Quote: مذكرة طعن قانوني ضد مشروعية تسليم السلطة للمدنيين
د. ناجي مصطفى المحامي """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
إلى المجلس العسكري الانتقالي، أتقدم بهذه المذكرة أمامكم ضد قانونية تسليم الحكومة للمدنيين لمخالفته للدستور ولقانون القوات المسلحة والعرف والمواثيق الدولية وذلك استناداً على الآتي:
أولاً: انحازت القوات المسلحة لرغبة الشعب في الإطاحة بالنظام السابق وفق أحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007م الفصل الثاني، أحكام ومبادئ القوات المسلحةالمادة 6 /أ،ب،ج.
ثانياً: الانقلاب العسكري وفق العرف القانوني هو استئثار الجيش بالسلطة مطلقاً وهذا جرم قانوني،أما الانحياز للثورات فهو احتفاظ الجيش بالسلطة لحين قيام انتخابات وهو ماينطبق على حالة المجلس العسكري الانتقالي. وهو ما نطالب به عاجلا.
ثالثاً: الذي أطاح فعلياً بالنظام هو الجيش، وعليه فهو المسؤول قانوناً عن كل أثر مترتب على هذا الإسقاط إلى حين تسليم الحكم للحكومة المنتخبة.
رابعاً: يجوز للجيش الانفراد بالحكم خلال الفترة الانتقالية القصيرة بما لديه من خبرات سياسية وأكاديمية، ويجوز له مشاركة السلطة مع مدنيين تحت مسؤوليته الكاملة عنهم أمام الشعب.
خامساً: أما تسليم الحكومة لمدنيين من غير انتخاب كما تطالب القوى السياسية فهو مخالف لقانون القوات المسلحة ويمثل جريمة التخلي عن المواقع العسكرية بموجب المادة 143 الفقرة 1 . كما يمثل مخالفة للمادة 145 والمادة 146 الهدنة غير المشروعة والمادة 147 مساعدة العدو والمادة 166 التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية.
سادسا: لقد تسلمت القوات المسلحة مسؤولية حكم البلاد وستكون مسؤولة عن أي عمل سيادي أو تنفيذي للحكومة خلال الفترة الانتقالية لحين تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
سابعا: مضى العرف العسكري والدستوري بإدارة الجيش للدولة خلال الفترات الانتقالية كما في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، بل وكل ثورات العالم المعاصر،إذ لا سند قانوني يبيح للجيش التنازل عن السلطة لمدنيين.
ثامنا: تسليم السلطة لحكومة مدنية غير منتخبة وعودة الجيش إلى ثكناته يجعل إسقاط النظام السابق عملية انقلاب عسكري يدينه الدستور وقانون القوات المسلحة وكل المواثيق الدولية.
عليه، أطلب من المجلس العسكري تكوين حكومة انتقالية عسكرية أو مختلطة أو مدنية تحت إدارته المباشرة، وفي حال تسليمكم الحكومة لمدنيين من غير انتخاب وتنازلكم عن سيادة الحكم لهم فسيكون هذا إهمالا كبيرا للمسؤولية الدستورية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، وسنقدم الطعون اللازمة حول بطلان تكوين تلك الحكومة، وستكونون عرضة للمقاضاة العسكرية عن أي خلل أو خطأ ترتكبه الحكومة المدنية وفق ماورد في هذه المذكرة.
د. ناجي مصطفى بدوي المحامي، سجل محاماة رقم 1873⚖ دكتوراه في القانون الدولي العام.
05-28-2019, 08:15 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52742
سلامات يا اسماعيل نبذة عن د. ناجي مصطفى بدوي توضح الكثير: ـــــــــــــــــ
كلية المجتمع تنظم حفل تخريج للدارسات في دورة الدراسات الإسلامية بأم درمان قام بالرصد والتصوير : أحمد عمر علي
أقامت كلية المجتمع حفل تخريج للدارسات بدورة الدراسات الإسلامية لربات البيوت بالتعاون مع لجنة مسجد الحاجة سكينة وذلك ببيت المال بأم درمان في الفترة من الأول من فبراير وحتى التاسع والعشرين من شهرفبراير2016م، بحضور الدكتور ناجي مصطفى بدوي عميد الكلية والدكتور إسماعيل عبد الرحيم مسجل كلية المجتمع والأستاذ سعيد محمد علي منسق قسم الدورات المفتوحة بالكلية وعدد من الأساتذة ومنسوبي الكلية.
