قرار اعفاء المراجع القومي باطل دستورا وقانونا وعزل المراجع القومي يتم بموجب المادة (21) وليس المادة( 18) كما ورد بالقرار والاخيرة تتعلق بالتعيين وليس بالعزل !!!! ___________________________ قرار العزل باطل قانونا ويخالف المادة (25) من الوثيقة الدستورية والمادة( 21 )من قانون المراجعة القومي التي تشترط موافقة المجلس التشريعي على العزل باغلبية الثلثين لذا يشترط للتعيين والعزل موافقة المجلس التشريعي وهذا امر لا جدال فيه لوضوح النصوص القانونيةتماما . ___________________________ المراجع القومي جهاز مستقل وفق الوثيقة الدستورية بحكم طبيعة عمله ولا يتبع للجهاز التنفيذي بل هو رقيب على الحكومة فيما يتعلق بالمال العام ولا يجوز عزله بقرار منفرد من رئيس الوزراء وعزله يتم بتشريع من المجلسين وليس بقرار حكومي تنفيذي فهو لديه حصانة من العزل الحكومي ولذا اشترط القانون موافقة السلطة التشريعية على العزل . _________________________ أصدر السيد رئيس الوزراء قرارا بأعفاء السيد المراجع العام من منصبه استنادا على نص المواد (18 /1) من قانون ديوان المراجعة القومي و 15من قانون تفسير القوانين وهو قرار باطل قانونا للتالي :- ١/ ان المادة التي استند عليها القرار وهي المادة( ١٨ / ١ ) من قانون الديوان لا تتعلق بعزل المراجع القومي بل تتعلق بتعين المراجع العام وهذا خطأ فادح . ٢/ المادة المتعلقة بعزل المراجع العام هي المادة (21 /1)و تنص على انه يجوز لرئيس الجمهورية ( حل محله رئيس الوزراء بموجب المادة( 25) الوثيقة ) ان يعين المراجع العام وذلك بموافقة الثلثين من اعضاء المجلس الوطني وقد( حل محله المجلس التشريعي بموجب المادة 25 من الوثيقة ) وبغيابه فان سلطة التشريع يمارسها مجلسي السيادة والوزراء وفق المادة( 25) من الوثيقة الدستورية ، لذا فإن عزل المراجع العام من منصبه يتم بعد اصدار قرار بالعزل من رئيس الوزراء وعرض القرار على الاجتماع التشريعي المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولا يصبح القرار نافذا الا بعد حصوله على موافقة ثلثي اعضاء مجلس السيادة ، ومن الثابت وفق البيان ادناه ان عزل المراجع العام لم يحصل على موافقة من المجلس التشريعي المشترك وبالتالي فهو دون ادنى شك قرار يخالف المادة( ٢٥) من الوثيقة الدستورية والمادة ( ٢١ /1) من قانون المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م . ٣/ ان ديوان المراجع القومي وفق المادة (٣٤ ) من الوثيقة الدستورية جهاز مستقل ولا يتبع للحكومة التنفيذية وهي تنص على ان ( ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة له ) ولا يعمل تحت رقابتها وقد منحته الوثيقة الدستورية هذه الاستقلالية نظرا لطبيعة عمله بصفته الرقيب على اموال الدولة والجهة التي تملك الحق في تحريك الاجراءات الجنائية في مواجهة موظفي الحكومة في حالة ارتكاب جريمة تثبت التقارير انها تمت بالمخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المال العام . ٤/ اما المادة ١٥ من قانون تفسير القوانين فانها تتحدث عن ان من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل بشرط أن لا ينص على خلاف ذلك ومن الثابت ان قانون المراجع القومي نص على خلاف ذلك حيث اشترط موافقة المجلس التشريعي على التعيين والعزل وبالتالي فان هذه المادة لا تخول رئيس الوزراء سلطة التعيين او العزل منفردا وقد ادرجت هذه المادة في القرار دون داع وهي سند فطير حشر دون داع . لقد تغول رئيس الوزراء على الوثيقة الدستورية والقانون بصورة سافرة وعليه الغاء هذا القرار فورا وذلك احتراما للوثيقة الدستورية والقانون وقواعد الحق والعدل فضلا عن ان الرجوع للحق فضيلة .
_______^_____________^_ القرار:- د. حمدوك يُصدر قراراً بإعفاء وتكليف بديوان المراجع العام
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وعملاً بأحكا.م المادة (١/١٨) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م، مقروءة مع المادة (١٥) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤م قراراً بإعفاء السيد الطاهر عبد القيوم إبراهيم من وظيفة المراجع القومي لجمهورية السودان، وتكليف السيد فخرالدين عبد الرحمن السيد علي, بتسيير مهام المراجع العام.
ووجه القرار ديوان المراجع القومي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.
*إعلام مجلس الوزراء* *٢٥ يوليو ٢٠٢١م*
07-26-2021, 08:57 AM
محمد البشرى الخضر
محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة