أرجو ممن يستطيع توثيق المقطع بحفظه خشية أن يتم حذفه.
Quote: حكم من وجد رجلا مع زوجته فقتله .. د. عبدالحي يوسف | فتوى 121 Aufrufe 05.08.2021 9 0 Teilen Speichern قناة طيبة الفضائية 476.000 Abonnenten قناة طيبة الفضائية.. ترددات قناة طيبة الجديدة 2020 📡
08-05-2021, 09:13 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
السلام عليكم دكتور ياسر للاستفادة منكم و من الاخرين بعض الاسئلة ف ذات الموضوع * قتلت زوجتى و من اعتدى علىها * قتلتها و من زنى بها و برضاها .. .. ف حالة ليس لدى 4 شهود و لدى شهود . ...و ف كل تلك الحالات بالتاكيد الناس حتسمع و يكون فى اشهار .. و الوسائط ما حتقصر و القاصى و الدانى و العالم كلو حيعرف و صورى و ربما زوجتى .. و اولادى ايضا حتنشر .. و لقاءات مرئية و مسموعة و مكتوبة ...( دنيا قايمة ) وضعى شنو .. و اسرتى الصغيرة ( اولادى) و الكبيرة الاهل سواء اهلى ام اهلها السترة واجبة للحفاظ على الاسرة ... ام ... مودتى و تقديرى
كسرة طريفة : ناس امل هبانى مع تقديرى .. يبتعدوا ا
08-05-2021, 10:26 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51130
Quote: السلام عليكم دكتور ياسر للاستفادة منكم و من الاخرين بعض الاسئلة ف ذات الموضوع * قتلت زوجتى و من اعتدى علىها * قتلتها و من زنى بها و برضاها .. .. ف حالة ليس لدى 4 شهود و لدى شهود . ...و ف كل تلك الحالات بالتاكيد الناس حتسمع و يكون فى اشهار .. و الوسائط ما حتقصر و القاصى و الدانى و العالم كلو حيعرف و صورى و ربما زوجتى .. و اولادى ايضا حتنشر .. و لقاءات مرئية و مسموعة و مكتوبة ...( دنيا قايمة ) وضعى شنو .. و اسرتى الصغيرة ( اولادى) و الكبيرة الاهل سواء اهلى ام اهلها السترة واجبة للحفاظ على الاسرة ... ام ... مودتى و تقديرى
ا
مع أن السؤال افتراضي ولكن المشكلة العندنا أن رجل دين إخوانجي يعطي فتوى بأخذ القانون في اليد، وارتكاب جريمة القتل.
08-05-2021, 06:58 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13500
Quote: حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها فقتلهما رقم الفتوى: 48609 تاريخ النشر:الأربعاء 23 ربيع الأول 1425 هـ - 12-5-2004 م
السؤال ما هو حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها في غرفة نومهما , فثار وقتلهما ؟ فما هو حكمه , هل يقتل قصاصا أم يقتل حدا أم يترك ؟ وما هو الدليل في ذلك ؟ وهل تتباين أقوال العلماء ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ومن وجد مع زوجته رجلا فلينتظر حتى يأتي بأربعة شهود على حصول الزنى.
ففي صحيح مسلم أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله: إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم.
فإذا أقدم على قتله بدون شهود فعليه القصاص.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يُقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص. وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولا أعلم فيه مخالفا، وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرها، أو وجد معه سلاح أو لم يوجد، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن من وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، ولأن الأصل عدم ما يدعيه، فلا يثبت بمجرد الدعوى، وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد. رواه سعيد في سننه. انتهى.
والله أعلم.
08-05-2021, 07:55 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
يا حسين هل سمعت كلمة يجوز قتله فى أى حتة من الفيديو؟ سأشاهد الفيديو مرة تانية..ولكن أعتقد أنى سمعتها. بعدين أقترح عليك أن تستعمل كلمة مثل "غير صحيح" بدل "كذب".. لأن كلمة كذب تفيد تعمد قول عكس الحقيقة وأنت لا تعرف إن كان ياسر تعمد أم لا. والمعنى قريب من بعض على أى حال غير أنه استعمال عبارة غير صحيح أسلم وفيه ورع وخوف من الله أكتر.
08-05-2021, 08:55 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
Quote: يا حسين هل سمعت كلمة يجوز قتله فى أى حتة من الفيديو؟ سأشاهد الفيديو مرة تانية..ولكن أعتقد أنى سمعتها. بعدين أقترح عليك أن تستعمل كلمة مثل "غير صحيح" بدل "كذب".. لأن كلمة كذب تفيد تعمد قول عكس الحقيقة وأنت لا تعرف إن كان ياسر تعمد أم لا. والمعنى قريب من بعض على أى حال غير أنه استعمال عبارة غير صحيح أسلم وفيه ورع وخوف من الله أكتر.
لم ترد كلمة يجوز في كل كلام عبدالحي فمن اين جاء بها ياسر ... ؟؟؟؟ السؤال عن من قتل رجل رأيته يضاجع زوجتي هل علي إثم ؟؟؟؟؟ و هل يعتبر قتل عمد ؟؟؟؟ و الإجابة :- يحكم عليه بالقصاص إذا لم يأت بأربعة شهود أو كان القتيل محصنا و هذه الحالة حسب قول عبدالحي عليه التعزير لإفتياته على السلطان وين اجاز القتل هنا ؟؟؟؟؟
08-05-2021, 09:10 PM
Hafiz Bashir Hafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 8025
كضااااااااااب يا أبو حسين عبد الحي ما قال عليه إحضار اربعة شهود. علد الحي قال الشرط الأول أن يثبت ذلك، أن يثبت بأن هذا الرجل كان مع إمرأته في الفراش. ثم الشرط الثاني أن يكون ذلك القتيل محصنا.
حديث سعد بن عبادة الذي استدل به عبد الحي فيه إستنكار لمسألة الإتيان بأربعة شهود والحديث فيه إقرار من النبي على خيار سعد بن عبادة بضرب من يجده مع زوجته بالسيف غير مصفح.
هنالك فرق بين القول بلزوم الإتيان بأربعة شهود وبين القول بإثبات وجود القتيل مع الزوجة في الفراش. فالإثبات قد يكون بإستدلال آخر غير الشهود. ثم أن عبدالحي فات عليه أن وجود رجل مع إمرأة في الفراش ليس دليلاً كافياً على الزنا.
08-05-2021, 09:19 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
Quote: كضااااااااااب يا أبو حسين عبد الحي ما قال عليه إحضار اربعة شهود. علد الحي قال الشرط الأول أن يثبت ذلك، أن يثبت بأن هذا الرجل كان مع إمرأته في الفراش.
إثبات الزنا بي اربعة شهود يا (مولانا) واحد جا لقى زوجته راكب من فوق ليها راجل حا يكون بعمل في شنو ؟؟ بغير ليها فيوزات ... !!!
08-05-2021, 09:32 PM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 5176
الجمهور يوجبون شهادة أربعة شهود وإلا القصاص وهو قول سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه أما سيدنا عمر رضي الله عنه لم يوجب شهادة الأربعة إذا أقر ذوي المقتول بأن المقتول زنا بتلك المرأة وقول عمر رضي الله عنه ومن لم يوجبون شهادة الأربعة هو اجتهاد وقول من أوجبوا شهادة الأربعة كعلي رضي الله عنه الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أقضى الناس هو المعتمد على النصوص فالقضاء الشرعي لا يحكم بغير الدليل الشرعي الذي أثبته القرآن الكريم وحديث معاذ رضي الله عنه
أعتقد لإثبات حدوث الزنا بصورة شريعة لا يصح غير شهادة الأربعة بالوصف المعروف شرعا حتى في زماننا هذا وإلى قيام الساعة أما في مثل هذه الحالة كقتل الزوج لمن وجده مع زوجته يمكن الاستئناس في إثبات الزنا بالطب الشرعي لأنها وصلت لطور جريمة مركبة فهناك شخص مهدد بالقصاص والقتل يحتاج لكل وسائل نجاته من القتل فهنا إذا اثبيتت الأدلة المعملية علي حدوث الزنا ينجو قاتل الزاني المحصن وهو الزوج من القصاص ويعزر بالسجن أو الدية وما يراه القاضي بحسب نص القانون وكذلك يمكن اعتماد الأدلة المعملية في حالات الإغتصاب في حالة إذا الذي بلغ الشرطة هم ذوي المغتصبة أو هي بنفسها أما في حالات الزنا الواقع بين طرفين متراضيين على الفعل لا يكفي لإثبات الزنا إلا شهادة أربعة شهود بالصفة الشرعبة المعروفة
