الخرطوم : رقية يونس رفضت المحكمة أمس، الإفراج بالضمانة عن شقيق الرئيس المعزول علي البشير، في قضية اتهامه و(5) آخرين معه بتبديد مبلغ (27) مليون دولار أمريكي من شركة سودابت. ويواجه علي البشير الاتهام الى جانب (3) آخرين وهم مديرون سابقون بشركة سودابت بتبديد (27) مليون دولار من ذات الشركة الشاكية . وأرجعت المحكمة رفض طلب المحامي عمر الكتيابي بالافراج بالضمانة عن موكله المتهم السادس شقيق المعزول علي البشير ، وذلك باعتبار ان الطلب سابق لأوانه في هذه المرحلة من المحاكمة . فيما قررت المحكمة كذلك مخاطبة مستشفى احمد قاسم بالخرطوم بحري، وذلك لإفادتها ومدها بتقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للمتهم السادس شقيق الرئيس المعزول علي البشير،والفترة الزمنية التي يمكن أن يمثل فيها امامها لمحاكمته في القضية، وذلك حتى يتسنى لها تحديد موعد للسير في اجراءات محاكمة المتهمين، ونبهت المحكمة الى ضرورة حضور جميع المتهمين لجلسة المحاكمة وذلك لتدوين بياناتهم الأولية على محضرها ومن ثم السير في إجراءات محاكمتهم ، واضافت بقولها : ان السماح للمتهمين بالتغيب عن حضور الجلسات بحضور محاميهم من عدمه تحدده المحكمة لاحقا . من جهته حدد قاضي المحكمة ، جلسة أخرى الأسبوع المقبل لتسلم تقرير مستشفى أحمد قاسم حول الحالة الصحية للمتهم السادس علي البشير . يذكر كذلك ان علي البشير ، طريح الفراش يتلقى علاجه من جائحة كورونا بمستشفى احمد قاسم) ببحري) عقب اصابته بها مؤخرا وعدد من رموز النظام البائد من الجائحة خلال تواجدهم بمحبسهم بالسجن القومي كوبر. في ذات السياق أمرت المحكمة بإعلان المتهم الثالث عبر ضامنه للمثول أمامها في الجلسة التي حددتها الخميس المقبل لمحاكمته على ذمة القضية وذلك لتغيبه عن المثول أمامها وضامنه بالأمس، فيما اعلنت المحكمة ايضاً سلطات السجون لإحضار المتهم الأول في القضية في الجلسة القادمة وذلك لعدم إحضاره امامها في جلسة الأمس . وأمرت المحكمة بإعلان المحقق النيابي عبر وحدته وذلك للمثول امامها كذلك في الجلسة القادمة للسير في إجراءات القضية . الجدير بالذكر أن محاكمة المتهمين توقفت منذ خواتيم العام الماضي وذلك عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينظرها بواسطة لجنة ازالة التمكين قبل أن يتم استئنافها عقب تشكيل محكمة جديدة لها برئاسة القاضي محمد بشير. وبحسب البلاغ فإن (علي البشير ) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م ) قدموا للمحاكمة بموجب مواجهتهم تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية ، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة