مشروع دستورنقابة المهندسين السودانيين البديل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 09:04 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-17-2018, 04:05 PM

mohammed yasseen
<amohammed yasseen
تاريخ التسجيل: 12-17-2018
مجموع المشاركات: 1

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع دستورنقابة المهندسين السودانيين البديل

    03:05 PM December, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    mohammed yasseen-sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر

    مذكرة تفسيرية
    النقابة هى تنظيم طوعى يضم العاملين ذوى المصالح المشتركة للدفاع عن مصالحهم والتعبير عنها بالقانون, واستنادا لهذا التعريف لابد ان تكون النقابة فئوية.
    كانت الشرارة الأولى لقيام التنظيمات النقابية في شكلها الحديث بهيئة شئون العمال بالسكة حديد (نقابة فئوية) انشات عام 1946 ورفعت مذكره للاعتراف بها ولكنه تم رفضها مما ادى الى اضراب العاملين واندلاع مظاهرات وتم تشريد للنقابيين الى ان تم الاعتراف بها عام 1947 وفى العام 1948 صدر اول قانون للنقابات ورفضته الحركة النقابية الى ان تم اشراكهم فى صياغة القانون, وتم تكوين النقابة حسب رغبة القواعد من الاقسام وبالاستفتاء وهى سابقة للقانون, وهذا يتسق مع المواثيق والتشريعات الدولية.
    نقابة المهندسين واحده من النقابات المهنية المعروفة ولها تاريخ مجيد ودور ريادى.
    تاسست نقابة المهندسين فى نوفمبر 1966 وفق دستور, اخر تعديل للدستور كان فى مؤتمرها العام الذى انعقد بدار المهندس الحالى عام 1987
    يظل الواجب المقدم على المهتمين بالشان النقابى هو استعادة حق التنظيم النقابى واسترداد حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابى, وصيغة دستور نقابى ديمقراطى للمهندسين, الشئ الذى يستوجب ان نستصحب متغيرات عديدة منها:
     انقلاب الانقاذ فى 1989 قام بحل كل النقابات وتعرض النقابيون للفصل والتشريد والملاحقة والاعتقال والتصفية الجسدية.
     اصدرت الانقاذ قانون النقابات للعام 1992 السمة الاساسية فيه الغاء نقابة الفئة والاستعاضة عنها بنقابة المنشاة باهداف غير نقابية وبسلطات واسعة للمسجل.
     اصدرت الانقاذ قانون 2001 وهو يحمل نفس سمات قانون 1992.
     اصدرت الانقاذ قانون 2010 الذى استحدث الكليات الانتخابية وتحديد اصغر وحده لتكوين النقابة.
     كذلك اصدرت الانقاذ قانون تنظيم الاتحادات المهنية 2004الذى يصادر الحق النقابى ويستثنى القضاء العاملين فى السلطة القضائية, المستشارين واعضاء السلك الدبلوماسى واى فئه لديها قانون خاص.
     سابقا كان عدد المهندسين بسيط والان تضعافت اعداد المهندسين بنسب كبيرة.
     كان هنالك 17 هيئة نقابية للمهندسين منها واحدة فقط للقطاع الخاص, اما الان وبفعل سياسات الخصخصة تبدل الحال واصبح القطاع العام هو الاكثر استيعابا للمهندسين.
     العمالة والشركات الاجنبية فى مجال الهندسة.
     مشكلات القضايا النقابية للمهندسين.
     الفساد المالى والادارى بالمشاريع الهندسية.
     غياب الممارسة النقابية لاكثر من 30 عام.

    مقترح الدستور المقدم هذا يفترض توفير قانون نقابات موحد (جارى) باجراء تعديلات على قانون 2010 بحيث يقوم التكوين النقابى على اساس الفئة, وكذلك يعتمد لائحة التكوين النقابى 2010 بتعديلات بسيطة.
    الدستور المقترح يلغى شكل الهيئات النقابية على اساس المنشاة الوارد فى قانون 2010ويستعيض عنها بالهيئات النقابية للفئة المعنية فى المنشات.
    الدستور المقترح يفترض الغاء قانون تنظيم الاتحادات المهنية 2004












    مشروع دستور نقابة المهندسين السودانيين البديل الديمقراطى

    الباب الاول
    التعريف
    المادة (1) : بيانات عامة
    اسم النقابة: نقابة المهندسين السودانيين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين الذين يحملون الجنسية السودانية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها, ويكون مقرها الرئيسي بالخرطوم ويكون لها فروع بالاقاليم طبقا لأحكام قانون النقابات.
    المقر: الخرطوم – دار المهندس.
    تاريخ التكوين: 7 نوفمبر 1966
    الباب الثانى
    الاهداف والوسائل
    المادة (2) : الاهداف:
    تهدف نقابة المهندسين السودانيين الى:
    1. تنظيم ممارسة المهنة بغرض الارتفاع بمستواها العلمي والمهني والانتفاع به في خدمة الاهداف القومية.
    2. المشاركة فى القضايا الوطنية والقومية وتنظيم الجهود لتحقيق الاهداف القومية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وترسيخ الديمقراطية والاستقلال الاقتصادى والسيادة الوطنية.
    3. الإسهام في التخطيط للتنمية الاقتصادية خاصة المشروعات الصناعية والهندسية.
    4. ترقية وتطوير مهنة الهندسة والمهندسين علميا ومهنيا والمحافظة على كرامة المهنة ورفع شانها.
    5. الدفاع عن مصالح المهندسين (الحماية, التخديم, تحسين شروط الخدمة, الاجور, البدلات .. الخ).
    6. تحسين وضع المهندسين الاقتصادى والاجتماعى وتأمين حياة كريمة لهم.
    7. تنمية روح التعاون بين المهندسين ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا .
    8. تطوير وترقية وتوثيق العلاقات مع الكيانات والمنظمات والهيئات الهندسية الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات .
    المادة (3) : الوسائل:
    لتحقيق الاهداف المنصوص عليها عى المادة (2) تتخذ النقابة الوسائل التالية واى وسائل اخرى تراها مناسبة:
    1. تنظيم وبناء الاطر والمنظمات والكيانات الهندسية والتقنية الوطنية.
    2. التنظيم والإشراف على الشركات والمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وجميع الكيانات الهندسية .
    3. دراسة واقتراح النظم والقوانيين اللازمة لتنظيم ممارسة العمل الهندسى وحمايته والعمل على تامين تطبيق تلك القوانين واحترامها.
    4. المساهمة فى تخطيط وتطوير مناهج وبرامج التعليم والتدريب الهندسي والفنى بحيث يعمل على اعادة المعرفة بدلا عن استهلاكها.
    5. نشر المعرفة الهندسية وتشجيع الابحاث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة, وسائل وأساليب الإنتاج وتطويرها لرفع الانتاج وتخفيض تكاليفه .
    6. مساندة قضايا الهيئات النقابية والمهندسين وبذل الجهد اللازم لتحقيق مطالبها.
    7. انشاء صندوق للضمان الاجتماعى.
    8. انشاء صناديق للاستثمار وكذلك انشاء مشاريع لتشغيل واستقرار المهندسين وتسكينهم والعمل على رفاهيتهم.
    9. الاشتراك فى الهيئات والمنظمات الهندسية العالمية والاقليمية والمساهمة فى انشطتها المختلفة.
    الباب الثالث
    العضوية
    المادة (4) : المؤهلات:
    درجة البكلاريوس او ما يعادلها فى فروع الهندسة من جامعة معترف بها.
    المادة (5) : التسجيل للعضوية:
    يتم التسجيل للعضوية وفقل للوائح.
    المادة (6) : العضوية الكاملة:
    ان يكون سودانى الجنسية.