وأعلن الدكتور ناجي مصطفى بدوي عميد الكلية عن قيام عدد من الدورات المتقدمة التي تساعد في خدمة المجتمع ،مشيدًا بجهود لجنة مسجد الحاجة سكينة وتعاونهم التام لإنجاح الدورة .
من جانبه حيَّى رئيس لجنة مسجد الحاجة سكينة جهود الكلية والأساتذة على اهتمامهم المتواصل بقيام مثل هذه الدورات،داعيًا لقيام دورات مستمرة لخدمة للمجتمع والدين الجدير بالذكر أن الدورة شملت القرآن الكريم والتجويد والتفسير والحديث والسيرة وفقه العبادات بجانب التخطيط الاقتصادي وإدارة الأسرة .
وفي الختام تم تكريم عميد الكلية والأساتذة وتوزيع الشهادات للدارسات .
ـــــــــــــــــــ وها هو يتحدث في قناة طيبة وما أدراك ما طيبة..
Quote: رؤية لبناء السودان - د. ناجي مصطفى بدوي | حياة طيبة
05-28-2019, 09:46 AM
wadalzain wadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4702
اذا كان هذه المذكرة مكتوبة بواسطة محامى وامام اسمه دال كما ورد فهو عار على فئة المحامين ومن الواضح ان هذه الدال مضروبة ومنحت له في ظل حكومة الإنقاذ كما تمنح الدرجات للدبابين والمجاهدين مجانا عمال على بطال ، اى محامى هذا الذى يقول :
Quote: فسيكون هذا إهمالا كبيرا للمسؤولية الدستورية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
يتحدث ويقول " اهمالا للمسؤولية الدستورية " وهو يعرف ان المجلس لقد لغى الدستور نفسه كله ، ثم ثانيا لا يوجد قانونى يقول " اهمال " المسؤولية ، المسؤولية يلحقها اخلال او عدم التزام ، ثم ما رأيه في " اهمال " الإنقاذ للمسؤولية الدستورية التي يتحدث عنها في عام 89 ، ثم لنفترض ان المجلس هذا قد " اهمل " المسؤولية الدستورية التي يزعمها ( مع انه لايوجد دستور أصلا " فما هو الجزاء المترتب على ذلك ؟ ومن الذى يقوم بالجزاء ؟
ثم يقول في جزء آخر من المذكرة :
Quote: تسليم السلطة لحكومة مدنية غير منتخبة وعودة الجيش إلى ثكناته يجعل إسقاط النظام السابق عملية انقلاب عسكري يدينه الدستور وقانون القوات المسلحة وكل المواثيق الدولية.
تانى رجعنا للدستور ، حيث قال " يدينه الدستور " افهموا هذا المحامى ان الدكتور قد الغى كله ، فلا يوجد دستور لكى يدين احد
وما هذا الكلام المعمم " كل المواثيق الدولية " هل يوجد محامى في هذه الدنيا يقول بمثل هذا التعميم ( كل المواثيق الدولية ) ، لم يذكر نصا او نصوصا محددة من هذه المواثيق ، ثم اين يعيش هذا المحامى النحرير ، الا يرى ان الانقلابات تقوم كل يوم ماذا ينفع ادانتها من المواثيق الدولية التي يزعم بها هذا.المحامى
انظر اليه في مذكرته يكثر من كلمة ( العرف ) دون بيان ، ودون تعريف ، ودون تفسير ، وهى كلمة لا تصلح ان تقال من قانونى يستعرض مواد قانونية يعتمد عليها
Quote: ولقانون القوات المسلحة والعرف والمواثيق الدولية
Quote: الانقلاب العسكري وفق العرف القانوني هو استئثار الجيش
Quote: سابعا: مضى العرف العسكري والدستوري
لا اعتقد ان طالب قانون في السنة الأولى من دراسته يمكن ان يكتب مذكرة بهذا الضعف والجهل والتهافت ، على اى حال فقد كشف عن خواءه مما يستدعى الاستقصاء عن كيفية وضعه للدال امام اسمه وكيف جوز لنفسه او حاز عليها اذا كان صحيحا .
اما عن اعتماده على قانون القوات المسلحة والله ان هذا لمضحك ، فقد قال تسليم الحكومة لمدنيين مخالفة للمادة " 147 " مساعدة العدو ، هل المدنيين عدو ؟ والظاهر عليه انه لم يرجع لتفسير كلمة " عدو " في نفس القانون ، وهذا من ابجديات كتابة المذكرات القانونية ولكن هذا المسمى محامى لا يصلح حتى ان يكون كاتب عرضحالات تحت شجرة امام المحاكم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة