الذي جاء برفض النظر في طلب السودان اصدار الاوامر المؤقتة لمنع الامارات من الافعال الداعمة للابادة الجماعية. واستندت المحكمة على تحفظ الامارات الذي كان منذ ٢٠٠٥ على المادة التاسعة من اتفاقية منع الابادة الجماعية تلك المادة المتعلقة بإختصاص محكمة العدل بنظر النزاعات التي تنشأ عن الاتفاقية المذكورة... القرار صدر بأغلبية تسعة قضاة وتحفظ سبعة قضاة، اي ان هنالك نقاش اثاره تحفظ الامارات. وبجدر الاشارة الى الفقرة الاخيرة من قرار المحكمة لأهميتها ففيها وخز لدولة الامارات وغيرها. الفقرة تقول: (ومع ذلك تشير المحكمة إلى ان هنالك فرقا أساسيا بين مسألة قبول الدولة لولاية المحكمة، وتوافق افعالها مع القانون الدولي، وسواء قبلت الدولة اختصاص المحكمة عملا بالمادة التاسعة من اتفاقية الابادة الجماعية أم لا، فإنها مطالبة بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتظل مسؤولة عن الافعال المنسوبة اليها والتي تتعارض مع التزاماتها الدولية) انتهى النص. هذه الفقرة واضحة في ان الاختصاص لا يعني براءة الدولة المتحفظة مما نسب اليها من انتهاكات لاتفاقية الابادة الجماعية... بل مطالبة بالامتثال لما ينص عليه القانون الدولي. لاشك ان وجود رأي مخالف بهذا العدد من القضاة، نتمنى أن يكون بداية لمناقشة موضوعية التحفظ الذي لا يعني سوى الاحتماء من اختصاص القضاء الدولي في عالم تسوده الهيمنة العسكرية! كنا نأمل ان تتوسع المحكمة في تطبيق المادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩، وتفسر تحفظ الامارات بأنه تحفظ يتعارض مع غرض واهداف معاهدة منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ١٩٤٨، لكنها آثرت الأداء التقليدي في تطبيق النصوص عن الابداع القضائي في تحقيق العدالة دون التقيد بحرفية النصوص! التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف، اقرته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث منحت أي دولة توقع او تنضم او تصادق على معاهدة دولية، الحق في التحفظ على أي من بنود الاتفاقيات. والهدف من ذلك تشجيع الدول على الانضمام الى المعاهدات متعددة الأطراف مع حقها في الاحتفاظ بعدم الخضوع لبعض مواد ونصوص هذه المعاهدات، فقد ترى بعض الدول ان التحفظ على بعض المواد يتوافق مع سيادتها وقيمها التي تمثل جزء من كيانها. ولكن اشترطت اتفاقية فيينا هذه على ان لا يكون التحفظ ماسا بغرض او بأهداف الاتفاقية موضوع المصادقة. تحفظ دولة الامارات العربية المتحدة على عدم خضوعها للاختصاص القضائي الدولي في حال حدوث منازعة بسبب تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، اعتقد انه يخالف غرض الاتفاقية المذكورة لأنه تحفظ يجعلها في مأمن من مساءلة محكمة العدل الدولية وهدف الاتفاقية هو منع الإبادة والمعاقبة، فكيف يتحقق هذا الهدف مع تحفظ دولة بعدم مساءلتها دوليا؟. لم اطلع على أسباب تحفظ سبعة قضاة على قرار المحكمة أعلاه، ولكن من الواضح أن أفعال دولة الامارات المساندة لقوات الدعم السريع انتشرت وقائعها التي وثقتها جهات دولية عديدة، وهذا كاف لاعتبار تحفظها يتعارض وأهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي هدفها المعاقبة لكل من يشارك في هذه الجريمة، وكل الأدلة تثبت أن الامارات غارقة في وحل الدعم العسكري الذي تسبب في جريمة إبادة قبيلة المساليت بدارفور!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة