التمسك بمادة الردة في القانون السوداني ورطة كبرى!!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 08:25 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-27-2017, 03:16 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48584

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
التمسك بمادة الردة في القانون السوداني ورطة كبرى!!!

    02:16 PM November, 27 2017

    سودانيز اون لاين
    Yasir Elsharif-Germany
    مكتبتى
    رابط مختصر

    نعم الشريعة الإسلامية تقول بعقاب من يرتد عن دينه بالقتل. هذا البوست ليس لإقناع من يقولون بأنه لا دليل في القرآن على عقاب المرتد، وإنما القصد منه العمل على إلغاء مادة الردة في القانون السوداني، باعتبار أن قتل المرتد ليس الكلمة الأخيرة في الإسلام، تماما كما أن جهاد القتال ليس هو الكلمة الأخيرة في الإسلام. ولو كان جهاد القتال هو الكلمة الأخيرة في الإسلام فعلى الإسلام السلام إذن.

    ــــــــ
    نشر عضو المنبر الدكتور عارف الركابي مقالا في جريدة الانتباهة وقد نقل إلى باب "آراء حرة ومقالات" في سودانيز أونلاين أعيد وضعه هنا في المنبر العام.

    ــــــــ

    حكم الردة في الإسلام من الثوابت كالصلاة والزكاة بقلم د. عارف الركابي

    01:04 PM November, 27 2017
    سودانيز اون لاين
    عارف عوض الركابي-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    أردت أن أؤكّد الحكم الشرعي الواضح البيّن في حكم المرتد رجلاً كان أم امرأة .. فإن بيان هذا الحكم وتوضيحه من الواجب الشرعي ومن فروض الكفايات .. ومصيبة عظيمة أن يُدّعى نفي حكم الردة في الإسلام .. بالجهل تارة وبالأهواء تارات ..

    عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»رواه البخاري وغيره ، قال الحافظ ابن حجر : (وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك كله بن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن) قلتُ : وهل يعي ذلك المنكرون ؟!. وقد ثبت كذلك عن النبي r كما في الصحيحين وغيرهما قوله : «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ، قال القاضي عياض المالكي في شرحه لصحيح مسلم : (عام فى كل مفارق للإسلام بأي ردة كانت بينة) وقال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث : (عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام )، وجاء هذا الحديث برواية أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، وقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» رواه الحاكم وأبو داود ،وجاء في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) رواه الطبراني وحسنه ابن حجر وقال ابن حجر في شرحه للبخاري : (وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت).
    وقد استسلم للحكم الشرعي في حكم الردة العالم بالحلال والحرام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد أخبر أَبُو مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعثه إِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. رواه البخاري ومسلم، وبمثل هذا الموقف وجب الإذعان، فإن الله تعالى قد أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى وقال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). وفي كتاب (الإجماع) للإمام ابن المنذر ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: «وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويُقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام».
    ومن المناسب الإشارة إلى حكم (الردة) وإثبات حد المرتد في (المذاهب الأربعة) ..
    في المذهب الحنفي ـ كما في حاشية ابن عابدين ـ قال: «من ارتد عرض عليه الحاكم الإسلام استحباباً على المذهب لبلوغه الدعوة ، وتُكشف شبهته بياناً لثمرة العرض، ويُحبس وجوباً وقيل ندباً ثلاثة أيام يُعرض عليه الإسلام في كل يوم منها وإلا قتله من ساعته..» إلى أن قال: «فإن أسلم فبها وإلا قُتل لحديث: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
    وأما المذهب المالكي وهو المنتشر في بلادنا وما جاورها من بلاد، فقد روى الإمام مالك في موطئه في كتاب (القضاء) باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ، روى ـ رحمه الله ـ حديث: « مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
    وقال الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ: «وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ». ومن كتاب الأقضية الثاني
    وفي كتاب (البيان والتحصيل) لابن رشد بيان حكم المرتد من دين الإسلام إلى دين النصرانية) : (سئل مالك عن المسلم يرتد عن الإسلام فيعرض عليه الإسلام فيسلم أترى عليه حداً فيما صنع من ارتداده عن الإسلام إلى الكفر؟ فقال : لا أرى عليه حداً إن رجع إلى الإسلام ، إنما كان عليه القتل لو ثبت على النصرانية فأما إذا رجع إلى الإسلام فلا شيء عليه). وفي نفس الكتاب قال : (قال محمد بن رشد : هذا أمر متفق عليه في المذهب أن المرتد المظهر الكفر يستتاب).
    ويقول حافظ المشرق الإمام ابن عبد البر المالكي : (ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا بعد أخذه فإن تاب وإلا قتل وقتله أن تضرب عنقه. والرجال والنساء في ذلك سواء ولو كانوا جماعة ارتدوا وامتنعوا قوتلوا وإن أخذوا قتلوا فإن أخذوا وقد قتلوا الأنفس وأخذوا الأموال طولبوا بذلك كله وإن ارادوا أن يقروا على أن يؤدوا الجزية لم يقبل ذلك منهم ولا يقبل منهم الإسلام أو القتل ومن قتل منهم أو مات على ردته لم يرثه ورثته وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين).
    وقال ابن بطال المالكي في شرحه على صحيح البخاري : (ولم يختلف الصحابة فى استتابة المرتد ، فكأنهم فهموا من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، أن المراد بذلك إذا لم يتب) وقال : (ولفظ ( من ) يصلح للذكر والأنثى فهو عموم يدخل فيه الرجال والنساء ؛ لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يخص امرأة من رجل . قال ابن المنذر : وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام فى كتابه ، وحدود دون الكفر ألزمها عباده ، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التى هى دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك؟ هذا غلط بَيِّن).
    وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه لسنن الترمذي : (ومن أمثلة هذه المسألة ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) فدل هذا الحديث على أن المرتد يقتل، سواءً كان رجلاً أو كان أمرأة؛ لأن صيغة " مَنْ " تعتبر من صيغ العموم، ومن هنا قالوا : إن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل).
    وأما حـد الـردة في المذهب الشافعـي فقد ورد عن الإمام الشافعي نفسه ـ رحمه الله ـ أنه قال في كتابه (الأم) : «وحكم الله عز وجل فيمن لم يسلم من المشركين وما أباح ـ جل ثناؤه ـ من أموالهم، ثم حكم رسول الله في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان، ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه ...» إلى أن قال ـ رحمه الله تعالى ـ : «والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً».وجاء في (روضة الطالبين) للإمام النووي الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «في حكم الردة أحكامها كثيرة....» إلى أن قال: «أما نفسه فمهدرة فيجب قتله إن لم يتب، سواءً انتقل إلى دين أهل كتاب أو لا، حراً كان أو عبداً».
    وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم : (قَوْله فِي الْيَهُودِيّ الَّذِي أَسْلَمَ : ( ثُمَّ اِرْتَدَّ فَقَالَ – يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه - : لَا أَجْلِس حَتَّى يُقْتَل فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ) فِيهِ : وُجُوب قَتْل الْمُرْتَدّ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْله).
    وأما الحنابلة فقد جاء في كتاب (الفروع) لابن مفلح ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «فمن ارتد مكلفاً مختاراً رجلاً أو امرأة دُعي واُستتيب ثلاثة أيام، وينبغي أن يضيق عليه ويُحبس فإن أصر قُتل بسيف، ولا يجوز أخذ فداء عنه ؛ لأن كفره أغلظ» انتهى كلامه.
    وقد أقام أئمة الإسلام في عهود سالفة حد الردة على المرتدين وعلى سبيل المثال لا الحصر : فقد قتل الحلّاج بإجماع علماء وفقهاء عصره ووقته لزندقته وادعائه الحلول في الله تعالى والعياذ بالله وما ترتب على ذلك من أعماله الشنيعة واعتقاداته القبيحة. وقُتل محمد بن سعيد المصلوب, وشاكر الذي كان رأساً في الزندقة ,والجعد بن درهم الذي أنكر تكليم الله لموسى واتخاذه إبراهيم خليلاً .. وغيرهم ممن لا يعدون ولا يحصون إلا بكلفة .. وقد تقدّم في صدر المقال خبر إقامة أبي بكر الصديق حد الردة على امرأة ارتدت وما فعله معاذ وأبو موسى بالمرتد ولا يخفى ما قام به علي رضي الله عنهم جميعاً عندما حرّق من غلوا فيه وادعوا ألوهيته.
    وكما يقال : لو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف .. فليسكت من لا يعلم .. ومن كان لديه حجة شرعية فليوردها، وإلا فليحسنوا السكوت والإنصات .. وليدعوا الأمر لأهله .. ولنتق الله جميعاً في دين الله تعالى ولا نقبل نفي الأحكام الشرعية الثابتة فإن ذلك لموبقة عظيمة يترتب عليها وعيد مخيف..




    alintibaha




















                  

11-27-2017, 04:21 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48584

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التمسك بمادة الردة في القانون السوداني ور (Re: Yasir Elsharif)

    في البداية ما هي مادة الردة في القانون الجنائي لسنة 1991؟ هي المادة رقم 126 وتنص:
    ((يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.))

    لماذا وجود مادة الردة تعتبر ورطة للحكومة السودانية؟
    أولا لأن مادة الردة تعتبر مخالفة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء دستور السودان الساري الآن وهو المعروف بدستور سنة 2005 ، معترفا به. وهذا هو النص:
    ((الباب الثاني
    وثيقـــة الحقــوق
    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.))



    أما المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنصها:

    لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.


    ثانيا: لأن المادة 38 من دستور السودان لسنة 2005 تنص على الآتي:
    حرية العقيدة والعبادة

    38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
                  

11-28-2017, 11:42 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48584

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التمسك بمادة الردة في القانون السوداني ور (Re: Yasir Elsharif)

    حكم الردة في الإسلام من الثوابت كالصلاة والزكاة بقلم د. عارف الركابيحكم الردة في الإسلام من الثوابت كالصلاة والزكاة بقلم د. عارف الركابي

    حكم الشريعة بقتل المرتد لا يعتبر حدا. فالحدود لا يمكن أن تسقط بالتوبة بينما المرتد بإمكانه أن يتوب. كتب الأستاذ محمود في مقال له:

    ((والردة ليست حدا وما ورد فيها من الحديث الذي يأمر بقتل من بدل دينه وفارق الجماعة ليست الحكمة وراءه أن يجعل الردة حدا وإنما الحكمة منه صيانة المجتمع في تلك الفترة التي كان العمل فيها على مستوى آية السيف. ))

    وقد كتب الأخ القراي مقالا عنوانه "ردّة الطبيبة .. أم تردي القضاء ؟!" جاء فيه هذه الفقرة عن الردة ويوضحها:

    ((أول ما تجدر الإشارة إليه، هو أن عقوبة الردّة في الشريعة الإسلامية، عقوبة تابعة وحكمها يقع في ظل آية السيف، وآية الجزّية، اللتان فرضتا قتل غير المسلمين، حتى يتوبوا عن كفرهم، ويفدوا انفسهم بالدخول في الإسلام، في حالة المشركين، أو دفع الجزيّة خضوعاً لسلطان المسلمين في حالة أهل الكتاب. قال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقال عن أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). فإذا كان المشرك في الشريعة يقاتل، والمسيحي واليهودي يقاتل، فإن من ترك الإسلام، واعتنق هذه الأديان، أصبح مثل بقية معتنقيها، ولهذا فرض قتله عقوبة على هذا الفعل. فعقوبة الردّة، إنما قامت في ظل قيام الجهاد بالسيف، وفي حالة تطبيقه. فإذا كان المسلمون لا يقيمون الجهاد، ولا يهاجمون جيرانهم من المسيحيين، أو الوثنيين، فلا يحق لهم أن يقتلوا المرتد، إذ كيف تقتل المسلم على اعتناق المسيحية، وتترك المسيحي، الذي عاش زمناً أطول وهو يعتنقها ؟! ومن أجل هذا، لم ترد عقوبة الردّة في القرآن، لأن آية السيف وآية الجزية أغنت عنها، ولكنها وردت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه). فإذا وضح هذا، فلابد أن نقرر، أنه ما دام المسلمين اليوم في السودان، لا يقاتلون المسيحيين، ولا يطالبونهم بالجزيّة، فإنه ليس من حقهم شرعاً، أن يقتلوا من يترك الإسلام، ويعتنق المسيحية أو غيرها. فعقوبة الردّة، تقوم بقيام الجهاد، وتزول بزواله.))
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de