أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - مع صورة للقرار

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 11:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-05-2019, 06:38 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - مع صورة للقرار

    06:38 PM May, 05 2019

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تمت اليوم أحالة الرائد مهندس جمال عمر الحسن محمود
    والنقيب مهندس عمر هاشم شاهين
    للمعاش بقرار من رئيس المجلس العسكري


    صورة القرار

    https://up.top4top.net/








                  

05-05-2019, 06:42 PM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10285

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: زهير عثمان حمد)

    سلام الأخ زهير عثمان
    كل عام وانت بألف خير
    و شكراً لمساهماتك في ايراد الأخبار
    المواد دي معناها شنو ؟
                  

05-05-2019, 06:44 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 17638

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: خضر الطيب)



    عقبال ما هو زاتو يحيلوه للمعاش...
                  

05-05-2019, 06:43 PM

ترهاقا
<aترهاقا
تاريخ التسجيل: 07-04-2003
مجموع المشاركات: 8422

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: زهير عثمان حمد)


    طبعا شالوهم عشان وقفوا مع إخوانهم الثوار
    ما في مشكلة ، الثوار قاعدين وإن شاء الله حيرجعوهم بعد ما
    يكنسوا المجلس العسكري سبب كل هذه البلاوي
                  

05-05-2019, 07:11 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: ترهاقا)

    والله بحثت في القانون لم اجد المواد أظنها في القانون المعدل الذي غير موجود في موقع وزارة العدل


    قانون قوات الشعب المسلحة 1986
    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986

    ترتيب المواد

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    المادة :

    1ـ اسم القانون.

    2ـ الغاء واستثناء.

    3ـ تفسير.

    4ـ الخاضعون لأحكام هذا القانون.

    5ـ اخضاع القوات النظامية لأحكام هذا القانون.

    الفصل الثانى

    أهداف وواجبات قوات الشعب المسلحة

    6ـ قوات الشعب المسلحة.

    7ـ حظر العمل السياسى.

    8ـ ألغيت.

    9ـ ألغيت.

    الفصل الثالث

    قوات الشعب المسلحة، التكوين، القيادة

    الإدارة ومباشرة السلطات

    10ـ تكوين قوات الشعب المسلحة.

    11 ـ القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

    12ـ القائد العام.

    13 ـ مباشرة سلطات القائد العام.

    14ـ هيئة الأركان العامة.

    15ـ اختصاصات هيئة الأركان العامة.

    16ـ اختصاصات رئيس هيئة الأركان العامة.

    17ـ الجزاءات البسيطة.

    الفصل الرابع

    تكوين المجالس واختصاصاتها

    18ـ مجلس الدفاع الوطنى.

    19ـ الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى.

    20ـ مؤتمر القادة.

    21ـ تكون مجلس هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة وإختصاصاته.

    الفصل الخامس

    التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب

    22ـ شروط الخدمة.

    23ـ الشروط العامة للجندية.

    24ـ إختيار الضباط وتأهيلهم.

    25ـ منح البراءة وأداء القسم.

    26ـ الرتب الأخرى.

    27ـ الأثر القانونى للتعيين والتجنيد.

    28ـ قسم الولاء.

    29ـ إجازة الترقيات.

    30ـ الندب والإعارة والتكليف.

    31ـ التنقلات.

    32ـ الرتب النظامية.

    33ـ رايتا قوات الشعب المسلحة.

    الفصل السادس

    إنتهاء الخدمة العسكرية

    34ـ إنتهاء الخدمة.

    35ـ مد فترة الخدمة فى زمن الطوارئ.

    36ـ أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضابط.

    37ـ أسباب إنتهاء خدمة الرتب الأخرى.

    38ـ فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود.

    39ـ الإبعاد.

    40ـ ما يترتب على إنهاء الخدمة.

    41ـ تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت أو إخلاء الطرف أو التقاعد.

    42ـ عدم رجعية إنتهاء الخدمة.

    43ـ الإعادة الى السودان قبل الابعاد من الخدمة.

    الفصل السابع

    الرواتب والمخصصات

    44ـ هيكل الرواتب والأجور.

    45ـ حظر حجز أو مقاصة الرواتب والأجور.

    46ـ الحصانات والإمتيازات.

    47ـ البطاقة العسكرية.

    الفصل الثامن

    الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

    48ـ السلوك المعيب أمام العدو.

    49ـ إجبار المرؤوسين على التسليم.

    50ـ مساعدة العدو.

    51ـ الإهمال.

    52ـ تحريم بعض الأفعال أثناء خدمة الميدان.

    53ـ الإهمال فى تأمين الغنائم.

    54ـ التمرد.

    55ـ الهروب من الخدمة.

    56ـ التستر على الهاربين من الخدمة العسكرية.

    57ـ الغياب بدون إذن أو عذر.

    58ـ إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء.

    59ـ سوء معاملة المرؤوسين.

    60ـ عدم اطاعة الأوامر.

    61ـ عدم الإنقياد والوقاحة.

    62ـ عدم اطاعة الأوامر المستديمة.

    63ـ الغش فى التسجيل أو التجنيد.

    64ـ السلوك الذى لا يليق بمقام الضابط.

    65ـ السلوك المعيب.

    66ـ ادعاء المرض وغيره.

    67ـ المخالفات المتعلقة بالمساجين.

    68ـ المخالفات المتعلقة بالديدبان.

    69ـ المخالفات المتعلقة بالأمتعة.

    70ـ التهمة أو الأقوال أو البيانات أو التقارير الكاذبة.

    71ـ الجنايات المتعلقة بالمحاكم العسكرية.

    72ـ المكافآت والجوائز.

    73ـ السلوك المضر.

    74ـ الإقتراض بإستغلال السلطة.

    75ـ المقاومة ورفض الاعتقال.

    76ـ التحفظ أو السجن غير القانونى.

    77ـ التحريض أو الشروع فى إرتكاب الجنايات.

    78ـ إهمال الشكوى وتجاوز السلطات.

    79ـ المخالفات التى يعاقب عليها بموجب القانون الجنائى أو أى قانون عقابى آخر.

    الفصل التاسع

    العقوبات

    80ـ العقوبات التى تحكم بها المحاكم العسكرية.

    81ـ أثر الحكم الذى تحكم به المحاكم العسكرية.

    82ـ الإدانة فى خدمة الميدان.

    83ـ جواز الإبقاء على المحكوم عليه فى الخدمة فى الصفوف.

    84ـ دمج العقوبات.

    85ـ تخفيض الرتبة.

    الفصل العاشر

    المحاكم العسكرية وأنواعها واجراءاتها

    86ـ أنواع المحاكم العسكرية.

    87ـ تشكيل المحاكم العسكرية وإختصاصاتها.

    88ـ الاجراءات.

    89ـ السلطة المصدقة.

    90ـ الاستئناف.

    91ـ إسقاط العقوبة.

    92ـ تنفيذ الأحكام.

    الفصل الحادى عشر

    فرع القضاء العسكرى

    93ـ تكوين فرع القضاء العسكرى.

    94ـ إختصاص فرع القضاء العسكرى.

    95ـ إستقلال أعمال فرع القضاء العسكرى.

    96ـ إدارة فرع القضاء العسكرى.

    97ـ الحصول على لقب حقوقى.

    98ـ تبعية ضباط فرع القضاء العسكرى.

    99ـ تعيين ضباط فرع القضاء العسكرى.

    100ـ الحقوق والإمتيازات المهنية لضابط فرع القضاء العسكرى.

    101ـ الحق فى ممارسة المحاماة.

    102ـ التدريب.

    103ـ سرية الاجراءات.

    104ـ سلطة وقف الاجراءات.

    105ـ أخذ الاعترافات القضائية.

    106ـ الفتاوى القانونية الصادرة من فرع القضاء العسكرى.

    الفصل الثانى عشر

    107ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986

    (15/4/1986)

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون.

    1ـ يسمى هذا القانون، " قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 ".

    الغاء واستثناء.

    2ـ يلغى قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983على أن تظل جميع الاجراءات التى أتخذت بناءً عليه واللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

    تفسير.

    3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة الآتية ـ المعانى الموضحة أمام كل منها على التوالى وكل تعبير لم يرد له شرح فى أى من أحكام هذا القانون يكون له الشرح الوارد فى القانون الجنائى 1991 وقانون الاجراءات الجنائية 1991. 1

    " الإحتياط " يقصد به القوة المكونة طبقاً لنظام خدمة الإحتياط أو رئيس الجمهورية،

    "أدوات أو مهمات عسكرية" تشمل أى أدوات أو مهمات تكون مملوكة لقوات الشعب المسلحة كما تشمل أى أدوات أو مهمات تكون فى حيازة أى شخص لنقلها وتسليمها الىأى وحدة فى القوات المسلحة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد،

    " الأفراد " يشملون الضباط وضباط الصف والجنود،

    " التجنيد " يقصد به الإنخراط فى صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود،

    " تشكيل " يقصد به ما زاد على الوحدة فى مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والفيلق والجيش حسب تعريفها العسكرى،

    " التعيين " يقصد به الإنخراط فى صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة للضباط،

    " التكدير البسيط " يقصد به التكدير غير العلنى الذى لا يترتب عليه حرمان الفرد من أى إمتيازات،

    " التكدير الشديد " يقصد به التكدير العلنى الذى يتم نشره فى الأوامرالعسكرية أو يعلن فى طابور عسكرى عام ويترتب عليه إعتبار الضابط وكأنه قد كتب عنه تقرير غير مرضى لمدة سبعة أشهر قادمة،

    " الجريمة والمخالفة " يقصد بها أى فعل أوامتناع يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون،

    " جندى " يقصد به أى فرد من غير الضباط وضباط الصف،

    " حارس " يقصد به أى شخص مكلف بمهام الحراسة لأى منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه فى زمن السلم أو زمن الحرب،

    " حكومة " يقصد بها حكومة جمهورية السودان،

    " خدمة الميدان " يقصد بها المدة التى يكون أثناءها أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون عاملاً فى قوة ما أو ملحقاتها فى أى وقت تكونت فيه تلك القوة :

    (أ ) فى عمليات حربية ضد عدوداخل البلاد أو خارجها،

    (ب) منذرة بالتحرك أو الاستعداد للتحرك للقتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها،

    (ج ) فى أى حالات أخرى يصدر بشأنها أمر من القائد العام.