08-05-2021, 10:27 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
عبد الحي فسر الماء بالماء ـ هذه الحكم الذي طرحه هو ـ حكم الزاني المحصن ـ الزاني محصن والرجل صاحب الدار ـ عليه أن يأتي بما يثبت الزنا ـ وشروط إثبات الزناـ معروفة في الإسلام ـ ثم بعد ذلك يقتل الزاني ـ ويستعد للذهاب للمحكمة ليحاكم تعزيرا علي ـ تغوله علي صلاحية السلطة ! ـ هذه هي فتوي عبد الحي ! السينازيو يدخل زيد ويجد رجلا غريبا يعتلي ـ زوجته ـ وهنا وبكل برود دم يسأله يازول إنت محصن ؟ ولو قال أيوة 2-يقوم زيد بالصياح ـ لجيرانه ـ يا عطا الله ياقسم يافضيل ـ ياعثمان تعالو جاي ـ عندنا مسرحية شغالة إها يجتمع الشهود ويؤكدوا الإثبات شرعا وهنا يقوم زيد بقتل الزاني ـ ماذا لو كان الزاني غير محصن هل يكتفي زيد بجلده أم يقدمه للحاكم؟ ماذا لو كان الزنا إغتصاب هل زيد ملزم بالتحقيق في البطاقة الشخصية للزاني ليري إن كا ن محصنا أم لا؟ ثم ينتظر الشهود ـ والمرواد في المكحلة؟ ـ الحقيقة يايسر إن عبد الحي جبن ولم يفتي ولم يجتهد وإن ما أدخل الحالة في مدخل الزنا ـونطق بحكم نمطي ينتهي بمحاكمة مطبق الحكم الشرعي علي تغوله علي إختصاص السلطة وإفترضت فيه البرود ـ والتحقيق والإستقصاء وإنتظار ـشهود ـ وليس القتل تحت وقع الغضب وإنتفاء شرط سبق الإصرار والترصد ـ وحرارة الغضب اللحظي ـ
08-05-2021, 10:32 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
اعتقد الاختبار بتاع -المسحه ال... - المعمول بيهو فى الاعتصاب حاسم عندك مع التكنولوجيا فى بعضهم مهووس بتصوير القصه حتى المرود فى المكحله ماعارف دا للذكرى ولانو ؟ دا هل يعتبر عند القانون والشرع بديل للاربعه شهود (بعد فحص صحه التسجيلفبرك حتى مايكون م )؟؟ دا سؤال الفقهاء ضرورى يتعاملو معاهو ويصدرو فتوى بخصوصو
08-05-2021, 10:52 PM
Hafiz Bashir Hafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 8025
Quote: إثبات الزنا بي اربعة شهود يا (مولانا) واحد جا لقى زوجته راكب من فوق ليها راجل حا يكون بعمل في شنو ؟؟ بغير ليها فيوزات ... !!!
ما شغلتك يكون بيعمل في شنو، يمكن بنجد في المرتبة😜
عبدالحي ما قال يثبت أن المقتول زنا بإمرأة القاتل، قال بالحرف أن يثبت أنه كان مع إمرأته في الفراش، ويقصد القتيل كان مع إمرأة القاتل في الفراش. إثبات إجتماع القتيل مع زوجة القاتل في الفراش يختلف تماما عن إثبات الزنا بين القتيل وزوجة القاتل. حنكك بتاع قاعد يعمل معاها في الفراش في شنو دا ممكن يمشي في بعض الشفاتة والشرامة ولكن حنكك دا ما بيقسم مع الشريعة. الشريعة قالت إثبات الزنا يتم بشهادة الشهود برويتهم لذكر الرجل في فرج المرأة بمقدار تغييب الحشفة.
وحتى لو إفترضنا تغاضيك النظر عن عدم دقة عبد الحي في التفريق بين الزنا كفعل موجب للحد وبين إجتماع الرجل مع المرأة في الفراش. فعبدالحي لم يشترط الأربعة شهود لإثبات حدوث الزنا المسقط للقصاص وتركها دون تحديد لكيفية الإثبات. وطبعاً يا أبو حسين إنت كزول ما مولانا مستحيل تكون عارف إنو الفقهاء الذين أخذ منهم عبد الحي الفتوى قد فرقوا بين طريقة إثبات الزنا الموجب للحد وطريقة إثبات الزنا المسقط للقصاص. راجع مداخلة منتصر عبد الباسط.
Quote: ما شغلتك يكون بيعمل في شنو، يمكن بنجد في المرتبة😜
عبدالحي ما قال يثبت أن المقتول زنا بإمرأة القاتل، قال بالحرف أن يثبت أنه كان مع إمرأته في الفراش، ويقصد القتيل كان مع إمرأة القاتل في الفراش. إثبات إجتماع القتيل مع زوجة القاتل في الفراش يختلف تماما عن إثبات الزنا بين القتيل وزوجة القاتل. حنكك بتاع قاعد يعمل معاها في الفراش في شنو دا ممكن يمشي في بعض الشفاتة والشرامة ولكن حنكك دا ما بيقسم مع الشريعة. الشريعة قالت إثبات الزنا يتم بشهادة الشهود برويتهم لذكر الرجل في فرج المرأة بمقدار تغييب الحشفة.
وحتى لو إفترضنا تغاضيك النظر عن عدم دقة عبد الحي في التفريق بين الزنا كفعل موجب للحد وبين إجتماع الرجل مع المرأة في الفراش. فعبدالحي لم يشترط الأربعة شهود لإثبات حدوث الزنا المسقط للقصاص وتركها دون تحديد لكيفية الإثبات. وطبعاً يا أبو حسين إنت كزول ما مولانا مستحيل تكون عارف إنو الفقهاء الذين أخذ منهم عبد الحي الفتوى قد فرقوا بين طريقة إثبات الزنا الموجب للحد وطريقة إثبات الزنا المسقط للقصاص. راجع مداخلة منتصر عبد الباسط.
(عدل بواسطة Hafiz Bashir on 08-05-2021, 09:55 PM
يا (مولانا) البوست عن انو عبدالحي اجاز القتل .. قوم لف ...
08-05-2021, 11:33 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
يا ابو الحسين فتوي عبد الحي مجبوكة فقد عامل الحادثة كزنا والقتل كحد بدليل انه أجاز القتل ان كان الزاني. محصنا واشترط إثبات الزنا كواقعة لا كشبهة او شروع ولَم يجيز قتل زاني المراة. ان لم يكن محصن- ولَم يقل بجلده ًولم يشترط الرجم بدل القتل العادي واضح انو عبد الحي ليس مجتهد ولا حتي فقيه مجود لم يسال عبد الحي طالب الفتوي هل الزنا هذا اغتصاب وهل الزوجة ضحية ام مشاركة عن رضا في الفعل ؟ ومن إجابته وتجاهل عقوبة المراة ينضح انه قد اعتبره اغتصاب والاغتصاب لا يتطلب كل هذا التنطع - ان قام الرجل بقتل المغتصب المتعدي. علي داره وحرمة بيته فلا اعتقد ان هناك شرعا او قانونا سيحاسبه حتي او كان الزاني غيرمحصن اما ان كان الزنا - بموافقة الزوجة وقام الزوج بقتل الرجل الزاني فهذه مسالة معقدة اذا اجتمع الغضب اللحظي الحمية وقام الرجل بلا سبق اصرار وترصد وتخطيط مسبق بتوجيه طعنة واحدة او رصاصة واحدة صادفت مقتل فالأمر هنا له قد يكون له حكم مختلف عن القتل بتخطيط وبرودوترصد وعمل كمين هذا يختلف عن سيناريو عبد الحي البارد الذي يبحث فيه الزوج عن إثبات شرعي ومعرفة ان كان الزاني محصنا ام لا ؟
08-05-2021, 11:46 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
Quote: يا ابو الحسين فتوي عبد الحي مجبوكة فقد عامل الحادثة كزنا والقتل كحد بدليل انه أجاز القتل ان كان الزاني. محصنا واشترط إثبات الزنا كواقعة لا كشبهة او شروع ولَم يجيز قتل زاني المراة. ان لم يكن محصن- ولَم يقل بجلده ًولم يشترط الرجم بدل القتل العادي
يا كمال عبدالحي ما اجاز القتل حتى السائل ما سأل عن فتوى و انما سأل عن من قتل من وجد رجلا فوق زوجته في بيته هل هو آثم و هل يعتبر قتل عمد .. ؟؟؟ ما وردت كلمة (يجوز) في كلام عبدالحي
08-06-2021, 00:44 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
يا ابو الجسين في مضمون كلامه. أجاز القتل ان كان الزاني. محصنا - غير متزوج - وان تمكن القاتل من إثبات الزنا -وشروط إثبات الزنا معروفة شنو في الاسلام عبد الحي عامل الحادثة كحد زنا للمحصن بس اعتبر القاتل غير مختص بتنفيذ العقوبة وانه قد تغول علي سلطة الدولة المختصًة وطالبه بعقوبته تعزيراً اجازة قتل الزاني المشروطة في هذه الواقعة قد تكون ليست دعوة مالشرةً. للقتل وانما تكييف لامر واقع او واقعة مفترضة الحدوث شخصيا اعتبر ان عبد الحي بان ونمطي في فتواه هذه لانه عامل قاتل المغتصب. المتعدي هلي حرمة العرض والشرف - معاملة نمطية اخرجت الحادثة عن سياقها النفسي والظرفي والدفاعي عن العرض والمال وصورتها وكأن القاتل قد نفذ عقوبًة زنا محصن مكتمل الأركان بنفسه ولَم يحيل الامر للسلطة المختصة علما بان القاتل لو قتل دفاعا عن عرضه لعد شهيدا اتخيل انو المقتول لو كان غير متزوج لاعتبر عبد الحي القتل تعدي وحادثة لا يسندها حد شرعي
الخلاصة انا لا انظر لفتوي عبد الحي من زاوية د ياسر وانما من زاوية. اخري مختلف
08-06-2021, 01:01 AM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
Quote: يا ابو الجسين في مضمون كلامه. أجاز القتل ان كان الزاني. محصنا - غير متزوج - وان تمكن القاتل من إثبات الزنا -وشروط إثبات الزنا معروفة شنو في الاسلام
يا كمال انتو لغاية الآن عنوان البوست المضلل مشوش عليكم يا كمال كل كلام عبدالحي عن هل رجل الزوجة لم قتل الراجل هل القاتل آثم ام لا ؟؟ و هل يعتبر قتل عمد ام لا؟؟ و معنى رد عبد الحي ان القاتل يحكم عليه بالقصاص إلا اذا اثبت الواقعة بأربعة شهود لإثبات الزنا و اثبت ان القتيل محصن و في هذه الحالة يحاكم تعزيرا لأنه يعتبر نفذ حكم من اختصاص الحاكم يعني كل الكلام دا بيدور حول القاتل و ليس المقتول إما يحكم عليه بالقصاص او تعزيرا عبدالحي ما اجاز القتل نهائي و دا ضلال من ياسر عشان يجي بعدها محمود قال و الفكر الجمهوري و يجدع بي كذبة منو ...
08-06-2021, 02:34 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
انا غير معني أصلا بما قاله الاخ ياسر ولا الزاوية التي نظر بها لفتوي عبد الحي انا اتحدث عن نقطة اخري وتتمثل في الفتوي غلط والتكييف القانوني والشرعي للواقعة خطا
الًواقعة هنا اغتصاب وتعدي علي العرض والشرف ، هي دفاع عن. العرض هذا مدخلها القانوني والشرعي وبالتالي ما قام به القاتل ليس تطبيق لحد زنا محصن مكتمل الأركان بواسطة جهة غير مختصة وانما هي تندرج تحت بمد الدفاع عن النفس والمال والعرض
08-06-2021, 05:09 AM
Mohamed Doudi Mohamed Doudi
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3896
انا مع رد عبدالحى وكلكم حتكونون مع رد عبدالحى اذا وجدتم من يضايع والعياز بالله ازاوجكم فى فراشكم(الدفاع عن المال والعرض) مثل هكذا دفاع فى امريكا حلااااال فى معظم الولايات يا جماعه الرجاءعدم الخلط بين عبدالحى ودين الله والفطره البشريه....خصوصا رده الفعل الاولى لانك لا تعلم انه اغتصاب ام زنى برضى وموافقه الطرفين
يا اخ محمد دودي تحية عبدالحي ما قال كلامك لم يستند علي حق الدفاع عن الشرف العرض والمال وقتل المغتصب والمتعدي - في لحظة ممارسة. فعل التعدي وانما افتي معتبرا ان القتل ان حدث لمحصن وبإثبات يعد إقامة حد علي محصن بواسطة جهة غير مختصة وهي القاتل وأفتي بان يعاقب القاتل تعزيرا لتغوله علي اختصاص السلطة في إنفاذ الحدود
08-06-2021, 05:28 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
يا اخ محمد دودي تحية عبدالحي ما قال كلامك لم يستند علي حق الدفاع عن الشرف العرض والمال وقتل المغتصب والمتعدي - في لحظة ممارسة. فعل التعدي وانما افتي معتبرا ان القتل ان حدث لمحصن وبإثبات يعد إقامة حد علي محصن بواسطة جهة غير مختصة وهي القاتل وأفتي بان يعاقب القاتل تعزيرا لتغوله علي اختصاص السلطة في إنفاذ الحدود
08-06-2021, 07:26 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51130
أولاً : أهم شئ حكم القاضي لانه ملزم وواجب التنفيذ عكس الفتوى حيث انها ليست ملزمة حيث فى سوح المحاكم وامام القضاة بينات وأدلة واثباتات وتقاضى ولذلك عند ورد مثل تلك الجرائم فالقاضي يسأل المتهم عن الشهود وفى حال عدم الاحضار يحاكمه ويعاقبه بالقتل . لان القاضى يحاكم بالأدلة والبينات ولا يحاكم على الكلام المرسل مثال ( وجدته يجامع زوجتى ) مباشرةّ يسأله القاضى هل لديك شهود !؟
- الحنابلة والمالكية - : قالوا : إن أتى بشاهدين إلى انه قتله بسبب الزنا وكان القتول محصنا فلا شيء عليه .
- الجمهور - قالوا : لا يصح ان يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته وتحقق من ارتكابه الفاحشة لما روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه : ( ان سعد بن عبادة رضي اله عنه قال : يارسول الله أرأيت ان وجدة مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( نعم فإن قتله يقتص منه إلا أن يأتي ببينة على ارتكابه جريمة الزنا وهومحصن أو يعترف القتول بذلك أما اذا قتلهما أو أحدهما ولم يستطع ان يأتي بالبينة وإحضار الشهداء على الزنا او الإعتراف . فإنه يطالب بالقود والقصاص أو الدية لأنه يجوز لرجل أن يدعو رجلا آخر لدخول بينه لعمل شيء ثم يقتله لضغن في نفسه ويقول : وجدته مع امرأتي كذبا ويجوز ان يقتل الرجل زوجته ليتخلص منها لشيء في نفسه ثم يدعي عليها زورا أنه وجد معها رجلا يزني بها لذلك احتاط الشارع في هذا حفظا للأرواح بأنه يجب على القاتل إقامة البينة على دعواه فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه )
قال القاضي أبو يعلى "الحنبلي " : "ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقيم البينة أربعةٌ؛ لأنه قذفها، فإن شهد أربعةٌ رُجمت، وإن شهد اثنان جُلدوا؛ فظاهر هذا أنه لا يُجزىء في ذلك أقلُّ من أربعة يُثبتون الزنا. فإن شهد اثنان لم يَسقط القوَد عنه؛ لأنه مُدّعٍ أنه قتله بسببٍ يستحق القتل - وهو الزنا - فيجب أن يُثبت السبب الذي يَسقط به القوَد عنه، وذلك لا يَثبت بأقل من أربعة" (أبو يعلى، المسائل الفقهية، 2: 347).
- الشافعية - قالوا : إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان فقتلهما . أو أحدهما ولم يأت بالبينة كان عليه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياء الدم أخذ الدية أو العفو ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو ميلا من المرأة إن كانت المرأة المقتولة اكن على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف أنه ما علم وهكذا لو وجد رجلا يزني بجاريته لا يختلف الحكم . ولا يسقط عنه القود والقتل إلا إذا أتى ببينة على الفعل ولو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب حد الزاني فقتلهما والرجل محصن والمرأة غير محصنة بأن كانت غير مسلمة أو أن العقد بغير شهود فلا شيء في الرل وعليه القود في المرأة وإذا كان الرجل غير محصن والمرأة محصنة كان عليه القود في الرجل ولا شيء عليه في المرأة إذا استطاع أن يأتي بابينة على ارتكابهما الزنا .
وبعض الشافعية قال: "إذا وجب قتل الزاني المحصن، فقتله رجلٌ بغير أمر الإمام. فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن القوَد على قاتله واجبٌ؛ لأن وليّ قَتْله هو الإمام، فإذا تولاه غيره أُقِيد منه" (الماوردي، الحاوي، 12: 81).
الحنفية : قال البغدادي الحنفي: قال بعض أئمتهم: "لو رأى رجلاً يزني بامرأته أو امرأة آخر - وهو محصن - فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حلّ له قتله ولا قصاص عليه" (ابن نجيم، البحر الرائق، 5: 45، وابن عابدين، الحاشية، 4: 63، والبغدادي، مجمع الضمانات، 172) أي حل له دِيانة من حيث إنه لا إثم عليه في الآخرة، ولكنه يلزمه إثبات ذلك قضاءً وإلا عوقب في الدنيا .
- هذه الجرائم تسمى : جرائم الشرف .
- وقد خفف المشرّع الاردني عقوبة تلك الجرائمة الى السجن المخفف مابين بضع شهور الى سنة واحدة وبعد تكاثر تلك الجرائم واتخاذها ذريعة للقتل تراجعت الاردن عن العقوبة المخففة بتعديلها الى اعتبارها جريمة قتل تستوجب العقوبة مثلها ومثل جرائم القتل .
08-06-2021, 12:44 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13500
الموضوع بجانب الجزء الشرعى الجانب القانونى اللى بيكون مرتبط /مستمد من اعارف وتقاليد البلد برضو ليهو دور فى تقدير رد الفعل بل وحتى الفعل (وجود رجل بالبيت) فى مجتمعات فيها لافى عدم وجود الزوج او رب الاسره لايمكن يدخل رجل البيت-فى مجتمع من مجتمعات العرب الرجل اذا زار بيت اخوهو وما لقاهو يسلم ويشرب كبايه مويه او شاى وهو قدام الباب- وفى مجتمعات مامتدده فى حاله استقبال الاقارب ومجتمعات ماعندها مانع فى استقبال الزوجه او نساء الاسره لشخص غريب فى غياب الزوج او رب الاسره (الجريمه بنفس كما الزوجه تقاس عليها الابنه /الاخت /الام ..الخ من نساء البيت) بالتالى ثقافه الشرف وتقديرو وردود الافعال تختلف باختلاف المجتمعات بالتالى اعتقد تقدير القضاء-بناء على القانون المرتبط باعراف البلد- يختلف
08-06-2021, 02:31 PM
Hafiz Bashir Hafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 8025
Quote: يا (مولانا) البوست عن انو عبدالحي اجاز القتل .. قوم لف ...
موضوع البوست حاجة وموضوعي معاك حاجة، ولو عايز تعمل فيها أبو ريش وتقول لي أفتح بوست منفصل لازم تدي أبو الريش حقو الأدبي في فكرة الإلتزام الحرفي بموضوع البوست.
عبد الحي أسقط عقوبة القصاص عن القاتل الذي يقتل من وجده مع زوجته في الفراش. هنالك فرق دقيق بين إسقاط العقوبة عن الفعل وإباحة او تجويز الفعل. موضوعي معاك هو عدم إتساق دقتك مع دكتور ياسر في مسألة ما قاله عبد الحي في ما يتعلق بعنوان البوست لدرجة وصفه بالكذب ثم تساهلك مع نفسك في نقلك الغير دقيق لما قاله عبد الحي عن شروط سقوط القصاص.
08-06-2021, 02:37 PM
ABUHUSSEIN ABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372
Quote: عبد الحي أسقط عقوبة القصاص عن القاتل الذي يقتل من وجده مع زوجته في الفراش.
كضااااااااااااااااابة ......... قال القصاص او تعزيرا و الاتنين قطع الرقبة ....
Quote: موضوعي معاك هو عدم إتساق دقتك مع دكتور ياسر في مسألة ما قاله عبد الحي في ما يتعلق بعنوان البوست لدرجة وصفه بالكذب ثم تساهلك مع نفسك في نقلك الغير دقيق لما قاله عبد الحي عن شروط سقوط القصاص.
ياسر قال فتوى تجيز و كل المقطع ما فيه كلمة يجوز او اي كلمة بنفس المعنى ياسر نجرها من راسو .... قوم لف قال (مولانا) قال ....
08-06-2021, 03:37 PM
نعمات عماد نعمات عماد
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 11404
Quote: Quote: عبد الحي أسقط عقوبة القصاص عن القاتل الذي يقتل من وجده مع زوجته في الفراش.
كضااااااااااااااااابة ......... قال القصاص او تعزيرا و الاتنين قطع الرقبة ....
يا زول كضابة بتاعة فنيلتك. عبد الحي في الدقيقة 1:51 قال حرفياً "فهذا الإنسان الذي قتل من وجده مع إمرأته في فراش ليس عليه قصاص لكن بشرطين" ثم ذكر الشرطين. مالك يا أبو حسين داير تشككني في إنك ما حضرت الفيديو وبتغالط ساي. وبعدين ياخي كيفن الإتنين قطع رقبة؟ اوعك يكون في تقديرك أن عقوبة الإفتئات على الحاكم عقوبتها قطع الرقبة؟
Quote: ياسر قال فتوى تجيز و كل المقطع ما فيه كلمة يجوز او اي كلمة بنفس المعنى ياسر نجرها من راسو .... قوم لف قال (مولانا) قال ....
تمام يا أبو حسين متفق معاك في إنو عبد الحي ما ذكر كلمة يجوز في المقطع. طيب إنت قلت
Quote: و الإجابة :- يحكم عليه بالقصاص إذا لم يأت بأربعة شهود أو كان القتيل محصنا و هذه الحالة حسب قول عبدالحي عليه التعزير لإفتياته على السلطان
طيب بنفس دقتك في إنو عبد الحي ما ذكر كلمة يجوز في المقطع، دايرنك بنفس مستوى الدقة دي تورينا وين عبد الحي ذكر عبارة "أربعة شهود". ولو قصة أربعة شهود دي قاطعها من راسك الكبير دا ورينا من وين عرفت إنو عبد الحي أفتى بأن إثبات واقعة الزنا المقبولة كشرط مسقط للقصاص تتطلب اربعة شهود. ومن قال لك أن عبد الحي لا يتبنى فقه المالكية الذين يقولون بأنه لو رجلاً وجد رجلاً آخر يزني بزوجته وقتله فليس عليه قصاص إن أتى بشاهدين إتنين فقط؟
08-07-2021, 04:33 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
سلام أخ حافظ بشير هذه الفتاوي والقضايا الفقهية تكشف بجلاء عمق أزمة الخطاب الإسلاموي المعاصر ومدي تكلس الفقه الإسلامي شروط إثبات الزنا نموذجا تصعيب إثبات الزنا أمر مقصود لذاته = ستر الأعراض وصيانة الخصوصيات والبعدعن النبش والنهج الفضائحي أربعة شهود ومرواد يرون ذات الشئ رؤية المرواد في المكحلة وإلا جلد الشهود ودمغهم بالقذف حتي إن إثبت الحادثة ثلاثة وتردد الرابع في إثبات الإيلاج!
هذه التصعيب يكون مفهوم تماما بغية صيانة الخصوصيات في حالة زنا التراضي بين شخصين راشديين ولكن إي محاولة لسحب وتطبيق هذه الشروط علي الإغتصاب والإعتداء علي القصر ـ تعد تجاهل لمقصد الدين وتشجيع للإعتداء ـ إغتصابا أو مواقعة لقاصر وتصوير الإسلام بمظهر من يحمي العدوان الجنسي ـ في حالتنا هذه ـ يكفي شاهد أو إثبات طبي أو علمي أو DNA أو كاميرا أو حتي إفادة المعتدي عليه ثانيا ومن ناحية أخري فإن التحائل علي مقصد الدين في ستر الخصوصية في حالة زنا التراضي بإعتبار أن الدين فتح ثغرة للفحش والفسوق بتصعيب شروط إثبات زنا التراضي واللجوء لردم هذه الثغرة بتشريع بشري تحت مسمي معاقبة الأفعال الفاضحة والشروع في الزنا الخ تعد محاولة لهدم مقصد الدين في صيانة الأعراض ـ بفضح ومعاقبة شخص راشد مارس الجنس تراضيا لاتعديا ـ فضحه ومعاقبته تحت زريعة التعزير ـ والأفعال الفاضحة والفاحشة ـ عقوبة والتشهير بشاب قبل شابة تراضيا وستر وعدم معاقبة آخر يمارس الزنا ـ وإن أثبته ثلاثة شهود ـ يكشف حجم المفارقة
هذه المعطيات تكشف عمق أزمة الخطاب الإسلاموي ومدي تحنط الفقه بتجاهل مقصد الدين أولا في ستر الخصوصيات والأعراض بين راشدين وثانيا إفلات المتعدي جنسيا ـإغتصابا ـ ومواقعة طفل ـ فمقصد الستر لايغطي أو ينسف جريمة العدوان الجنسي
ـ وهذا مايفتح المجال لقضية أشمل وهي هل الحدود والتشريعات العقابية الدنيوية ـ غاية في ذاتها أم هي مجرد وسائل لضبط النشاذ ومحاسبة التجاوز؟ إن كانت مجرد وسيلة وأراها كذلك ـ فلماذا لايتم الإستعاضة عنها بوسائل أخري ـ سجن ـ غرامة تحقق مراد المشرع ومقصد الدين؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة