اول اضراب للسلطه القضائيه فى تاريخ السودان بقلم محمد الحسن محمد عثمان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 05:02 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-28-2020, 01:05 AM

محمد الحسن محمد عثمان
<aمحمد الحسن محمد عثمان
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اول اضراب للسلطه القضائيه فى تاريخ السودان بقلم محمد الحسن محمد عثمان

    01:05 AM March, 27 2020

    سودانيز اون لاين
    محمد الحسن محمد عثمان-الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر





    ظن الكثيرون ان ماجرى فى الاعوام 81 و83 و85 هى اضرابات للقضاه ولكن ماجرى فى تلك الاعوام هى استقالات كانت تجمع من القضاه وتقدم لرئيس الجمهوريه مشروطه بالاستجابه لبعض المطالب وقد فسر لى مولانا عمر صديق رئيس لجنة القضاه فى عهد نميرى واحد ابرز قادة هذه المواجهات مع نظام نميرى بانهم ناقشوا مسالة الاضراب ووجدوا ان الاضراب فى حالة القضاه لايجوز وان القضاه محكومين بقانون السلطه القضائيه الذى لا يجيز حق الاضراب لذلك راوا ان تقديم الاستقالات هو الانسب فكانوا عند كل مطالب يجمعوا الاستقالات من القضاة وتقدم لرئيس الجمهوريه وتجميدها مشروط بالاستجابه للمطالب التى قدمت فماجرى خلال عهد نميرى هو تقديم استقالات وليس اضرابات ويعتبر هذا اول اضراب للقضاه فى السودان
    الاحظ ان القوات المسلحه لم تقدم اى تفسير للحادث واكتفت بالصمت وكان يمكن لمولانا المجنى عليه ان يقوم بفتح بلاغ امام النيابه ضد الجانى وهو لا يحتاج لاذن من القوات المسلحه فقد الغى المنشور الجنائى رقم 3 والذى يتطلب الاذن من القوات المسلحه وهذا بصدور قانون القوات المسلحه لعام 2007 وقد جاء فى السابقه القضائيه
    حكومة السودان ضد م ع /ف ح/500/2008
    نصت م49(1) من قانون القوات المسلحه لسنة 2007 على ان تختص المحاكم العسكريه بنظر دعاوى افراد القوات المسلحه عن الجرائم والمخالفات التى نسبت لهم اثناء اداء واجبهم او بسببه وبمفهوم المخالفه لا تختص بالمحاكمه اذا ارتكب الفعل الذى يشكل جريمه خارج نطاق الواجب الرسمى
    وواضح انه ليس من الواجب الرسمى لافراد القوات المسلحه تنظيم صفوف البنزين لذلك يمكن تحريك اجراءت قانونيه عاديه فى مواجهة الجانى وتقديمه لمحكمة الجنايات بدون طلب الموافقه من السلطات العسكريه

    محمد الحسن محمد عثمان
    mailto:[email protected]@msn.com























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de