    " راتب " يشمل الراتب وأى استحقاقات أخرى،

    " رتب أخرى " تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط،

    " زمن الطوارئ " يقصد به الفترة المحددة لقيام حالة الطوارئ فى الإعلان الصادر من رئيس الجمهورية أو من شخص آخرمفوض قانوناً وذلك بالنسبة الى المكان الذى تقوم فيه حالة الطوارئ،

    " السجن " يقصد به أى عقوبة سالبة يقضيها المحكوم عليه فى السجن العسكرى أو السجن المدنى بناء على حكم صادر من محكمة عسكرية أو محكمة مدنية،

    " ضابط " يقصد به أى شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون،

    " ضابط أعلى " يشمل الأفراد فى أى رتبة أعلى بالنسبة لأى شخص خاضع لأحكام هذا القانون،

    " ضابط صف " تشمل جميع الرتب من وكيل عريف الى مساعد،

    " ضابط مصدق " يقصد به الضابط الذى تكون له سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية وقراراتها،

    " عدو " يشمل العدو من الخارج والمتمردين الخارجين على القانون والعصاباتالمسلحة التى تكون فى حالة استعداد لعمليات حربية،

    " عسكرى " يشمل أى شخص خاضع لهذا القانون ما عدا الضابط،

    " عقوبة أقل " يقصد بها أى عقوبة أقل من العقوبات الموضحة فى المادة 80 وذلك مع مراعاة أحكام المادة 82 وكذلك نوع الجريمة ودرجتها،

    " فرع رئيسى " يشمل القوات البرية أو الجوية أو البحرية أو قوات الدفاع الجوى أو أىفرع رئيسى يضم لقوات الشعب المسلحة فى المستقبل،

    " قائد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذى يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد فى أى جزء منفصل من القوات المسلحةأو فى أى قوة أخرىمكونة بموجب أى قانون أو لائحة مطبقة على ذلك الجزء أو بحكم العادة المتبعة فى القوات المسلحة اذا لم يكن ثمة قانون أو لائحة،

    " القائد العام " يقصد به الضابط الأعلى الذى يتولى قيادة قوات الشعب المسلحة السودانية المعين بقرار من رئيس الجمهورية،

    " القوات النظامية " يقصد بها قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وأى قوات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية،

    " القواعد " يقصد بها القواعد التى يصدرها القائد العام بموجب أحكام هذا القانون،

    " قوة " يقصد بها أى قوة مفرزة من قوات الشعب المسلحة،عليها أن تقوم بأى مهمةمن مهام القوات العسكرية المنوطة بقوات الشعب المسلحة على إستقلال لفترة زمنية محددة،

    " الكلية الحربية " يقصد بها الكلية التى تتولى تدريب وتأهيل الضباط المنشأة بموجب القانون،

    "لائحة الانضباط العسكرى" يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لتحديد نظم الضبط والربط بالقوة،

    " مجلس الدفاع الوطنى " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 18(1)،

    "المحاكم العسكرية الميدانية" يقصد بها المحاكم العسكرية التى تحكم الجرائم والمخالفات التى تقع أثناء خدمة الميدان،

    "محكمة الاستئناف العسكرية" يقصد بها المحكمة المنوط بها نظر الاستئنافات ضد الأحكام التى تصدرها المحاكم العسكرية المكونة بموجب أحكام هذا القانون،

    " المحكمة العسكرية " يقصد بها المحكمة المكونة بموجب أحكام هذا القانون،

    " المحكمة المدنية " يقصد بها أى محكمة ذات إختصاص تمارس سلطاتها داخل السودان سواء كانت إختصاصاتها جنائية أو مدنية أو شرعية،

    " المدعى العسكرى " يقصد به الشخص المكلف بتولى الإدعاء أمام المحاكم العسكرية على الوجه الذى تنظمه قواعد الاجراءات،

    " وحدة " يقصد بها أى قوة عسكرية بها قسم للقيادة والادارة والمرؤسين مؤسسة على مرتب مصدق به من القائد العام، ولا تزيد على كتيبة.

    الخاضعون لأحكام هذا القانون.

    4ـ يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتى ذكرهم : 2

    ( أ) ضابط قوات الشعب المسلحة،

    (ب) ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة،

    (ج ) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية،

    (د ) أى شخص يعين أو يجند بموجب أحكام هذا القانون،

    (هـ) أسرى الحرب بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية،

    (و ) أى قوات مكونة بموجب قانون خاص أو لائحة يخضعهم ذلك القانون أو تلك اللائحة لأحكام هذا القانون،

    (ز ) أى فرد محال للإستيداع أو محبوس بسبب التحقيق أوالتحفظ وكذلك المسجون فى ثكنة عسكرية،

    (ح ) عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بها اذا كانوا يقيمون فى أراضى جمهورية السودان الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصةأو دولية تقضى بخلاف ذلك،

    (ط ) كل المدنيين الذين يعملون أثناء خدمة الميدان فى وزارة الدفاع أو فى القوة أو يكونون تابعين لها أو مرافقين لها أولأى جزء منها،

    (ى ) أى شخص آخر بخلاف من ذكروا يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الخامس والسادس والسابع من القانون الجنائى لسنة 1991 اذا قرر القائد العام ذلك بموافقة وزير العدل.

    إخضاع القوات النظامية لأحكام هذا القانون.

    5ـ (1) عند إعلان حالة الطوارئ تخضع كل القوات النظامية لأحكام هذا القانون.

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية فى أى وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أى منها ضمن قوات الشعب المسلحة وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون.



    الفصل الثانى

    أهداف وواجبات قوات الشعب المسلحة

    قوات الشعب المسلحة.

    6ـ قوات الشعب المسلحة :

    ( أ) قوات عسكرية قومية التكوين مهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة فى تعميره وحمايةمكاسب الشعب، وتوجه الأمة الحضارى والذود عن النظام الدستورى،

    (ب) تعاون القوات النظامية عند الحاجة فى زمن السلم والطوارئ وذلك وفقاً لأحكام القانون وتكون لها فى سبيل ذلك السلطات والحماية القانونية الممنوحة لتلك القوات النظامية كافة،

    (ج) تساهم فى التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية بما يحقق الكفاية والمساعدة فى تقدم الوطن وبما لا يتعارض مع واجباتها الأساسية فى السلم والحرب،

    (د ) تعمل خلال أدائها لواجباتها على تأصيل واعلاء وترسيخ الجهاد والتربية الوطنية وحماية ثوابت الدستور والمصالح العليا للبلاد،

    (هـ) تؤدى واجباتها العسكرية المناطة بها فى السلم والحرب العادية وتلتزم بتطوير إمكانياتها البشرية والمادية والعلمية،

    (و ) تشارك فى توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية،

    (ز ) تدعو للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفكارها.3

    حظر العمل السياسى.

    7ـ لا يجوز لأى من أفراد قوات الشعب المسلحة أن يكون عضواً فى أى تنظيم فيما عدا القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة إن كان ضابطاً. 4

    8ـ ألغيت.

    9ـ ألغيت.



    الفصل الثالث

    قوات الشعب المسلحة، التكوين، القيادة، الإدارة ومباشرة السلطات

    تكوين قوات الشعب المسلحة.

    10ـ (1) تتكون قوات الشعب المسلحة من قوات عاملة وقوات إحتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية من وقت لآخر بناء على توصية مجلس الدفاع الوطنى وهى قوات قومية تعمل فى أى منطقة فىالسودان وتشكل من جميع مواطنى السودان من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة.5

    (2) تتكون القوات العاملة من الفروع الرئيسية الآتية :

    (أ ) القوات البرية،

    (ب) القوات الجوية،

    (ج ) القوات البحرية،

    (د ) قوات الدفاع الجوى،

    (هـ) أى فرع رئيسى ينشأ مستقبلاً.

    (3) تشمل الوحدات الإحتياطية، القوات المنصوص عليها فى قانون خدمة الإحتياط لسنة 1982أو أى قوات تنشأ بموجبه أو بقرار من رئيس الجمهورية.

    (4) يعتبر كل المتقاعدين من أفراد قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكل مجندى الخدمة الوطنية الذين أكملوا مدة خدمتهم، وأفراد قوات الدفاع الشعبى، الذين تلقوا تدريباً عسكرياً، وكل القادرين على حمل السلاح قوة إحتياطية ويجوز للقائد الأعلى استيعابهم فى أى من أفرع قوات الشعب المسلحة، متى ما دعت الضرورة لذلك. 6

    (5) مع عدم الاخلال بعموم أحكام البند (4) يجوز لرئيس الجمهورية أن يخضع للتدريب العسكرى أى شخص أو أشخاص قادرين على حمل السلاح لإعداده مكقوة إحتياطية وفق الضوابط التى يحددها أى قانون أو قرار سارى المفعول.

    القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

    11ـ (1) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

    (2) يختص دون غيره بالآتى :

    ( أ) تحديد الهدف السياسى العسكرى،

    (ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية لوزيرالدفاع،

    (ج ) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون،

    (د ) إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون،

    (هـ) يعاون القائد الأعلى فى أداء مهامه وإختصاصاته مجلس الدفاع الوطنى.

    القائد العام.

    12ـ (1) يتم تأسيس قيادة واحدة لكل أفرع قوات الشعب المسلحة الرئيسية، تسمى ( القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة) وتعمل تحت إمرة القائد العام.

    (2) يبقى القائد العام فى منصبه كقائد عام لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

    (3) يعاون القائد العام فى أداء مهامه كل من " هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة وهيئة الأركان العامة ".

    (4) يختص القائد العام بقيادة وإدارة القوات وإعدادها وتنظيمها وتأهيلها وله فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية، وهى:

    ( أ) تقدير الموقف الاستراتيجى العسكرى،

    (ب) تحديد المهام الاستراتيجية لتحقيق الهدف الاستراتيجى العسكرى،

    (ج ) تأكيد الخطوط الرئيسية لفكرة الاستخدام الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة،

    (د ) القيام بالتوجيه الاستراتيجى لهيئة الأركان العامة وقادة الأفرع الرئيسية وذلك للحصول على البيانات والمعلومات والمقترحات لإتخاذ القرار الاستراتيجى العسكرى،

    (هـ) إتخاذ القرار العسكرى الاستراتيجى لإستخدام قوات الشعب المسلحة،

    (و ) التوزيع الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة،

    (ز ) إعداد قوات الشعب المسلحة للحرب،

    (ح ) المحافظة على درجة استعداد عالية لقوات الشعب المسلحة،

    (ط ) تنظيم وإعادة تنظيم وتحديث وتطوير قوات الشعب المسلحة،

    (ى ) التأمين الشامل لقوات الشعب المسلحة،

    (ك ) تنفيذ المهام الموكلة لقوات الشعب المسلحة بنجاح،

    (ل ) إعداد مقترحات موازنة قوات الشعب المسلحة،

    (م ) تولى المسئولية عن إدارة المال المخصص لقوات الشعب المسلحة كافة،

    (ن ) ترشيح نواب رئيس هيئة الأركان العامة ورفع الترشيح للقائد الأعلى للموافقة،

    (س) تولى المسئولية عن هيئة التصنيع الحربى،

    (5) إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات اللازمة لإدارة قوات الشعب المسلحة.7

    مباشرة سلطات القائد العام.

    13ـ (1) يجوز للقائد العام :8

    (أ ) كلما رأى ذلك ملائماً أن يفوض كل أو بعض سلطـاته المخولة له بموجب القانون الى أىشخص أو أى مجموعة من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يقررها القائد العام،

    (ب) أن يصدر أمراً بتوقيعه لتحديد الاجراءات المناسبة للاشراف على أى قوة أو أى قوات أخرى تعمل بالاشتراك معها أو للاشراف على أى قوة أو أى جزء منها تعمل خارج السودان أو تعمل بالاشتراك مع قوة أو قوات أخرى موضوعةتحت تصرف الحكومة لغرض الدفاع عن السودان ويجوز أن يحدد ذلك الأمر السلطة التى تباشر إصدار الأوامر،

    (ج ) أن يصدر أمراً بتوقيعه يفوض بمقتضاه أى شخص موكل اليه الإشراف على القوة المنصوص عليها فى البند (1) أو أى جزء منها السلطة فى إتخاذ الاجراءات المذكورة أعلاه.

    (2) يكون منح السلطات أو إتخاذ الاجـراءات أو التفويض فى أى منها نهائياً أو خاضعاً للقيود والتحفظات والاستئنافات والشروط على الوجه الذى يحدده القائد العام فى الأمر الذى يصدره بموجب هذه المادة.



    هيئة الأركان العامة.

    14ـ (1) هيئة الأركان العامة تعاون القائد العام فى قيادة إدارة قوات الشعب المسلحة وتشكل من رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه وقادة الأفرع الرئيسية.9

    (2) يبقى كل من رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه فى مناصبهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.



    إختصاصات هيئة الأركان العامة.

    15ـ تكون لهيئة الأركان العامة الإختصاصات الآتية، وهى :10

    (أ ) دراسة وإعداد التقديرات والتحليلات للمواقف السياسية لمسرح حرب جمهورية السودان،

    (ب) إعداد التقديرات الإستراتيجية السياسية لأى مواقف طارئة تنشأ فى حدود المسرح ووضع تصور بالحلول المقترحة وبدائلها أمام القائد العام،

    (ج ) تخطيط إحتياجات قوات الشعب المسلحة من الأسلحة والمعدات من الخارج،

    (د ) إعداد خطة الاستخدام الاستراتيجى لقوات الشعب المسلحة فى اطار السياسة العسكرية المقررة،

    (هـ) إعداد مسرح الدولة وقوات الشعب المسلحة من وجهة النظر العسكرية،

    (و ) ترشيح القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة بوجود القائد العام.



    اختصاصات رئيس هيئة الأركان العامة.

    16ـ يختص رئيس هيئة الأركان العامة بالآتى :11

    ( أ) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها الى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات والقيادات،

    (ب) وضع القرارالاستراتيجى العسكرى لإستخدام قوات الشعب المسلحة موضع التنفيذ،

    (ج ) إعداد المقترحات الخاصة ببناء قوات الشعب المسلحة وإعدادها للحرب،

    (د ) تحديد إحتياجات قوات الشعب المسلحة من الأسلحة والمعدات والوسائل الفنية لوقت السلم والحرب،

    (هـ) تحديد إتجاهات البحوث العسكرية والعلمية،

    (و ) التنسيق التام لأنشطة هيئة الأركان العامة والأفرع الرئيسية لقوات الشعب المسلحة.

    الجزاءات البسيطة.

    17ـ تحدد اللوائح الجـزاءات البسيطة التى يتعرض لها أى ضابط أوضابط صف أو جندى، دون تدخل أى محكمة عسكرية، والضباط الذين يوقعون تلك الجزاءات، والمدى الذى توقع فيه تلك الجزاءات.12

    الفصل الرابع

    تكوين المجالس وإختصاصاتها13

    مجلس الدفاع الوطنى.

    18ـ (1) ينشأ مجلس يسمى"مجلس الدفاع الوطنى" بأمرمن القائد الأعلى.

    (2) يشكل مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى :

    ( أ) القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً

    (ب) نواب رئيس الجمهورية أعضاء

    (ج ) وزير الدفاع الوطنى عضواً

    (د ) وزير الخارجية عضواَ

    (هـ) وزير الداخلية عضواً

    (و ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى عضواً

    (ز ) القائد العام لقوات الشعب المسلحة عضوأ

    (ح ) رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

    (ط ) وزراء الدولة للدفاع أعضاء

    (ى ) مدير جهاز الأمن الوطنى عضواً

    (ك ) مدير جهاز المخابرات السودانية عضواً

    (ل ) نواب رئيس هيئة الأركان العامة أعضاء

    (م ) قادة الأفرع الرئيسية أعضاء

    (ن ) أمين عام وزارة الدفاع عضواً ومقرراً

    (3) تكون إختصاصات مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى:

    ( أ) رسم السياسات العامة للتعبئة وإصدار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسـات التخصصية وبصفة خاصة السياسة الخارجية والداخلية،

    (ب) تحديد الخطوط العامة للقيادة العسكرية والتى تحدد ملامح الاستراتيجية العسكرية وتعنى بإعداد وإستخدام قوات الشعب المسلحة أو التهديد بإستخدامها،

    (ج ) وضع الاجراءات السياسية الخاصة باعداد الدولة للدفاع،

    (د ) التخطيط لبناء قوات الشعب المسلحة ومعاونة القائد الأعلى فى أداء مهامه وإختصاصاته،

    (هـ) إعتماد ترشيح القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة الصادر من هيئة القيادة،

    (و ) تأمين الموارد لقوات الشعب المسلحة للإيفاء بكافة إحتياجاتها،

    (ز ) تبنى السياسات للمحافظة على الروح المعنوية العالية بين أفراد الشعب وقوات الشعب المسلحة،

    (ح ) التوصية للقائد الأعلى بفرض حالة الطوارئ وإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية،

    (ط ) التوصية بإجازة المعاهدات والاتفاقيات مع الدول المتحالفة فيما يتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية.

    (4) فى حالة إعلان الحرب يعمل مجلس الدفاع الوطنى بوصفه مجلس حرب.

    (5) يجتمع مجلس الدفاع الوطنى إجتماعاً راتباً كل ثلاثة أشهر ويجوز له الإنعقاد متى ما دعت الضرورة بقرار من القائد الإعلى.

    (6) ينشأ مكتب لكل وزارة يختص بالآتى :

    (أ ) متابعة إعداد الدولة للدفاع،

    (ب) التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى وقسم إعداد الدولة للدفاع المنصوص عليه فى المادة 19(1) (ج)،

    (ج ) العمل فى اللجان التى يشكلها مجلس الدفاع الوطنى.14

    الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى.

    19ـ (1) تنشأ أمانة عامة لمجلس الدفاع الوطنى تضم الأفرع والأقسام الآتية :15

    ( أ) قسم التخطيط والمتابعة،

    (ب) قسم إدارة الأزمات،

    (ج ) قسم إعداد الدولة للدفاع.

    (2) تختص الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى فى الظروف الاستثنائية بالواجبات الآتية :

    ( أ) دراسة العوامل المؤثرة على إعداد السياسة العسكرية،

    (ب) التخطيط للسياسة العسكرية حسب التسلسل الآتى:

    (أولا) تقييم الأهداف العسكرية،

    (ثانيا) تحديد الإفتراضات،

    (ثالثا) تحديد البدائل.

    (ج ) متابعة تنفيذ ما يقرر من سياسة عسكرية مع أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة،

    (د ) متابعة الإنفاق العسكرى لمجالات التسليح والتصنيع الحربى والتأمين للأسلحة والمعدات فى إطار الاعتماد المالى الذى يخصص لهذا الغرض،

    (هـ) تقييم ماتم تنفيذه واستخلاص الدروس المستفادة ووضعها فى الاعتبار عند التخطيط الجديد.

    (3) تمثل الأمانة العامةحلقة الاتصال الدائمة والمستمرة بين القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والقيادة السياسية وأجهزة الوزارات المدنية لتذليل الصعاب.

    مؤتمر القادة.

    20ـ يكون مؤتمرالقادة أعلى هيئة شورى لقوات الشعب المسلحة ويختص بالآتى :16

    ( أ) يجتمع مؤتمر القادة برئاسة القائد العام مرة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة لذلك،

    (ب) يحضر المؤتمر كل قادة قوات الشعب المسلحة لمناقشة تكوين وقيادة وإدارة مباشرة السلطات وسير الأداء بقوات الشعب المسلحة،

    (ج ) تصدر قرارات المؤتمر بتوقيع القائد العام،

    (د ) قرارات المؤتمر تكون ملزمة وواجبة التنفيذ.

