سؤال على هامش ما يجري في جامعة الأزهر بغزة: هل لدينا قضاء يجب احترامه وإنفاذ أحكامه؟!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-21-2024, 05:43 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-19-2020, 05:59 PM

أيوب عثمان
<aأيوب عثمان
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 108

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سؤال على هامش ما يجري في جامعة الأزهر بغزة: هل لدينا قضاء يجب احترامه وإنفاذ أحكامه؟!

    05:59 PM August, 19 2020

    سودانيز اون لاين
    أيوب عثمان-فلسطين
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بقلم الدكتور/ أيوب عثمان
    كاتب وأكاديمي فلسطيني
    جامعة الأزهر بغزة

    إذا كانت المحكمة الإدارية بغزة، وفي جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 12/8/2020 بخصوص الطلب رقم (123/2020) في الاستدعاء رقم 103/2020 المقدم من المستدعي (مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر) قد أصدرت قرارها القاضي "بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 عن السيد/ أحمد أسعد محمد التيان، رئيس مجلس جامعة الأزهر، بالإضافة لوظيفته، و القاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر (الدورة 25)، وذلك لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، مع إشعار المستدعى ضدهم بذلك"،
    وإذا كانت هذه المحكمة الإدارية قد أصدرت إلى رئيس الجامعة أحمد التيان إشعاراً رسمياً بقرارها المشار إليه نصاً أعلاه،
    وإذا كانت هذه المحكمة الإدارية قد أبلغت المستدعى ضده رئيس الجامعة، أحمد التيان بأنها - وبتاريخ 12/8/2020 وعلى صفحات الطلب 123/2020 - قد "قررت وقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 عن السيد أحمد التيان(رئيس جامعة الأزهر) والقاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر (الدورة 25)، وذلك لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، مع إشعار المستدعى ضدهم بذلك"،
    وإذا كان المستدعى ضده السيد/أحمد التيان، رئيس الجامعة، قد رفض استلام الإشعار بقرار المحكمة الإدارية الوارد نصه أعلاه، حيث رفض أحد الموظفين في مكتبه ( يوم الخميس 13/8/2020) ليس استلام الإشعار فقط وإنما رفض إعطاء اسمه أيضاً لمباشر المحكمة، ثم قام هذا الموظف ذاته بالتواصل مع شخص آخر وأعطاه تفاصيل الإشعار فرفض الاستسلام أيضاً، قائلاً "يمكن أن يتم الاستلام يوم الأحد (16/8/2020)، وهو التاريخ الذي توجه فيه مباشر المحكمة إلى الجامعة مرة أخرى حيث قابله نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية السيد/ حسن حمادة الذي اطلع على تفاصيل إشعار قرار المحكمة عند الساعة 11:45 (الأحد 16/8/2020) ثم رفض استلامه، أيضاً،
    وإذا كان قرار هذه المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر في 6/8/2020 عن السيد/ رئيس الجامعة، أحمد التيان، والقاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، فإن هذا يعني وجوباً أنه يتوجب على رئيس الجامعة أن يلزم أمرين مشمولين بالنفاذ المعجل: الأول، أن يقوم على الفور بوقف تنفيذ قراره القاضي بتشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات، والثاني: أن يمنع إجراء الانتخابات النقابية إلى أن تصدر المحكمة قرارها في الطلب الأصلي، وهو ما لم يحدث قط سواء في الأمر الأول أو في الأمر الثاني، ما يعني أن رئيس الجامعة يصر على إدارة ظهره للأوامر المشروعة وأحكام القضاء، دون أن يحسب للقانون وللأوامر المشروعة وللقضاء ولأحكام المحاكم أدنى حساب،
    وإذا كان المستدعى ضده أحمد التيان، رئيس الجامعة، قد أدار للمحكمة الإدارية ظهره، فكان رفض استلام إشعار المحكمة بقرارها حيث رفض مكتبه ثم رفض نائبه الإداري الاستلام، ثم لم تتوقف إدارة الظهر للمحكمة عند رفض استلام الإشعار، بل قام فوق ذلك بتحدي قرار المحكمة حيث شكل لجنة مشرفة على الانتخابات النقابية، خلافاً لقوانين الجامعة ثم خلافا لقرار المحكمة الإدارية، ثم قام بإجراء الانتخابات خلافاً للقانون أولاً، وخلافا لقرار المحكمة ثانياً،
    وإذا كان رئيس الجامعة قد وصل تحديه للقانون وللأوامر المشروعة ولأحكام القضاء إلى هذا الحد، فإن لنا أن تساءل:
    هل نحن محكومون بقانون وجب علينا احترامه والالتزام به؟! وهل لدينا مؤسسات تعرف القانون وتفهمه وتحترمه وتعمل بموجبه؟ وهل تعلم مؤسسات الاختصاص في بلادنا أن المادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74/1936) تقضي نصاً بأن "كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عامة ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً يعاقب بالحبس مدة سنتين....."؟! وهل تعلم مؤسسات الاختصاص في بلادنا أيضاً أن المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني رقم 3/1999 تقضي نصاً بأن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين أو العزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً مكلفاً بخدمة عامة.....".

    أما آخر الكلام، فهل لدينا قضاء يجب احترامه وإنفاذ أحكامه؟! أم أننا في شريعة الغاب، هكذا بلا حساب أو ثواب أو عقاب؟! سؤال برسم الإجابة.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de