|
خطبة اتهام قدمها النائب العام في قضیة الشهيد حسن محمد عمر
|
10:14 PM January, 31 2021 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر
خطبة الاتهام التي القاها معالي النائب العام مولانا تاج السر علي اولي جلسات البلاغ ٥٣٨٧ /٢٠١٩م الخاص بمقتل الشهید حسن محمد عمر سعادة / قاضي المحکمة الموقر
السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته ,,,,,,,,,,,,,,, بناءاًأحکام المادة (139) (1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 1991م التمس الأذن لي بتقدیم خطبة الإتهام الإفتتاحیة هذه الدعوى وهي من أهم الدعاوي الجنائیة التي باشرت فیها النیابة العامة إجراءات التحري وبإحترافیة عالیة . إن المتهم الماثل أمام محکمتکم الموقرة لیس للمتهم رتبة عسکریة القوات المسلحة أو أي من الأجهز العسکریة أو الشرطة ، وإنما هو أجیر مدفوع الثمن KILLER HIRED کما سیتضح ذلك من خلال إجراءات المحاکمة . حسب أقواله الواردة یومیة التحري فإن المسمی الوظیفي للمتهم أنه (شغال بعقد سنوي) وأن المسمي الوظیفي له أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ویتقاضی مرتباً شهریاًقدره 10000 جنیهاً . وتعود سلسلة الأحداث أنه یوم 2018/12/25م ، حیث کانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواکب السلمیة رفضاً لسیاسات النظام السابق ، وإنتهاکات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسیة التعبیر السلمي وحق التجمع السلمي ، وبتوقیت الثورة کما ذکر الشهود ، کانت تبدأ المواکب والإحتجاجات السلمیة ، وشهد العالم أجمعانها کانت تجمعات سلمیة لم ترصد فیها أیة مظاهر عنف ، وأصبحت الظاهرة السلمیة منهجاً لإبداء الرأي حتی أخذت صفة الوقائع التي یؤخذ بها علماً قضائیاً دون الحاجة لإثبات . لم یکن سلاح المتظاهرین سوى الکلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري ممیز ، لکن التصدي لهذه الظاهرة کان عن طریق العنف المفرط وبأدرجاته إستخدام السلاح والضرب بالرصاص . ستشاهدون سادتي تسجیلاً کاملاً للأحداثالفیدیو مستند إتهام (3 ، (ستستمعون سادتي لأقوال الشهود الذین شهدوا الأحداث تلك الظهیرة الحزینة . وتوضح البینات تفاصیل ما حدث فالمتهم قد أطلق الرصاصالمجني علیه بینما کان واقفاً أمام مبنی سوداتل بشارع السید عبد الرحمن بالقرب من مستشفی الزیتونة ، وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو یصرخ حالة هستیریة متعطشاً للدماء ، ستشاهدون سادتي المتهم وهو یهرول حاملاً سلاحاً فتاکاً یوجهه میمنة ومیسرة کأنه معرکة مع عدو أجنبي ، و حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر النفوس ولا یقف عند ذلك بل یواصل إطلاق الرصاص سلوك ممنهج لقتل المعارضین للنظام الرأي . تقریر الطب الشرعي یوضح دخول المجني علیه الشهید محمد عمر عثمان المستشفی بتاریخ 2018/12/25م ، وکان مصاباً بعیار ناري العنق أدى إلی تمزق القصبة الهوائیة وتهتك المرئ وقطع النخاع الشوکي وتهشم الفقرات العنقیة رقم (7 ، 8 ، (دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف ، وفاضت روحه الطاهرة تاریخ 2019/1/12م . ذلك بحق هو القتل المباشر ، صوب لتقتل KiLL To Shoot ولا ترى أبشع من ذلك ، فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السببیة والقصد الجنائي ، طبیعة ما کشف عنه التقریر الطبي الشرعي . إن النیابة العامة قد وجهت الإتهام للمتهم تحت المادة 186/130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانیة) وسنقدم لکم من الأدلة ما یثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقولوتتلخص البینات الآتي:ـ 1 -اعتراف المتهم وأقواله امام المتحري . 2 -شهادة الشهود . 3 -طوابیر الإستعراف . 4 -البینات المسجلة عن طریق الفیدیو . 5 -تقریر التشریح ، وخلافها من البینات . إن تقدیم المتهم للمحاکمة یأتي إستیفاءاً لواجبات النیابة العامة المقروة بموجب المادة (3/8 (من الوثیقة الدستوریة وأحکام قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 1991م والمادة (3/ح) من قانون النیابة العامة لسنة 2017م، فیما ورد فیها (أن یولي أعضاء النیابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم ، والإنتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان ، وغیر ذلك من الجرائم التي ینص علیها القانون الدولي). إن ما ستشهده هذه القاعة هو صورة من صور الإنتهاکات التي کان یرتکبها منسوبو جهاز الأمن تکوینه وثقافته السابقة التي إنبنت حمایة النظام السابق دون مراعاة لأیة حقوق للمواطن وفق ما تنص علیه القوانین. وتمثل أیضاً هذه القضیة صورة من صور القتله المأجورین الذین کان یتعاقد معهم الجهاز ویجزل لهم العطاء . إن إستخدام السلاح سادتي له قواعد تحکمه بموجب نصوص المادة (125 (من قانون الإجراءات الجنائیة ولیس سلطة مطلقة ، ویمتنع استخدامه مواجهة المواطنین العزل الذین یمارسون حقاً مشروعاً للتظاهر السلمي . إن أحداث هذه المواکب تکشف عن الإنتهاك المفرط لحقوق الإنسان والانهاء التام للحق الحیاة والتعبیر ، وتکشف فوق ذلك عن مسئولیة کل الذین کانوا یتولون إدارة جهاز الأمن الأسبق عما حدث ولذلك الأمر مسار آخر من التحریات والتحقیقات . إن الوقائع تشکل بحق ما یسمی (بعنف الدولة الممنهج) آنذاك کما ستشاهدون الفیدیوهات المسجلة أصلیاً ساعة وقوع الحادث . بإیجاز هذه القضیة تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزیز هجوم واسع النطاق تسبیب القتل العمد للسکان المدنیین وحرمانهم عمداً من حقوقهم الأساسیة التي ینص علیها الدستور ومواثیق حقوق الإنسان إلتي کانت جزءاً منالمنظومة التشریعیة السودانیة منذ عام 1986م حیث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 1986/6مالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعیة والثقافیةوالعهد الأفریقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب ، وکان ذلك قبل أربعین عاماً مضت. أن السیاسة العقابیة تستلزم رؤیا جدیدة لمثل هذه الجرائم حتی لا تتکرر ظاهرة القتلة المأجورین والشبیحة وکتائب الظل والقتل بالإنابة وسیاسات العنف والإنتهاکات الممنهجة وما شهدته بلادنا وعانی منه شعبنا خلال ثلاثین عاماً مضت . لا یوجد السودان حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال الفترة من دیسمبر وحتی 2019/8/20م ولا توجد مجموعة من الناشطین أو المعارضین للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غیر المشروعة والإنتهاکات الممنهجة لحقوق الإنسان خلال الثلاثین عاماً التي مضت . إن التعامل برفق مع هکذا قتلة یرسل رسالة سلبیة للأجیال القادمة ویجعل باطن الأرض خیراً من ظاهرها . إن الحیاة بدون هؤلاء القتلة ستکون أجمل صورة ، والبلاد بدونهم ستکون أکثر أمناً THEM BEETRWITHOUT BE WOULD LIFE أتاحت النیابة العامة کل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله وإحترام کل حقوقه التي یکفلها القانون بموجب نص المادة (83 (من قانون الإجراءات الجنائیة. نقدم المتهم تحت التهم المنسوبة الیه مع إحترام حقه أن یتولی الدفاع عنه من یکلف من المحامین . نضع هذه الدعوى أمامکم الیوم للفصل فیها وفقاً لأحکام القانون وسیتولی تباعاً المزید من قضایا الشهداء وتصب کلها دائرة القتل والجرائم ضد الإنسانیة حسبما ورد بنص المادة(130) (186 (من القانون الجنائي لسنة 1991م . وقبل أن أغادر المنصه فلا بد من التنبیه إلی إتخاذ ما یلزم من تدابیر لحمایة الشهود وفقاً للمنشور الصادر من سعادة رئیسة القضاء ، إذ أن المتهم یشکل جزءاً من شبکة تابعة للجهاز بتکوینه وثقافته السابقة فهم یرونا ولا نراهم ، وستظل تلك الحمایة ضرور إلی أن یتم فکفکه هذه الشبکات وتقدیمها للعدالة. وفقکم الله للوصول إلی القرار العادل . ((ولکم القصاص حیاة یا أولي الألباب)) والله الموفقك ،،،،،،،،،،،، تاج السر علي الحبر علي النائب العام لجمهوریة ال
|
|
|
|
|
|