ترقيع سريع -مشروع تعديل قانون جهاز الأمن السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 09:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-12-2019, 06:14 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ترقيع سريع -مشروع تعديل قانون جهاز الأمن السوداني

    05:14 AM February, 11 2019

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    الخرطوم – #لحظة

    ظل قانون الأمن السوداني لسنة 2010م، السائد حاليًا؛ يعطي أعضاء الأمن سُّلطات واسعة، بعيدًا عن أيّ رقابة برلمانية أو قضائية، الأمر الذي جعله يتمدد في كل مفاصل المؤسسات العامة، فكلما تجددت أزمة سواء في الخبز أو الوقود أو السيولة تجده يتصدي لها. ويصل تمدده أكثر من ذلك، فكل ما يدور داخل السودان يُدار بواسطة ملفات الأمن: الصحافة، الجامعات والسياسة وربما الرياضة أيضًا، مما يجعل أي حل لأيّ معضلة تحدث بعيدًا عن الأمن مجرد مضيعة الوقت. قام نواب بالبرلمان، وبالتعاون مع خبراء قانونيين، بإجراء تعديلات على قانون الأمن؛ قيدت الكثير من من صلاحياته، تقوم “lhzah.com” بنشرها، مع مقارنتها ببنود القانون الساري. ليبقي المحك في النهاية، إذا كان بمقدور نواب البرلمان تمريرها في دورة الانعقاد المقبلة، بداية أبريل؛ بعد أن وافق عليها رئيس البرلمان، وأحالها إلى لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، لدراسة التعديلات ورفع تقرير عنها.

    بداية، سمي مشروع تعديلات القانون؛ المعلومات المتعلقة بأمن السوداني الداخلي بأنها: “أ”: أيّ معلومات تتصل بأيّ نشاط مخالف للدستور يرمي إلى تقويض وحده السودان، أو قلب نظام الحُكم، أو الإقلال بنظم القوات النظامية، أو تكوين المنظمات العسكرية أو المسلحة لتحقيق أهداف سياسية أو القيام بعمل إرهابي، ولا تشمل أيّ معلومات متصلة بأيّ نشاط سياسي مشروع. وحصر المعلومات المتعلقة بأمن السودان الخارجي في حماية الدولة من أيّ هجوم عسكري فعلي أو محتمل أو أيّ عمل عدائي آخر لسياسات السودان أو مصالحه القومية تقوم به أيّ سلطة أجنبية أو جريمة تعمل لصالح سلطة أجنية. “ب”: أيّ تخريب على نطاق محسوس أو عمل من أعمال الإرهاب الدولي تقوم به سلطة أو جهة تعمل لصالح سلطة أو جهة أجنبية. “ج”: أيّ نشاط مخابراتي تقوم به خفية مخابرات أجنبية أو شبكة تابعة لسلطة أجنبية أو شبكة تعمل لصالح تلك السلطة. إضافة للمعلومات المتعلقة بأيّ نشاط أجنبي ذي صبغة اقتصادية يهدف إلى، أو من شأنه، أن يسبب زعزعة للاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية. وقدم مشروع القانون تعريفات عن الإرهاب الدولي، الجرائم ذات الصبغة الدولية، الجرائم العابرة للحدود، الجرائم الإرهابية والسلطة الأجنبية. فضلًا عن تعريفات للقاضي المختص والدائرة الدستورية المختصة، عرف الأول بـ “هو القاضي الذي يعينه رئيس القضاء لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون”، والثاني بـ “هي الدائرة التي يكونها رئيس المحكمة الدستورية لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون”.

    1
    وعدل مشروع القانون الفقرة “هـ” من المادة الـ 24، الخاصة باختصاصات الجهاز، والتي نصت على: الكشف عن، ومكافحة الأخطار الناجمة عن النشاطات والأفعال المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي، والجرائم ذات الصبغة الدولية والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية. وأيضًا، عُدلت الفقرة “ح” لتُقرأ: جمع المعلومات المتعلقة بحماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى. إضافة لتعديل “ط” بالأتي: أيّ اختصاصات أخرى تتعلق بجمع المعلومات يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو أحد نائبيه، أو المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور”.
    إضافة لتلك التعديلات؛ أضاف التعديل مادة جديدة، هي 24 “أ”، تُقرأ كالأتي: “1”: يعين رئيس الجهاز القضائي في الولاية قاضي أو أكثر كقاضي مختص وفقاً لهذا القانون في الدائرة المكانية التي يحددها. “ب”: يعين رئيس المحكمة الدستورية دائرة دستورية من ثلاث قضاة لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون.
    وتنص المادة 24 في القانون الساري على: یختص الجهاز بالآتي: “أ”: حفظ أمن السودان القومي وحمایة دستوره ونسیجه الإجتماعي وسلامة مواطنیه من أي خطر داخلي أو خارجي. “ب”: جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحلیلها وتقییمها، والتوصیة باتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة. “ج”: البحث والتحري اللازمین للکشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر یکون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وِفقاً لأحکام هذا القانون. “د”: تقدیم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنیة والإستخباراتیة لأجهزة الدولة المختلفة، بما یحقق تأمین وسلامة الدولة. “ه”: الکشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخریب. “و”: کشف ومکافحة الأنشطة التخریبیة للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبیة، أو الجماعات السودانیة داخل السودان وخارجه. “ز”: التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصدیقة في تبادل المعلومات ومکافحة الإرهاب، والأعمال التي تهدد النِظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي. “ح”: حمایة الشخصیات الهامة والمرافق العامة، وتأمین المدن بالتنسیق مع القوات النظامیة الأخرى. “ط”: أي اختصاصات أخرى یکلفه بها رئیس الجمهوریة، أو احد نائبیه، أو المجلس علی أن لا یتعارض ذلك مع الدستور.

    2

    وعدل مشروع القانون المادة 25، الخاصة بسُّلطات الجهاز على النحو التالي: بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية فيما يتعلق بأيّ نشاط مما هو مذكور في المادة 24 وفق أحكام القانون: “أ” طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو تقديم الطلبات بمصادرتها أو الاحتفاظ أو منع أو تقييد أو استخدامها للقاضي المختص، أو ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها بما في ذلك حجز الأموال. “ب”: استدعاء الأشخاص واستجوبهم وأخذ أقوالهم. “ج”: الرقابة والتحرى والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة 50. إلغاء الفقرة “د” واستبدالها بالنص: يجوز لأيّ شخص أن يتقدم بطلب معارضة للقاضي المختص وضد أيّ إجراء أتُخذ في مواجهته وفقاً لأحكام هذه المادة. وألُغيت أيضاً الفقرة “هـ”، لتُقرأ: تستأنف قرارات القاضي المختص للدائرة المختصة في المحكمة الدستورية”.
    وتقول ذات المادة في القانون الساري: بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام القانون: “أ”: طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. “ب”: استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. “ج”: الرقابة والتحري والتفتيش. “د”): حجز الأموال وفق القانون. “هـ”: قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو واردة بالمادة50.

