|
Re: نبيل أديب- هذه هي الجهة التي يفترض أن تذهب (Re: علاء سيداحمد)
|
يا علاء نبيل أديب كتب في صفحته نافيا ان يكون محاميا للكيزان الصدر ضدهم القرار بل هو محامي الجهة الداخلة معاهم في نزاع على ملكية النادي التمت مصادرته لصالح الطيران المدني و قريت الاستئناف بتاعه, صراحة إن هو المقصود فا استئناف ضعيف و حجته منتهية و اعتقد سيتم رفضه من اول لحظة لذا ربما يكون كتب نقده القانوني لللجنة و طريقة عملها وللقانون الانشات بموجبه كدعم استباقي لقضية موكله بهدف الغاء كامل قرارات اللجنة
هذا نص الاستئناف المنسوب للاستاذ نبيل Quote: لدي لجنة الاستئنافات
الموضوع :- إستئناف صدور قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال رقم م س إ / ل ا ت م ف إ أ /129
السادة رئيس وأعضاء لجنة الاستئناف الموقرين،،،،،،،،،، نيابة عن شركة إيروالعالمية للإنشاءات المحدودة التمس قبول الطعن في قرار لجنة إزالة التمكين بالرقم اعلاه وذلك للاتي:-
اولا من ناحية الشكل
رغم أن القرار المطعون فيه مؤرخ بتاريخ 23/2/2020 إلا أنه لم يتصل بعلم الطاعن إلا عندما استلمته بالنيابة عن السيد معتصم خالد من اللجنة في 7/4/2020 وهذا يعني أن الطعن قُدِم داخل القيد الزمني. القرار المطعون فيه لم يتم نشره في الصحيفة الرسمية حتي تاريخ كتابة هذا الاستئناف و نشر في بعض الصحف السيارة بتاريخ 2/4/2020 . "تنص المادة (8) من قانون تفكيك نظام الانقاذ علي أن تستأنف القرارات والاجراءات والتدابير خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار " !! هذه مسالة لا يمكن تفسيرها الا بان تكون خطا طباعي، اذ لا يعقل أن يحرم الشخص من حقه في استئناف القرار دون أن يكون قد علم به في الواقع بإخطاره أو او بإفتراض قانوني بنشرالقرار في الصحيفة الرسمية. وحيث ان اللجنة لم تخطر موكلي بهذا القرار ولم تنشره في الصحيفة الرسمية ولا في اي صحيفة أخرى بصفة رسمية وانما قامت بعض الصحف بنشره من تلقاء نفسها وليس باعتباره إعلانا من اللجنة وهذا الاعلان لا يمكن التعويل عليه باعتبار ان الصحيفة ليست جهة رسمية يعتد بما ينشر فيها وعليه فإننا نري أن تاريخ الطعن لا يسري في حق موكلي الا من تاريخ استلامي للقرار بالنيابة عنه في 7/4/2020 وهو تاريخ اتصال علم موكلي به
ثانيا من حيث الاسباب
(1)السبب والتسبيب القرار المطعون فيه لا يوضح السبب في إصداره ولا يحتوي علي اي تسبيب وهذا يعني انه يفتقدالسبب والتسبيب ومن المعلوم قانونا أن افتقاد السبب يعيب القرار ويبطله وعدم التسبيب يجعله قابل للابطال . يقوم القرار الإداري على سبب يستند عليه ويكون سبب إصداره. ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري , ومن ثم يعتبر السبب هو الدافع والمبرر لإصدار القرار الإداري. هذا وبالرغم من أهمية وجود السبب على اعتبار أنه أمر لازم وضروري لإصدار القرار , غير أن ذلك لايفرض على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار , فإن لها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتى ولو توفر سببه , فالأمر متروك في النهاية لتقدير جهة الإدارة وحدها , إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأوجب على الإدارة إصدار القرار في حالة توافر سببه وفي حالات معينة.ويجب التفريق هنا بين السبب والتسبيب في القرار الإداري : فقد أوضحنا معنى السبب غير أن التسبيب يعني إلزام القانون في بعض الحالات الإدارة بضرورة تسبيب قراراته ا ذا كان " التسبيب " يعنى الإفصاح عن " الأسباب " التى يستند إليها القرار ، مما يعنى وجود رابطة بينهما ، إلا أنهما بالرغم من ذلك فكرتان متميزتان ، فالتسبيب أحد عناصر الجانب الشكلى للقرار ، والقواعد التى تحدده تتعلق بالمشروعية الخارجية للقرار ، أما الأسباب فهى أحد العناصر الموضوعية للقرار ، والقواعد التى تحكمها تتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار . والتسبيب يعتبر بالإضافة إلى أنه " عنصر " فى القرار، فإنهيعد جزءًاا أساسياً من مضمون مبدأ الشفافية ، ولذا فإنه يعد " أساساً " للرقابة على القرارات الإدارية من قبل السلطة الإدارية الأعلى والمعنيين والمواطنين والقضاء على حد سواء لأن بواسطة التسبيب يمكن الرقابة على أسباب القرار والإنحراف بالإجراءات . المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 3471 لسنة 32 ق ، جلسة 29/12/1990
(2) إفتقاد السلطة إستندت اللجنة قي قرارها علي المادة (7) الفقرة (و) والتي تتحدث عن التدابير والاجراءات والدعاوي وهذا يقطع بان اللجنة ليس لها سلطة الفصل في الحقوق المتنازع عليها والتي تملك بشانها فقط رفع الدعاوي أمام القضاء وهذا ينسجم مع الحق الدستوري للأفراد والذي نصت عليه المادة 53 من الوثيقة الدستورية مقرؤه مع المادة 30 (3) من نفس الوثيقة التي تعقد للسلطة القضائية الاختصاص في الفصل في الخصومات كذلك فإن القرار ينطوي علي مصادرة ممتلكات الطاعن وضمه لاصول سلطة الطيران المدني مما يتعارض مع نص المادة (61) (2) من الوثيقة الدستورية التي تمنع مصادرة الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
وعليه نلتس إلغاء القرار المطعون فيه وتفضلوا بقبول فائق الشكر
نبيل أديب عبدالله المحامي |
أهم نقطة أن المتضرر الصادر ضده القرار و له حق الطعن لم يتقدم به, الطعن الحالي عن اشخاص لهم نزاع حول ملكية العين مع المالك السابق الصدر قرار اللجنة بنزعها او مصادرتها عنه, وحتى اللحظة لم يحسم النزاع القانوني حول الملكية فرسميا المالك هو من تم النزع عنه و هو حسب قانون التفكيك له حق الاستئناف, موكل أديب مفروض يكمل نزاعه ولو تم الحكم له بملكية العين يقاضي المالك الجديد و هو الطيران المدني و الله أعلم
| |
|
|
|
|