    تكـوين مجلس هيئة قيادة قوات الشعـب المسلحة واختصاصاته.

    21ـ (1) تشكل هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة بقرار من القائد العام على الوجه الاتى :17

    (أ ) القائد العام رئيساً

    (ب) رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

    (ج ) نواب رئيس هيئة الأركان العامة أعضاء

    (د ) قائد القوات الجوية عضواً

    (هـ) قائد القوات البحرية عضواً

    (و ) قائد قوات الدفاع الجوى عضواً

    (ز ) المفتش العام عضواً

    (ح ) قادة المناطق العسكرية أعضاء

    (ط ) مدير إدارة الشئون القانوية عضواً ومقرراً

    (2) تكون للمجلس المذكور الإختصاصات الآتية :

    ( أ) إبداء المشورة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بحماية الدستور والمصالح العليا للبلاد،

    (ب) تفهم وتحديد الأهداف الاستراتيجية العسكرية النابعة من الهدف السياسى العسكرى،

    (ج ) رسم الاستراتيجية العسكرية التى تحقق الهدف السياسى والعسكرى،

    (د ) تحديد المهام الاستراتيجية لقوات الشعب المسلحة وأفرعها الرئيسية فى إطار الهدف الاستراتيجى العسكرى،

    (هـ) التنفيذ الدقيق للتوجيهات فى الإطار الذى أقرته القيادة العسكرية فى كل مايخص الإعداد للصراع المسلح وإداراته،

    (و ) تقييم السياسة العسكرية المقررة على ضوء التطبيق العملى لتلك السياسة وتقديم أى مقترحات لعرضها على مجلس الدفاع الوطنى لاقراراها،

    (ز ) ترشيح كل من القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة ورفع الترشيح الى مجلس الدفاع الوطنى للاعتماد.

    (3) تجتمع الهيئة المذكورة متى ما دعت الضرورة لذلك.





    الفصل الخامس

    التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب

    شروط الخدمة.

    22ـ تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شروط خدمة أفراد قوات الشعب المسلحة.

    الشروط العامة للجندية.

    23ـ (1) يشترط فى كل من يلتحق بخدمة قوات الشعب المسلحة أن يكون :

    ( أ) سودانى الجنسية بالميلاد،

    (ب) ذا ولاء للسودان،

    (ج ) حسن الأخلاق والسمعة،

    (د ) ذا لياقة صحية تمكنه من تحمل أعباء الجندية،

    (هـ) ملماً بالقراءة والكتابة.

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية القائد العام أن يستثنى أى شخص من شرط الجنسية السودانية بالميلاد أو الإلمام بالقراءة والكتابة.18

    إختيار الضباط وتأهيلهم.

    24ـ (1) يكون إختيار الأشخاص للتأهيل كضباط بالكلية الحربية من طريق المنافسة الحرة اعتماداً على الجدارة وقوة التحمل وتحدد اللوائح اجراءات الإختيار وشروطه.

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز إختيار الضباط من :

    ( أ) خريجى الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الإختيار،

    (ب) ضباط الصف العاملين بقوات الشعب المسلحة وتحدد اللوائح شروط الإختيار وكيفية التأهيل،

    (ج ) أى جهة أخرى يأمر بها رئيس الجمهورية بعد توصية القائد العام،19

    (3) يتم تأهيل الأشخاص المختارين اما بالكلية الحربية وفق قانونها أو بأى معهد عسكرى يحدده القائد العام ويجوز له أن يسمح بتاهيلهم داخل الوحدات.

    منح البراءة وأداء القسم.

    25ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح من يرى من الأشخاص براءة ضابط فى قوات الشعب المسلحة بعد اكمال فترة التأهيل.20

    (2) يؤدى الضباط الذين منحوا البراءة بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه فى هذا القانون أمام القائد العام أو من يفوضه.

    الرتب الأخرى.

    26ـ (1) يجوز للقائد العام أو من يفوضه التجنيد فى الرتب الأخرى بقوات الشعب المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها.

    (2) تحدد اللوائح كيفية التجنيد وشروط الإختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة والتعهد الرسمى وأى مواضيع أخرى كالرفت والإستغناء عن الخدمة.

    الأثـر القانونى للتعيين والتجنيد.

    27ـ يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص تقاضى راتب شهر من قوات الشعب المسلحة على أساس أنه عين أو جند فيها ولا يكون له حق المطالبة بالفصل بحجة أن تعيينه أو تجنيده كان مخالفاً لأحكام القانون.

    قسم الولاء.

    28ـ يؤدى كل شخص يتم تعيينه أو تجنيده بقوات الشعب المسلحة قسم الولاء الآتى :21

    ( أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله والوطن وخدمة الشعب فى صدق وأمانة وأن أكرس وقتى طوال فترة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الشعب المسلحة السارى المفعول، وأى قانون آخر سارى المفعول حماية للوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة فى تعميره وحماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحضارى والذود عن ثوابت الدستور وأن أنفذ أى أمر يصدر لى من ضابطى الأعلى ما لم يكن فيه معصية لله وأن أبذل قصارى جهدى فى تنفيذه براً، أو بحراً، أو جواً حتى ولو أدى ذلك الى المجازقة بحياتى والله على ما أقول شهيد ).

    اجازة الترقيات.

    29ـ (1) تتم اجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بعد رفعها اليه بتوصية من القائد العام.22

    (2) تتم اجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التى تحددها اللوائح.

    (3) تحدد اللوائح شروط واجراءات الترقى من رتبة الى أخرى.



    الندب والاعارة والتكليف.

    30ـ (1) يتم ندب الضباط والأفراد وتكليفهم فى الداخل واعارتهم للخارج وفقاً للأحكام الواردة فى اللوائح.

    (2) يجوز للقائد العام انتداب أو تكليف أى ضابط للقيام بأى مهمة أو أى وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشعب المسلحة داخل أو خارج البلاد كما له الحق فى اعادته للخدمة أو احالته للتقاعد عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة على أن يحفظ له حقه فى فوائد ما بعد الخدمة.23

    التنقلات.

    31ـ تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للضوابط الواردة فى اللوائح.

    الرتب النظامية.

    32ـ (1) تكون الرتب النظامية للضباط بقوات الشعب المسلحة على الوجه الآتى :

    ( أ) مشير،

    (ب) فريق أول،

    (ج ) فريق،

    (د ) لواء،

    (هـ) عميد،

    (و ) عقيد،

    (ز ) مقدم،

    (ح ) رائد،

    (ط ) نقيب،

    (ى ) ملازم أول،

    (ك ) ملازم.

    (2) تكون الرتب النظامية للرتب الأخرى بقوات الشعب المسلحة على الوجه الآتى :

    ( أ) مساعد،

    (ب) رقيب أول،

    (ج ) رقيب،

    (د ) عريف،

    (هـ) وكيل عريف،

    (و ) جندى.



    رايتا قوات الشعب المسلحة.

    33ـ (1) يكون لقوات الشعب المسلحة بمختلف أفرعها رايتان على الوجه الآتى :24

    ( أ) راية السلم،

    (ب) راية الحرب.

    (2) يكتب على راية السلم عبارة ( لا إله إلا الله ) وترفع وقت السلم.

    (3) يكتب على راية الحرب عبارة ( الله أكبر ) وترفع وقت الحرب.

    (4) لا تنكس راية قوات الشعب المسلحة ولا تنزل من السارية أبداً.

    (5) يؤدى الحرس التحية فى الصباح عند نوبة الصحيان وفى المساء عند نوبة المساء.

    (6) ( أ) تكون صيحة قوات الشعب المسلحة عند العمليات الحربية ( الله أكبر )،

    (ب) يكون شعار قوات الشعب المسلحة فى وقت السلم( الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا ).





    الفصل السادس

    انتهاء الخدمة العسكرية

    إنتهاء الخدمة.

    34ـ (1) تنتهى خدمة أى شخص معين أو مجند فى قوات الشعـب المسلحة بنهاية عقد الخدمة أو أى امتداد له.

    (2) يعطى الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة رفت على الأنموذج المخصص لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مد فترة الخدمة فى زمن الطوارئ.

    35ـ (1) يجوز للقائد العام أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أن يأمربموافقة رئيس الجمهورية بمد فترة خدمة جميع الأفراد الذين يجوز إعفاؤهم من الخدمة بمقتضى شروط تعيينهم أو تجنيدهم وذلك لمدة لا تزيد على مدة الطوارئ المعلنة.

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للقائد العام أن يأمر بابقاء أى فرد فى قوات الشعب المسلحة اذا كان ذلك فى صالح الخدمة وذلك لمدة لا تزيد على سنة.

    أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضباط.

    36ـ (1) تنتهى الخدمة العسكرية للضابط بأى من الأسباب الآتية :

    (أ ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976،

    (ب) إخلاء طرفه بناء على طلبه بالتقاعد بمقتضى أحكام قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 بسبب طول الخدمة،

    (ج ) إحالته الى التقاعد بالمعاش بسبب الابعاد عن الخدمة بناءً على توصية القائد العام وموافقة رئيس الجمهورية وفى حالة احالة القائد العام يكون ذلك بناء على توصية مجلس الدفاع الوطنى وموافقة رئيس الجمهورية،

    (د ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للخدمةالعسكرية وفقاً لأحكام المادة31 من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة1976،

    (هـ) اكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها فى القوانين العسكرية،

    (و ) فقد الجنسية السودانية ويعتبر مطروداً من القوة فى هذه الحالة،

    (ز ) صدور حكم ضده من محكمة عسكرية بالطرد من القوة،

    (ح ) اختياره لشغل منصب وزارى،

    (ط ) صدور حكم ضده بالسجن من محكمة مدنية وموافقة رئيس الجمهورية بعد توصية القائد العام على انهاء خدمته،

    (ى ) وفاته أو استشهاده.

    (2) يجوز للقائد العام انهاء خدمة الضابط المؤقتة اذا كتب عنه تقرير بعدم صلاحيته للاستمرار فى الخدمة العسكرية أواذا رؤى أن بقاءه فى الخدمة غير ضرورى أو غير مرغوب فيه.

    أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى.

    37ـ تنتهى خدمة ضباط الصف والجنود بأى من الأسباب الآتية :

    ( أ) إنتهاء عقد الخدمة،

    (ب) قرار من لجنة طبية،

    (ج ) الرفت لسوء السلوك،

    (د ) الطرد بناء على حكم محكمة عسكرية أو ايجازياً أو بصدور قرار من القائد العام،

    (هـ) بلوغ سن التقاعد طبقاً للقوانين،

    (و ) الوفاة أو الاستشهاد.

    فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود.

    38ـ ينظم قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة1976 الكيفية التى يتم بها الحصول على استحقاقاتهم من فوائد ما بعد الخدمة.

    الإبعاد.

    39ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون أن يبعد أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون وفى حالة القائد العام يكون ذلك بناء على توصية من مجلس الدفاع الوطنى.

    (2) يجوز للقائد العام مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون أن يبعد أى ضابط صف أو جندى من القوة.

    (3) اذا رأى القائد العام بعد الاطلاع على تقرير من أى سلطة مختصة أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط فى القوة قد أصبح غير مرغوب فيه، فيجوز له أن يقدم توصية بهذا الخصوص الى رئيس الجمهورية بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه.25

    (4) اذا رأى القائد العام أن بقاء أى ضابط فى القوة غير مرغوب فيه فيجوز له بعد موافقة رئيس الجمهورية ومتى كانت القضية لا تستحق الطرد أو الابعاد أما أن يطلب من ذلك الضابط التقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضى قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 فاذا رفض ذلك تجوز احالة هذا الضابط للمعاش أو ابعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة. وكل ذلك بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه.26

    ما يترتب على انهاء الخدمة.

    40ـ (1) عند انهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أوالمكافأة المستحقة الا اذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهرية بناء على توصية من القائد العام أو قرار من رئيس الجمهورية فى حالة القائد العام. 27

    (2) عند انهاء الخدمة بالابعاد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة.

    (3) عند انهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو اخلاء الطرف لايترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أوالمكافأة المستحقة.



    تاريخ ابتداء الطرد أو الابعاد أو الرفت أو اخلاء الطرف أو التقاعد.

    41ـ يبدأ تاريخ طرد الضابط أو ابعاده أو رفته أو اخلاء طرفه أو تقاعده من التاريخ الذى يحدد فى القرارالصادر من رئيس الجمهرية وينشر فى الأوامر العمومية.

    عدم رجعية انتهاء الخدمة

    42ـ لا يكون لطرد الضابط أو ابعاده أو رفته أو اخلاء طرفه أو تقاعده أثر رجعى بأى حال من الأحوال.28



    الاعادة الى السودان قبل الابعـاد مـن الخدمة.

    43ـ (1) اذا استحق أى شخص يخدم بموجب أحكام هذا القانون الاعفاء من الخدمة وكان ذلك الشخص يخدم خارج السودان وطلب اعادته الى السـودان فيجب الاستجابة لطلبه على وجه السرعة قبل اعفائه أو ابعاده من الخدمة.

    (2) اذا كان ابعاد الشخص الذى يخدم بموجب هذا القانون بالخارج وكان هذا الابعاد مقروناً بأى عقوبه أخرى بما فى ذلك السجن فيجوز أن يوقع جزء من تلك العقوبة بالخارج قبل ارساله الى السودان.





    الفصل السابع

    الرواتب والمخصصات

    هيكل الرواتب والأجور

    44ـ تبين اللوائح المالية هيكل الرواتب والأجور والمخصصات والعلاوات لكل العاملين بقوات الشعب المسلحة وطرق ربطها عند التعيين والترقى والاعارة وغير ذلك من الحالات.

    حظر حجز أو مقاصة الرواتب والأجور.

    45ـ (1) لا يجوز حجز أو مقاصة رواتب أو علاوات أو استحقاقات أفراد قوات الشعب المسلحة، الا لوفاء دين ثابت بحكم قضائى وفى حدود ربع الراتب.

    (2) بالرغم من أحكام البند (1) لا تمنع أحكام هذا القانون من استيفاء أى حق شرعى ثابت لأى شخص فى مواجهة أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأى من طرق الوفاء الأخرى.

    الحصانات والامتيازات.

    46ـ (1) لا يجوز الحجز على عقارات قوات الشعب المسلحة أو منقولاتها.

    (2) يكون لأى ضابط الحق فى تملك بندقية ومسدس خاص معفيين من رسوم الترخيص والتجديد.

    (3) يكون لأى ضابط من رتبة الفريق فأعلى الحق فى حمل جواز سفر دبلوماسى له ولأفراد أسرته كما يكون لأى ضابط برتبة اللواء الحق فى حمل جواز سفر خاص.

    (4) يحتفظ الضابط المتقاعد برتبة الفريق أول بلقب الرتبة دون الاشارة لكلمة معاش.

    (5) يعفى ضابط قوات الشعب المسلحة من كل الرتب بعد بلوغ سن الخمسين من العمر فى الخدمة أو المعاش من ضريبة عوائد عقار سكنى واحد فحسب يحدده هو ورسوم التقاضى بتوصية من مدير ادارة الشئون القانونية للسلطة المختصة.

    (6) تعتبر البطاقة الشخصية العسكرية دون الاخلال بأحكام قانون السجل المدنى لسنة 2000، وثيقة رسمية لإثبات الشخصية أمام جميع الجهات.29

    (7) لا يجوز لأفراد قوات الشعب المسلحة مقاضاة رؤسائهم أمام القضاء المدنى أثناء الخدمة وبعد تركها عن أى آثار ترتبت على تنفيذهم لأى أوامر قانونية أصدرها اليهم أولئك الرؤساء أثناء خدمتهم.30



    البطاقة العسكرية.

    47ـ تعتبر البطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصيةويلزم قبولها لدى جميع الجهات الحكومية وغيرها.



    الفصل الثامن

    الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

    السلوك المعيب أمام العدو.

    48ـ يعاقب بالاعدام أو بأى عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة 80 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب عمداً أمام العدو أحد الأفعال الآتية :

    (أ ) الفرار أمام العدو،

    (ب) التخلى عن أو تسليم أى قيادة أو وحدة أو موقع أو ممتلكات عسكرية من واجبه أن يدافع عنها،

    (ج ) رفض اطاعة الأوامر أو السلوك الذى يعرض للخطر أى قيادة أو وحدة أو موقع أو ممتلكات عسكرية متعمداً ذلك،

    (د ) التخلص من أو القاء السلاح أو الذخيرة أو المهمات أوالتجهيزات،

    (هـ) مغادرة نقطة أو مكان عمله أو موقعه من أجل السلب والنهب،

    (و ) احداث انذارات كاذبة أو اذاعة أى أخبار كاذبة فى أى قيادة أو وحدة أو موقع بقصد اثارة الرعب أو الفزع أو احداث الفشل بين القوات،

    (ز ) القيام بأى فعل أو الامتناع عن القيام بأى فعل عمداً قاصداً بذلك تعريض نجاح القوة أو أى قوات مؤازرة لها أو تعريض أى جزء منها للفشل.

    اجبار المرؤوسين على التسليم.

    49ـ يعاقب بالاعدام أو بأى عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

    ( أ) اجبار أو الشروع فى اجبار أى شخص آخر خاضع لأحكام هذا القانون على تسليم موقع أو ممتلكات عسكرية أخرى للعدو أو التخلى عنه،

    (ب) عرض التسليم أوالهدنة للعدو أو رفع راية التسليم أو قبول الهدنة المعروضة عليه بطريق الخيانة أوالجبن أو بدون أن تكون لديه سلطة قانونية لاجراء ذلك،

    (ج ) تسليم الأفراد الذين تحت قيادته للعدو.

    مساعدة العدو.

    50ـ يعاقب بالاعدام أو بأى عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون عسكرياً كان أو مدنياً يرتكب احدى الأفعال الآتية :

    ( أ) مساعدة العدو أو الشروع فى مساعدته بالأسلحة أو الذخيرة أو الامدادات أو المال أو المعلومات أو بأى أشياء أخرى،

    (ب) تسهيل دخول العدو للأراضى السودانية أو التستر عليه أو مساعدته فى استلام أى مدن أو منشآت أو أى أماكن عسكرية أو أى ممتلكات عسكرية أو آليات،

    (ج ) تسليم أو افشاء أى من أسرار الدفاع للعدو أو لأى شخص ممن يعملون لمصلحته بأى وسيلة أو التوصل بأى طريقة للحصول على أى من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته أو اتلافه لمصلحةالعدو أو اضراراً بالدفاع عن البلاد أو بقوات الشعب المسلحة مما يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به،

    (د ) عرقلة أى نصر أو تقدم أو تحرك أو تأمين للقوة أو السعى لعرقلة ذلك،

    الاهمال.

    51ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة أو بأى عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب أو يسهل ارتكاب فعل أو سلوك مما نص عليه فى المواد 48، 49، و 50 بطريق الخطأ أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.



    تحريم بعض الأفعال أثناء خدمة الميدان.

    52ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة أو بأى عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب أحد الأفعال الآتية أثناء خدمة الميدان :

    ( أ) أن يسلك أو يغرى أى شخص بأن يسلك سلوكاً مشيناً أمام العدو بطريقة تنطوى على الجبن،

    (ب‌) أن يستعمل أثناء الحرب أو العمليات الحربية القوة الجنائية ضد أى شخص أثناء قيامه باحضار مواد غذائية أو باحضار أشياء أخرى للمعسكر أو لثكنات أى قسم من القوة أو يهجم على منزل أو أى مكان للسلب أو يضر أو يخرب أى زرع أوأى حديقة أو أى ممتلكات أخرى مماثلة.

    الاهمال فى تأمين الغنائم.

    53ـ يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يهمل فى حماية أو تأمين الممتلكات العامة المأخوذة من العدو أو يتأخر فى التبليغ عنها أولا يقوم بتسليمها للجهات المختصة بدون تأخير بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بأى عقوبة أقل.



    التمرد.

    54ـ يعاقب بالاعدام أو بأى عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

    (أ ) يشرع أو يحرض أو يتآمرمع أشخاص آخرين لاحداث أى تمرد على السلطة الشرعية أو يتسبب فى ذلك،

    (ب) يشارك فى أى تمرد،

    (ج ) يكون حاضراً فى أى تمرد ولا يبذل أقصى جهد لقمعه،

    (د ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بقيام تمرد أو نية للقيام بتمرد أو مؤامرة ويتأخر عن تبليغ ذلك الى قائد أو أى ضابط أعلى.



    الهروب من الخدمة.

    55ـ (1) يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يهرب أو يحاول الهرب من القوة أو يغرى أو يحاول أن يغرى على الهرب أو يدبرأو يحاول أن يدبر الهرب من القوة لأى شخص خاضع لأحكام هذا القانون بالاعدام أو بأى عقوبة أقل اذا كان قد ارتكب تلك الجريمة وهو فى خدمة الميدان أو كان يخدم بناء على أوامر فى خدمة الميدان اما اذا ارتكب تلك الجريمة تحت أى ظروف أخرى فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

    (2) لأغراض البند (1) يعتبر الغياب أكثر من ثلاثين يوماً هروباً من الخدمة.

    التستر على الهاربين من الخدمة العسكرية.

    56ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسترعمداً على أى شخص هارب أو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن أى شخص آخر قد هرب من الخدمة العسكرية أو أن أى هارب قد اختبأ مع أى شخص آخر ويقصر عن تبليغ ذلك الى ضابطه الأعلى أوالى أى ضابط آخر أعلى أو فى بذل أقصى جهد ليتسبب فى القبض على ذلك الهارب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأى عقوبة أقل.

    الغياب بدون اذن أو عذر.

    57ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بالسجـن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأى عقوبة أقل فى حالة ارتكابه احدى المخالفات الآتية أو اذا :

    ( أ) تغيب بدون اذن أوتأخر فى العودة من الإجازة الممنوحة له دون أسباب كافية،

    (ب) كان فى إجازة ووصل الى علمه من جهة رسمية بأن أى فرقة أو وحدة أو جزء من فرقة أو وحدة أو أى مصلحة ينتمى اليها قد صدرت لها الأوامر بالخدمة فى الميدان وتوانى عن اللحاق بها،

    (ج ) تأخر دون سبب كاف عن الحضور فى الزمن المحدد للطابور أو المكان المعين لاجراء التمرينات أو الخدمات،

    (د ) كان فى طابور أو أثناء خط السير وترك ذلك الطابور أوخط السير دون سبب كاف أو اذن من ضابطه الأعلى،

    (هـ) ترك فى زمن السلم حراسته أو دوريته أو طوفه قبل أن يحل غيره محله حسب النظم القانونية أو بدون اذن.



    استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء.

    58ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا ا لقانون يستعمل القوة الجنائية ضد ضابطه الأعلى أو يحاول ذلك أو يعتدى على ذلك الضابط أو يهدده بالكلام أو الكتابة أو الاشارة أو غير ذلك سواء أثناء تأديه خدمته أو أثناء خلوه من الخدمة وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه ضابطه الأعلى يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تجاوزعشر سنوات أو بأى عقوبة أقل.



    سوء معاملة المرؤوسين.

    59ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يستعمل القوة الجنائية ضد أى شخص آخر خاضع لهذا القانون أقل منه فى الرتبة أو الوظيفة أو يحاول ذلك أو يعتدى على ذلك الشخص أو يسئ معاملته يعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز عشر سنوات أو بأى عقوبة أقل.

    عدم اطاعة الأوامر.

    60ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى الجريمتين الآتيتين بالسجن مدة لا تجاوزعشر سنوات أو بأى عقوبة أقل :

    (أ ) عصيان أى أمر قانونى يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته بطريقة يظهر منها رفض السلطة سواء صدر له هذا الأمر تفويضاً أو كتابة أو اشارة أو غير ذلك،

    (ب) عصيان أى أمر قانونى يصدر له من ضابطه الأعلى.

    عدم الانقياد والوقاحة.

    61ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى الجرائم الآتية بالطرد أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) الاشتراك فى مشاجرة أو شغب أو اضطراب ورفض اطاعة أى ضابط ولو كان أقل منه رتبة أمر بالقبض عليه أو أن يستعمل القوة الجنائية أو يشرع فى استعمال العنف ضد ذلك الضابط،

    (ب) التلفظ بعبارات تدل على عدم الانقياد أو الوقاحة الى ضابطه الأعلى.

    عدم اطاعة الأوامر المستديمة.

    62ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يخالف أو يهمل اطاعة أى أمر عام أو أى أمر مستديم آخر أو لائحة أو توجيهات بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بأى عقوبة أقل.



    الغش فى التسجيل أو التجنيد.

    63ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سـنوات أو بأى عقوبة أقل :

    (أ ) أن يعين أو يجند نفسه فى أى فرقة أو وحدة أو قسم آخر دون أن يحصل على الرفت القانونى من الفرقة أو الوحدة أو القسم الذى كان فيه أو أن يسجل أو أن يجند نفسه فى ذات الفرقة أو الوحدة أو القسم الذى كان فيه بعد حصوله على الرفت المذكور.

    (ب) أن يدبرأو يحاول تدبير أو تعيين أو تجنيد أى شخص وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن ذلك الشخص هارب من الخدمة العسكرية،

    (ج ) تقديم أى أوراق مزورة عمداً أو الادلاء باجابة كاذبة عن أى سؤال وارد فى الأنموذج المقرر للتعيين أو التجنيد.

    السلوك الذى لا يليق بمقام الضابط.

    64ـ يعاقب عند الادانة كل ضابط خاضع لأحكام هذا القانون يسلك سلوكاً مشيناً لا يليق بمركزه كضابط بالطرد من القوة أو بأى عقوبة أقل.

    السلوك المعيب.

    65ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) يستولى أويحول لاستعماله الخاص بدون وجه حق أى نقود أو أدوات عسكرية من أى نوع تكون فى عهدته سواء كانت تلك النقود أو الأدوات ملكاً للحكومة أم ملكاً لأى هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة أو أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون،

    (ب) يستلم أى مال ارتكبت بشأنه أى مخالفة لأحكام الفقرة (أ) أو يحتفظ به وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن ذلك المال قد تم الاستيلاء عليه أو حول بدون وجه حق،

    (ج ) يتعمد الاتلاف أو الضرر بأى أمتعة فى عهدته تخص الحكومة أو أى هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة،

    (د ) يسرق أى مال يخص الحكومة أو أى هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة أو يخص أى شخص خاضع للقانون العسكرى يخدم فى القوة أو يكون ملحقاً بها،

    (هـ) يستولى على مال ارتكبت بصدده أى مخالفة لأحكام الفقرة (د ) أو يحتفظ به وهو يعلم أو يكون لديه سبب يدعوللاعتقاد بأن ذلك المال مسروق،

    (و ) يرتكب أى فعل بقصد الغش أو بقصد أن يتسبب لأى شخص فى الحصول على منفعة غير مشروعة أو بقصد أن يتسبب لأى شخص آخر فى خسارة غير مشروعة،

    (ز ) يرتكب أى من جرائم القسوة أو يحاول ارتكاب أى من تلك الجرائم أو يفعل أى شئ لارتكابها.

    ادعاء المرض وغيره.

    66ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) يتمارض أو يدعى المرض أو يحدث فى نفسه أى مرض أوعاهة أو يتعمد تسويف علاجه أو يزيد من مرضه أو عاهته،

    (ب) يتعمد جعل نفسه أو جعل أى شخص آخر غير لائق للخدمة بأن يتسبب بطوعه فى ايذاء نفسه أو يذاء أى شخص آخر.

    المخالفات المتعلقة بالمساجين.

    67ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) أن يبارح الحراسة اذا كان موضوعاً تحت الحراسة دون أن يطلق سراحه بوساطة السلطة المختصة،

    (ب) أن يرفض استلام أى مسجون أو شخص يعهد اليه بحفظه وهو قائد القوة أو دورية أو طوف،

    (ج ) أن يطلق ـ بدون أمر قانونى ـ سراح أى مسجون أو أى شخص تحت مسئوليته أو يهمل فى حراسته بطريقة تمكن ذلك المسجون من الهرب.

    المخالفات المتعلقة بالديدبان .

    68ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) أن يسلب أى أمتعة موضوعة تحت عهدته أو عهدة حرسه أثناء قيامه بالخفر أو الحراسة أو يتعهد اتلاف تلك الأمتعة أو الاضرار بها،

    (ب) أن ينام فى نقطته اذا كان حارساً زمن السلم أو يبارحها قبل أن يحل غيره محله فيها حسب النظم القانونية أوبدون اذن،

    (ج ) أن يضرب أى حارس أو يستعمل القوة ضده أو يحاول استعمالها.

    المخالفات المتعلقة بالأمتعة.

    69ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو أى عقوبة أقل :

    ( أ) أن يلحق ـ عمداً أو بالاهمال ـ ضرراً بأى ممتلكات مستعملة فى القوة أو يتصرف فيها أو يفقدها،

    (ب) أن يتسبب عمداً أو باهمال فى نفوق أى حيوان فى القوة أو الحاق الأذى به أو التصرف فيه أو فى اساءة معاملته أو فقده،

    (ج ) أن يتصرف فى أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو آلاته أو ملابسه أو معداته الضرورية أو تلك الخاصة بالوحدة أو يكون له علاقة بذلك التصرف،

    (د ) أن يفقد باهمال أى شئ مما ذكر فى الفقرة (ج )،

    (هـ) أن يلحق عمداً ضرراً بأى شئ مما ذكر فى الفقرة (ج) أو بأى أموال خاصة بالقوة أو بأى جزء منها أو بأى ميس أو فرقة موسيقية أو مؤسسة عسكرية أو خاصة بأى شخص خاضع للقانون العسكرى يخدم فى القوة أو يكون ملحقاً بها،

    (و ) أن يبيع أى ميدالية أو أى نيشان منح له أو يرهن شيئاً من ذلك أو يشوهه،

    (ز ) أن يغتصب من أى شخص بدون أمرقانونى وسائل نقل أو عتالة أو مأكولات.