    3

    وعُدلت المادة 50، الخاصة بسُّلطات الأعضاء والمدير والمجلس؛ على الوجه الأتي: 50 “ب”: التفتيش بعد الحصول على أمر من القاضي المختص؛ “1”: يصدر القاضي المختص أمر تفتيش المكان أو الأمكنة بناء على طلب من عضو الجهاز بعد تقديم البينة على وجود سبب معقول للاشتباه بوجود بينة أو أداة أو وجود شيء في المكان المراد تفتيشه له صلة بنشاط من الأنشطة المذكورة في “24” أو وجود شخص له صلة بذلك النشاط صدر في مواجهته أمر قبض على أن يتم إحضار الشيء أو الشخص لوكيل النيابة المختص بمجرد انتهاء التفتيش، ويتم التفتيش وفقاً لضوابط قانون الإجراءات الجنائية. “2”: يجوز للقاضي المختص أن يصدر أمر تفتيش عن بعد لمدة معينة لا تزيد عن شهر واحد في مواجهة أي شخص أو مكان بناء على طلب عضو الجهاز بعد تقديم بينة على وجود سبب معقول للاشتباه على قيام الشخص أو استخدام المكان في نشاط مما هو منصوص عليه في المادة 24 ويتم التفتيش دون إخطار الشخص أو شاغل المكان الخاضع للتفتيش ودون الدخول في المكان أو الأمكنة المعينة”.
    واستبدلت الفقرة “ه” من المادة بـ “القبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة 24 واحتجازه لمدة ثلاث أيام للتحري في الاشتباه بعد الحصول على أمر قبض من القاضي المختص، على أن يكون الاحتجاز في مكان معروف ومخصص للاحتجاز في المشتبه فيهم ويخضع لتفتيش دوري من القاضي للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأماكن المخصصة لاحتجاز المتهمين في العهود الدولية المختصة والقوانين الوطنية).
    وألغيت الفقرة “ه” واستعيض عنها بـ “يجوز للقاضي المختص بعد انقضاء فترة الثلاث أيام أن يجدد الحبس لفترة أسبوع بناء على طلب من الجهاز إذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تقوم سلطات الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه. كما لغت المادة المعدلة الفقرات “و، ز، ح، ط”.
    وتنص المادة 50، من القانون الساري في بندها الأول على: بعد الإطلاع علی أحکام المادتین 29 و 37 من دستور جمهوریة السودان الإنتقالي لسنة 2005 تکون لکل عضو یحدد المدیر بموجب أمر منه، وفي سبیل تنفیذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون: “أ”: أي من السلطات المنصوص علیها في المادة 25. “ب”: التفتیش بعد الحصول علی أمر مکتوب من المدیر. “ج”: سلطات رجل الشرطة المنصوص علیها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائیة. “د”: ممارسة أي سلطات قانونیة تکون ضروریة لتنفیذ أحکام هذا القانون. “هـ”: قبض أو حجز أي شخص مشتبه فیه لمدة لا تزید عن ثلاثین یوماً مع إخطار ذویه فوراً. “و”: بعد انقضاء مدة الثلاثین یوماً المشار إلیها في الفقرة “د “، وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزید من التحري والتحقیق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، علی العضو رفع الأمر للمدیر والتوصیة بما یراه مناسباً. “ز”: یجوز للمدیر تجدید الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر یوماً لإکمال التحري والتحقیق. “ح”: إذا تبین للمدیر أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإکمال التحري والتحقیق لارتباط الاتهام بما یهدد أمن وسلامة المواطن وترویع المجتمع عن طریق النهب المسلح أو الفتنة الدینیة أو العنصریة أو الإرهاب أو تخریب السلام أو ممارسة العنف السیاسي أو التخابر ضد الوطن علیه أن یرفع الأمر للمجلس الذي یجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. “ط”: مع مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرات “و، ز، ح” علی سلطات الجهاز إخطار وکیل النیابة المختص وتسلیمه المشتبه فیه وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بینة مبدئیة یجب علی الجهاز إطلاق سراح المشتبه فیه.

    4

    وبشأن المادة 51، المخصصة لحقوق الموقوف أو المقبوض أو المعقتل؛ عُدل فيها الفقرة “2”، لتكون: “يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له الاتصال بأسرته ومحاميه. إضافة لتعديل الفقرة “10” لتُقرأ: “لا شيء في هذا القانون يمنع المحتجز من تقديم طلب بإطلاق السراح babeas corpus إلى المحكمة يتحدى فيه قانونية أو دستورية اعتقاله”.
    وتنص الفقرة “2” على القانون الساري حاليًا، على”(یکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي یتبع لها باعتقاله، ویسمح له بالإتصال بأسرته أو محامیه، إذا کان ذلك لا یضر بسیر الإستجواب والتحري والتحقیق في القضیة”. والفقرة “10” على: ” یکون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة 50″.

    5

    أما المادة 52، الخاصة بحصانات الأعضاء والمتعاونين، فقد ألغي منها الفقرتين “3 و 4″، واسُتبدلت بفقرة واحدة، نصت على: “مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أيّ إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المدير، متى كان سبب الدعوى فعلًا قام به العضو أو المتعاون تنفيذًا لمهامه الرسمية، على أنه لا يشترط الحصول على تلك الموافقة إذا كان الفعل موضوع الدعوى ينطوي على سوء نية، أو تجاوز للسُّلطات، أو إذا كان قد سبب أذىً جسيمًا للشاكي”.
    وتنص الفقرتان التي ألُغيت من التعديل؛ في القانون الساري على: “لا یجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال یکون قد حصل علیها أثناء تأدیته واجبه، إلاّ بقرار من المحکمة”. و “مع عدم الإخلال بأحکام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعویض في مواجهة الجهاز، لا یجوز اتخاذ أي إجراءات مدنیة أو جنائیة ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدیر، ویجب علی المـدیر إعطاء هذه الموافقة متی إتضح أن موضوع المساءلة غیر متصل بالعمل الرسمي ، علی أن تکون محاکمة أي عضو أو متعاون أمام محکمة جنائیة سریة أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فیما یقع منه من فعل”.

    برضو تسقط بس #








                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de