نص المسودة: (27) حزباً يوقعون على مقترح تعديلات في مشروع قانون الانتخابات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 11:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-14-2018, 05:31 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نص المسودة: (27) حزباً يوقعون على مقترح تعديلات في مشروع قانون الانتخابات

    05:31 PM September, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    Frankly-ارض الله ومعمورته
    مكتبتى
    رابط مختصر

    Quote: السودان: (27) حزباً يوقعون على مقترح تعديلات في مشروع قانون الانتخابات

    14 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

    الخرطوم – وقع (27) حزباً وحركة على مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 مساء اليوم بدار المؤتمر الشعبي، وطالبت المسودة التي توافقت عليها أحزاب الحوار بأن يتم أختيار أعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزهم البرلمان ويعزلهم. سودان تايمز تنشر نص التعديلات المقترحة على المسودة وستضع النصوص الواردة في المسودة المراد إقتراح التعديلات عليها بين قوسين. وشددت على ضرورة أن يتقدم بإستقالته كل من يترشح الانتخابات من الدستوريين أو الخدمة المدنية أو القوات النظامية أو الهيئة القضائية أو الدبلوماسين ومن في حكمهم. وأضافت مسودة المقترحات عدداً من البنود على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018.

    1-المفوضية :-

    أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.

    ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إلا بالتوافق السياسي. النص الوارد في المسودة البند 6\1 (تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعينهم بواسطة رئيس الجمهورية). والمادة 8\2 (يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي عضو من أعضائها بسبب الإنتماء الحزبي أو عدم الكفاءة في لأداء عمله بناء على شكوى يقدمها أحد الأحزاب، وتوصية لجنة يشكلها رئيس الجمهورية من ثلاثة قضاة محكمة عليا).

    ج- لجان الانتخابات في الولايات تختار بالتوافق السياسي. وهذا البند مقترح لتعديل البند 16\1 (تشكل المفوضية اللجان العليا وتعين رؤسائها وأعضائها على المستوى القومي والولايات، على أن يكونوا من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس).

    د- لا يجوز للمفوضية تفويض صلاحيتها لأي شخص طبيعي او اي جنة.

    2-يتم اختيار كل مستويات الحكم (رئيس الجمهورية-المجلس الوطني – مجلس الولايات -المجالس التشريعية – المجالس الولاة – المعتمدين -المجالس المحلية – اللجان الشعبية) عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

    3-اثبات الشخصية للاقتراع اي:-

    (أ)الرقم الوطني – للبطاقة القومية- جواز السفر.، وهو تعديل مقترح للبند 20\ب (أن يكون لديه إثبات شخصية وتشمل ذلك الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة شخصية صادرة بموجب أي قانون).

    (ب)ويطبق استثناءاً نظام العرفين في مناطق النزاعات، خارج المدن والمناطق الحضرية وتحدد المناطق بالتوافق السياسي.

    4- تحديد مدة الاقتراع بيوم واحد فقط، ويبدأ الفرز فور اغلاق الصندوق ويستمر وينتهي في نفس اليوم ونفس المركز وتعلن النتيجة في مركز الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين. وهذا تعديل للمادة 68\5 (يستثنى من الشروط الواردة في البند 1 مراكز الإقتراع خارج السودان، وتحدد المفوضية ضوابط الإقتراع في تلك المراكز).

    5-إنشاء مراكز ثابتة لتصويت الرحل داخل الدوائر التي يتبعون لها والغاء الصناديق المتنقلة.

    6- تصويت القوات النطامية في مراكز المواطنين المدنيين دون تمييز .

    7-عدم السماح مطلقا باستخدام وسائل وإمكانيات الدولة المباشرة وغير المباشرة في الحملات الانتخابية ولو بالإيجار ودفع المقابل.

    8-النسبة المؤهلة للتنافس على المقاعد النسبية تكون صفر.

    9-تكون القوائم القومية قومية الانتخاب، والولائية ولائية الانتخاب.

    ويسمح للمستقلين ان تكون لهم قوائم ويراعي تمثيل كل الاقاليم في القوائم القومية ويحق للمغتربين التصويت في القوائم القومية ورئيس الجمهورية.

    10-يجوز للاحزاب السياسية والمستقلين التحالف داخل القوائم النسبية.

    11- كل من يترشح الانتخابات عليه ان يتقدم باستقالته من الدستوريين او الخدمة المدنية او القوات النظامية او الهيئة القضائية اوالدبلوماسين ومن في حكمهم.

    12-لتهيئة مناخ الانتخابات يتم اطلاق كافة الحريات السياسية والاعلامية ويسمح للاحزاب دون اذن بممارسة نشاطها داخل وخارج دورها ورفع حالة الطوارئ.

    13-تمويل المرشحين من الاحزاب والمستقلين :-

    تتولي المفوضية تمويل العملية الانتخابية ويتمثل في الاتي :-

    أ-الترحيل حصريا على المفوضية.

    ب-الخدمات لاعضاء المفوضية ومناديب المرشحين.

    ج-طباعة الدعاية الانتخابية.

    د-الخيام للمرشحين في مراكز الاقتراع.

    14-إجراء إحصاء سكاني شامل يبني عليه تقسيم الدوائر الانتخابية، وصدور أمر. تأسيس الدوائر وحدودها على ان لايتغير من بداية الحملة الانتخابية الى الفرز، وتحدد الدوائر بناءاً على توصية من اللجنة القومية لتحديد الدوائر، ويعد السجل الانتخابي بالتوافق السياسي.

    15-يكون عدد مقاعد المجلس الوطني 350 مقعدا، وجاء في مشروع القانون وفقاً للبند 26\2 (يتكون المجلس الوطني من (300) عضواً).

    16-،مقاعد المجلس الوطني تتكون من (40%) دوائر جغرافية و(30%) قائمة النساء القومية و(30%)القائمة النسبية. وهذا يعارض ما جاء في المقترح بالمادة 26\2 (50% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغعرافية على مستوى السودان، 30% نساء يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبي على المستوى الولائي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة، 20% يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على المستوى الولائي عبر قوائم حزبية مغلقة ومنفصلة).

    17-السماح بالترشح لرئاسة الجمهورية من 40 سنة.

    18- رفض الاقتراع والفرز الالكتروني واتباع الطريقة التقليدية، لصعوبة وتعامل اغلب المواطنين مع التقنية الحديثة والبنية التحتية غير المهيأة لذلك، ويناقض هذا المادة 69\2 (يجوز للمفوضية استخدام الاقتارع الإلكتروني متى ما تيسر ذلك).

    19-توحيد الشروط والضوابط التي تحكم مراكز الاقتراع في داخل السودان وخارجه الواردة في المادة (68)البنود من (1الي 4)ويحذف البند (5).

    أهم ما جاء في مشروع قانون الانتخابات 2018

    جاءت أبرز تعديلات قانون الانتخابات في تخفيض عدد المواد من (112) مادة إلى (110) وتخفيض صفحات القانون من (75) صفحة إلى (57)، وجاء القانون باسم مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م وأن يلغى قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وتظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

    أول تعديلات قانون الانتخابات جاءت في المادة (6) من القانون المتعلقة بتكوين المفوضية وعضويتها في البند (1) على أن (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهـورية)، وألغى هذا التعديل حق البرلمان في الموافقة على تكوين المفوضية حيث ينص البند قبل تعديله (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني..الخ)، وفي ذات المادة في البند (ه) المتعلق بشروط أعضاء المفوضية حذف جملة (أن يكون ملماً بالكتابة والقراءة)، وجاء نص البند المعدل بـ(أن يكون من حملة الدرجات الجامعية أو ما يعادلها).

    مدة المفوضية

    كما تم تعديل مدة المفوضية في البند (3) المادة (6) بأن تكون خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية بدلاً من ست سنوات في القانون الحالي، كما تم حذف موافقة البرلمان على التجديد للمفوضية وحصر الأمر على الرئيس فقط.

    في المادة (10) المتعلقة بمهام المفوضية وسلطاتها تم إلغاء انتخاب ولاة الولايات وإلغاء تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية حيث نص المادة في البند (2/أ) على (تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات) ويشكل هذا البند في القانون الحالي انتخابات الولاة حيث ينص على (تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات).

    إلغاء استثناء القوات الملسحة

    وفيما يتعلق بشروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في المادة (20) ألغى الاستثناء عدم الإقامة الممنوح للقوات النظامية حيث نص البند (2/أ) المتعلق بشروط التسجيل في السجل الانتخابي على (أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل الانتخابي ويستثنى من ذلك الرحل الذين تحدد القواعد ضوابط تسجيلهم).

    واستثنى القانون الحالي القوات النظامية من شرط الإقامة مع الرحل، كما تم إلغاء الحصول على شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية والإدارة الاهلية أو التقليدية كوثيقة إثبات للشخصية وتم حصر الوثيقة في (الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة شخصية صادرة بموجب أحكام أي قانون، وفقاً للفقرة ب من البند 2).

    انتخابات رئيس الجمهورية والوالي

    فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية في المادة (23/أ) نصت على أن الرئيس ينتخب بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على (50%) من الأصوات الصحيحة، وألغى في هذا التعديل الحصول على (50%) زائد واحد من الأصوات الصحيحة في القانون الحالي وحصرت في الحصول على (50%) فقط من الأصوات الصحيحة.

    نص البند (1) من المادة (23) أن (يتم انتخاب والي الولاية بوساطة المجلس التشريعي للولاية بموافقة ثلثي جميع أعضائه) وألغى هذا التعديل حق المواطنين في اختيار ولاة الولايات كما في القانون الحالي ومنح المجالس التشريعية الولائية حق اختيار الولاة، وينص هذا البند في القاتنون الحالي على: (يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطني الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور…الخ)، ويعتبر هذا التعديل مخالفاً للدستور الذي نص على ان اختيار الولاة يتم بالتعيين بواسطة رئيس الجمهورية.

    وبالرغم من أن البند (3) من المادة (23) من تعديلات قانون الانتخابات نص على أن الوالي يتم انتخابه بوساطة المجلس التشريعي للولاية إلا أن المادة (25) المتعلقة بالانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه جوزت في البند (1) للمجلس التشريعي للولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء بينما نص البند (2) على أنه (فور حجب الثقة عن الوالي يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجري خلال ستين يوماً)، ويبدو أن الأمر يشير إلى شيء من التناقض بين المادة (23) و(25) حول كيفية انتخاب الوالي.

    تخفيض أعضاء البرلمان

    ونصت المادة (26) المتعلقة بتكوين الهيئة الشتريعية القومية المجلس الوطني ومجلس الولايات على تخفيض أعضاء البرلمان إلى (300) عضواً بدلاً عن (426) المحدد في القانون الحالي ونص البند (1) على أن يتكون المجلس الوطني من ثلاثمائة عضواً منتخباً، بينما نص البند (3) على أن مجلس الولايات يتكون مـن ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بدلاً من ممثلين اثنين وفقا للقانون الحالي.

    شروط الترشح الرئيس

    فيما يلي شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في المادة (36/1) من تعديلات قانون الانتخابات أضيف شرط جديد وهو أن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وهذا الشرط لم يكن موجود في القانون الحالي، وفي المادة (37) المتعلقة بتأييد الترشح لرئيس الجمهورية تم تعديل تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من (50%) ألف ناخب في القانون الحالي إلى (18) ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثلثي ولايات السودان على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن ألف ناخب.

    سودان تايمز




















                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de