    ان يستوفى المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (4).
    المادة (7) : العضوية بالانتساب :
    تمنح وفق اللوائح للمهندسين من غير السودانيين يشترط المعاملة بالمثل.
    المدة (8) : حالات فقدان العضوية:
    1. فقدان المؤهل.
    2. الوفاة.
    3. الاستقالة.
    4. الفصل.
    المادة (9) : اجراءات الفصل من العضوية:
    يجوز للجنة المركزية اصدار قرار بفصل اى عضو من عضوية النقابة اذا قام بعمل يسئ الى كرامة وشرف المهنة باغلبية ثلثى الاعضاء على ان يسبق ذلك:
    1. تقصى الحقائق فى التهمة التى نسبت اليه.
    2. اخطارة بما نسب الية كتابة قبل موعد اتخاذ القرار باسبوعين على الاقل.
    3. يتم اتخاذ القرار بحضوره امام اللجنة المركزية.
    الباب الرابع
    التكوين والادارة
    المادة (10) : التكوين:
    يكون التنظيم العام للنقابة كما يلى:
    1. الجمعية العمومية.
    2. اللجنة المركزية.
    3. المكتب التنفيذى.
    4. النقابات العامة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدات النقابية.
    المادة (11) : الادارة:
    تقع ادارة شئون النقابة على عاتق الهيئات التالية:
    1. الجمعية العمومية.
    2. اللجنة المركزية.
    3. المكتب التنفيذى.
    المدة (12) : الجمعية العمومية:
    أ‌- عضوية الجمعية العمومية:
    1. تتكون الجمعية العمومية من ممثلين الهيئات النقابية على اساس التمثيل النسبى بنسبة 10% من مجموع عضوية كل هيئة.
    2. تظل عضوية الجمعية العمومية ثابتة خلال الدورة ويمكن للهيئات النقابية تغيير عضويتها طبقا للوائح.
    ب‌- سلطات واختصاصات الجمعية العمومية:
    1. هى السلطة العليا التى ترسم السياسة المالية والادارية العامة للنقابة وتضع الخطوط العريضة للسياسات القومية والمهنية.
    2. تحدد سلطات واختصاصات اللجنة المركزية.
    3. تحاسب اللجنة المركزية على اعمالها.
    4. تنتخب وتقبل استقالة اللجنة المركزية.
    5. تنظر فى الشكاوى والاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجنة المركزية.
    6. تجيز وتعدل الدستور.
    ج‌- كيفية الدعوة للجمعية العمومية:
    1. على سكرتير النقابة بقرار من اللجنة المركزية دعوة الجمعية العمومية قبل شهر على الاقل من موعد انعقادها وذلك بكتاب مسجل الى كل الهيئات النقابية التابعة للنقابة لاخطار ممثليها موضحا موعد انعقاد الجمعية العمومية والمواضيع المدرجة فى جدول اعمالها مفسحا المجال لاية هيئة نقابية لاضافة اى مواد ومواضيع لاجندة الاجتماع العام.
    المادة (13) : اللجنة المركزية :
    تتكون اللجنة المركزية للنقابة من:
    1. عدد من الاعضاء يساوى 1.5 عدد الهيئات النقابية يتم اختيارها بالاقتراع السرى بواسطة الجمعية العمومية.
    2. ممثل واحد لكل هيئة نقابية ويتم اختيارهم بواسطة هيئاتهم النقابية.
    اختصاصات اللجنة المركزية:
    1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
    2. العمل على تحقيق اهداف النقابة المنصوص عليها فى المادة (3).
    3. تسيير اعمال النقابة فى الفترة ما بين انعقاد الجمعيات العمومية.
    4. انتخابات المكتب التنفيذى.
    5. قبول استقالة اعضائها واعضاء المكتب التنفيذى.
    6. مراجعة اعمال المكتب التنفيذى ومحاسبته.
    7. اعداد واقرار اللوائح الداخلية.
