بسم الله الرحمن الرحيم رأي قانوني مخالف في أول شكوى ضد الامارات امام المحكمة الجنائية الدولية في مشاركتها في حرب السودان
لقد طالعت في مواقع التواصل الاجتماعي ثم تابعت عبر تليفزيون المستقلة ان في صباح يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024م تقدم المحاميان الدكتور محمد زين ودكتور الطيب عبد الحليل بمذكرة الي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبا فيها بفتح تحقيق في مواجهة كل من. دولة الامارات العربية المتحدة. مليشيا الدعم السريع او الجنجويد سابقا. في البدء أثمن مجهودات مقدمي المذكرة التي أتت في إطار مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في محاربة الإفلات من العقاب والقيام بمعاقبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم الأشد جسامة، سيكون له مفعول رادع ومانع بالتالي من ارتكاب جرائم جديدة. الا انني بعد اذن حضرتهما اختلف معهما في المحاور الاتية. - أولا -فيما يتعلق بالإشارة الي قرار مجلس الامن رقم 1593 اذكر الزميلين الكريمين ان القرار المذكور أحال الوضع في دارفور حصريا دون بقاع السودان الأخرى الي المحكمة الجنائية الدولية وبما ان المحاولة الانقلابية المشار اليها في الطلب وقعت خارج دارفور بالتالي لا يمكن الاستناد الي القرار المذكور انفا. ثانيا-كما لا يفوت على الزميلين العالمين ان المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الافراد وليس الجماعات او الدول. كل شخص مسؤول عن جرائم تندرج تحت اختصاص المحكمة قد يمثل امامها. المدعي العام للمحكمة يتوجه الي التركيز الي الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى في الجرائم. وفقا للأدلة التي يتم جمعها، وان كانت لهم صفات رسمية فأنها لا تؤخذ بعين الاعتبار. هذا علاوة الي المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والتي تنص. - المسؤولية الجنائية الفردية. يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي. الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا للنظام الأساسي. وتطبيقا لما ذكرته سالفا والمادة التي اشرت عليها ,عندما أحال مجلس الامن الحالة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 حدد أسماء افراد وهم 51 شخص يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم خطيرة في دارفور بالسودان، ولم يطلب التحقيق مع المؤسسات كالقوات المسلحة او الجماعات كالجنجويد و نظائرهم من المليشيات الأخرى التي ينتمي اليها هؤلاء المشتبه بهم. ثالثا- واضح جليا من خلال النصوص التي استعرضتها ان نظام روما الأساسي لم يأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية او الاعتبارية سواء كانت دول او جماعات. عليه حاصل ما تقدم الدعم السريع كمؤسسة او جماعة لا يمكن ان تلاحقها المحكمة الجنائية الدولية او تحقق ضدها، بل يمكن ملاحقة الافراد الذين ينتمون اليها بسبب تورطهم في الجرائم التي وقعت بدارفور او قادتهم بحكم مسؤوليتهم كما حدث سابقا مع المخلوع عمر البشير، كما الامارات كدولة لا يمكن ملاحقتها بواسطة المحكمة المذكورة أعلاه، بل يمكن ملاحقة افراد ينتمون اليها او حكامها مع تحديد اسمائهم في حالة تورطهم. اما إذا كانت هناك ادلة في تورط الامارات كدولة في حرب السودان الجارية الان في تقديري يمكن لحكومة السودان إذا كانت جادة ان تلجأ الي محكمة العدل الدولية لإقامة دعوي تتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي. حيث ان الفقرة 3 من المادة 25 من نظام روما الأساسي اشارت الي ان نظامها هذا لا يؤثر على أي إجراءات تتعلق بمسؤولية الدول الجنائية الفردية. أبوطالب حسن امام المحامي والمدافع عن حقوق الانسان سويسرا [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة