انتشرت في الآونةالاخيرة قيام أصحاب العقارات باخطار المؤجر تطبيق إيجار المثل وهو ما يدفعه المؤجرون الآخرون في نفس المنطقة من قيمة نقدية للعقار وهل هنالك فترة زمنية يحددها القانون تتيح للمؤجر عدم دفع إيجار المثل هل مازال السودان يعمل بقانون ١٩٩١ للايجارت حتى الآن. وأشاركم. ما وجدته من شرح في الانترنت واكيد في انتظار اهل الشأن ليفتونا في موضوع إيجار المثل الذي أصبح كالمقصلة في رقاب المؤجريين
Quote: نوافذ: الاستاذ مجاهد عثمان تلاحظ في الفترة الاخيرة العديد من الدعاوي والاستشارات يطلب فيها اصحاب العقارات زيادة الايجار (مقابل المنفعه بالعقار) ((طبعآ لتغير حال المعيشة والتضخم الحاصل)) لكن الجانبان مضغوطان اقتصاديآ المستاجر لا يملك المال لتوفير السكن لنفسة و مالك العقار يريد الانتفاع بعقاره لكن زيادة الاجرة محكومه بقيود محدده ولها حالتان ١/ الزيادة النسبية الوارده في العقد (مثلآ زيادة ٠٥٪ سنويآ من قيمة الايجار سنويآ)) ٢/ اجرة المثل وهي معناها ان ياخذ صاحب العقار اجرة تماثل ايجار العقارات التي في مستوى عقاره وفي منطقته يعني معاه في نفس الحي ودي طبعآ (أجرة المثل) بعد مرور ثلاثة سنوات يعني لا يجوز سماع دعوى أجرة المثل الا بعد مرور ثلاثة سنوات من اخر زيادة للايجار يعني تمر تلاتة سنوات لتعديل الاجره او لاخر اتفاق حول الايجار رأي القانون .. يجوز للمؤجر والمستأجر المطالبة بتعديل الأجرة وفقآ لنص المادة 6. من قانون ايجار المباني وفقآ للاتي : (أ ) عند إنهاء العقد وتحول الإجارة حكمية ، (ب) بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر تحديد لها بوساطة المحكمة أو آخر تحديد تم الاتفاق عليه خارج العقد . الزيادة المسموح بها. كما ان القانون قانون ايجار المباني المعمول به لسنة١٩٩١ نص على حالات محدده لزيادة الاجرة وهي كالاتي:_ 7ـ تكون أقصى زيادة مسموح بإضافتها الى الأجرة الأساسية لأى مبنى: (أ ) مبلغاً لا يتجاوز 6% فى السنة من أى مصروفات يكون المؤجر تكبدها أو أنفقها فى إجراء تغييرات أو إضافات للمبنى ، (ب) مبلغاً لا يجاوز الفرق بين مبلغ العوائد التى دفعها المؤجر فعلاً والمبلغ الذى كان يدفع كعوائد فى الفترة التى حسبت عليها الأجرة الأساسية . وذلك إذا كان المؤجر ملزماً بدفع العوائد بمقتضى شروط عقد الإيجار . الإخطار بالنية فى زيادة الأجرة. 8ـ إذا زيدت أجرة أى مبنى ، فلا تكون تلك الزيادة مستحقة أو قابلة للتحصيل إلا بعد إنقضاء شهر كامل من إخطار المؤجر للمستأجر كتابة بنيته فى زيادة الأجرة . الوقت والمكان لدفع الأجرة وأى زيادة . 9ـ تكون الأجرة – بما فى ذلك أى زيادة مسموح بها – واجبة الدفع فى الوقت والمكان المحددين فى عقد الايجار فاذا لم يكن فى عقد الإيجار فتدفع الأجرة عند نهاية كل شهر ، فى مكان عمل المؤجر أو سكنه. إسترداد الزيادة غير المسموح بها. 10.ـ اذا دفع المستأجر للمؤجر أى زيادة غير مسموح بها ، فى أى وقت بعد العمل بهذا القانون فيجوز له أن يستردها منه.
01-18-2021, 08:51 PM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
السلام عليكم قانون الايجارات في السودان يجعل المستاجر هو المالك وتحديد مدة زمنية بهذا الطول تجعل المستاجر يستاسد ، يحب ان تكون الايجارة سنوية ، وغالباً المالك لا يلجأ لاخراج المستاجر الا الحوجة او ان يكون الايجار غير مجزئ ، والامر عرض و طلب. تعسف القانون بتحديد مدة السبع سنوات. وتغول علي حق المالك
01-18-2021, 09:10 PM
بلدى يا حبوب بلدى يا حبوب
تاريخ التسجيل: 05-29-2003
مجموع المشاركات: 9878
Quote: تعسف القانون بتحديد مدة السبع سنوات. وتغول علي حق المالك
يعني هذا قانون إيجار المثل ليس له سند قانوني ومازال التعامل بقانون ١٩٩١ والذي كما ذكرته لايعطي لصاحب العقار تطبيق قانون المثل الا بعد ٧ سنوات وكمان عن طريق المحكمة اذا تعزر التطبيق وفي وجود مكتب الإيجارات من الطرفين تحياتي
01-18-2021, 10:27 PM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
ممكن رفع القضية بعد ثلاث سنوات . ما لم يبدي المؤجر رغبة في ترك العين لا يستطيع المالك اخراجه الا بعد 7 سنوات، قضية ايجار المثل قد تستغرق سنتين او اكثر يعني ما تقدر تطلعه الابعد 7 ينوات الا الحوجة الماسة ولا ترفع قضية حوجة ماسة الا بعد الثلاثة سنين
مع الانهيار الاقتصادي والتضخم اي ايجار بعد سنتين غير عادل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة