قانون الطوارىء ما معضلة في هذه الآيام بل للثوار أبداعات سوف تدهش البشير#

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 06:05 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-22-2019, 10:14 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون الطوارىء ما معضلة في هذه الآيام بل للثوار أبداعات سوف تدهش البشير#

    09:14 PM February, 22 2019

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون الطوارئ وحماية السلامة
    العامة لسنة 1997
    ترتيب المواد
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    المادة :

    1ـ اسم القانون .

    2ـ إلغاء واستثناء .

    3ـ تفسير .

    الفصل الثاني
    حالة الطوارئ

    4ـ الإعلان .

    5ـ سلطات الطوارئ .

    الفصل الثالث
    أحكام عامة

    6ـ الإجراءات والمحاكمة .

    7ـ العقوبات .

    8ـ سلطة إصدار اللوائح .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997

    (30/12/ 1998 )
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    اسم القانون .

    1ـ يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ بحدود الإعلان .

    إلغاء واستثناء .

    2ـ يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .

    تفسير .

    3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون (1)

    " السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي أو من يفوض ،

    " المجلس " يقصد به المجلس الوطني .

    الفصل الثاني
    حالة الطوارئ

    الإعلان .

    4ـ (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان , أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأى من المخاطر الآتية :

    (أ‌) الغزو الأجنبى أو الحصار ,

    (ب‌) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ,

    (ج‌) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ,

    (د‌) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ,

    (و‌) تعطل العمل أو المرافق العامة ,

    (ز‌) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .

    (ح‌) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .

    (2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .

    (3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .

    سلطات الطوارئ .

    5ـ بعد الإعلان ، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :

    (أ‌) دخول أي مباني , أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ,

    (ب‌) فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت ,

    (ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،

    (د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون , وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ,

    (هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان ,

    (و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها , وتحديد الأسعار ونظم التعامل ,

    (ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ,

    (ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ,

    (ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .

    الفصل الثالث
    أحكام عامة

    الإجراءات والمحاكمة .

    6ـ (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991, على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه , ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون , وان يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .

    (3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .

    العقوبات .

    7ـ (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصـادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

    (2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة أيضاً في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .

    سلطة إصدار اللوائح .

    8ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    (2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .
    ما سوف يفعله الثوار يبدا من التظاهر ليلا والتجمع بدون تحديد معياد ولا مكان وبل هنالك العصيان المدني وهو قريب وممكن بعد هذه الخطبة الخائبة








                  

02-22-2019, 11:36 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الطوارىء ما معضلة في هذه الآيام بل ل (Re: زهير عثمان حمد)

    اعلان الطوارئ ما هو الا ممارسة القمع المستمر
    و مواجهة القمع بالسلمية مهارة أتقنها الثوار في السودان و نجحوا

    قوموا إلى ثورتك يا شباب #
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de