الإشراف على اجراءات ما قبل المحاكمة ، واخذ العلم بأي جريمة والتحري فيها ، ج/ الإشراف على سير الدعوى الجنائية والتحري وتولي اجراءات التحقيق فيها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون, (هـ) حماية المصلحة العامة ، والتصرف بموضوعية وبالمراعاة الواجبة لموقف اطراف الدعوى الجنائية والإهتمام بكافة الظروف ذات الصلة ، سواءا كانت لصالح المتهم او ضده). ان النائب العام ووكلاء النيابة العامة ، بمختلف درجاتهم، في كل التقاليد القانونية هم محامون ، الإ أن قانون النيابة العامة لم يصفهم بهذا الوصف صراحة وترك الباب مواربا. وهذا الموقف يتميز بالغموض. فمثلا قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 وتعديلاته ، وهو القانون الذي كان سائدا لغاية سنة 2016 ، كان اكثر وضوحا في هذه النقطة. ففي البند (2) من المادة (9) ينص علي: (يلتزم ممثلو وزير العدل عند مثولهم امام المحاكم باخلاقيات المهنة المضمنة في قانون المحاماه لسنة 1983 والظهور بالمظهر اللائق بمهنتهم). واذا كان اعضاء النيابة العامة ، وبحكم اختصاصاتهم وسلطاتهم يلعبون دور المحامي العام الذي يدافع عن ويصون حق المجتمع و الدولة ، ولطالما تكييف الجريمة البسيط هي انها فعل يسبب ضرر للمجتمع ، وان ممثل الإدعاء الأول هو النائب العام واعضاء النيابة العامة ، فهذا بداهة يعني ان اعضاء النيابة العامة في اداء اعمالهم خاضعون لمبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه المضمنة في قانون المحاماه لسنة 1983. في هذا الجانب ، سوف نتطرق لبعض من نصوص قانون المحاماه لسنة 1983. فالمادة (29/ واجب المحامي تجاه موكله) تنص علي: (يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن اداء ما عهد اليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم). من نص المادة (29) من قانون المحاماه لسنة 1983 ، نفهم بأن موكل النائب العام أو أي من اعضاء النيابة العامة ، هو المجتمع والدولة ، وعقد التوكيل يحدث بمجرد التعيين لأداء الوظيفة العامة في النيابة العامة. وبالتالي ، أي عضو في النيابة العامة (بما يشمل النائب العام) عليه أن يبذل قصارى جهده للعمل على تحقيق مصلحة المجتمع والدولة ، وفي نفس الوقت يكون امثال هؤلاء المحامون مسئولين عن اي خطا جسيم يضر بمصلحة موكلهم (المجتمع والدولة). ايضا من مبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه الإمتناع عن مساعدة الخصم. وهذا الأمر تناولته المادة (31/ الإمتناع عن مساعدة الخصم ) والتي تنص على: (لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أي مساعدة ، ولو من باب المشورة ، لخصم موكله في نفس القضية أو المسألة التي سبق توكيله فيها أو في اي نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته ويسري هذا الحظر على كل من يعمل في المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت).
كبر
04-28-2022, 07:58 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
1/ مركز النائب العام السابق تاج السر الحبر ، كجاني:
(أ) في التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) ، وردت عبارة في حديث محامي هيئة الدفاع (محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق) تشير صراحة الى ان النائب العام تاج السر الحبر قد قام بتعيين اثنين من اعضاء النيابة العامة للعمل ضد قضية الإتهام (الإدعاء) ، لتحقيق مصلحة تفيد قضية الخصم.ومثل هذه العبارة تنطوي على خطر كبير يمس بمنظومة العدالة عامة ، والنيابة العامة (محامي المجتمع والدولة) خاصة ، وتجاهلها يجعل المواطن في وضع فقدان الثقة في اهم اجهزة العدل في السودان واكثرها حساسية. في الفقرات السابقة ، تحديدا في فقرة (مركز الأفراد) وضحنا طبيعة مركز النائب العام السابق تاج السر الحبر ، انها تتميز بالإزدواج ، وتنطوي على احتمالين: أ/ احتمال ان يكون ضحية لجريمة اشانة السمعة المرتكبة في حقه من قبل المتحدثين في التسجيل المتداول ، أو ب/ احتمال ان يكون جانيا (مخالفا لبعض نصوص القانون الجنائي) اذا صح ما قاله المتحدثون في التسجيل. في هذا الجزء من هذه المساهمة التنويرية ، لا نريد أن ندافع عن الأستاذ تاج السر الحبر ضد ما نسب اليه في الحديث المتداول ، وفي نفس الوقت لا نسعى لتأكيد ما ورد من قبل بعض محامي الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، تحديدا حديث (محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق) ، ولكن نريد أن نطرح الأسئلة الواضحة للنيابة العامة في السودان ، كجهاز حساس في منظومة العدل السودانية ، وهي أسئلة نزعم انها تستوجب الإجابات الواضحة حتى لا يفقد الشعب السوداني الثقة في جهاز النيابة العامة ، وهو الجهاز المسئول عن حماية الحق العام في الدعاوى الجنائية.
كبر
04-28-2022, 08:00 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
وقبل ان نطرح الأسئلة ، نذكر المتابعين هنا ، ببعض الوقائع المذكورة سابقا، حتى يتسق الحديث.
اولا: في9 مايو 2019 تم فتح بلاغ في مواجهة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، وفي نفس الشهر ، قبلت النيابة العامة في السودان تقييد دعوى جنائية ضد مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، وشرعت النيابة في اجراءات التحري والتحقيق. ثانيا: في يوليو 2020 أحالت النيابة العامة السودانية بلاغ مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 الى المحكمة ، وبدأ القضاء السوداني في مباشرة اجراءات المحاكمة. كل هذه الوقائع (قبول البلاغ ، اجراءات التحري والتحقيق والقبض والحبس في حق المتهمين واحالة البلاغ للمحكمة) تمت قبل تعيين الأستاذ تاج السر الحبر في منصب النائب العام في السودان. في اكتوبر 2019 ، قام مجلس السيادة الإنتقالي بتعيين السيد/تاج السر على الحبر علي في منصب النائب العام في السودان. في يوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 ، تقدم تاج السر الحبر (النائب العام) لتلاوة خطبة الإتهام الإفتتاحية. وفي الوقت الذي كانت النيابة العامة قد انتهت من اجراءات التحري والتحقيق والإحالة للمحكمة المختصة في دعوى مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، قام النائب العام تاج السر الحبر في نوفمبر 2019 بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دعوى مدبري انقلاب الإنقاذ ، واسند رئاسة تلك اللجنة الى سيف اليزل محمد سري (رئيس النيابة العامة ) ، وعضوية كل من: احمد النور الحلا (وكيل نيابة اعلى) ، عابدين االطاهر (لواء شرطة معاش) ، ممثل للشرطة ، والمحامي ماجد عثمان ادريس.وتختص هذه اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع انقلاب 30 يوينو 1989 في السودان. وحدد اطار زمني لعمل هذه اللجنة في ان تقدم قرارها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بداية عملها. والسؤال البديهي هنا: هل هذه اللجنة جزء من النيابة العامة ام هي لجنة مستقلة؟ وما موقعها وطبيعتها بالتحديد في الدعوى الجنائية المعنية؟ هذا السؤال يجئ من واقعة أن الدعوى المعنية اصبحت امام المحكمة ، ووفقا للقوانين السودانية ، فان اجراءات التحري والتحقيق والإحالة قد اكتملت ، وبالتالي يستغرب المرء ان تشكل لجنة للتحقيق والتحري والدعوى امام المحكمة..! فالنيابة العامة ، طبيعيا ، تحيل الدعوى للمحكمة بعد اكمال اجراءات التحري والتحقيق..فماهو تفسير وتبرير النائب العام السابق تاج السر الحبر لتكوين هذه اللجنة ، خصوصا ان النائب العام تاج السر الحبر ترافع في الدعوى بتلاوة خطبة الإتهام الإفتتاحية (6 اكتوبر 2019) ، وهذا بداهة يعني ان النائب العام كان راضيا عن اجراءات النيابة العامة التي تمت قبل تعيينه..والإ كان طلب من المحكمة تأجيل جلسة تلاوة خطبة الإتهام الإفتتاحية حتى يستكمل اجراءات التحري والتحقيق التي تحتاج لجنة خاصة لتضيف الجديد الذي يعتبر جزءا مهما في قضية الإتهام (الإدعاء)..! في فبراير 2021 ، تم استبعاد وكيل النيابة الأعلى احمد النور الحلا (الذي عينه النائب العام تاج السر الحبر من ضمن عضوية لجنة التحقيق التي كونها في نوفمبر 2019) ، تم استبعاد الحلا من هيئة الإتهام. واستبعاد وكيل النيابة الأعلى (احمد النور الحلا) من هيئة الإتهام في محكمة مدبري انقلاب مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، صاحبتها تضجرات كثيرة من الرأي العام ، الذي كان يرى في الحلا محام عام يعمل ضد مصلحة موكله (المجتمع والدولة) وانه يخدم مصالح متضاربة تضر بالحق العام الذي يفترض انه يمثله في الإدعاء امام المحاكم. في 18مايو 2021 ، قبل مجلس السيادة الإنتقالي استقالة النائب العام تاج السر الحبر. والسؤال: هل استقالة النائب العام الحبر، مرتبطة بطريقة ما ، باستبعاد وكيل النيابة الأعلى احمد النور الحلا ، وهو الموظف الذي عينه الحبر في لجنة لا يدري احد مركزها القانوني الحقيقي؟ في الفقرة التالية سوف نتناول نصوص القانون التي يحتمل ان يشكل سلوك النائب ما يخالف القانون.
كبر
04-28-2022, 08:07 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في الباب العاشر (الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم) من القانون الجنائي لسنة1991 / وتعديلاته ، يفصل القانون الجرائم المتعلقة بالموظف العام ، وتعريف مفهوم الموظف العام وماهي الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون في حال وقوعها. وتعريف الموظف العام يرد اكثر من مرة في القانون.ففي المادة (3) يرد تعريف الموظف العام(يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواءا كان التعيين بمقابل ام بدون مقابل ، وبصفة مؤقتة ام دائمة).ولتفصيل تعريف مفهوم الموظف العام بصورة ادق ، تقرر المادة (88/ب): (الموظف العمومي يقصد به أي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا ، سواءا كان معينا أو منتخبا ، دائما ام مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن اقدمية ذلك الشخص). وفقا لتعريف مفهوم الموظف العام ، فان النائب العام واعضاء النيابة العامة هم موظفون عموميين ، وبالتالي ينطبق عليهم القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته. وينص القانون على بعض الجرائم التي قد يرتكبها الموظف العام ، ويعرف الأفعال التي تشكل جرائم والعقوبات في حال وقوعها.
المادة (88/أ : البابع العاشر:الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم) (88/أ: 1/اساءة استغلال الوظائف: يعتبر مرتكبا جريمة اساءة استغلال الوظائف كل موظف عمومي يقوم باستغلال وظائفه او سلطاته او موقعه ، وذلك بقيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الإضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزية غير مستحقه لصالحه او لصالح شخص اخر مما يشكل انتهاكا للقوانين. 2/ من يرتكب جريمة اساءة استغلال الوظائف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه.) من ضمن وجوه فعل (اساءة استغلال الوظائف) ان تستغل السلطة أو الوظيفة لتحقيق مصلحة لشخص لا يستحقها لدرجة تصل انتهاك القانون. والسؤال: هل النائب العامة تاج السر الحبر ارتكب فعل اساءة استغلال الوظيفة العامة ، بحكم منصبه ، بالتلاعب بقضية الإدعاء في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989؟ ايضا من الجرائم المتعلقة بالموظف العام ، تنص المادة (89/ الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية) على : ( كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن اداء واجب من واجبات وظيفته قاصدا بذلك أن: أ/ يسبب ضررا لأي شخص أو يسبب مصلحة لشخص اخر ، أو ب/ يحمي أي شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو ج/ يحمي اي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر ايا من تلك الإجراءات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ). والسؤال هنا: هل ارتكب النائب العام السابق تاج السر الحبر ، كموظف عام ، فعل تحقيق مصلحة لشخص (متهم مثلا) بالتلاعب في قضية الإدعاء بتعيين محاميين عموميين من اعضاء النيابة العام يعملون ضد قضية الإدعاء؟ هل التلاعب بقضية الإدعاء يشكل حماية للمتهمين من عقوبة قانونية أو تأخير توقيعها؟ وضحنا سابقا ، ان النائب العام واعضاء النيابة العامة هم محامون عموميين ويمثلون المجتمع والدولة في الدعاوى الجنائية ، وبهذه الصفه فهم مقيدون بمبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه الموضحة في قانون المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته.و من مبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه الإمتناع عن مساعدة الخصم. وهذا الأمر تناولته المادة (31/ الإمتناع عن مساعدة الخصم ) والتي تنص على: (لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أي مساعدة ، ولو من باب المشورة ، لخصم موكله في نفس القضية أو المسألة التي سبق توكيله فيها أو في اي نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته ويسري هذا الحظر على كل من يعمل في المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت). والسؤال: هل قام النائب العام السابق تاج السر الحبر بواجبه تجاه موكله وبذل اقصى جهده لتحقيق مصلحة موكله (المجتمع والدولة)؟ هل قام النائب العام السابق تاج السر الحبر بتمثيل مصالحة متضاربة تضر بقضية الإدعاء في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989؟ في هذه الجزئية وضحنا مركز النائب العام السابق تاج السر الحبر واحتمال ارتكابه فعلا يخالف القانون ، ويظل حسم هذا الأمر يتوقف على: أن يتصدى النائب العام السابق تاج السر الحبر لتلك المزاعم باقامة دعوى اشانة سمعة وبيان موجه للرأي العام يوضح فيه موقفه من هذه المزاعم ، لأن من حق الرأي العام ان يعرف الحقيقة ، خصوصا ان تلك المزاعم تتعلق براس الهرم في جهاز النيابة العامة ، وهذا جهاز كما قلنا يتميز بالحساسية في اداء مهامه وان أي قدح فيه او في اعضائه يؤدي الى فقدان الثقة فيه .
