هنا الطلاق الإسلامى الصحيح على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية – بقلم:عبدالله ماهر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 06:50 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-13-2021, 04:52 AM

عبدالله ماهر
<aعبدالله ماهر
تاريخ التسجيل: 10-17-2017
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هنا الطلاق الإسلامى الصحيح على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية – بقلم:عبدالله ماهر

    03:52 AM September, 13 2021

    سودانيز اون لاين
    عبدالله ماهر-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    فإن الطلاق شرعا هو مرتان فقط وليس الطلاق ثلاثة مرات يا علماء وبدعة أهل السنة والجماعة والشيعة الضالين ، فانتم مشركين ومخالفين لأحكام الله فى القرآن الحكيم وتقولتم بان الطلاق ثلاثة مرات فهذا شرك مبين . وقالت علماء وفقهاء اهل السنة والجماعة بان الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل السليم العقل وبدون ان يكون غضبان بلفظ الطلاق ( انتى طالق ) في حضور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها على حسب الشريعة الإسلامية. كلا ثم كلا، فهذا ليس طلاق شرعى صحيح إسلامى على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ، فهذا لعب عيال ، ولم ينزل به الله من سلطان محجة القرآن الكريم شرع ودستور ومنهاج المسلمين .

    فانت تزوجت زوجتك امام المأذون وبشهود، فيجب عليك ايضا ان تطلق الزوجة امام القاضى فى المحكمة الشرعية والشهود، فالطلاق الإسلامى لا بد بأن يكون امام قاضى المحكمة الشرعية الإسلامية وبعد تمام عدة الأربعة شهور بالإنفصال للطلقة الإولى. فتلفظ الزوج لزوجتة بانتى طالق ... فهذا طلاق ليس مقبول بالبتة ولا يجوز فى الشريعة الإسلامية القرآنية الربانية .

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أن الطلاق ينبغي تركه إلا من باب الحوجة والضرورة الماسة ، وهو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال عند الله تعالى ؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق ابدا إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واسطلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة.

    وقال الحق ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون – البقرة 229).( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- الطلاق1) فطلاقهن لعدة اربعة اشهر وأن تطلق المرأة بعد ان يصبر الزوج مدة الأربعة اشهر للعدة وينفصل من زوجته ويهجرها لمدة اربعة اشهر حتى يذهب الى قاضى المحكمة الشرعية ومعه الشهادين حتى يطلق الطلقة الأولى، فهذا هو الطلاق الشرعي الإسلامى الصحيح على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية السمحة الخالصة .

    فما هى عدة الطلاق للطلقة الأولى فى القرآن العظيم شرع الله الفرض على المسلمين ؟ وهى قوله تبارك وتعالى هاؤم (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم – البقرة 226-227 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اى إذا عزم الزوج بكل رشده بأن يطلق زوجتة فعليه بان يصبر اولا من قبل ان يطلقها بلسانه عدة الأربعة شهور وهى المدة والعدة التى فرضها الله علينا اى يصبر الزوج الى الوقت الذى حدده لنا الله تعالى من قبل ان يطلق زوجتة بعد إنتهاء اربعة اشهر على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ،فلا يجوز تطليق الزوجة إلا بعد حلول العدة للأربعة اشهر ويهجرها لمدة اربعة اشهر، فإن فائوا اى تراجع الزوجان عن التطليق من قبل إنتهاء عدة الأربعة اشهر وإتفقوا على الرجعة، فلا ضير عليهما فيرجعا فورا لبيت الطاعة الزوجية ولا تُعد طلقة وعفا الله عما سلف ويشترى لها الزوج متاع اى ملابس هدية ويهدى الى اهلها خروف كرامة للتكفير والإحتفال بالرجعه الزوجيه. وإن عزم الزوج بأن يطلق الزوجة الطلقة الثانية النهائية ، فعليه بان يتبع نفس الخطوات الأولى اى يهجرها لمدة عدة الاربعة اشهر مرة ثانية حتى يطلقها أمام القاضى فى المحكمة الشرعية وبالشهود وهى الطلقة الثانية النهائية بدون رجعه.

    وقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة230 ) والطلقة النهائية هى الطلقة الثانية وهى طلقة بدون رجعه إلا ان تتزوج ببعل اخر حتى يحق له بان يتزوجها من جديد، وتنتظر المطلقة مدة العدة وهى فترة الثلاثة اشهر النهائية لتتبين إذا كانت حامل من طليقها لقوله تعالى هاؤم (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم - 228 البقرة ).

    وقال الحق فى تقسيم الورثة بين الأهل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم – النساء 11-12 ) .فربنا عادل جدا جدا ولا يظلم ربك احدا، فالمراة فى المجتمع الإسلامى فهى ترث مال اكثر من الرجل فالمهر يدفع مباشرة الى المراة والمراة الأم ترث من زوجها عندما يموت وترث من اولادها وترث من ابيها وامها ، فمن اجل ذلك ربنا حكم بأن الأنثى ترث نصف ورثة الذكر الأخ .

    وكذلك إذا الزوج طلق زوجته مرتان وانتهى الزواج ،فلا يحق للزوج شرعا بأن يخرجها ويطردها من بيت الزوجية الذى كانت تعيش فيه إذا لم تفعل الزوجة جريمة الزنى المبينة ، فعلى الزوج شرعا الخروج من البيت ،وعلى الزوجة عدم الخروج من البيت ويحق شرعا للزوجة ورثة كل البيت ، فالبيت صار كله ملك الى الزوجة شرعا ،وعلى الزوج ان يهبها ذلك المنزل قانونيا وشرعيا إسلاميا لقوله تبارك وتعالى ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تـخـرجـوهـن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا – الطلاق 1 ) ففى المجتمع الأروبى الزوجة المطلقة ترث نصف البيت وفى الإسلام الزوجة المطلقة ترث كل البيت .

    لقوله تعالى هاؤم (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم (231) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232)(البقرة ).

    ويجب ان يكون الطلاق بين المسلمين بالتراضى بين الطرفين وعلى الزوج التقى المحسن بان يحسن الى زوجته اى يكسى زوجتة التى طلقها اى يشترى لها هدايا من الملابس والأمتعة والإحتياجات النسائية لقوله تعالى هاؤم (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَـتَـاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – البقرة 241 ) فهذه الأية الكريمة ليست تعنى سياق متاع بزواج المتعة للشعية الضالين فكلا ثم كلا ، فسياق متاع تعنى شراء الملابس اى الأمتعة النسائية للزوجه المطلقة ، لقوله تعالى هاؤم ايضا (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ – البقرة 236 ) (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون – البقرة 242 ) فهذا هو تبيان ديننا الإسلام السمح الجميل والحمدلله رب العالمين .

    وقوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون - الروم21) (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما – النساء 24 ) فهذه الأية الكريمة تبين طقوس ولوازم الزواج الإسلامى التى فرضها الله على المسلمين وهذه الأية الكريمة ليست المعنى بها جواز المتعه للشيعة المغلين الضالين ! فجواز المتعه فهو دعارة وسفاح مبين وهو ان تتزوج بالمراة لأجل ووقت معين ثم يفسخ عقد الزواج ، فما بالك لو حملت المراة من زوجها الذى طلقها بعد الزواج بها بالمتعه ! فهذا الزواج للمتعه فهو فاحشة وفسوق وسفاح ودعارة لانك تزوجت المراة لزمن معين لتمارس معها الجنس بالمضاجعة فهذا حرام ولم يرد بالبتة فى القرآن الحكيم .

    فتبيان قوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ--- اى فتاة عزراء --- إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ --- اى تريد ان تتزوج بأمراة ليست عزراء بكر فهى ثيب وهو معنى ماملكت ايمانكم فهى كانت متزوجة من قبل اى مطلقة --- كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ --- اى تكتب عليها بعقد الزواج الإسلامى الشرعى والزواج الإسلامى الشرعى فهو زواج الى مدى الحياة وليس لمدة زمن معين ويجب الإشهار للزواج وإتباع شروط عقد الزواج الشرعى الإسلامى --- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ --- اى تدفع لها المهر وتكون زوج محصن متبع شروط عقد النكاح وليس بزوج مسافح وهنا تبين لنا بان زواج المتعة الشيعى النجس محرم فهو الشروع فى الزنى بفعل الدعارة بأجر وزمن معين !

    ومعروف فطريا وعقليا بأن الزواج لمدى الحياة --- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ --- فسياق ما اسْتَمْتَعْتُمْ --- من فعيل المتاع وهى اصل الجملة اى إشتريت لها متاع يعنى إشتريت لها هدايا من الملابس وهو المتاع من الإحتياجات النسائية َ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) فلو كان المقصود بها الإستمتاع بالزوجة لقال الحق (بهن ) ولكن المولى قال (فما استمتعتم بــه منهن ) – يعنى إشتريت لها أمتعة من هدايا الزواج ويفعل ذلك معظم المسلمين - آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً --- اى تدفع لها المهر للزواج وهو فريضة فرضها الله تعالى لهن بعد ان تشترى لها امتعت الهدايا --- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ – يعنى تتفقوا معها واهلها فى شراء لوازم الجهاز والشيلة والشبكة للزواج كما هو عُرف فرضه الله علينا فى التزوج والحمدلله . فهذا معروف ومتبع فى كل المجتمع الإسلامى فطريا وهذا هو تكريم للمراة فى الإسلام ليس بعده تكريم وتقديس للزوجة فى ديننا الإسلام السمح الجميل - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – النساء 24) صدق الله العظيم . ففرية زواج المتعة للشيعة المغلين الضالين فهو سفاح وحرام ولم ينزل به الله من سلطان وتبيان القرآن منهاج المسلمين .عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمير الأهلية يوم خيبر. سئل جعفر بن محمد الإمام الصادق عن المتعة فقال : ما تفعله عندنا إلا الفواجر .























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de