كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 تبدأ محاكمة الع� (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
الحمد لله الحمدلله الذى يرى فيه العالم اجمع محاكمة الانقلاب على النظام الديمقراطى و فى السودان .. الذى اعتبر و مازال بانها راعية للارهاب .. لعل هذه المحاكمة تفتح ايضا طريقا لازالة اسمنا من الدول الراعية للارهاب و قبل هذا تكون عظة و عبرة للجميع .. و تكون حرزا و سدا لكل من تسول له نفسه و يلعب به الشيطان سواء شيطان نفسه و للا ابليس و اولئك الذى يحرضون البرهان و حميدتى للانقلاب على المكون المدنى .. يوم تاريخى اللهم اشف غل الصدور ... تحياتى دكتورة شكرا لان افردتى لهذا اليوم و لهذه المحاكمة بوست.. و اكيد سيكون توثيقيا و مرجعا فى يوم من الايام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 تبدأ محاكمة الع� (Re: السنجك عثمان)
|
Quote: سؤالك ده يمكن يكون من الدفوعات ننتظر نشوف هل سيرى المحامين أنه ممكن تفيدهم، تقديري انهم انقلبوا في سنة 1989. بالنسبة للبشير والعسكريين قانون الجيش بدينهم |
دي بدون دفاع منتهية القاضي يجيب ليهم قانون من وين يحاكمن بيهو ! وزير العدل مشي عدل موضوع المريسة وساب استثناء سن السبعين المفصلنو الكيزان عليهم في محلو!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 تبدأ محاكمة الع� (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
نص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وكل السوابق القضائية رفضت مفهوم الجريمة المستمرة أو المستترة فقط من تاريخ وقوع الجريمة 38-(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:
أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر.
ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة.
ج/ سنتان في أي جريمة أخرى.
(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.
اما الناس البتتكلم عن تطبيق قانون 83 فهذا يتعارض مع القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم .
4ـ (1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة . (2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 تبدأ محاكمة الع� (Re: Khalid Abbas)
|
سلامات خالد شوف افادة علي السيد أدناه Quote: كشف الخبير القانوني، علي السيد، بأن غياب المحكمة الدستورية حالياً في السودان يجعل العدالة منقوصة ويُبرز عيباً كبيراً في النظام القضائي السوداني، وأشار السيد إلى أن إلغاء المادة(38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تتحدث عن التقادم في الجرائم، يفتح الباب على مصراعيه في إثارة جدل قانوني بشأن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري بتدبير انقلاب يونيو 1989م، وهو الأمر الذي لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة الدستورية.
وقال القانوني علي السيد في تصريح لـ(الجريدة) بأن وزير العدل استدرك هذا العيب في تعديلاته القانونية الأخيرة وعمل على وضع تشريع يمنع سقوط الجرائم ضد الدولة بالتقادم، بعدما اعتمدت الأجهزة العدلية على توجيه تهمة التقويض الدستوري بالإنقلاب العسكري على رموز النظام البائد العسكريين والمدنيين، استناداً على الوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين الذي ألغى المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية، وأكد علي السيد بأن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف تطالب في مثل هذه الحالة بالرجوع للمحكمة الدستورية للفصل في التعديلات والإلغاء المتلازم مع محاكمة رموز النظام، منوهاً إلى أن غياب المحكمة الدستورية سوف يطيل من أمد المحاكمة، وربما تلجأ الحكومة لتشكيل محكمة دستورية يصبح من حقها إلغاء القضية من الأساس. |
فهمت من كلامه أنه المادة 38 تم الغائها في التعديلات الأخيرة الشي التاني بالنسبة للمحاكمة بقانون 83 أو 91 المسألة محيرة شوية, عريضة المرحوم علي محمود استندت على مواد من قانون 83 باعتباره القانون الساري وقت وقوع الجريمة, لكن تيكنيكالي هذا القانون تم الغاؤه بصدور قانون 91 الذي اجيز واصدر بعد وقوع الجريمة يبقى فيها تناقض منطقي هنا, باعتبار القوانين لا تسري بأثر رجعي, كيف تطبق قانون 91 على جريمة ارتكبت قبل صدوره وفي نفس الوقت كيف تطبث قانون ملغي الآن!! حقيقة ح يكون في جدل قانوني و أخذ ورد حول النقاط الملتبسة دي
| |
|
|
|
|
|
|
|