الرد على مجموعة التحالف الديموقراطي للمحامين حول المحكمة الجنائية.. بقلم امل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 10:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-13-2020, 01:16 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2508

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الرد على مجموعة التحالف الديموقراطي للمحامين حول المحكمة الجنائية.. بقلم امل الكردفاني

    12:16 PM February, 13 2020

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    أوردت مجموعة التحالف الديموقراطي للمحامين بياناً ذكرت فيه أن الجرائم المرتكبة في دارفور لم ينص عليها في القانون الجنائي إلا بعد وقوعها وبالتالي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.
    الواقع أن هذا الكلام قد يبدو سليماً من ناحية هيكلية فقط وليس من ناحية موضوعية.
    فالقوانين الجنائية السابقة على قانون ١٩٩١ وحتى هذا القانون نفسه تعاقب على نفس الجرائم الواردة بميثاق روما. فقط الكم مختلف. فلناخذ مثالاً على ذلك بجريمة الإبادة الجماعية؛ لقد نص ميثاق روما عليها كالآتي:
    ( لغرض هذا النظام الأساسي تعني " ال إبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-

    أ ) قتل أفراد الجماعة.

    ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

    ج ) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.)
    فالتكييف الأساسي للفعل هو جريمة القتل الإيجابي كما في الفقرة (أ) او القتل السلبي بالإمتناع كما في الفقرة (ج).
    والقتل بنوعيه مجرم ومنصوص عليه في كافة القوانين الجنائية سواء تم القتل بشكل جماعي أم فردي.
    كذلك الفقرة (ب) منصوص عليها في كافة القوانين الجنائية كالمواد (١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.
    بل أن القانون الجنائي السوداني أكثر قوة من ميثاق روما لأن أقصى عقوبة في ميثاق روما هي المؤبد ؛ حيث لا يجيز الميثاق توقيع عقوبة الإعدام، في حين أن أقصى عقوبة في القانون الجنائي هي الإعدام.
    فمسألة تخصيص نوع من الجرائم أو منحها إسماً مختلفاً لا يعني عدم وجودها. فذلك يعتبر خللاً في مبدأ مهم وهو مبدأ المحاصرة الجنائية. وهو مبدأ تُرسم عليه السياسة الجنائية للمشرع.
    فمثلا قد لا تكون هناك جريمة إسمها جريمة ختان الإناث، لكن هذا لا يعني أن فعل الختان الفرعوني غير مجرم، فالقانون الجنائي في السودان وكافة دول العالم يعاقب على تسبيب العاهة المستديمة، والختان الفرعوني تسبيب لعاهة مستديمة وهكذا فهو مجرم. فإن جاء البرلمان وخصص العاهة المستديمة بالختان فخير وبركة حيث يكون ذلك من باب التعزيز لا أكثر ولا أقل.
    إن كل المحك الذي بني عليه القانون الجنائي الدولي من خلال ميثاق روما ليس عدم وجود نصوص في قوانين الدول الجنائية ؛ بل وجود حصانة للمسؤولين. فالمحكمة تم انشاؤها لتجاوز مشكلتين:
    أولاً: مسألة السيادة.
    ثانياً: مسألة الحصانة.
    فهي إختراق للسيادة القضائية للدولة من ناحية؛ ونزع للحصانة من ناحية أخرى. ولذلك لو كان القضاء مستقلاً جاز للدولة الامتناع عن تسليم مجرم يحمل جنسيتها للمحاكمة في الخارج.
    ودونكم الدعوى الجنائية التي حاول عبد الحي يوسف رفعها ضد ولاء البوشي. فقد احتمت هذه الأخيرة بالحصانة في الوقت الذي رفعت هي دعوى جنائية ضده لأنه لا يملك حصانة؛ فأصبح القانون أعرجاً بل أضحى (عربية ملاكي) وانعدم مبدأ المساواة امام القانون، كما انعدم المبدأ الدستوري الأهم وهو حق الفرد في اللجوء لقاضيه الطبيعي.
    لهذا كله نشأت المحكمة الجنائية الدولية.
    ولكن السؤال:
    هل مجموعة المحامين هذه لا تعلم ذلك؟
    بالتأكيد لا..
    إنما هم يريدون إيجاد مبرر لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية رغم أن القضاء السوداني قادر على القيام بهذه المهمة إن كان مستقلاً. والقضاء عينه القحاطة ولو كنت مكان البشير لطالبت بمحاكمتي في لاهاي لأن القضاء اصبح سلاحاً لخصومي وفقد استقلاليته.
    وميثاق روما يجيز الدفع بوجود قضاء مستقل وقادر وراغب في المحاكمة لتنتهي ولاية المحكمة الجنائية على الدعوى.
    هذا يعني باختصار أن مجموعة المحامين هذه مجموعة غير نزيهة لأنها تكذب...ويا ليت هذا الكذب كان مبرراً؛ فهو كذب لا معنى له ؛ ذلك أنه لو كان الدافع إليه هو الرغبة في الانتقام فالقانون الجنائي لدينا يوفر عقوبة الإعدام.
    ولكن الدافع هو أن تحصل حكومة الحمام الغمران على رضى الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ومنحها انتصاراً وهمياً.
    غير أن المؤسف أن أمام القحاطة اختباراً بسيط:
    هل رئيسة القضاء التي عينوها هم كوزة؟
    إن لم تكن كوزة فلماذا تهربون من قضائنا الوطني الذي هو مستقل وبقانون يعاقب بالإعدام أم أن قضاءنا غير مستقل؟
    وإن كانت كوزة....فلماذا عينتموها إذن؟
    أليس هذا مخالف لقانونكم الذي وضعتموه بأيديكم والذي يمنع من كان كوزاً من العمل في الدولة.
    (ملاحظة بسيطة: هذا القانون نفسه يخالف وثيقتكم الدستورية بالمناسبة لأنها منعت من ممارسة أي إقصاء على أساس الرأي السياسي)..
    (مع حكومة الحمام الغمران وتحالف المحامين الشيوعيين...مش حتقدر تغمض عينيك)..
    اللهم لا شماتة..























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de