    8. توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الدستور واللوائح.
    9. مناقشة واقرار الميزانية.
    المادة (14) : المكتب التنفيذى:
    أ‌- تكوين المكتب التنفيذى:
    1- تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضاءها المقيمين فى الخرطوم مكتبا تنفيذيا من خمسة عشرة اعضاء يكون من بينهم المكاتب التالية:
    1. النقيب.
    2. الوكيل.
    3. السكرتير العام.
    4. امين المال.
    2- تحدد الجنة المركزية اسماء واختصاصات بقية المكاتب حسب الضرورة.
    ب‌- اختصاصات المكب التنفيذى:
    1. تنفيذ قرارات اللجنة المركزية.
    2. تسيير اعمال النقابة فى الفترة مابين انعقاد اجتماعات اللجنة المركزية.
    3. الاشراف على الاعمال الادارية والمالية.
    4. البت فى شئون العاملين بالنقابة.

    ج- اختصاصات النقيب:
    النقييب هو الذى يراس اجتماعات المكتب التنفيذى ويقوم بتمثيل النقابة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها.
    وفى غيابة ينوب عنه الوكيل او من تفوضة اللجنة المركزية فى حالة غياب الوكيل.
    المادة (15) : احكام عامة حول اللجنة المركزية:
    1. تنتهى دورة اللجنة المركزية بانتهاء الدورة العادية للنقابة صرف النظر عن المدة التى قضتها فى تصريف شئون النقابة.
    2. تكون العضوية فى اللجنة المركزية لدورة كاملة ويجوز انتخاب اى عضو فى الدورة التالية على ان لا تزيد عن ثلاثة دورات متتالية.
    3. اذا استقالت اللجنة المركزية فعليها ان تواصل القيام بمسئوليتها الادارية وتدعو لانعقاد الجمعية العمومية فى مدة اقصاها شهر من تاريخ الاستقالة.
    4. عند خلو مقعد من مقاعد اللجنة المركزية بسبب الوفاة او الاستقالة او الفصل فعلى اللجنة المركزية ان تدعو اكثر الاعضاء اصواتا فى قائمة الاحتياطى لملء المقعد الشاغر وتحدد اللوائح عدد الاعضاء الاحتياطيين وطريقة اجراء الانتخابات التكميلية لما زاد عن ذلك.
    5. اذا استقال نصف اعضاء اللجنة المركزية او اكثر دفعة واحدة فيرفع الامر الى الجمعية العمومية التى تدعى لانعقاد خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاستقالة.
    6. اذا فقد احد اعضاء االجنة المركزية شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (6) سقطت عضويته واصدرت اللجنة المركزية قرارا بذلك.
    7. للجنة المركزية ان توصى باسقاط عضوية من تغيب عن جلساتها ثلاث مرات متتالية دون عزر مقبول وذلك بعد اشعار العضو بالحضور امامها لسماع اقوالة وتعرض التوصية على اول اجتماع للجمعية العمومية.

    الباب الخامس
    الاجتماعات
    المادة (16) : اجتماعات الجمعية العمومية:
    أ‌- الاجتماع العام العادى والدورى والاستثنائى:
    1. يعقد الاجتماع العام العادى للجمعية العمومية للنقابة فى نهاية كل دورة.
    2. تعقد اجتماعات دورية للجمعية العمومية كل عام.
    3. يجوز عقد اجتماع او اجتماعات استثنائية اذا دعت اليها اللجنة المركزية.
    4. على االجنة المركزية ان تعلن عن الاجتماع العام والدورى للجمعية العمومية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده وفى حالة الاجتماع الاستثنائى يجب ان تكون الدعوة قبل خمسة ايام على الاقل ويجوز فى الدعوة للاجتماعات العامة الاستعانة بوسائل الاعلان.
    5. النصاب القانونى للاجتماع العام والدورى والاستثنائى للجمعية العمومية هو الاغلبية العادية.
    6. اذا طلب ثلثا الاعضاء من اللجنة المركزية ان تدعو لاجتماع عام للجمعية العمومية ورفضت فلهؤلاء الاعضاء حق الالتجاء الى امين عام النقابات لتحديد موعد انعقاد الاجتماع العام للجمعية العمومية.
    7. يحصى عدد الحاضرين لمعرفة اكتمال النصاب القانونى او عدمه بعد مضى ساعة واحدة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع.
    8. يسمح للاعضاء بالطعن فى اكتمال النصاب القانونى او عدمه بعد احصاء الحاضرين وان بدا الاجتماع قانونيا فلا يوثر خروج بعض الاعضاء فى قانونيته.
    9. لا يحق لاى عضو ان يشترك او يحضر اى اجتماع عام الا اذا كان مسددا لاشتراكاته حتى اخر استحقاق عليه.
    ب‌- اجندة الاجتماع العام للجمعية العمومية:
    1. تتكون اجندة الاجتماع العام العادى للجمعية العمومية كالاتى:
    2. الاستماع الى تقرير اللجنة المركزية من الدور السابقة (خطاب الدورة) ومناقشته.
    3. مناقشة البيانات المالية والحساب الختامى.
    4. تعديل او اضافة او حذف اى بند فى الدستور.
    5. النظر فى الشكاوى والاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجنة المركزية.
    6. انتخاب اللجنة المركزية.
    7. اى مواضيع اخرى تقدمت بها الهيئات النقابية قبل موعد الاجتماع بوقت كافى تحدده اللجنة المركزية فى الدعوة للاجتماع.
    ج- اجندة الاجتماع الاستثنائى للجمعية العمومية:
    تقتصر الموضوعات على تلك التى من اجلها عقد الاجتماع والشكاوى والاستئنافات ضد قرارات اللجنة المركزية.
    د- اجندة الاجتماع الدورى:
    1. ما تحدده اللجنة المركزية من اجندة.
    2. الشكاوى والاستئنافات ضد قرارات اللجنة المركزية.
    المادة (17)
    اجتماعات اللجنة المركزية:
    1. تعقد اللجنة المركزية اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل ولها ان تعقد اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او اذا طلب ذلك ثلث اعضائها.
    2. على السكرتير ان يخطر جميع الاعضاء بموعد انعقاد الاجتماع قبل مدة كافية تمكنهم من الحضور.
    3. تنتخب اللجنة المركزية رئيسا لها يقوم لادارة اجتماعاتها.
    4. النصاب القانونى لجميع اجتماعات اللجنة المركزية هو الاغلبية المطلقة واقصى مدى ينتظرها المجتمعون لبدء الجلسة هى ساعة واحدة, وتصدر القرارات بالاغلبة المطلقة للحضرين.
    5. فى حالة عدم توفر النصاب القانونى على السكرتير ان يدعو لاجتماع اخر فى ظرف اسبوع من الاجتماع الدورى ويكون قانونيا باى عدد من الحاضرين.
    المادة (18) : اجتماعات المكتب التنفيذى:
    1. يجتمع المكتب التنفيذى مره واحدة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من النقيب او الوكيل او من ينوب عنه.
    2. النصاب القانونى هو نصف الاعضاء.
    3. فى حالة تعادل الاصوات عند التصويت يكون للنقيب صوت الترجيح اذا اراد الاجتماع ذلك.
    الباب السادس
    الانتخابات والتصويت
    المادة (19) الانتخابات:
    1. تنتخب الجمعية العمومية اعضاء اللجنة المركزية بالاقتراع السرى تحت اشراف لجنة محايدة مكونة حسب اللوائح.
    2. تنتخب اللجنة المركزية النقيب من بين الاعضاء المشار اليهم فى الباب الرابع المادة (13) ا (1) والذين مارسوا المهنة فى فترة لاتقل عن عشرة سنوات بالاغلبية المطلقة.
    3. لا يجوز لاى مرشح ان يطعن فى صحة الانتخابات ويعرض الطعن على اللجنة المحايدة المكونة وفقال للوائح.
    المادة (20) التصويت:
    1. مع عدم الاخلال بنص المادة (19) من هذا الدستور يكون التصويت فى كل المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية او اللجنة المركزية او المكتب التنفيذى علنا الا اذا رات الاغلبية العادية غير ذلك.
    2. اذا تعادلت الاصوات فى تصويت يجرى فى اللجنة المركزية يعاد التصويت مرة اخرى, واذا تعادلت الاصوات يكون للنقيب صوت الترجيح اذا اراد الاجتماع ذلك.
    3. تتخذ القرارات فى اجتماعات الجمعية العمومية بالاغلبية العادية الافى حالتى تعديل الدستور وحل النقابة اذا يتحتم فيها ان يكون الاغلبية هى ثلثى الاعضاء الحاضرين.
    4. فى حالة صدور من الاجتماع العام بحل النقابة يوصى ذلك الاجتماع بطريقة التصرف فى ممتلكات وديون النقابة وفقا للقانون.
    الباب السابع
    التنظيم الداخلى للنقابة
    المادة (21) : الهيئات النقابية:
    1. يقوم الهيكل الداخلى للنقابة على اعضاء الهيئات النقابية التى تمثل المهندسين فى مواقع العمل المختلفة فى المنشات من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات والمعاهد والقطاع المشترك والقطاع الخاص.
    2. يشترط فى الهيئة النقابية ان لا يقل عدد اعضائها عن مائة فاذا قل عن ذلك جاز لهم ان يكونوا هيئة فرعية تنضم الى اقرب هيئة نقابية.
    3. تكون الجمعية العمومية للهيئة النقابية من جميع المهندسين المقيدين بالهيئة النقابية.
    4. تتمتع الهيئات النقابية بالشخصية الاعتبارية فى ممارسة نشاطها النقابى فى حدود منطقة وجود الهيئة النقابية.
    5. تدار الهيئة النقابية بواسطة لجنة تنفيذية مكونة من خمسة اعضاء كحد ادنى تنتخبهم الجمعية العمومية فى اجتماعها العام فى نهاية الدورة.
    6. تجرى انتخابات اللجان التنفيذية للهيئات النقابية قبل شهر من موعد انتخابات اللجنة المركزية.
    7. تسرى على الهيئة النقابية احكام هذا الدستور فيما عدا ما يتعارض مع طبيعة وصلاحيات الهيئات النقابية.
    8. تجتمع اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية مرة كل اسبوعين على الاقل.
    9. ترسل الهيئات النقابة تقريرا دوريا عن نشاطها للجنة المركزية.
    المادة (22) الهيئات الفرعية:
    1. للهيئات النقابية الحق فى تكوين هيئات فرعية فى فروع المنشاه التى قامت فيها الهيئة النقابية.
    2. تسرى على الهيئات الفرعية احكام هذا الدستور فيما عدا ما يتعارض مع طبيعة وصلاحيات الهيئات النقابية.
    3. يجوز لاى هيئة فرعية ان تكون هيئة نقابية متى ما وصل عدد اعضائها الى مائة عضوا.
    المادة (23) : الشعب الهندسية:
    الشعب الهندسية التى ينتمى اليها اعضاء نقابة المهندسين هى:
    1. الهندسة المدنية.
    2. الهندسة المعمارية.
    3. الهندسة الميكانيكية.
    4. الهندسة الكهربائية.
    5. الهندسة الكيميائية.
    6. هندسة صناعة الغزل والنسيج.
    7. الهندسة الطبية.
    8. هندسة النفط.
    ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناءً على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.


    الباب الثامن
    مالية النقابة
    المادة (24) : مالية النقابة:
    1/ تتكون مالية النقابة المركزية من :
    أ‌- رسوم الاشتراك.
    ب‌- اشتراكات الاعضاء.
    ت‌- الهبات والتبرعات.
    ث‌- استثمار اموال النقابة او اى ايرادات اخرى تقررها النقابة.
    2/ تودع اموال النقابة فى بنك او صندوق توفير.
    3/ اللجنة المركزية للنقابة هى التى تامر بالصرف ويشترك النقيب او الوكيل او السكرتير مع امين المال او نائبة فى امضاء الشيكات على ان يحمل الشيك توقيع اثنين من المذكورين اعلاه من بينهم امين المال او نائبه.
    4/ تحدد النثرية او اجراءات الصرف وفقا للوائح.
    5/ على امين المال الاحتفاظ ببيانات مستوفاه عن اموال النقابة وتقديمها للاجتماع العام متى ما طلب منه ذلك.
    المادة (25) : الاشتراكات:
    1/ يجب على العضو ان يدفع اشتراكا طبقا لما تحدده اللوائح المالية وتسدد الاشتراكات فى المواعيد التى تحددها اللجنة المركزية وبالكيفية التى تراها مناسبة وتحدد اللوائح نصيب الهيئة النقابية التى ينتمى اليها العضو من الاشتراك.
    2/ للهيئات النقابية الحق فى اقرار اشتراكات اضافية على عضويتها بموافقة جمعياتها العمومية.
    المادة (26) : مراجعة الحسابات:
    1/ تراجع الحسابات النقابية بواسطة مراجع قانونى.
    2/ ترسل نسخة من الحسابات المراجعة الى المسجل العام.
    3/ على اللجنة المركزية تقدم صورا من الحسابات المراجعة الى الاجتماع العام فى الاجتماعات الدورية المنصوص عليها فى هذا الدستور.
    4/ يجوز عقد اجتماع طارئ بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية العمومية لمراجعة حساباتها.
    5/ يسمح لاى عضو وللمسجل العام بالاطلاع على دفاتر وسجلات وحسابات النقابة.
    الباب التاسع
    العقوبات
    المادة (27) :
    1/ اعضاء النقابة ملزمون بالعمل على هذا الدستور وعلى كل عضو فى النقابة ان يساهم فى تحقيق وتدعيم اهداف النقابة واغراضها وان يقوم باداء المهنة بامانة وشرف وكرامة مهنة الهندسة وان يلتزم بقرارات الجمعية العمومية ويدافع عنها.
    2/ كل من يرتكب مخالفة او يرفض بالانصياع لاى قرار تتخذه الاغلبية يكون عرضة لاى من العقوبات الاتية حسب اللوائح:
    1. التنبيه.
    2. الانذار.
    3. الفصل.
    3/ للجنة المركزية الحق فى فصل اى عضو من عضوية النقابة اذا قام بعمل يسئ الى شرف وكرامة المهنة بعد تقصى الحقائق والتاكد من سلوكه ومن حقه ان يستانف للجمعية العمومية.
    4/ يحق لاى عضو وقعت عليه احدى العقوبات السابقة ان المسجل العام او الجهات القضائية.
    الباب العاشر
    احكام عامة
    الماده (28) :
    1/ نقابة المهندسين السودانيين ذات شخصية اعتبارية.
    2/ تنشئ النقابة جهازا اداريا وحسابيا مقتدرا.
    3/ اى تعديل للدستور يجب تسجيلة بمكتب المسجل العام
    4/ تكون بيد اى عضو بطاقة عضوية تحمل اسمه وعنوانه ورقم عضويته وصورته الفوتوغرافية وتاريخ التحاقه بالعضوية مختومة بختم النقابة وتحمل توقيع النقيب.
    5/ ترسل للمسجل العام صورة من التقرير الختامى للدورة.
    6/ على اللجنة المركزية واللجان التنفيذية للهيئات النقابية ان تمد كل عضو بنسخة من هذا الدستور.
    م.محمد يسن ادم عمر
    2018




















                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de