    التهمة أو الأقوال أو البيانات أو التقارير الكاذبة.

    70ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) يوجه اتهاماً كاذباً ضد أى شخص خاضع للقانون العسكرى وهو يعلم أن ذلك الاتهام كاذب،

    (ب) يدلى عمداً ـ عند تقديم شكوى ـ بأقوال كاذبة بالنسبة الى أخلاق أى شخص خاضع للقانون العسكرى أو يتعمد أو يقصد الاحجام عن سرد أى حقائق جوهرية،

    (ج ) يحصل سواء لنفسه أو لأي شخص آخر على أى معاش أو علاوة أو منفعة أخرى أو امتياز بابداء أقوال كاذبة أو يحاول الحصول على أى شئ من ذلك وهو يعلم أو يعتقد بأنها كاذبة أو لا يعتقد بأنها أقوال صحيحة ـ أو يسجل أى وثيقة تتضمن أقوالاً كاذبة أو يهمل تسجيل أى قيد أو وثيقة تتضمن أقوالاً صحيحة،

    (د ) يعطى عمداً أى بيان أو تقرير كاذب عن عدد أو حالة أى رجال تحت قيادته أو مسئوليته أو عن عدد أى نقود أو أسلحة أو ذخيرة أو ملبوسات أو مهمات أو أدوات أو أموال أخرى تحت عهدته سواء كانت تلك الأشياء خاصة باولئك الرجال أو خاصة بالقوة أو بأى شخص يخدم فيها أو ملحق بها أو أن يتعمد بإهمال جنائى ترك أو رفض ارسال بيان أو تقرير عن أى من الأمور السالف ذكرها.

    الجنايات المتعلقـة بالمحاكم العسكرية.

    71ـ يعاقب عند الادانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب احدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأى عقوبة أقل :

    ( أ) يمتنع عمداً ـ اذا أعلن رسمياً بالحضور كشاهد أمام محكمة عسكرية ـ عن الحضور أو يرفض حلف اليمين أوأخذ اقرار منه أو الاجابة على أى سؤال أو احضار أو تسليم أى كتاب أو وثيقة أو شئ آخر يكون قد أعلن أو طلب منه احضاره أو تسليمه،

    (ب) يتعمد توجيه أى اساءة أو تسبيب أى تشويش أو ازعاج أو استعمال أى كلمة أو علامة أو اشارة يقصد منها التهديد أو عدم الاحترام أو يظهر أى عصيان أو عنف أمام محكمة عسكرية أثناء انعقادها،

    (ج ) يدلى بعد تحليفه اليمين أو أخذ اقراره أمام أى محكمة عسكرية أو محكمة أخرى ذات اختصاص عسكرى منوطة بتحليف اليمين وأخذ الاقرارات بأى أقوال كاذبة وهو يعلم أو يعتقد انها كاذبة أو لا يعتقد بأنها أقوال صحيحة.

    المكافآت والجوائز.

    72ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ـ يقبل سواء بطريق مباشر أو غير مباشرـ أو يحصل على أى مكافآت أو يوافق على قبولها أويحاول ذلك ـ سواء لنفسه أو لشخص آخر ـ كحافز له أو جائزة لتدبير تعيين أو تجنيد أى شخص آخر أو لمنح اذن غياب أو ترقيةأو منفعة أخرى أو للتساهل مع أى شخص فى القوة أو يتقاضى أى أجر أو فائدة نظير بيع أى مأكولات أو سلع مجلوبة لأى حامية أو معسكر أو محطة أو قشلاق أو مكان تحت قيادته أو تحت سلطته أو يكون له دخل فى شئ من ذلك أو فى بيع أو شراء أى مواد غذائية أو أدوات للاستعمال بوساطة القوة أو أى جزء منها يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأى عقوبة أقل.

    السلوك المضر.

    73ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون مذنباً لارتكابه أى فعل أو سلوك أو إغفال أو إهمال ولم ينص عليه فى هذا القانون الا أنه يعد مخلاً بالضبط والربط والنظام العسكرى يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بأى عقوبة أقل.

    الاقتراض باستغلال السلطة.

    74ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يستغل سلطته فى اقتراض أى مبلغ من المال ممن هو أدنى منه رتبة يعاقب عند الأدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأى عقوبة أقل.

    المقاومة ورفض الاعتقال.

    75ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يقاوم التحفظ العسكرى أو يرفض الاعتقال أو يهرب من الاعتقال أو السجن يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأى عقوبة أقل.

    التحفظ أو السجن غير القانونى.

    76ـ يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأى عقوبة أقل، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يقوم دون حق بالتحفظ على أى شخص أو يسجنه.



    التحريض والشـروع فى ارتكاب الجنايات.

    77ـ تجوز معاقبة كل شخص يحرض أو يشرع فى ارتكاب أى مخالفة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو يتسبب فى ارتكاب تلك المخالفة ويقوم فى ذلك الشروع والتحريض بفعل أى شئ نحو ارتكاب المخالفة المذكورة ـ فى حالة عدم وجود نص صريح فى هذا القانون بالعقوبة على مثل ذلك الشروع والتحريض ـ بالعقوبةالمنصوص عليها فى هذا القانون للمخالفة المذكورة.

    إهمـال الشـكوى وتجاوز السلطات.

    78ـ كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتجاوز حدود سلطته فى المحاكمات أو يهمل أى شكوى قدمت اليه بالطريقة القانونية ويخالف أى قواعد أو أى لوائح أو أوامر منفذة لهذا القانون يعاقب عند الادانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأى عقوبة أقل.



    المخالفات التى يعاقب عليها بموجب القانون الجنائى أو أى قانون عقابى آخر.

    79 ـ (1) يعتبر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكامه، يرتكب أى مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى أو أى قانون جنائى عقابى آخر، سواء داخل السودان أو فى أى مكان خارج السودان ـ واذا ما وجهت اليه التهمة بتلك المخالفة بموجب هذه المادة، يكون مع مراعاة أحكام هذا القانون عرضة للمحاكمة على تلك المخالفة، واذا ثبتت ادانته بها يكون عرضة لأى عقوبة منصوص عليها لتلك المخالفة فى القانون الجنائى أو أى قانون عقابى آخر أو للعقوبة التى قد توقع عليه وفقاً لأحكام هذا القانون عن أى فعل ترتب على المخالفة مما يخل بالضبط والربط والنظام العسكرى.

    (2) لا يؤثر على سلطات المحكمة العسكرية لمحاكمة أى شخص وعقابه بموجب أحكام هذه المادة أن المخالفة المعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون الجنائى التى أتهم بها ذلك الشخص هى أيضاً مخالفة عسكرية.

    (3) اذا كانت المخالفة التى أدين بموجبها أى شخص بموجب أحكام البند(1) مخالفة يعاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضاً فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هى العقوبة الأشد.



    الفصل التاسع

    العقوبات

    العقـوبات التى تحكم بها المحاكم العسكرية.

    80ـ مع مراعاة أى حكم صريح وارد فى هذا القانون تكون العقوبات التى يجوز توقيعها على أى شخص أدين أمام محكمة عسكرية فى أى مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتى :

    ( أ) أى عقوبة منصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة1991، 31

    (ب) الطرد من القوة،

    (ج ) الحرمان بالطريقة المقررة الى الحد المقرر من الأقدمية فى الرتبة ويشمل ذلك تخفيض الرتبة على أن يحدد بعدد معين من الضباط أو الى الصفوف فى حالة ضباط الصف،

    (د ) الحرمان من الخدمة من أجل الترقى أو زيادة الراتب أو المعاش أو أى غرض آخر،

    (هـ) الاستقطاع من الراتب على أن يتم اصلاح كل الضرر والخسائر أو بعضها، الثابتة من جراء المخالفة التى أدين من أجلها على ألا يزيد الاستقطاع من ربع الراتب،

    (و ) الحرمان من كل الميداليات والنياشين أو من بعضها،

    (ز ) التكدير الشديد أو البسيط.

    أثر الحكم الذى تحكم به المحاكم العسكرية.

    81ـ (1) تنتهى خدمة الضابط اذا حكم عليه بالسجن أمام محكمة عسكرية، ويجوز لرئيس الجمهورية بتوصية القائد العام انهاء خدمته اذا حكم عليه بالسجن أمام محكمة مدنية.32

    (2) (أ ) اذا حكم على ضابط الصف أو الجندى بالسجن أمام محكمة عسكرية أومدنية فلا يترتب على هذا، الطرد من الخدمة الا اذا كانت مدة الحكم أكثر من ستة أشهر، أما فى الحالات التى تحكم فيهاالمحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر فأقل وكان من رأى المحكمة أن تحقيق العدالة يستوجب الطرد، فيجب ذكر ذلك فى الحكم،

    (ب) اذا كانت عقوبة السجن ستة أشهر أو أقل وكان قرار قائد المحكوم ضده أن يعود للخدمة، فيجب قضاء مدة العقوبة بالسجن العسكرى.

    (3) لا يترتب على أى عقوبة سجن يقضيها المحكوم عليه من مجندى الخدمة الالزامية انهاء خدمته بل يعود بعدها الى اكمال فترة التدريب العسكرى.

    الادانة فى خدمة الميدان.

    82ـ (1) عندما يدان أى عسكرى فى خدمة الميدان بأى مخالفة يجوزللمحكمة العسكرية أن توقع عليه نظير تلك المخالفة أى عقوبة تقررها كعقوبة ميدان ويجب أن تكون عقوبة الميدان من نوع الردع الشخصى أو الأشغال الشاقة ولا يجوز أن تكون من النوع الذى يسبب ضرراً بالحياة أو الجوارح.

    (2) لغرض تخفيض الحكم تعتبر عقوبة الميدان من حيث جسامتها فى مرتبة العقوبات التالية للطرد.

    جـواز الابقـاء على المحكـوم علـيه فى الخدمة فى الصفوف.

