قضية المتهم على محمد عبد الرحمن بقلم: حمانيّد الكرتى محامي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 12:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-18-2020, 04:42 AM

حماد سند الكرتى
<aحماد سند الكرتى
تاريخ التسجيل: 01-13-2014
مجموع المشاركات: 110

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قضية المتهم على محمد عبد الرحمن بقلم: حمانيّد الكرتى محامي

    04:42 AM June, 17 2020

    سودانيز اون لاين
    حماد سند الكرتى-
    مكتبتى
    رابط مختصر





    في اليوم التاسع من يونيوا من العام 2020م وصل المتهم على عبد الرحمن إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة تعتقد أن المتهم سوداني الجنسية من مواليد 1957 تقريبا. كما أنه من أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وعضوا في قوات الدفاع الشعبي. كما يعتقد أنه كان يقود الالاف الناس من أعضاء الجن جويد من العام 2003 وحتى مارس من العام 2004م. إن المتهم كان ينفذ إستراتيجية الحكومة في دحر التمرد في دارفور وذلك من خلال تجنيد أعضاء للانضمام إلى قوات الجن جويد، تلكم الأعمال تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث كان المتهم يقوم بتجنيد محاربين وتوزيع المؤن والأموال. كما أن المحكمة تعتقد اعتقادا جازما بأن المتهم شارك بصورة شخصية في هجمات عنيفة ضد المدنيين العزل في كل من بلدات كدوم، مكجر، وأرلاّ بين أغسطس 2003م ومارس من العام 2004م، حيث قام المتهم بارتكاب جرائم التعذيب وقتل المدنيين واغتصاب النساء والأطفال على السواء. في السابع والعشرون من العام 2007م، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على كل من السيد أحمد هارون والذي ما يزال هاربا ومطلوبا للمثول أمام المحكمة، وأمر القبض الأخر متعلق بالسيد على عبد الرحمن والمعروف على نطاق واسع بعلى كوشيب. إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية تعتقد اعتقادا جازما بأن ثمة أسبابا معقولة تدعوا للاعتقاد بأن نزاعا مسلحا وقع في أغسطس من العام 2002م، ما بين حكومة السودان بما في ذلك قواتها المسلحة، قوات الدفاع الشعبي وقوات الجن جويد من جهة وقوات متمردة من جهة أخرى بما فيها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. إن قوات الحكومة السودانية قامت بهجمات عسكرية وبصورة منظمة ومنهجية وعلى نطاق واسع على بلدات كدوم – بنديسى- مكجر وأرولاّ والمناطق والبلدات المحيطة بها، حيث تم ارتكاب جرائم وحشية ضد مدنيين عزل من قبائل الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والأطفال والفتيات والنقل القسري والاضطهاد والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين والذين لا يشاركون بصورة مباشرة في القتال. ويتضمن أمر القبض على كوشيب الصادرة في 27 أبريل من العام 2007م , 50 تهمة استنادا إلى مسئوليته الجنائية الفردية والذي يشمل:
    - اثنين وعشرين تهمة تتعلق جرائم ضد الإنسانية) القتل وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية على أي نحو آخر من الحرية البدنية مما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال ألا إنسانية ما يسبب معاناة بدنية شديدة أو أذى خطيرا.
    - ثمان وعشر ين تهمة تتعلق جرائم حرب) ويشمل, القتل والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحاطة بكرامة الإنسان والمعاملة المهينة وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير القرى والممتلكات أو الاستيلاء عليها.
    وفى 11 من يونيوا من العام 2020م قررت الدائرة التمهيدية في المحكمة رفع السرية عن بعض المعلومات مع إبقاء بغض المعلومات الحساسة في طي الكتمان، حيث تم توجيه ثلاثة تهم جديدة متعلقة بجرائم الحرب – القتل- وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والأعمال ألا إنسانية – يدعى أنه قام بارتكابها في دليج في الفترة ما بين 5 -7 من شهر مارس من العام 2004م.
    إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حيال قضية المتهم على عبد الرحمن:
    قامت المحكمة بالتأكد من هوية المتهم- تزويد المتهم نسخة من أمر القبض وإحاطته علما بالتهم التي وجهت إلية بلغة يفهمها.
    الجلسة الأولى للمتهم على عبد الرحمن:
    المتهم على عبد الرحمن مثل أمام المحكمة في 15 من يونيوا من 2020م، وذلك أمام قاضى منفرد، حيث قام القاضي بالتأكد من هوية المشتبه به وغير ذلك من الإجراءات.
    الإجراءات التي سوف تتم بعد مثول المتهم أمام المحكمة أي بعد جلستي المثول الأول:
    بعد تلكم الجلسات سوف تباشر الدائرة التمهيدية الأولى الإجراءات المتعلقة بانعقاد جلسات اعتماد التهم، وربما يستغرق هذه العملية شهور. سوف يقوم المدعى العام بالكشف عن الأدلة التي جمعها المكتب أثناء التحقيق والتي سوف يستند عليها المكتب للسعي لإدانة المتهم. ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن للمتهم الحق في تقديم أرائه وملاحظاته أمام المحكمة، حيث يقوم القضاة بإصدار التوجيهات المتعلقة بموعد مشاركتهم وطريقها في مرحلة اعتماد التهم. وفى جلسة اعتماد التهم, يقوم المدعى العام بتقديم أدلة كافية لكي تحال القضية إلى المحاكمة، ولفريق الدفاع عن المتهم الحق في تقديم الطعون كما يجوز لهم تقديم أدلة في صالح المتهم.
    الحقوق التي يتمتع بها المشتبه بهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م, حيث يتمتع المشتبه بهم بقرينة البراءة , يكون المتهم حاضرا في قاعة المحكمة مالم ترى المحكمة غير ذلك- الحق في محاكة علنية وعادلة ونزيهة- أن يدافع عن المتهم محامى يختاره بنفسه – أن يقدم أدلته وشهوده- استخدام اللغة التي يفهمها كتابة وقراءة- التبليغ بالتهم الموجه إليه- إعطاء المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه والحق للمتهم للتشاور مع دفاعه- المحاكمة دون تأخير- ألا يجبر على الشهادة على نفسه أو يحمل الإقرار بالذنب وله الحق في أن يلزم الصمت - أن يكشف المدعى العام للدفاع عن الأدلة التي بحوزته والتي تظهر براءة المشتبه به أو المتهم أو تخفف من الذنب أو التي قد تؤثر في مصداقية أدلة الادعاء.
    الظروف التي يحتجز بها المتهمون والذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية:
    مركز الاحتجاز التابع للمحكمة يعد مركزا أمنا وإنساني حيث يفي بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في معاملة المساجين، مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية وبالإضافة الى ذلك تقوم هيئة التفتيش المستقلة بعملية تفتيش منتظمة ودون سابق إنذار لمرفق الاحتجاز من أجل النظر في ظروف حجز الأشخاص المحتجزين ومعاملتهم.
    خلفية تاريخية عن الحالة في إقليم دارفور والمحكمة الجنائية الدولية:
    في 31 من مارس 2005م تم إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك بموجب نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك منذ يوليوا من العام 2002م، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1593 للعام 2005م.
    حمانيد الكرتى























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de