|
Re: حمار ام بلينة (Re: يحي قباني)
|
ههههه يا قباني قول محدد عديل كدة تفتكر ممكن اضمن ما يتزل الدقداق ؟ الواحد تاني إلا يكتب إبراء ذمة قبل يكتب بوست ولا كيف ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حمار ام بلينة (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
تعرف منص قالوا عمك كدة عندو لوري وولدو هو السواق عمك شغال مع الولد اعمل حسابك الحفرة في عربية قدامك نجضو نجاض . الولد وقف اللوري في الخلا وادا المفتاح لي ابوهو وقال ليهو سوق اتا براك المهم وصلو لاتفاق عمك يسكت عمك راكب ويقول غايتو ياهون ديك حفرة لكن انا ما بتكلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حمار ام بلينة (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
المادة (16) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الاديان والثقافات في السودان ، (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون اساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة ، وجاءت المادة 23/2/د علي كل مواطن بوجه خاص ان يتجنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما, وجاءت المادة 75 (1) لتقرأ ( يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم ، اقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وابنائهم وفقاً للقانون ، (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية ، أو لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري ، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم ، كما لا يجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة ولائية كيفما يكون الحال ، وجاءت المادة (4) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 ، لتقرأ ( تنشأ بوزارة العدل ادارة تسمي (ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتنفيذ اختصاصات أ(تلقي اقرارات الذمة ) وجاءت المادة (9)/1 يجب كل شخص من الاشخاص الآتية بيانهم أن يقدم للادارة اقراراً بذمته المالية وهم (رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة واي شخص يشغل منصب بدرجة وزير او وزير دولة ، وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدي المحليات واي شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية اضافته ) ، وتقدم اقرارات الذمة علي الوجه التالي حسب المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه (أ) اقرار انتقالي بالذمة يقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون او تاريخ الالتحاق بالخدمة ، (ب) اقرار سنوي خلال شهر واحد من انقضاء سنة كاملة علي تقديم الاقرار السابق ، (جـ) اقرار نهائي بالذمة يقدم خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حمار ام بلينة (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
ياهو زاتو حمار ام بلينة جابتو تشيل فيهو الموية من البحر لي بيتها ، بقت تشيل هي الموية وتجيب ليهو الفرق هنا هم جو براهم ، نطو فيها وقالوا دايرين يردو لينا غصب وبقوا عالة علي الوطن ، حجرة عثرة في تقدمه وتطوره
| |
|
|
|
|
|
|
|