    83ـ اذا حكم فى محكمة عسكرية على أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون أثناء خدمة الميدان بالطرد أو السجن سواء كان مقروناًبالطرد أو لم يكن، فيجوز للقائد العام أن يأمر بابقائه فى الخدمة فى الصفوف واذا كان قد حكم عليه بالسجن فتعتبر المدة التى يقضيها فى الخدمة فى الصفوف جزءاً من مدة سجنه.



    دمج العقوبات.

    84ـ يجوز للمحكمة العسكرية زيادة على أى عقوبة أخرى أو أى عقوبة مما ذكر أن توقع فى حكمها أى عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى الفقرات من (ب) الى(ز) شاملة من المادة 80.

    تخفيض الرتبة.

    85ـ يعتبر مخفضاً الى الصفوف كل ضابط صف يحكم عليه فى محكمة عسكرية بالسجن أو بعقوبة ميدان.

                  

05-05-2019, 07:16 PM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10285

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: زهير عثمان حمد)

    شكراً زهير لهذا المجهود الكبير
    لكن اذا كان وقوفهم مع الثوار جريمة
    يبقى على المجلس العسكرى جريمة اكبر
    في احالتهم للمعاش
                  

05-05-2019, 11:42 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: خضر الطيب)

    إذا فصل المجلس العسكري هؤلاء الضباط لوقوفهم مع الثوار

    فهذا من ما يثبت أن المجلس إمتداد لنظام الإنقاذ

    ويجب أن يلحق بها

    ويعاد الاعتبار للأبطال الذين نصروا الثورة حقيقة

    بل وترقيتهم وتمثيلهم للجيش في كل محفل وطني


    الباقر موسى

                  

05-05-2019, 11:47 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 17638

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: Elbagir Osman)



    الباقر موسى سلام...



    فهذا من ما يثبت أن المجلس إمتداد لنظام الإنقاذ
    .....

    المجلس العسكرى امتداد للانقاذ مافى ذلك شك..
    تاريخهم..
    تصرفاتهم منذ توليهم السلطة...
    محاولاتهم الشرسة لؤاد الثورة..
    و بصراحة هذا المجلس يجب ان يذهب..
    اذا اردنا للثورة ان تكتمل...
                  

05-06-2019, 04:00 AM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10285

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: nour tawir)

    الماجدة نور تاور
    لك التحية و التقدير و كل عام وانتي و الأسرة بألف خير
    و التحية للراكز الباقر
    انتم جذوة الثورة و أوارها الذي لم يخمد و منذ سنين
    و كذلك الأخ زهير عثمان , كنتم و ما زلتم قابضين على جمر القضية
    حتى انجزتموها و بكل ثبات , ضحيتم بالكثير و لكن جنيتم الكثير بنجاح هذه
    الثورة المباركة و لن انسى الباشمهندس بكري ابوبكر الذي جعل هذه النافذة
    كوة للضوء اشرقت من خلالها شمس الحرية و بمساهمات كل الأعضاء
    فلكم مني عاطر التحايا و أسأل الله ان يحفظكم و أمثالكم ذخراً لهذا الوطن

    Quote:
    المجلس العسكرى امتداد للانقاذ مافى ذلك شك..
    تاريخهم..
    تصرفاتهم منذ توليهم السلطة...
    محاولاتهم الشرسة لؤاد الثورة..
    و بصراحة هذا المجلس يجب ان يذهب..
    اذا اردنا للثورة ان تكتمل...

    نعم أستاذة نور
    هذا المجلس يجب ان يذهب الى مزبلة التاريخ كما ذهب رئيسهم البشير
    في تكوين المجلس الأول كان هناك عدد من المطلوبين للمحكمة الدولية
    و في المجلس الثاني هناك من هو مطلوب للمحكمة الدولية لارتكابه جرائم حرب
    يجب على أول حكومة مدنية محاسبة كل هؤلاء على ما ارتكبوه من جرم في حق المواطن السوداني
    و إحالة كل من يشتبه في ارتكابه جرائم حرب للتقاعد بعد محاكمتهم
    و يجب ان تكون المحاكمات علنية
    و لا عفى الله عما سلف
                  

05-06-2019, 04:31 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول ضباط تمت أحالتهم للمعاش في عهد برهان - (Re: nour tawir)


    زهير..حبابك يا صديقي
    حباب ضيوفك المرور هنا..
    كل سنة والجميع بخير..
    وبعد..

    يبدو ان الموضوع (ماسورة) يدخل في نطاق
    الـــ
    Fake News
    ليه؟


    كيف نقرأ مثل هذه الفورمات الجاهزة التي تنطوي على قرارات مهمة؟



    قواعد عامة:

    اولا: القوات المسلحة السودانية فيها فرع من الضباط الحقوقيين ، وهؤلاء هم المنوط بهم وضع الفورمات القانونية والصياغة القانونية ، والفورم اعلاه فيه خلل او ربما اكثر من خلل: تلميذ قانون ما ممكن يقع في مثل هذه الأخطاء ناهيك عن ناس انفقت السنين في بناء الخبرة والدولة صرفت على تدريبهم وتأهيلهم..فهل يعقل أن يقعوا في اخطاء بسيطة للغاية مثلما حدث في صورة القرار المرفق؟

    ثانيا: البرهان استلم السلطة في يوم 13 ابريل 2019 ، والقرار المرفق صادر في يوم 28 ابريل 2019 ، يعني القرار رقم (51) فهل يعقل البرهان اكمل كل المسئوليات والواجبات ولم يتبقى له الإ ممارسة اعمال ادارية تختص باحالة ضباط صغار للمعاش؟..الأهم هل يعقل في هذه المدة البسيطة تصل قرارات البرهان لأكثر من خمسين قرار بما يشمل التصديق على امر يخص ضباط صغار للغاية؟ يعني بمعدل اكثر من ثلاث قرارات يوميا؟..لا استبعد ، ولكني استبعد ان تنتهي امور الدولة ويصل الأمر لغاية الفصل في قرارات تختص باحالة ضباط صغار للتقاعد..!!

    المسائل الإجرائية:

    ثالثا: الإشارة للمرسوم الدستوري (3) صحيحة لأن هذا هو المرسوم الذي صار بموجبه البرهان رئيس للمجلس العسكري وضمنيا رئيس للدولة (يعني من يختص باحالة ضباط القوات المسلحة للمعاش)..!

    رابعا: لا اعرف توقيع البرهان حتى اتأكد من صحته ، ولآ اعرف الورق المروس للمخاطبات الرسمية للمجلس العسكري الإنتقالي الذي يرأسه البرهان..يعني ده مدخل ممكن تساءل بيهو أي مستند او قرار رسمي..

    المسائل الموضوعية:

    خامسا: المواد المشار اليها في حق الرائد ، هي المادة 23 مقروءة مع المادة (7)..والقانون المشار اليه هو قانون القوات المسلحة 2007 تعديل 2013 (طبعا التعديل المشار اليه لا علاقة له بالمواد المذكورة هنا)..المادة 23 تشير لإنتهاء مدة خدمة أي ضابط بموجب هذا القانون وذلك في فقرة واحدة فقط ، والإشارة اليها تحتاج الإشارة الى مواد اخرى ليس من بينها المادة (7)..اما المادة (7) فهي مادة مبادئ عامة ، أي مبادئ استرشادية ومثل هذه المواد لا يبني عليها قرار مثل الإحالة للتقاعد والمعاش..يعني كون ان يأتي احدهم ويقول احلنا الضابط فلان الفلاني بناءا على المواد (23 و7) فهذا كلام لا اساس له من القانون والعقل وقواعد الإنصاف والوجدان السليم (وهي القواعد التي يقوم عليها القانون المذكور).

    سادسا: المواد المشار اليها في حق النقيب ، هي المادة (23) مقروءة مع المادة (3)..المادة (23) تحدثنا عنها في الفقرة الخامسة ، وايضا وحدها لا تصلح ان تكون اساس لقرار مهم مثل هذا وتحتاج الإشارة لمواد اخرى ليس من بينها المادة (3). اما المادة (3) فهي مادة تفسيرية وتعريف للمفاهيم والمصطلحات واحتوت على (45) مصطلح وارد في قانون القوات المسلحة..والمواد التفسيرية لا تصلح للإدانة أو اصدار قرار مهم مثل قرار الإحالة للتقاعد والمعاش..لأن الغرض منها هو ان تكون مرشد لمن يطبق القانون حتى يفهم عن ماذا يتحدث ، وكذا على من يقع عليه القانون ان يفهم ماذا يحدث بالضبط..يعني ليس من العدل (لو افترضنا جدلا وجود عسكري مثل البرهان لا يفهم قانون القوات المسلحة ولا اجراءات تطبيق القانون ) ان تقول لضابط تمت احالتك للتقاعد بموجب المادة (3) دون ان تحدد له ماذا تقصد بالضبط أي فقرة تفسيرية من المادة (3) وتتركه يفكر كثيرا ليجد ما يناسبه من الــ(45) تفسير الموجودة في تلك المادة..فهذا استهبال ما بعده استهبال..!

    الخطأ في صورة القرار ، والوضع السليم قانونيا:

    سابعا: صحيح البرهان ، الآن ، في موقع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ، وهذا الوضع يمنحه سلطة التصديق على احالة الضباط للتقاعد والمعاش ، ولكن مثل هذا القرار لا يصدره من تلقاء نفسه وانما يجب ان يكون بناء على توصية من القائد العام.

    ثامنا: اسباب انتهاء مدة الخدمة بالنسبة لضباط القوات المسلحة السودانية مذكورة في قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2013 ، وذلك بموجب المادة (24)والتي ذكرت (13) سبب لإنتهاء المدة ، والمادة (24) مبوبة بصورة جيدة يعني اذا حدث قرار بانتهاء المدة او الفصل او العزل ، كل سبب مذكور بصورة واضحة..!..يعني ممكن ان تشير الى المادة (23) مقروءة مع المادة (24/توصية القائد العام/ مع الفقرة كذا او كذا..الخ)..

    تاسعا: بناء على هذه المعطيات ، فاني ارجح ان هذا القرار كاذب وفبركة واضحة..ولا يعنيني لماذا حدثت وماذا يقصد منها..

    ودمت..

    كبر

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de