اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 03:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-26-2020, 00:11 AM

نوري حمدون
<aنوري حمدون
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 37

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون

    00:11 AM July, 25 2020

    سودانيز اون لاين
    نوري حمدون-الابيض-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    ((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)) المعروفة باتفاقية سيداو . (CEDAW) هي اتفاقية نابعة من الامم المتحدة تهدف للحد من التمييز ضد المرأة في كافة المجالات مثل العمل و الدراسة و الزواج و الرياضة . تضم الاتفاقية ثلاثين بندا الكثير منها ليس محل خلاف . و لكن الدول الاسلامية كانت دائما تقوم بالتوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود التي ترى انها مخالفة لتعاليم الاسلام الراسخة . و في اعتقادي ان السودان محق في اتجاهه للتوقيع حتى و لو فعل ذلك بدون تحفظ . و سنوضح هذا الرأي في سانحة غير هذه . أما الآن , ارجو ان اقدم للقراء الاعزاء نصوص المواد الفاعلة من الاتفاقية بصيغة مبسطة و مختصرة حتى يتمكن القارئ العادي من الالمام بنفسه يشكل كافي بالاتجاهات الرئيسة في الاتفاقية .
    الجزء الأول
    المادة ١
    = التمييز ضد المرأة معناه التفرقة على اساس الجنس بهدف حرمان المرأة من حقوق الانسان و الحريات الاساسية في كافة ميادين الحياة .
    المادة ٢
    = تقوم الدولة بوضع سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة و ذلك لعمل الاتي :
    دمج مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الدستور و القوانين .
    وضع قوانين تمنع التمييز ضد المرأة .
    انشاء محاكم و اجهزة خاصة لضمان الحماية الفعالة للمرأة .
    الامتناع تماما عن القيام باي اعمال تمييزية ضد المرأة .
    منع وقوع أي تمييز ضد المرأة من الاشخاص او المنظمات او المؤسسات .
    الغاء أي قوانين او عادات تشكل تمييزا ضد المرأة .
    المادة ٣
    = تقوم الدولة بتطوير المرأة لتستمتع بممارسة حقوق الانسان و الحريات الاساسية على اساس المساواة مع الرجل .
    المادة ٤
    = لا بأس من :
    قيام الدولة ببعض اشكال التمييز الايجابي بهدف التعجيل بوقوع المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة .
    اتخاذ الدولة تدابير خاصة لحماية الامومة .
    المادة ٥
    = تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
    1- القضاء على التحيزات و العادات و الممارسات القائمة على افضلية احد الجنسين على الآخر 2- الاعتراف بالامومة كوظيفة اجتماعية و ان التربية مسؤولية مشتركة بين الابوين .
    المادة ٦
    = مكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة .
    الجزء الثاني
    المادة ٧
    = في الحياة السياسية و العامة للبلد للمرأة الحق في:
    التصويت و الترشيح و الترشح.
    المشاركة في وضع السياسات و تقلد الوظائف العامة .
    المشاركة في المنظمات غير الحكومية .
    المادة ٨
    = للمرأة الحق في تمثيل الدولة خارجيا و الاشتراك في المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل.
    المادة ٩
    = للمرأة حق مساوي لحق الرجل في :
    اكتساب جنسيتها او تغييرها او الاحتفاظ بها على قدم المساواة مع الرجل
    ما يتعلق بجنسية اطفالهما على قدم المساواة مع الرجل.
    الجزء الثالث
    المادة ١٠
    = في ميدان التربية :
    للمرأة و الرجل الحق في شروط متساوية في مجالات العمل و الدراسة .
    للمرأة الحق في الحصول على مناهج و امتحانات و مدرسين و مرافق و معدات دراسية مساوية للتي يحصل عليها الرجل .
    تقوم الدولة بتقديم تعليم يقضي على الادوار النمطية للرجل و المرأة .
    الحصول بالتساوي مع الرجل على فرص المنح و الاعانات الدراسية و غيرها .
    الحصول بالتساوي مع الرجل على نفس فرص برامج تعليم الكبار و محو الامية الوظيفي
    على الدولة خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة .
    للمرأة الحق في الحصول على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل في مجال الالعاب الرياضية و التربية البدنية .
    تقوم الدولة بتمكين المرأة من الحصول على المعلومات التربوية في مجال الصحة الاسرية و تنظيم الاسرة .
    المادة ١١
    أ= في ميدان العمل :
    للمرأة الحق في العمل بالتساوي مع الرجل .
    للمرأة الحق في تطبيق معايير اختيار واحدة مع الرجل في شؤون الاستخدام .
    للمرأة الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل و في الحصول على جميع مزايا و شروط الخدمة على قدم المساواة مع الرجل.
    للمرأة الحق في المساواة مع الرجل في الاجر و الاستحقاقات و المعاملة و تقييم نوعية العمل .
    للمرأة نفس الحق في الضمان الاجتماعي .
    للمرأة الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل و حماية وظيفة الانجاب .
    ب= في العمل يجب منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج و الامومة :
    ممنوع فصل المرأة بسبب الحمل او اجازة الامومة .
    للمرأة الحق في اجازة امومة مدفوعة الاجر دون فقدان الاقدمية او العلاوات .
    للمرأة الحق في خدمات اجتماعية مساندة لتجمع بين التزامات الوظيفة و البيت .
    للمرأة الحق في الحصول على حماية خاصة اثاء الحمل من الاعمال المؤذية .
    يجب تنقيح التشريعات الوقائية أعلاه او الغاؤها حسب الاقتضاء .
    المادة ١٢
    = في ميدان الرعاية الصحية :
    = تقدم الدولة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل و الولادة و فترة ما بعد الولادة .
    المادة ١٣
    = في المجالات الاخرى للمرأة على قدم المساواة مع الرجل:
    الحق في الاستحقاقات العائلية .
    الحق في الحصول على فرص اشكال التامين المالي .
    الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية و المناشط الثقافية .
    المادة ١٤
    = يجب على الدولة :
    ١= وضع اعتبار خاص للمشاكل الخاصة بالمرأة الريفية :
    2= تمكين المرأة الريفية من المشاركة في التنمية الريفية و الاستفادة منها . و التأكد من :
    مشاركة المرأة الريفية في وضع و تنفيذ برامج التنمية في جميع المستويات .
    وصول المرأة الريفية الى تسهيلات العناية الصحية الملائمة .
    استفادة المرأة الريفية من برامج الضمان الاجتماعي مباشرة .
    حصول المرأة الريفية على جميع انواع التدريب و التعليم الرسمي و غير الرسمي .
    قيام المرأة الريفية بتنظيم جماعات المساعدة الذاتية و التعاونيات .
    مشاركة المرأةالريفية في جميع الانشطة المجتمعية .
    حصول المرأة الريفية على فرص التنية الزراعية و الصناعية و التجارية .
    تمتع المرأة الريفية بظروف معيشية ملائمة فيما يتعلق بالماء و الكهرباء و الاسكان و النقل و المواصلات و المرافق الصحية .
    الجزء الرابع
    المادة ١٥
    = في مجال المساواة مع الرجل امام القانون :
    1= تمنح المرأة اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل .
    2= تعتبر العقود التي تحد من الاهلية القانونية للمرأة أعلاه باطلة و لاغية .
    3= للمرأة مثل الرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية اختيار محل السكن و الاقامة .
    المادة ١٦
    ١= في الزواج و العلاقات العائلية .. للمرأة نفس الحقوق في :
    عقد الزواج .
    حرية عقد او عدم عقد الزواج .
    عند عقد و فسخ الزواج .
    التصرف كابوين .
    تقرير عدد اطفالها و الفاصل بينهما .
    المتعلقة بالولاية و القوامة و الوصاية على الاطفال .
    اختيار اسم الاسرة و المهنة و نوع العمل .
    ملكية و حيازة الممتلكات و الاشراف عليها و ادارتها و التمتع بها و التصرف فيها بمقابل او بدون مقابل .
    ٢. = لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه أي اثر قانوني .
    الجزء الخامس .. و هو خاص بالشؤون الادارية بين اللجان و الدول و الامم المتحدة .
    ====================























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de