كبر
04-28-2022, 09:40 PM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
Quote: هذا السياق ، يمنح السيد لقمان رفع دعوى والمطالبة بتعويض عن اشانة السمعة..ومثل هذه الدعوى مهمة لفرز الأشياء: فاذا قبلت النيابة العامة تصريح دعوى اشانة سمعة ، فهذا امر حسن ومطلوب ، واذا نظرت المحاكم السودانية وحكمت في صالح لقمان فهذا امر جيد يعيد الثقة في مؤسسات العدالة في السودان ، ولكن.. اذا رفضت دعوى من قبل لقمان (سواءا بواسطة النيابة العامة أو القضاء) فهذا امر جيدا يثبت للشعب السوداني فساد اجهزة العدالة في السودان.
سلمات يا كبر ورمضان كريم وشكراً على البوست التثقيفى الهام مع التأكيد التام انه لايوجد قضاء ولا عدالة فى السودان
رسميا لقمان احمد يدون بلاغا ضد شوكت وابوبكر عبدالرازق: "سب العقيدة والعنصرية"
05-03-2022, 06:55 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ول ابا علاء سيد احمد..حبابك يا صديقي عيد سعيد وبخيت وامنيات بدوام الصحة والعافية. كتر خيرك على المرور هنا..
فعلا التسيس الفاحش في اجهزة العدالة في السودان ، يفقد المصداقية تجاه تلك الأجهزة . الأمر اكبر من الأفراد لأنه يمس بالنيابة العامة والقضاء ولجنة قبول المحامين ونقابة المحامين. وكنا نتوقع ان تصدر نقابة المحامين بيانا تستنكر فيه هذا التسجيل ، وكنا نتوقع أن تقوم النيابة العامة في التحقيق في الجزئية التي تمس بسمعتها ، ومثل هذه الأمور هي الوضع الطبيعي لبناء الثقة في هذه الأجهزة. هذه المادة صحيح هي للتثقيف والتنوير ، ولكنها رسالة نتمنى ان تصل لأجهزة العدالة وعليها ان تتبين المتوقع منها من قبل المواطن العادي.
تحياتي كبر
05-03-2022, 06:59 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) لم ترد الإشارة صراحة الى النائب العام الحالي ، ولكن مجمل الوقائع يقتضي تدخله او من يكلفه من اعضاء النيابة العامة بالتحري والتحقيق في تلك الوقائع ، لأنها ببساطة تمس عمل النيابة العامة وسمعتها. فمن واجب النيابة العامة الإهتمام بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون وذلك بموجب توجيهات قانون النيابة العامة كما ورد في المادة (3/مبادئ تراعى) ، والتي تقرر في البند (ح) : ( يولي اعضاء النيابة العامة الإهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق فيها بالفساد واساءة استعمال السلطة ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي). والتسجيل المتداول فيه افصاح صريح ان النائب العام السابق تاج السر الحبر حوله شبهة ارتكاب بعض الأفعال التي تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، خصوصا شبهة اساءة استغلال السلطة لتحقيق مصالح تضر بقضية الإتهام في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، اضافة لإخلاله بواجبه تجاه موكله ومساعدة الخصم المنهي عنها بموجب مبادئ اخلاقيات مهنة المحاماه المنصوص عليها في قانون المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته. الوقائع في التسجيل المتداول(12 ابريل 2022) ، انطوت على افعال تشكل عناصر لجرائم خطيرة بحكم القانون. وخطورة الجريمة يحددها القانون بمعايير معينة مثلا جواز القبض فيها بدون امر قبض أو لا يجوز فيها التنازل الخاصة.فبموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتعديلاته ، فان جرائم مثل المنصوص عليها في المواد (64/ اثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها) ، (106/ اتلاف البينة) ، و (125/ اهانة العقائد الدينية). مثل هذه الجرائم ، وبمجرد وقوعها يجوز فيها القبض مباشرة دون الحاجة لأخذ اذن القبض من النيابة العامة.وفي نفس الوقت ، مثل تلك الجرائم ، لا يجوز فيها التنازل الخاص لأنها تسبب ضرر لمصلحة المجتمع والدولة ، وهي المصلحة التي يجب أن يمثلها النائب العام ، كمحام عام مسئول عن حماية وصيانة الحق العام. منذ 12 ابريل 2022 (تاريخ نشر التسجيل المتداول) لم يخرج النائب العام بتصريح لتنوير الرأي العام وتوضيح موقفه من المزاعم الخطيرة المنسوبة لسلفه النائب العام السابق تاج السر الحبر ، ولم يبذل النائب العام أي جهد لتحقيق مصلحة موكله (المجتمع والدولة).فلماذا هذا الصمت من قبل النائب العام؟ في التسجيل المتداول ، هناك شبهة وقوع فعل يشكل جريمة اشانة السمعة في حق جهاز النيابة العامة في السودان ، وانه جهاز يرتكب بعض اعضائه شبهة اساءة استغلال السلطة والوظيفة العامة للعمل ضد مصلحة المجتمع والدولة.والحديث عن اشانة سمعة جهاز النيابة العامة تقتضي الإشارة الى واقعة ان بعض المحاميين السودانيين (ابوبكر عبد الرازق مثالا) يستسهل كثيرا الإساءة لأجهزة العدالة في السودان.ففي 21 ابريل 2021 ، قبضت السلطات على المحامي ابوبكر عبد الرازق على خلفية بلاغ دونته السلطة القضائية ضده بتهمة اشانة السمعة والسباب.فالسلطة االقضائية قبل سنة فتح البلاغ ضد المحامي ابوبكر عبد الرازق لأنه اتى فعل يمس بسمعة السلطة القضائية. وبعد سنة من ذاك البلاغ ، في 12 ابريل 2022 (تاريخ التسجيل المتداول) ارتكب نفس المحامي (ابوبكر عبد الرازق) نفس الأفعال في حق النيابة العامة والزعم صراحة بانها تتلاعب بقضية الإتهام/الإدعاء في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989. فهل اتخذ النائب العام اجراءات تجاه هذه الواقعة؟ وماهي مبررات صمت النائب العام؟ خطورة هذه الوقائع وصمت النائب العام تجاهها والإخلال بواجبه تجاه موكله (المجتمع والدولة) في حماية الحق العام بتحريك دعوى جنائية ، كل هذا يجعلنا ننادي باقالة النائب العام والتحقيق معه.
كبر
05-03-2022, 07:01 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
لم يتعرض التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) بصورة مباشرة للسلطة القضائية في السودان ورئيسها الحالي ، ولكن هناك بعض الوقائع التي تجعل من السلطة القضائية ، جهاز مسئول مسئولة مباشرة في الوقائع . عادة تنعقد جلسات محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، في قاعة تقع في معهد تدريب الأدلة الجنائية التابع للشرطة السودانية والواقع بضاحية اركويت في العاصمة السودانية الخرطوم. فالقاعة المختارة ، هي قاعة محكمة ، مثلها ومثل قاعات المحاكم التي تحت ادارة السلطة القضائية ، حتى ولو كانت مثل تلك القاعات تنعقد فيها جلسات المحاكم في ظل شجرة ، فالعدالة لا تعرف المكان الفيزيائي ولا مكان ثابت لها ، لأن مناط الأمر هو ان تنعقد جسلة لإقامة العدالة. التسجيل المتداول ، وقع داخل قاعة محكمة (بمعايير القانون) ، وهي القاعة التي اختارتها السلطة القضائية لإقامة العدالة. صحيح ، ومن ناحية اجرائية ، لم تكن المحكمة في حالة انعقاد ،ولكن تدنيس مكان اقامة العدالة لهو امر جلل ، خصوصا ارتكاب افعال تشكل عناصر لجرائم مثل مخالفة المواد (64 ، 125 ، 159 ، 160) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وتعديلاته ، ومخالفات لقانو المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته مما يستدعي المحاسبة وفق الأليات التي يحددها هذا القانون. والسؤال الذي يتبادر هنا: هل يجوز للسلطة القضائية ومحكمتها ، تدوين بلاغات بموجب الوقائع في التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) ، لأن مسرح تلك الوقائع كان قاعة محكمة؟ في التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) ، يلاحظ أن الحديث الذي يشكل عناصر لجرائم بموجب القانون الجنائي ، جاء من قبل بعض من محامي هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، وهم بطبيعة مركزهم يتبعون الى لجنة قبول المحامين في السودان ، وهذا يقودنا الى تناول بعض من نصوص قانون المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته ذات الصلة بموضوعنا هنا. يقرر قانون المحاماه لسنة 1983 وتعديلاته أن جميع من يعملون بمهنة المحاماة في السودان يجب ان يكون مسجلين في سجل المحامين امام المحاكم (المادة 11) ، وأن مثل هذا السجل يجب ايداعه لدى رئيس لجنة قبول المحامين ،كما ورد في البند (1) من المادة (12) والذي ينص على: ( يودع السجل المشار اليه في المادة (11) لدى رئيس اللجنة وتقوم اللجنة باعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في السجل امام اسمائهم أو تراخيصهم انها قد ألغيت أو أوقفت وتبعث صورة او صور الى المحاكم ووكيل وزراة العدل.) لجنة قبول المحامين تم انشائها بموجب المادة (4) من قانون المحاماة لسنة 1983 وتعديلاته ، وتتكون من نقيب المحامين (رئيسا) ، وعضوية قاضي محكمة عليا ، قاضي محكمة استئناف ، مستشار عام من وزارة العدل ، ثلاثة محامين يختارهم المجلس ، احدهم من بين اعضائه واثنين من بين الجمعية العمومية. و(المجلس) المعني هو مجلس نقابة المحامين المنتخب من بين اعضاء الجمعية العمومية للنقابة بموجب النظام الأساسي لها. تركيبة لجنة قبول المحامين ، وبحكم القانون ، تحتوي على ممثلين للسلطة القضائية ، واللجنة هي الجهة المخول لها منح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة في السودان ، وياضا سلطة الغاء او وقف تلك التراخيص لفترة مؤقتة.فالمادة (10) من قانون المحاماة ، تمنح اللجنة سلطة الغاء ترخيص المحامي ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على شكوى تقدم لها ، والأمر بشطب اسمه من سجل المحامين.واسباب الغاء الترخيص هي: فقدان الجنسية السودانية ، الحكم على المحامي في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة ، فقدان الأهلية ، او الموت. في الفصل التاسع ، يوضح القانون طريقة محاسبة المحامين ، وفي هذا المنحى تقرر المادة (52): ( 1/ كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من حكم هذا القانون يحاكم امام مجلس محاسبة ويعاقب عند الإدانة بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية اجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون اخر.) فهذا البند من المادة (52) يوضح أنه اٍن كانت هناك اجراءات ضد المحامي بموجب قانون اخر غير قانون المحاماة ، مثلا ان يكون المحامي مخالفا للقانون الجنائي ودونت في مواجهته بلاغات بموجب ذلك القانون ، فان هذا يعتبر امر مستقل ولا علاقة له باجراءات المحاسبة بموجب قانون المحاماة. والبند (1) من المادة 52 ، جعل اساس محاسبة أي محامي أن يقع منه: أ/ اخلال بواجباته كمحامي ، ب/ المساس بشرف المهنة بالتصرف الذي يحط من قدرها وكرامتها ، ج/ مخالفة حكم من احكام قانون المحاماة. ولقد وضح البند (2) من المادة (52) معنى " الإخلال بالواجب" ، بالنص على: ( يعتبر المحامي مخلا بواجباته اذا وصلت الى اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة توضح انه قد تسبب عمدا أو باهماله في تعطيل نظر الإجراءات امامها.). أما فيما يتعلق بالمساس بشرف مهنة المحاماة او الحط من قدرها وكرامتها بتصرف من قبل المحامي ، فان البند (3) من المادة (52) ينص على: ( تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس قواعد ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة المحاسبية). ومحاسبة المحامي تكون عن طريق مجلس خاص يتم تشكيله لهذا الغرض ، حيث تقرر المادة (57) : (يراعى في تشكيل مجلس المحاسبة أن يضم ممثلا للقضاء ووزارة العدل والمحاماة).ومن اثار قرار مجلس المحاسبة ، ينص البند (4) من المادة (62) على: ( يكون للقرار الصادر بالغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل المحامين أو وقف ترخيصه اثره في جميع المحاكم). من التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) ، بدر من بعض محامي هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، بعض التصرفات التي تحط من شرف مهنة المحاماة وكرامتها , مخالفات صريحة لمبادئ اخلاقيات مهنة المحاماة ، اضافة الى المس بكرامة مجتمع المحاماة والأجهزة العدلية (قضاء ، نيابة عامة ، شرطو..الخ). والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا: ماهو موقف لجنة قبول المحامين من تصرف المتحدثين في التسجيل امثال (محمد شوكت ، ابوبكر عبد الرازق ، واخرين)؟ هل تعقد مجالس محاسبة لهؤلاء المحامين؟ غض النظر عن الإجراءات ضدهم جميعا أو بعضهم بموجب القانون الجنائي؟
كبر
05-03-2022, 07:03 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
من باب الشفافية وعلانية جلسات محكمة مدبري انقلاب 30 يوينو 1989 ، درجت وسائل الإعلام السودانية الحكومية (سونا وتلفزيون السودان) على نقل تلك الجلسات ومن ضمنها جلسة يوم 12 ابريل 2022 التي وقع فيها التسجيل المتداول.في هذا المنحى ، تداولت الأخبار التي تفيد بان وكالة السودان للأنباء ، وبعد نشرها فيديو الجلسة في اليوتوب ، قد عادت وسحبت الفيديو وادخلت فيه بعض التعديلات وذلك بحذف الجزء المتعلق بحديث بعض من محامي هيئة الدفاع ، وهو الحديث الذي انطوى على بعض من مخالفات القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته مثل المواد (64/ اثارة الكراهية بين الطوائف وضدها ، والمادة 125/ اهانة العقائد الدينية ، والمادة 159/ اشانة السمعة ، المادة 160/الإساءة والسباب). ومعروف ان بعض هذه الجرائم من الجرائم التي يجوز فيها التنازل (المواد 64 و125) ، وبعضها يجوز فيه القبض دون اذن من النيابة أو القضاء (المادة64).فماهو تكييف القانون لهذا السلوك الذي بدر من وكالة السودان للأنباء؟ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وتعديلاته ، يمنع افعال معينة متعلقة بالبينة كفعل اخفاء البينة أو فعل اتلافها.وفي هذا المنحى تنص المادة (106) على: (من يخفي أو يتلف مستندا أو بينة مادية قاصدا بذلك ان يحول دون تقديمها او استخدامها كدليل امام محكمة أو في أي اجراء قانوني امام موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقبوتين معا). والسؤال هنا: هل التلاعب بفيديو المحاكمة (جلسة 12 ابريل 2022) وحذف جزء جوهري فيه يشكل فعل (اتلاف البينة قصدا) كما ينص القانون؟
كبر
05-03-2022, 07:05 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) يشكل بينة وفقا لتعريف البينة في قانون الإثبات لسنة 1994. فالمادة (4/ تفسير) ذكرت تعريف بالبينة والتي (يقصد بها أي وسيلة يت بها اثبات او نفي أي واقعة متعلقة بدعوى أو نزاع امام المحكمين أوالموفقين). وايضا يحدد القانون نوع البينة المقبولة لدي المحاكم للفضل في الدعوى ، وفي هذا المنحى تنص المادة (8) على: (تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ، هي التي تنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بدعوى أو نفيها ، والتي لا تكون مردودة بموجب احكام هذا القانون ). ومن الوسائل التي تقبلها المحاكم كبينة: المستندات ، شهادة الشهود ، البينة المادية (تسجيل صوتي ، تسجيل فيديو صورة وصوت) ، رأي اهل الخبرة وغيرها. مقابل مفهوم (البينة المقبولة) يوضح القانون مفهوم (البينة المردودة) اي البينة التي لا تقبلها المحاكم في اثبات او نفي أي واقعة متعلقة بدعوى.والسؤال هنا: هل التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) تنطبق عليه معايير البينة المردودة (أي غير المقبولة لدى المحاكم)؟ قانون الإثبات لسنة 1994 ينص على خمس حالات تكون فيها البينة مردودة ولا تقبل المحاكم تقديمها لإثبات او نفي أي واقعة في الدعوى ، وهذه الحالات تم توضيحها في المادة (9) من قانون الإثبات والتي تنص على: (مع مراعاة شروط البينة الواردة في هذا القانون ، تعتبر البينة مردودة في اي من الحالات الآتية: أ/ البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام ، ب/ البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ، ج/ البينة التي يقدمها احد الخصوم لنفي ما صدر عنه من سلوك دال على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت باقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ، د/ بينة الرأي من غير اهل الخبرة ، هـ/ بينة الأخلاق التي تقدم في مواجهة احد الخصوم مالم يكن بيان اخلاق ذلك الخصم متعلق بالدعوى). وكل هذه الحالات لا تنطبق على التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) وبالتالي يشكل نوع من البينة التي يجوز تقديمها لإثبات الوقائع التي تشكل مخالفات للقانون الجنائي في المواد (64 ، 125 ، 159 ، 160) وقانون المحاماة لسنة 1983 وتعديلاته.
كبر
05-03-2022, 07:08 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ان التسجيل المتداول (12 ابريل 2022) والذي دارت وقائعه داخل قاعة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 2022 (حتى لو لم تكن المحكمة في حالة انعقاد) والواقعة بمعهد تدريب الأدلة الجنائية التابع للشرطة ، هذا التسجيل يشكل كارثة للمجتمع القانوني واجهزة العدالة في السودان.فالتسجيل احتوى على ما يحط من شرف مهنة المحاماة وكرامتها ويخالف مبادئ اخلاقيات مهنة المحاماة المنصوص عليها في القانون. صحيح أن المحامي بشر وليس كائن منزه عن ارتكاب الخطأ أو حتى ارتكاب الجريمة ، ولكن الطريقة التي تمت بها اهانة مهنة المحاماة تمس بكرامة مجتمع المحامين والمحاميات في السودان ، وسكوت لجنة قبول المحامين عن الواقعة وعدم اتخاذ اجراءات المحاسبة المنصوص عليها في قانون المحاماة ، مثل هذا السكوت يشكل سلوكا يجعل اهل المحاماة في حالة فقدان ثقة تجاه لجنة قبولهم ، كما في نفس الوقت يضع على عاتق اللجنة عبء اخلاقي وقانوني اذ كيف تمنح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وتعجز عن محاسبة بعض المحامين أو الغاء تراخيصهم أو حتى وقفها لمدة مؤقتة من باب الجزاء؟ المزاعم الواردة في التسجيل فيما يتعرض لسلوك النائب العام السابق تاج السر الحبر ، يضع النيابة العامة امام تحدي كبير. فغض النظر عن كون هذه المزاعم جزء من حديث نميمة فاسدة ، الإ ان انتشارها وتفاعل الرأي العام معها يجعل منها مزاعم خطيرة تمس بسمعة ومهنية النيابة العامة كجهاز حساس يشكل محامي الحق العام الأول. والسكوت ، من قبل النيابة العامة ، عن هذه المزاعم سيجعل المواطن فاقدا للثقة في هذا الجهاز الذي سينظر له بانه يحابي في تطبيق القانون ويغض الطرف عن افعال منسوبه ويتستر على مخالفاتهم للقانون. التسجيل المتداول (12 ابريل 2022 ، وعلى قصر مدته السبعين ثانية) يمس مؤسسات واجهزة ذات حساسية عالية مثل اجهزة العدالة وتنفيذ القانون (قضاء ، نيابة عامة ، شرطة ، لجنة قبول محامين ، نقابة محامين) ومجتمع المحاميات والمحامين ووكالة السودان للأنباء والتلفزيون القومي. والسكوت عليه وترك الأمر لجهود الأفراد في التصدي للتقاضي بموجبه هو امر غير مقبول ويجب على هذه الأجهزة والمؤسسات ان تبرئ ذممها كل على حدة.
محمد النور كبر
05-03-2022, 07:27 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
شكر خاص: كتر خير الصديقات والأصدقاء ممن تابع هذه المساهمة ، من عضوية المنبر وممن هم خارج المنبر. ونتمنى ان تكون هذه المساهمة مفيدة في التنوير والتثقيف ببعض القوانين السودانية . نرحب بالملاحظات ، الإستفسارات ، عن هذه المساهمة. ونسأل الله ان يمد في ايامنا ، ونشارككم بالمساهمة القادمة وعنوانها:
(لجان المقاومة ، براغماتية حمدوك: عن موت الأيدولوجيا في السودان)..
ونشوفكم كبر
05-05-2022, 09:33 AM
قسم الفضيل مضوي محمد قسم الفضيل مضوي محمد
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 2608
المحامين ديل الان في حالة اختفاء وفي بلاغ مفتوح عليهم امكن غادروا البلاد بلد فبها فوضي عجيبه وكل اهل القانون في حالة استسلام للحاصل قاعدين للفرجة اين اهل القانون من كم الجرائم الذي حدث ويحدث الي الان ولكن لا نريد السقوط في دوامة العنف وللقصاص وقت معلوم
05-06-2022, 08:39 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
صديقنا زهير..حبابك عيد سعيد وبخيت.. كتر خيرك على المرور هنا.. الهروب من القانون وارد يا صديقي ، ولكن ميزة هذا التسجيل هو انه Wake up call ليعرف اهل السودان الخراب الذي طال بلدهم طيلة حكم الحركة الإسلامية في السودان.. المبدأ سيظل ثابت: الإنتهاكات مركبة ، والرأي العام حاضر وفاهم.. ليس كل اهل القانون في حالة استسلام ، فهناك اشراقات وسط مجتمع اهل القانون ، فتجربة محامو الطوارئ هي واحدة من الإشراقات ..هم طائفة من المحاميات والمحامين ، تتطوع للدفاع عن الثوار ، وأي حالة قبض في حق الثوار ، تقوم هذه المجموعة بواجبها وتتابع الأمر في مراكز الشرطة ، مكاتب النيابة ، المحاكم.. اتفق معك ، أن هناك جرائم كثيرة تحدث في السودان ، والمشكلة هي تسيس اجهزة العدالة في السودان خلال حقبة النظام البائد ، والتسيس ليس فقط في تعيين الأفراد الموالين ، وانما شمل السستم والقوانين وهذا يحتاج جهد كبير للغاية يا صديقي..جهد اصلاح دقيق ومنضبط. تحياتي كبر
05-06-2022, 08:44 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في تطور جديد لفضيحة “السب المزدوج” ،أودعت هيئة العون القانوني، التي تتولى قضية لقمان أحمد، مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق، شكوى لدى لجنة شكاوى بنقابة المحامين ضد محامين أساؤوا إليه بألفاظ عنصرية، وعلى رأسهم كل من محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق، من هيئة دفاع إنقلابيي 30 يونيو 1989. وقالت الهيئة في بيان وفق صحيفة الديمقراطي إن موضوع الشكوى يتعلق “بالعبارات العنصرية والمسيئة بحق الأستاذ لقمان أحمد، والسب والإساءة للعقيدة الدينية التي صدرت من بعض منسوبي هيئة دفاع إنقلابيي 30 يونيو 1989م اثناء جلسة من جلسات المحاكمة”. وذكر البيان أن هيئة دفاع الإنقلابيين أصدرت بيانا في 12/ 4/ 2022م، “مارست فيه التضليل والكذب الضار ومحاولة التستر على الجريمة المرتكبة، كما وخالفت قانون وأخلاقيات مهنة المحاماة”. وأكد أن “الشكوى التي ستتقدم بها هيئة العون القانوني لا تشمل بعض أعضاء هيئة الدفاع عن إنقلابيي 30 يونيو الذين بادروا وأكدوا صحة العبارات المنسوبة للمتهمين كما وأستنكروا بشدة مزاعم النفي وأدانوا العبارات العنصرية وسب وإساءة العقيدة والتي صدرت من بعض زملائهم. وكان تسجيل فيديو مصور من جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، في أبريل الماضي، فضح أحد أعضاء هيئة الدفاع وهو يسب الدين ويصف مدير تلفزيون السودان المقال، لقمان أحمد، بألفاظ عنصرية، كما وصف أعضاء لجان المقاومة السودانية بالتافهين. ورصد في تسجيل الفيديو الذي بثته وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) على موقعها باليوتيوب، وحذفته لاحقا، المحامي محمد شوكت، محامي المتهم عبد الرحيم محمد حسين، وهو يبدي في حديث جانبي له مع زميله أبوبكر عبد الرازق، حنقه وغضبه من الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة حالياً ضد الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. وقال دون أن يلحظ أن (الميكرفون) يبث على الهواء، إن لقمان أحمد مدير التلفزيون القومي الذي أقاله البرهان ، قام بنقل احتجاجات 6 أبريل على الهواء مباشرة، وأضاف: “طبعاً لقمان نقل المظاهرات كلها صورة وصوت وخصص لها مراسلين، هو ذاتو العبد دا قايل نفسو شنو، هو قايل نفسو حاكم البلد دي، العبد اب نخرين (ذو الأنف الأفطس) دا ينعل دينو، والله أنا غايظني غيظة”. ومثل فيديو “السب المزدوج” صدمة كبيرة لكل من تابعه باعتباره جاء في نهار رمضان، وفي وقت كادت البلاد أن تتعافى من داء العنصرية الذي استفحل خلال سنوات حكم الإسلامويين. الخرطوم ( كوش نيوز)
05-15-2022, 02:31 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
تاق برس- الخرطوم ، 11 مايو 2022 هيئة قانونية تنفذ اجراءات جديدة ضد محاميان بالإساءة العنصرية لمدير التلفزيون السابق لقمان احمد وتكشف عن خطوات في مواجهة 9 محامين وتعلن الشهود والأدلة "بالأسماء"
أعلنت هيئة العون القانوني عن لقمان احمد مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق تصريح عريضة شكوى للجنة شكاوى المحامين في مواجهة : 1/ محمد شوكت 2/ ابوبكر عبد الرازق 3/ هيئة دفاع انقلابي 30 يوينو 1989 وأرجأت القرار بشأن الشكوى المقدمة في مواجهة هيئة دفاع متهمي انقلاب 30 يوينو 1989 . كما وحددت جلسة بتاريخ 22 مايو 2022 لإعلان المشكو ضدهما الأول والثاني. وقالت هيئة العون القانوني في الشكوى التي تلقاها (تاق برس) أن الشكوى في مواجهة المشكو ضدهما الأول والثاني عن العبارات العنصرية المسيئة بحق لقمان احمد المدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون والسب والإساءة للعقيدة الدينية والتي اخذ العامة علما بها اثناء تغطية وكالة سونا للأنباء لجلسة من جلسات محاكمة انقلابي 30 يوينو 1989. الشكوى في مواجهة هيئة دفاع انقلابي 30 يوينو 1989 لإصدارها لبيان في 12/4/2022 . وفي البيان المشار اليه مارست التضليل والكذب الضار ومحاولة التستر على الجريمة المرتكبة. في 28/4/2022 ولدى نيابة جرائم المعلوماتية فتحت هيئة العون القانوني للأستاذ لقمان احمد بلاغا في مواجهة المتهمين محمد شوكت وابوبكر عبد الرازق تحت احكام المواد 14/22/25 بلاغ بالنمرة 1029/2022 وخاطبت النيابة المذكورة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين لرفع الحصانة عنهما. هيئة العون القانوني: 1/ الهيئة القانونية للدفاع عن المتاثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي 2/هيئة محامي دارفور وشركاوها 3/ محامو السودان 4/ محامو الطوارئ 5/ هيئة محامي جبال النوبة
6/ هيئة القانونيين النوبيين
7/ محامو البجا
8/ محاميات من اجل التغيير
9/ منبر القانونيين السودانيين بالخارج
10/ منظمة شهداء البجا
11/ تحالف المجتمع المدني لدارفور
11 مايو 2022 العاشر من شوال 1443هـ لدى نقابة المحامين السودانيين لجنة الشكاوى لقمان احمد –شاكي (موكلنا) ضد 1/ محمد شوكت 2/ابوبكر عبد الرازق 3/هيئة دفاع انقلابي 30 يوينو 1989 (مشكو ضدهم) 1/ محمد الحسن الأمين 2/ عبد الرحمن الخليفة 3/ عبد الباسط سبدرات 4/كمال عمر عبد السلام 5/هاشم ابوبكر الجعلي 6/سراج الدين حامد 7/مريم جسور 8/ عواطف الجعلي
الموضوع/ شكوى بموجب احكام المادة 54/1 من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014 ، مقروءة مع القاعدة الأولى من ميثاق اخلاقيات مهنة المحاماة والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ذات الصلة. السادة: رئيس واعضاء لجنة شكاوى المحامين بوافر الإحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا الشاكي لقمان احمد نتقدم بهذه الشكوى للجنتكم الموقرة استنادا لأحكام المادة 54/1 من قانون المحاماه لسنة 1983 تعديل سنة 2014 مقروءة مع القاعدة الأولى لأخلاقيات مهنة المحاماة والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ذات الصلة بموضوع الشكوى في مواجهة زملاء بمهنة المحاماه ، ويؤسفنا حقا أن نجد أنفسنا في هذا الموقف لما للمهنة وزمالتها من اعراف تراعى. ولكن ذات هذه الأعراف وقانون وميثاق اخلاقيات مهنة المحاماه اوجبت على المحامي الإلتزام بمكافحة العنصرية ومناهضة التمييز بكافة اشكاله وألوانه وفقا للقانون الوطني والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني. بخاصة أن موضوع هذه الشكوى يمس في الصميم اٍلتزام المحامي بمهنة المحاماه وقواعد السلوك للمهنة المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة. وهذا ما دفع بنا للتقدم بهذه الشكوى في مواجهة زملاء بالمهنة امام لجنتكم الموقرة ، نلتمس في حقيقة الأمر تهذيب سلوك المشكو ضدهم بما يتماشى مع احترام قانون مهنة المحاماه وقواعد السلوك المهني وذلك لما يلي: اولا: الوقائع: 1/ في تاريخ 12/4/2022 بثت وكالة سونا للأنباء جلسة من جلسات محاكمة انقلابي 30 يوينو 1989 واثناء البث سمع جمهور الشعب السوداني وغيره من المتابعين لجلسات المحاكمة المشكو ضده الأول محمد شوكت المحامي وهو يتحدث مع المشكو ضده الثاني ابوبكر عبد الرازق المحامي وهما من اعضاء هيئة دفاع انقلابي 30 يونيو 1989 . وفي عبارات عنصرية ومسيئة وحاطة بالكرامة الإنسانية بحق موكلنا الشاكي لقمان احمد مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق كما تضمنت العبارات سب واهانة العقيدة الدينية كما شملت اساءات جارحة بحق زملائهم في هيئة اتهام انقلابي 30 يوينو 1983 مولانا تاج السر النائب العام الأسبق (مرفق شريط الفيديو). 2/ في تاريخ 12/4/2022 اصدرت هيئة دفاع انقلابي 30 يوينو 1983 بيانا زعمت فيه بغرض التستر على الأفعال المرتكبة والتي تشكل جريمة جنائية بحق الشاكي والمجتمع كما اساءت في البيان لأطراف لا علاقة لها بالدعوى المرفوعة ومنها قوى سياسية ولجان المقاومة. 3/ في تاريخ 28/4/2022 قام موكلنا بقيد دعوى جنائية بنيابة جرائم المعلوماتية تحت احكام المواد 14/22/25 من قانون جرائم المعلوماتية تعديل 2020 وتمت مخاطبة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين لرفع الحصانة عن المشكو ضدهما الأول والثاني. ثانيا: في القانون: 1/ قانون المحاماه لسنة 1983 تعديل 2014 في احكامه نص على واجبات المحامي من ضمنها المادة 30 منه الإمتناع عن سب الخصوم . 2/ المادة 52/1 نصت على محاسبة كل محامي يخل بواجباته وشرف مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدر مهنة المحاماه ويمس بكرامة المحامين كما وفي البند (3) من ذات المادة نصت على الآتي ( تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس قواعد سلوك ملزمة يترتب علي مخالفتها المساءلة المحاسبية والواردة في احكام القاعدة الأولى من ميثاق اخلاقيات مهنة المحاماه). ثالثا: في العهود والمواثيق الدولية: 1/ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جاءت فيها: المادة 1(1): في هذه الإتفاقية يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يقوم على اساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف او يستتبع تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في ميدان اخر من ميادين الحياة العامة. المادة 2 (1): تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج ن بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز العنصري وكافة اشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك: أ/ تتعهد كل دولة طرف بعدم اتيان أي عمل او ممارسة من اعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات وضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامية ، القومية والمحلية ، طبقا لهذا الإلتزام. ب/ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر من اي شخص أو اية منظمة. المادة 4 (ج): عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ، القومية أو المحلية ، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه. المادة (5): ايفاء للإلتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الإتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل انسان ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني ، في المساواة امام القانون ، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ب/ الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن اي جماعة أو مؤسسة. 2/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقع عليه وقد جاءت في مواده بأن تتعهد الأطراف باحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي (2-1) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو غير ذلك من الأسباب ، وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الإنتهاك من أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية. (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو ادارية أو تشريعية مختصة أو أي لسطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبأن تنمى امكانية التظلم القضائي. (ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين. والمادة (7) ( الأ يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللآ انسانية أو الحاطة بالكرامة). 3/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء). المادة (2) منه ( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز). (3) ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية).(9) (لا يجوز القبض على أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا). ختاما: الأسباب: لقد تضمنت العبارات التي صدرت من المشكو ضده الأول للمشكو ضده الثاني بحق موكلنا من اساءات وتجريح وسب للعقيدة اثناء انعقاد جلسة محاكمة من قبيل الغيبة والنميمة وعدم احترام للمحاكم واهانة للأديان وغنيا عن البيان هذه مسئولية القضاء ولكن ما يندرج تحت مسئوليتكم بموجب قانون المحاماه لسنة 1983 تعديل 2014 تأديب المحامي الذي يخالف قانون المهنة وقواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة والكذب الضار والتستر علي الجريمة المرتكبة التي مارستها هيئة دفاع الإنقلابي باصدار البيان المرفق واحالة المقدم في مواجهتهم الشكوى للجنة محاسبة وفقا لأحكام قانون المحاماه المواد 52 وحتى 58 منه. ولكم جزيل الشكر مرفقات: 1/ كشف باسماء مقدمي الشكوى 2/ قرص الإلكتروني من شريط الفيديو 3/ نسخة من مقال منشور لكاتبه بارود صندل المحامي عضو هيئة دفاع انقلابي 30 يوينو 1989 4/ نسخة من مقال منشور لكاتبه احمد السنوسي المحامي عضو هيئة دفاع انقلابي 30 يونيو 1989 5/ نسخة من مقال منشور لكاتبه عبد الماجد عبد الحميد 6/ كشف بأسماء الشهود: 6 (1) مدير وكالة سونا للأنباء 6(2) عبد الماجد عبد الحميد 6 (3) بارود صندل المحامي 6(4) احمد السنوسي المحامي نحتفظ لأنفسنا بحق تقديم مزيد من الشهود والمستندات لاحقا. 11/5/2022
كبر
05-15-2022, 02:41 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في شكواها امام نيابة جرائم المعلوماتية بتاريخ 28 ابريل 2022 اشارت هيئة العون القانوني للأستاذ لقمان احمد الى المواد 14/22/25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 تعديل سنة 2020. فماهي تلك المواد؟
لقد تم تشريع اول قانون لمعالجة جرائم المعلوماتية في سنة 2007 ، وفي سنة 2018 تم الغاء هذا القانون وتشريع قانون اخر بعنوان ( قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018) ، وفيه توسع لتغطية جرائم عديدة ظهرت مع تطور المعلوماتية. في سنة 2020 تم ادخال تعديلات عديدة في قانون سنة 2018 ، ومعظم التعديلات غطت نطاق العقوبة حيث تم التشديد في كثير من المواد وفي نفس الوقت حذف عقوبات الجلد الواردة في بعض المواد.ويلاحظ أن قانون (مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 ) قد تناول جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ولكن فيه ظهر التشديد في العقوبات ، مع اقتصار نطاق تلك الجرائم على استخدام وسائل التواصل الإجتماعية وغيرها من وسائل الكترونية.
المادة (14) من قانون (مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018) وعنوانها (اثارة الكراهية ضد الطوائف او الجماعات أو الجهات) وتنص على: ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو الإتصالات أو التطبيقات في اثارة الكراهية أو العداوة بين أو ضد أي طائفة أو جماعة أو جهة بسبب اختلاف الدين أو الأصل العرقي أو اللون أو اللغة ، بما يعرض السلام والطمـأنينة العامة للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز اربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.) وفي تعديل سنة 2020 تم تشديد عقوبة السجن ، وذلك بالنص على: (في المادة 14: تحذف كلمة "اربع" ويستعاض عنها بكلمة "سبع" ).
المادة (22) من نفس القانون وعنوانها (انتهاك حرمة العقائد الدينية واهانتها) ، وتنص على: ( كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الإتصالات او اي وسائل للمعلوماتية أو التطبيقات في اهانة أي من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو معتنقيها أو انتهاك حرمة أي مقدساتها أو عباداتها أو اثارة أو سب أي من رموزها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ). وتعديل نفس المادة في سنة 2020 ، نص على: ( في المادة 22 تحذف كلمة " ثلاث" ويستعاض عنها بكلمة " ست").
المادة (25) وعنوانها (اشانة السمعة) ، وتنص على: (كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الإتصالات او اي وسائل للمعلوماتية أو التطبيقات في اشانة سمعة أي شخص يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد أو بالعقوبتين معا ). وفي تعديل سنة 2020 ينص على: ( في المادة 25 تحذف عبارة " ثلاث سنوات أو بالجلد" ويستعاض عنها بعبارة "ست سنوات" ).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة