هل الزكاة واجبة فى الاراضى و العقارات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-15-2025, 11:08 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-11-2017, 09:32 AM

Waeil Elsayid Awad
<aWaeil Elsayid Awad
تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 2843

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل الزكاة واجبة فى الاراضى و العقارات

    08:32 AM July, 11 2017

    سودانيز اون لاين
    Waeil Elsayid Awad-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    حسب ما فهمته من الاطلاع على اقوال الكثير من العلماء المعاصرين
    انه لم يرد شيئا محدد فى هذا الباب
    و لكن يجرى عليها قياسا ما يجرى فى عروض التجارة
    مثلا اذا افتنيت ارضا بقصد الاتجار فيها فتصير من عروض التجارة فمتى حال الحول و بلغت القيمة النصاب فيجب اخراج الزكاه 2.5% من قيمة الارض او العقار جتى
    و لو لم يتم بيعه
    و كذلك فى السنوات القادمة
    أما إذا اشتريت الأرض لحفظ المال غير جازمة بالبيع فلا زكاة عليك ح

    والله اعلم

                  

07-11-2017, 09:33 AM

Waeil Elsayid Awad
<aWaeil Elsayid Awad
تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 2843

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل الزكاة واجبة فى الاراضى و العقارات (Re: Waeil Elsayid Awad)

    Quote:

    بنت وحيدة لا أب ولا أخ ولا أخت لها، عبرت سن البلوغ ولديها ذهب يبلغ النصاب، ولديها مال. قامت والدتها بشراء أرض سكنية لها لكي تحتفظ بمالها لا هو للتجارة ولا للبناء والسكن إنما فقط للاحتفاظ بمالها لحين زواجها. فهل تخرج الزكاة من الأرض كما تخرج من الذهب؟ أجيبونا رحمكم الله لكي تبري الأم ذمتها وذمة بنتها. وجزاكم الله خيرا 0


    الإجابــة






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإذا كان الغرض من شراء الأرض المذكورة حفظ المال فيها لوقت معين ثم تباع، فتجب الزكاة في قيمتها لوجود نية البيع عند شرائها.

    ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الإفتاء جوابا لسؤال يقول صاحبه: هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقًا ؟ الجواب: هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدًا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها. انتهى.

    وإن لم توجد نية البيع عند الشراء فلا زكاة فيها، لأنه يشترط لوجوب زكاة الأرض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، سواء اشتريت لغرض حفظ المال أو غيره، فإن الأصل في الأرض ونحوها من العروض الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك.

    ففي حاشية الروض المربع ممزوجا بمتن المقنع، وهو يذكر زكاة العروض : فإن ملكها بـ) غير فعله كـ(إرث أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها)، (لم تصر لها) أي للتجارة) لأنها خلاف الأصل في العروض.

    أما إذا اشتريت الأرض لحفظ المال غير جازمة بالبيع فلا زكاة عليك.

    ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جوابا لسؤال يقول: إذا اشتريت أرضا في مصر فهل عليها زكاة وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يريد الإتجار بها إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو يبني عليها بناء يؤجره، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة، لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري، فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض فليس فيها زكاة، وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة، وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول وتخرج ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة.

    وقد سبق بيان شروط زكاة الأرض في الفتوى رقم :78340 ، نعم لو أن أحدا عنده مال تجب فيه الزكاة ثم اشترى به ما لا تجب فيه الزكاة هروبا من إخراجها فللعلماء تفصيل فيما يجب عليه بسبب ذلك انظره في الفتوى رقم :98664. ولبيان حكم زكاة الحلي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 124652.

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de