لمن يهاجم لجنة إزالة التمكين قرارات الإنقاذ في عام 89.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 02:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-12-2021, 10:21 AM

بلدى يا حبوب
<aبلدى يا حبوب
تاريخ التسجيل: 05-29-2003
مجموع المشاركات: 9833

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لمن يهاجم لجنة إزالة التمكين قرارات الإنقاذ في عام 89.

    09:21 AM March, 12 2021

    سودانيز اون لاين
    بلدى يا حبوب-kahrtoum
    مكتبتى
    رابط مختصر



    Quote: دي قرارات الإنقاذ في عام 89..
    هذا القرار المفصلي،، كان ناس الحكم الانتقالي،ما عليهم الا ان يغيروا التاريخ فقط.. ويطبقوه بحذافيره، مع قانون «من اين لك هذا».. ايضا قانون وضعته الانقاذ ولم تطبقه.. ما كان في زول احتج على قرارات لجنة التمكين،ومد لسانه ساخرا من ضعف الحكم الانتقالي.. والحجة واضحة.. دا قانونك ادنت بيه الناس،، اليوم تدان به،، وكما تدين تدان.. ومن يعمل سوءا يجز به،والسن بالسن والعين بالعين..

    التأريخ 30يونيو1989م

    *قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989*

    *(30/6/1989)*

    *باسم الله*

    *وباسم الشعب*

    *وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي:*

    1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة.

    2- تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها.

    3- (1) تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها[1].

    (2) تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل[2]

    (3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3].

    (4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.

    (5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد.

    (6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.

    (ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه[4].

    (ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :-

    (1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة5.

    (2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر.

    (3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر.

    (4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.

    (5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها.

    (6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة6.

    (7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض7.

    ( اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس8..

    (د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي:

    (1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني.

    (2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة.

    (3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص.

    7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله.

    8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون.

    9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة.

    9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم9.

    10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه ....
    .... أقرأ يا محافظ بنك السودان.






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de