ما هو الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى ترجمة وإعداد: دانيال أبوشرى دانيال

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-15-2025, 05:59 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-11-2025, 04:43 PM

Daniel Abushery Daniel
<aDaniel Abushery Daniel
تاريخ التسجيل: 01-13-2014
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ما هو الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى ترجمة وإعداد: دانيال أبوشرى دانيال

    03:43 PM January, 11 2025

    سودانيز اون لاين
    Daniel Abushery Daniel-
    مكتبتى
    رابط مختصر





    لنوضح الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى، لابد لنا من استطلاع الأحكام القانونية الناظمة لرفع الدعوى أمام القضاء.

    وبالعودة لأحكام نظام المرافعات الشرعية، فإننا نجده فرض شروطاً شكلية حين رفع الدعوى. ليتم النظر بها وقبولها شكلاً، فإذا لم تحقق الدعوى تلك الشروط، فإن المحكمة غير ملزمة بالنظر بها.

    والغاية المقصودة من قبل المشرع في ذلك، هي عدم إضاعة وقت المحكمة بالنظر في دعوى غير مقبولة أصلاً لديها، لذلك تصدر الحكم فوراً بصرف النظر عن الدعوى. أو عدم سماع الدعوى، أو عدم قبول الدعوى، فتلك المسميات تعني شيئاً واحداً في القضاء

    ويتمثل في الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى بين الشروط الشكلية للدعوى، والشروط الموضوعية. وذلك على النحو التالي:

    صرف النظر رد الدعوى
    – يرتبط بالشروط الشكلية المتعلقة بالمدعي كالصفة والمصلحة والأهلية والتمثيل الصحيح، أو الشروط المطلوبة في المحكمة كالاختصاص النوعي أو المكاني أو الولائي. – أما رد الدعوى : يتعلق بالشروط الموضوعية المتمثلة في عدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي. أو عدم قدرته على إثبات حقه، أو لصدور حكم سابق نهائي بالدعوى، وهو ما يسمى بحجية الأمر المقضي به.
    صرف النظر: القاضي يحكم بصرف النظر في الدعوى، ولا يتطرق لأصل الحق، بل يتوجب عليه أن يحكم فوراً بصرف النظر عن الدعوى، وذلك منعاً لإضاعة الوقت ... أما رد الدعوى: بينما القاضي لا يمكنه إصدار الحكم برد الدعوى أو رفضها، إلا بعد بحث الأسباب الموضوعية لها بالكامل، وإذا ما ردها فيتوجب أن يكون ذلك الرد معللاً.
    فصرف النظر عن الدعوى، هو ذاته الحكم بعدم سماع الدعوى، أو عدم قبول الدعوى. ويمكن للمحكمة أن تحكم به من تلقاء ذاتها، كما يتوجب على الخصوم إثارته والمطالبة به ... أما رد الدعوى، هو ذاته رفض الدعوى، فيعود للسلطة التقديرية المطلقة للمحكمة بعد دراسة الدفوع المقدمة في الدعوى والمتعلقة بإثبات الحق.

    رد الدعوى لعدم الاثبات؛ يعني إلغاء الدعوى أو إبطالها وهذا من بعد فشل المدّعى في إثبات الدعوى التي قدّمها وعدم قدرته على تقديم الأدلّة الكافية والمناسبة التي تثبت حقّه. يُعَدّ رد الدعوى لعدم الاثبات طريقةً سليمةً لاعتراض المدعى عليه للظلم الذي تعرّض له وهي من الطرق الشرعية التي من الممكن استخدامها في هذه الحالات المعيّنة.
    فالسؤال الذي نطرحه هو ما هو صرفوالنظر عن الدعوى، ورد الدعوى لعدم الاثبات في القضاء السودان الجنوبي؟ ......
    في الحلقة القادمة سنتحدث عن رد شرف
    ( Restoration of Honor)
    تحياتي ...
    أبوشري!























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de